عدل عليا 215 / 93 صفحة 64 سنة 1993 اختصاص

اختصاص
عدل عليا 215 / 93 صفحة 64 سنة 1993


لا تعتبر استقاله المستدعي من وظيفته في وزاره العدل اذعانا منه للقرار القاضي بفصله من المعهد القضائي اذ لا تنهض الاستقاله دليلا على الاذعان .
لا ينتصب وزير العدل ومدير عام المعهد القضائي ورئيس النيابه العامه الاداريه خصوما للمستدعي اذا صدر القرار المطعون فيه عن مجلس اداره المعهد القضائي .
يعتبر مجلس اداره المعهد القضائي مختصا باصدار القرار بفصل المستدعي من المعهد القضائي عملا باحكام الماده 11 من قانون المعهد القضائي رقم (3) لسنه 1988 .
لا يجوز قانونا فصل الطالب من المعهد القضائي في نهايه الفصل الدراسي الاول عملا باحكام الماده 13 من قانون المعهد القضائي الواجبه التطبيق لان المشرع لو اراد ان يوقع عقوبه ( الفصل من المعهد ) عند رسوب الطالب في نهايه الفصل الدراسي الاول لنص على ذلك صراحة.
اختصاص
عدل عليا 215 / 93 صفحة 64 سنة 1993


لا تعتبر استقاله المستدعي من وظيفته في وزاره العدل اذعانا منه للقرار القاضي بفصله من المعهد القضائي اذ لا تنهض الاستقاله دليلا على الاذعان .
لا ينتصب وزير العدل ومدير عام المعهد القضائي ورئيس النيابه العامه الاداريه خصوما للمستدعي اذا صدر القرار المطعون فيه عن مجلس اداره المعهد القضائي .
يعتبر مجلس اداره المعهد القضائي مختصا باصدار القرار بفصل المستدعي من المعهد القضائي عملا باحكام الماده 11 من قانون المعهد القضائي رقم (3) لسنه 1988 .
لا يجوز قانونا فصل الطالب من المعهد القضائي في نهايه الفصل الدراسي الاول عملا باحكام الماده 13 من قانون المعهد القضائي الواجبه التطبيق لان المشرع لو اراد ان يوقع عقوبه ( الفصل من المعهد ) عند رسوب الطالب في نهايه الفصل الدراسي الاول لنص على ذلك صراحة.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين