الاستملاك
تمييز حقوق 1834 / 98 صفحة 231 سنة 1999
تقضي المادة (12) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 بأنه إذا اصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للأعمار أو غير صالح للانتفاع به فيعتبر هذا الجزء مشمولا حكما بالاستملاك إذا طلب مالكه التعويض عنه ، وان هذا الطلب يجب أن يرد في لائحة الدعوى وان هذا الطلب يتوجب تقديم البينة عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ، ولان موضوع الدعاوى وسقف المطالبات فيها تتحدد عند الإدلاء بها في لوائح الدعاوى بحيث لا يجوز الحكم بأكثر مما يرد فيها ، فلا عبرة للمطالبة بالتعويض عن أي (نتفة) في مراحل الدعوى ما لم تكن مذكورة في لائحة الدعوى ولا يرد القول أن النتفة مشمولة بالاستملاك حكما وان المدعي طالب بالتعويض عنها عندما اعترض على محضر المحاكمة الاستئنافية لعدم تعرض الخبراء في تقريرهم (للنتفة) ويكون الحكم للمدعي بالتعويض عن هذه النتفة ينطوي على الحكم بأكثر مما طلبه مخالفا للقانون/ هـ ع.