الأحد، 30 أكتوبر 2016

عدل عليا 186 / 87 صفحة 1232 سنة 1989 محاماة

محاماة
عدل عليا 186 / 87 صفحة 1232 سنة 1989
 
ان نقابة المحامين النظاميين هي هيئة انشات بقانون تقوم على رعاية مصالح فئة المحامين ولها على افرادها سلطة مستمدة من القانون وتمثل مصالح هذه الفئة وهي سلطات لائحية لتنظيم اعمالهم وشؤونهم واصدار قرارات ادارية في هذه الشؤون
ان قرار نقيب المحامين فيما يتعلق في الاحتفاظ بالشكوى يعتبر قراراً اداريا صدر عن سلطة مختصة باصداره بمقتضى القانون بقصد احداث اثر قانوني ويملك رئيس النيابة العامة حق الطعن بهذا القرار.
ان قرار احالة المحامي للمجلس التأديبي هو الذي يتوجب صدوره من النقيب بقرار من مجلس النقابة اما قرار حفظ الشكوى وعدم متابعة المشكو منه اذا لم يكن هنالك اسباب تبرر الاحالة فليس في القانون ما يفيد اناطة هذه الصلاحية بمجلس النقابة ولهذا فان النقيب هو صاحب الصلاحية بذلك / هـ ع.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا