الاثنين، 21 يوليو 2025

قانون تطبيق قانون الحراسة لسنة 1953

 اسم القانون وبدء العمل به

     المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون تطبيق قانون الحراسة لسنة 1953 ) على الضفة الغربية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


سريان قانون الحراسة لسنة 1925

     المادة (2) :

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يسري قانون الحراسة لسنة 1925 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرات عليه على الضفة الغربية .


تعريفات

     المادة (3) :

عند العمل بقانون الحراسة في الضفة الغربية من المملكة وفاقاً لاحكام المادة السابقة تقرا عبارة ( هيئة الشيوخ ) او ( هيئات الشيوخ ) حيثما وردت كما لو كانت تشير لمختار القرية او هيئة مخاتيرها اذا وجد فيها اكثر من مختار واحد وتقرا ايضاً عبارة ( المجلس الاداري ) او ( مجالس الادارة ) حيثما وردت كما لو كانت تشير للحاكم الاداري بمفرده .


المكلفون بالتنفيذ

     المادة (4) :

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .


يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا