عدل عليا 135 / 91 صفحة 1113 سنة 1993 اختصاص

اختصاص
عدل عليا 135 / 91 صفحة 1113 سنة 1993


يعتبر قرار امين عام سلط المياه برفض تزويد المستدعيه بنسخه عن العطاء الذي دعى اليه المناقصون لتقديم عروضهم قرارا صادرا عن سلطه اداريه افصحت فيه عن ارادتها الملزمه بعدم بيع نسخه من اوراق العطاء للمستدعيه مما حرمه من تقديم عرضها كمقاول 0 قرارا اداريا عملا بما استقر عليه قضاء محكمة العدل العليا بتعريف القرار الاداري المنصوص عليه بالماده 9/6 من قانون محكمة العدل العليا رقم 11/1989 .
لا يرد القول بعدم وجود مصلحه للمستدعيه في الطعن بالقرار الصادر برفض تزويدها بنسخه عن العطاء ، لان للمستدعيه مصلحه ظاهره في حصولها على نسخه من وثائق العطاء لتتمكن كغيرها من المقاولين من الاشتراك بالمناقصه بغيه الفوز بالعطاء في حين ان القرار المطعون فيه حرمها من حق منحقها اياه القانون .
لا يرد القول بان العطاء قد احيل وان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع ، لان المستدعيه تطعن في قرار صدر مخالفا للقانون ومن حقها ان تحصل على حكم بعدم مشروعيه القرار المطعون فيه الذي حرمها من حقها القانوني من تقديم عروضها
لا يوجد نص تشريعي يخول امين عام سلطه المياه صلاحيه حرمان المستدعيه من شراء نسخه عن وثائق العطاء بداعى تقصيرها في تنفيذ عطاء سابق احيل عليها لان هذا الحق مناط بلجنه العطاءات وفقا للماده 45 من التعليمات التنظيميه رقم (1) الصادره استنادا للماده (9) من نظام اللوازم رقم (37/78) تحقيقا للمصلحه العامه فان للاداره كامل الحريه في اختيار من تتعاقد معه من المقاولين الحائزين على ثقتها ولا تلزم بالتعامل مع من فقد ثقتها من المقاولين نتيجه تقصيره او اهماله في تعامله معها في عطاءات سابقه الا انه يتوجب عليها وهي تستعمل هذه السلطه ان تراعى الشرعيه في اجراءاتها.
اختصاص
عدل عليا 135 / 91 صفحة 1113 سنة 1993


يعتبر قرار امين عام سلط المياه برفض تزويد المستدعيه بنسخه عن العطاء الذي دعى اليه المناقصون لتقديم عروضهم قرارا صادرا عن سلطه اداريه افصحت فيه عن ارادتها الملزمه بعدم بيع نسخه من اوراق العطاء للمستدعيه مما حرمه من تقديم عرضها كمقاول 0 قرارا اداريا عملا بما استقر عليه قضاء محكمة العدل العليا بتعريف القرار الاداري المنصوص عليه بالماده 9/6 من قانون محكمة العدل العليا رقم 11/1989 .
لا يرد القول بعدم وجود مصلحه للمستدعيه في الطعن بالقرار الصادر برفض تزويدها بنسخه عن العطاء ، لان للمستدعيه مصلحه ظاهره في حصولها على نسخه من وثائق العطاء لتتمكن كغيرها من المقاولين من الاشتراك بالمناقصه بغيه الفوز بالعطاء في حين ان القرار المطعون فيه حرمها من حق منحقها اياه القانون .
لا يرد القول بان العطاء قد احيل وان الدعوى اصبحت غير ذات موضوع ، لان المستدعيه تطعن في قرار صدر مخالفا للقانون ومن حقها ان تحصل على حكم بعدم مشروعيه القرار المطعون فيه الذي حرمها من حقها القانوني من تقديم عروضها
لا يوجد نص تشريعي يخول امين عام سلطه المياه صلاحيه حرمان المستدعيه من شراء نسخه عن وثائق العطاء بداعى تقصيرها في تنفيذ عطاء سابق احيل عليها لان هذا الحق مناط بلجنه العطاءات وفقا للماده 45 من التعليمات التنظيميه رقم (1) الصادره استنادا للماده (9) من نظام اللوازم رقم (37/78) تحقيقا للمصلحه العامه فان للاداره كامل الحريه في اختيار من تتعاقد معه من المقاولين الحائزين على ثقتها ولا تلزم بالتعامل مع من فقد ثقتها من المقاولين نتيجه تقصيره او اهماله في تعامله معها في عطاءات سابقه الا انه يتوجب عليها وهي تستعمل هذه السلطه ان تراعى الشرعيه في اجراءاتها.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين