عدل عليا 5 / 94 صفحة 685 سنة 1994 اختصاص

اختصاص
عدل عليا 5 / 94 صفحة 685 سنة 1994


لا يوجد في قانون ديوان المحاسبه ولا في قانون مؤسسه الضمان الاجتماعي، ما يعطي ديوان المحاسبه صلاحيات تخوله وقف صرف ما يستحقه المؤمن عليهم لدى مؤسسه الضمان بعد تسويه حقوقهم من لجنه تسويه الحقوق ولجنه شؤون الضمان، لان القرارات الصادره عنها هي شبه قضائيه لا يطعن فيها الا بالطرق التي حددها قانون المؤسسه، فقرارات لجنه تسويه الحقوق تستانف لدى لجنه شؤون الضمان، ولا يجوز الطعن بقرارات لجنه شؤون الضمان الا امام محكمة العدل العدل . وعليه فان عدم الطعن بقرارات لجنه شؤون الضمان يصبح قطعيا ونهائيا ويكون قد تحصن ولا تملك اي جهه اداريه او قضائيه ان تعدله او تلغيه او توقف نفاذه ويعتبر امتناع المؤسسه عن تنفيذ قرار لجنه شؤون الضمان قرارا اداريا ضمنيا صدر خلافا لاحكام قانون مؤسسه الضمان الاجتماعي.
اختصاص
عدل عليا 5 / 94 صفحة 685 سنة 1994


لا يوجد في قانون ديوان المحاسبه ولا في قانون مؤسسه الضمان الاجتماعي، ما يعطي ديوان المحاسبه صلاحيات تخوله وقف صرف ما يستحقه المؤمن عليهم لدى مؤسسه الضمان بعد تسويه حقوقهم من لجنه تسويه الحقوق ولجنه شؤون الضمان، لان القرارات الصادره عنها هي شبه قضائيه لا يطعن فيها الا بالطرق التي حددها قانون المؤسسه، فقرارات لجنه تسويه الحقوق تستانف لدى لجنه شؤون الضمان، ولا يجوز الطعن بقرارات لجنه شؤون الضمان الا امام محكمة العدل العدل . وعليه فان عدم الطعن بقرارات لجنه شؤون الضمان يصبح قطعيا ونهائيا ويكون قد تحصن ولا تملك اي جهه اداريه او قضائيه ان تعدله او تلغيه او توقف نفاذه ويعتبر امتناع المؤسسه عن تنفيذ قرار لجنه شؤون الضمان قرارا اداريا ضمنيا صدر خلافا لاحكام قانون مؤسسه الضمان الاجتماعي.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين