اختصاص
عدل عليا 40 / 53 صفحة 599 سنة 1953
القرار الذي يصدره مجلس امانه العاصمه بفرض رسوم جديده على الذبيحه ويصادق عليه مجلس الوزراء هو قرار تنظيمي صادر عن سلطه اداريه وهو لذلك يعتبر من القرارات الاداريه والطعن فيه يدخل ضمن صلاحيه محكمة العدل العليا .
اذا كان القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس امانه العاصمه والمصدق من مجلس الوزراء لم يقتصر على تعديل الرسوم المنصوص عليها في قانون البلديات وانما فرض رسما جديدا عن خدمات اخرى فان هذا القرار باطل لان الامانه لا تملك صلاحيه فرض رسوم جديده لم ينص عليها القانون .