عدل عليا 56 / 60 صفحة 344 سنة 1960 اختصاص

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
اختصاص
عدل عليا 56 / 60 صفحة 344 سنة 1960

ان ما اجراه مدير الاراضي بطرح تاجير غرفه ان هي الا اجراءات تمهيديه غير قطعيه تسبق القرار بالتاجير وهي بحد ذاتها ليست قرارات اداريه بالمعنى القانوني التي يجوز الطعن بها امام محكمة العدل العليا مستقله عن القرار القطعي الذي يجب ان يصدر من صاحب الاختصاص وهو مجلس الوزراء لان بدل الايجاره يزيد عن الخمسين دينارا .
ان الاجراءات التي يقوم بها مدير الاراضي ( لتاجير ملك من املاك الدوله يزيد بدل ايجاره على خمسين دينارا سنويا بموجب قانون اداره وتفويض اراضي واملاك الدوله رقم 1/53 ) ليست الا اجراءات تمهيديه غير قطعيه تسبق القرار بالتاجير الواجب صدوره من مجلس الوزراء، وه بحد ذاتها ليست قرارات اداريه يجوز الطعن بها امام محكمة العدل العليا مستقله عن القرار القطعي الذي يجب ان يصدر من مجلس الوزراء صاحب الاختصاص.