اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون تطبيق قانون الحراسة لسنة 1953 ) على الضفة الغربية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
سريان قانون الحراسة لسنة 1925
المادة (2) :
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يسري قانون الحراسة لسنة 1925 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرات عليه على الضفة الغربية .
تعريفات
المادة (3) :
عند العمل بقانون الحراسة في الضفة الغربية من المملكة وفاقاً لاحكام المادة السابقة تقرا عبارة ( هيئة الشيوخ ) او ( هيئات الشيوخ ) حيثما وردت كما لو كانت تشير لمختار القرية او هيئة مخاتيرها اذا وجد فيها اكثر من مختار واحد وتقرا ايضاً عبارة ( المجلس الاداري ) او ( مجالس الادارة ) حيثما وردت كما لو كانت تشير للحاكم الاداري بمفرده .
المكلفون بالتنفيذ
المادة (4) :
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .