عدل عليا 281 / 93 صفحة 752 سنة 1994 اختصاص

 اختصاص
عدل عليا 281 / 93 صفحة 752 سنة 1994

تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتعديل اجور المعالجه في مستشفيات ومراكز وزاره الصحه وفرض اجر على تحليل عينات الدواء، عملا باحكام الماده 9/أ/10 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12/1992 ، باعتباره قرارا اداريا نهائيا .
يعتبر كلا من المستدعين صاحب مصلحه لالغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتضمن الموافقه على الجدول المعدل لجدول اجور المعالجه في مستشفيات ومراكز وزاره الصحه بصفتهم من اصحاب مستودعات الادويه ويخضعون لجدول الاجور المعدل
يستفاد من نص الماده الرابعه من قانون نقابه الصيادله رقم 51 لسنه 1972 ان لنقابه الصيادله، باعتبارها ذات شخصيه اعتباريه ممارسه نشاطها لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ويحق لها الطعن بالقرار الاداري النهائي اذا كانت الغايه منه المحافظه على حقوق الصيادله ومصالحهم المشروعه وان نقيب الصيادله وان كان يمثلها في التقاضي فيجب حتى يصح تمثيله للنقابه امام القضاء، ان تكون النقابه في الدعوى الخصم الموجه للخصومه او الموجه اليها الخصومه، وبالتالي فلا يجوز لنقيب الصيادله اقامه الدعوى بالاضافه لوظيفته وترد دعواه لعدم الخصومه .
يناط بمجلس الوزراء تحديد اجور المعالجه التي يتوجب استيفاؤها من المريض لقاء المعالجه الطبيه التي تقدمها مستشفيات وزاره الصحه ومراكزها الطبيه وفق احكام الماده 13 من نظام التامين الصحي المدني 10/83 والتي ليس من بينها كلفه تحليل عينات الادويه في المختبرات الحكوميه التي تدخل من حيث ماهيتها في امور الرقابه الدوائيه وليس من امور التامين الصحي وعليه فلا يجوز لمجلس الوزراء فرض رسم او اجر على تحليل عينات الدواء بمقتضى الماده المذكوره .
 اختصاص
عدل عليا 281 / 93 صفحة 752 سنة 1994

تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتعديل اجور المعالجه في مستشفيات ومراكز وزاره الصحه وفرض اجر على تحليل عينات الدواء، عملا باحكام الماده 9/أ/10 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12/1992 ، باعتباره قرارا اداريا نهائيا .
يعتبر كلا من المستدعين صاحب مصلحه لالغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتضمن الموافقه على الجدول المعدل لجدول اجور المعالجه في مستشفيات ومراكز وزاره الصحه بصفتهم من اصحاب مستودعات الادويه ويخضعون لجدول الاجور المعدل
يستفاد من نص الماده الرابعه من قانون نقابه الصيادله رقم 51 لسنه 1972 ان لنقابه الصيادله، باعتبارها ذات شخصيه اعتباريه ممارسه نشاطها لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ويحق لها الطعن بالقرار الاداري النهائي اذا كانت الغايه منه المحافظه على حقوق الصيادله ومصالحهم المشروعه وان نقيب الصيادله وان كان يمثلها في التقاضي فيجب حتى يصح تمثيله للنقابه امام القضاء، ان تكون النقابه في الدعوى الخصم الموجه للخصومه او الموجه اليها الخصومه، وبالتالي فلا يجوز لنقيب الصيادله اقامه الدعوى بالاضافه لوظيفته وترد دعواه لعدم الخصومه .
يناط بمجلس الوزراء تحديد اجور المعالجه التي يتوجب استيفاؤها من المريض لقاء المعالجه الطبيه التي تقدمها مستشفيات وزاره الصحه ومراكزها الطبيه وفق احكام الماده 13 من نظام التامين الصحي المدني 10/83 والتي ليس من بينها كلفه تحليل عينات الادويه في المختبرات الحكوميه التي تدخل من حيث ماهيتها في امور الرقابه الدوائيه وليس من امور التامين الصحي وعليه فلا يجوز لمجلس الوزراء فرض رسم او اجر على تحليل عينات الدواء بمقتضى الماده المذكوره .
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين