الأربعاء، 26 أكتوبر 2016

تمييز حقوق 2262 / 98 صفحة 3208 سنة 1999 الاستملاك

الاستملاك
تمييز حقوق 2262 / 98 صفحة 3208 سنة 1999

اشترطت المادة (11) من قانون تنظيم مدينة العقبة تسوية بدل التعويض عن الارض المستملكة قبل تسجيل الارض او العقار باسم الخزينة وعليه وطالما لم يثبت ان لجنة تنظين العقبة قامت بتقدير التعويض الواجب دفعه عن الارض ولم تبلغ هذا التقدير للمستحق خطيا الذي له في حالة عدم قبول البدل ان يعترض على قرار اللجنة الى لجنة استئنافية كما لم يثبت تبليغ ورثة المالك قرار الاستيلاء على الارض او انهم قبلوا التعويض المقدر او قبضوه وطالما ان الارض المستملكة تقع خارج نطاق الشارع المنفذ الذي استكملت الارض لغايات فتحه فتكون دعوى الورثة باستعادة قطعة الارض قائما على اسس سليمة ومقبولة ويكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع من ان نتسجيل الارض وما عليها باسم الخزينة قد بني على اجراءات باطلة ومخالفة لقانون تنظيم مدينة العقبة وان سبب الاستيلاء على ارض غير قائم على اساس سليم لخروجها تنظيميا وفي الواقع من سعة الشارع وليس هناك اي سبب قانوني آخر يبرر الاستيلاء عليها/ هـ ع.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا