نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية

اسم المسودة :  نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية







 
 مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم (88)
 لعام 2008
المنشور في الجريدة الرسمية العدد (4932) بتاريخ 29/9/2008

رقم المادة
النص الاصلي
النص المقترح
الملاحظات

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم (88) لسنة 2008) على ان يقرا مع النظام الاصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (1) تم تعديل المادة كما جاء في النص المقترح



المادة (2)



يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:

الوزارة:
الوزير:


العمل الأكاديمي


السجل:

الإجازة:
اللجنة:
قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

العمل في الجامعات والكليات الجامعية في مجالي التدريس والبحث العلمي.
السجل الخاص بأسماء المسموح لهم بممارسة العمل الأكاديمي.
إجازة ممارسة العمل الأكاديمي.
لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي في الوزارة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.



  
لا تعديل













لا تعديل




المادة (3)

تسري أحكام هذا النظام على جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين والراغبين في العمل في الجامعات والكليات الجامعية الموصوفة في القانون.
المادة (3) تسري أحكام هذا النظام على جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين المعينين والراغبين في العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الموصوفة في قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية النافذين.


  

  
المادة (3) تم تعديل المادة كما جاء في النص المقترح
المادة (4)

أ- تشكل بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى (لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي) تتألف من رئيس وثمانية أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئة التدريس العاملين في أي من الجامعات الأردنية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وعلى أن يكون نصفهم من حملة رتبة الأستاذية وتغطي تخصصاتهم حقول المعرفة المتعددة ما أمكن.


ب- تكون مدة العضوية في اللجنة عند تشكيلها لأول مرة أربع سنوات لنصف عدد الأعضاء وسنتين للنصف الآخر.


ج- يكون أمين عام الوزارة عضواً في اللجنة.

د- تصرف لرئيس اللجنة وأعضائها مكافآت مالية مقدارها خمسون ديناراً عن كل جلسة على أن لا يزيد ما يدفع من مكافآت للشخص الواحد على ألف دينار سنوياً.
المادة (4) أ- تشكل بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى (لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي) تتألف من احد أعضاء مجلس التعليم العالي رئيساً وستة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئة التدريس العاملين في أي من الجامعات الأردنية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وعلى أن يكون نصفهم من حملة رتبة الأستاذية وتغطي تخصصاتهم حقول المعرفة المتعددة ما أمكن.

ب- تكون مدة العضوية في اللجنة عند تشكيلها لأول مرة أربع سنوات لنصف عدد الأعضاء وسنتين للنصف الآخر.


ج- يكون أمين عام الوزارة عضواً في اللجنة.
 
المادة (4)
1.تم تعديل البند(أ) كما جاء في النص المقترح.
2.تم حذف  البند(د) كما جاء في النص المقترح.
 
 
 
 
 
 
المادة (5)

أ-  تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1- الموافقة على منح الإجازة وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا النظام.
2- الإشراف على قيد أسماء المجازين في السجل.
3- إصدار الوثائق الخاصة بالإجازة.

ب- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة (5) أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1- الموافقة على منح الإجازة وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا النظام.
2- الإشراف على قيد أسماء المجازين في السجل.
3- إصدار الوثائق الخاصة بالإجازة.

ب- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
 
المادة (5)
تم تعديل البند(ب) كما جاء في النص المقترح.

المادة (6)
تعتمد اللجنة الأسس المبينة أدناه لمنح الإجازة:

1- أن يكون طالب الإجازة حاصلاً على الدرجة الجامعية من جامعة معترف بها وتمت معادلتها وفقاً للتشريعات النافذة.
2- أن يكون طالب الإجازة للتدريس في كليات الطب وكليات الفنون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها من الوزارة.
3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
4- أن يتقن إحدى اللغات الأجنبية.
5- أن يتقن استخدام الحاسوب.






ب- إذا قررت اللجنة عدم منح المتقدم الإجازة، فلا يجوز أن يتقدم للحصول عليها قبل مضي ستة اشهر على الأقل من تاريخ ذلك القرار وبعد استكمال النواقص المطلوبة.

ج- يحق للمتقدم الطعن بقرار اللجنة المتضمن عدم منحه الإجازة.
المادة (6) أ- تعتمد اللجنة الأسس المبينة أدناه لمنح الإجازة:
1- أن يكون طالب الإجازة حاصلاً على الدرجات الجامعية من جامعات معترف بها وتمت معادلتها وفقاً للتشريعات النافذة.
2- أن يكون طالب الإجازة للتدريس في كليات الطب وكليات الفنون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها من الوزارة. 
3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
4- أن يتقن إحدى اللغات الأجنبية.
5- أن يتقن استخدام الحاسوب.
6- أن يكون قد اجتاز امتحان باللغة الاجنبية كامتحان (اللغة الانجليزية التوفل بحد أدنى 500 علامة او ما يعادلها من الامتحانات الفرنسية او الألمانية او غيرها من اللغات العالمية).
7- ان يكون قد نشر بحثا علمياً واحداً على الأقل في مجلة علمية محكمة ومتخصصة ومصنفه عالمياً.

ب- إذا قررت اللجنة عدم منح المتقدم الإجازة، فلا يجوز أن يتقدم للحصول عليها قبل مضي ستة اشهر على الأقل من تاريخ ذلك القرار وبعد استكمال النواقص المطلوبة.
ج- يحق للمتقدم ان يتقدم باعتراض الى اللجنة ولمرة واحدة فقط على قرار عدم الموافقة على منحه الاجازة وذلك مدة اسبوعين من تاريخ القرار وفق مبررات ومعيطات جديدة، ويكون قرار اللجنة بعدها نهائياً غير قابل للاعتراض.
المادة (6) 1.تم تعديل البند(أ/1) كما جاء في النص المقترح.


2. تم اضافة البندين(6,7) كما جاء بالنص المقترح.










تم تعديل البند(ج) كما جاء في النص المقترح.
المادة (7)
أ- لا يقبل طلب التعيين للعمل الأكاديمي دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل وحصوله على دورات تدريبية تعقدها المراكز المختصة في الجامعات والكليات الجامعية ضمن تخصصه، ويطبق ذلك على المبعوثين من تاريخ سريان أحكام هذا النظام.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المبعوثين السابقين وفق ترتيبات خاصة تصدر لهذه الغاية من الجامعات والكليات الجامعية شريطة موافقة اللجنة على هذه الترتيبات.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز لأي من الجامعات والكليات الجامعية، وفي حالة الضرورة وعند الحاجة إلى التخصص، تكليف غير الحاصلين على الإجازة للعمل لديها في التدريس خلال فصل دراسي واحد وبصفة محاضر غير متفرغ ووفقاُ للإجراءات المعتمدة لديها.
المادة (7) لا يعتبر الحصول على الإجازة لممارسة العمل الأكاديمي موجباً للتعيين في الجامعات والكليات الجامعية ولهذه الجهات –وحسب حاجتها- ووفقا للتشريعات النافذة فيها المفاضلة بين المتقدمين المجازين وتعيين الأكثر ملائمة من بينهم.
المادة (7)تم اضافة نص مادة جديد ليحل محل نص المادة (7) وتم ترحيل نص المادة (7) ليحل محل نص المادة (8).











المادة (8)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية قبل سريان أحكامه مجازين ويتم قيد أسمائهم في السجل وتصدر لهم الإجازات الخاصة بهم عند الطلب.
المادة (8) أ- لا يقبل طلب التعيين للعمل الأكاديمي دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل، ويطبق ذلك على المبعوثين من تاريخ سريان أحكام هذا النظام.

ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المبعوثين السابقين وفق ترتيبات خاصة تصدر لهذه الغاية من الجامعات والكليات الجامعية شريطة موافقة اللجنة على هذه الترتيبات.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز لأي من الجامعات والكليات الجامعية، وفي حالة الضرورة وعند الحاجة إلى التخصص، تكليف غير الحاصلين على الإجازة للعمل لديها في التدريس خلال فصل دراسي واحد وبصفة محاضر غير متفرغ ووفقاُ للإجراءات المعتمدة لديها.



المادة (8) تم ترحيل نص المادة (7) ليحل محل نص المادة (8) وإجراء بعض التعديلات على المادة كما جاء بالنص المقترح.
المادة (9)
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (9) لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يُعد جميع أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية قبل سريان أحكامه مجازون وفق أحكام هذا النظام ويتم قيد أسمائهم في السجل وتصدر لهم الإجازات الخاصة بهم عند الطلب.
المادة (9) تم ترحيل نص المادة (9) لتصبح المادة (11) وإجراء بعض التعديلات على المادة كما جاء بالنص المقترح


المادة (10) تتولى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الالتزام بأحكام هذا النظام وتضمينه في معاير الاعتماد.
المادة (10) تم اضافة نص مادة جديد كما وارد في النص المقترح.


المادة (11)يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (11) تم ترحيل نص المادة  (9) لتصبح المادة    (11)

 

اسم المسودة :  نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية







 
 مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2016
نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم (88)
 لعام 2008
المنشور في الجريدة الرسمية العدد (4932) بتاريخ 29/9/2008

رقم المادة
النص الاصلي
النص المقترح
الملاحظات

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم (88) لسنة 2008) على ان يقرا مع النظام الاصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (1) تم تعديل المادة كما جاء في النص المقترح



المادة (2)



يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:

الوزارة:
الوزير:


العمل الأكاديمي


السجل:

الإجازة:
اللجنة:
قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

العمل في الجامعات والكليات الجامعية في مجالي التدريس والبحث العلمي.
السجل الخاص بأسماء المسموح لهم بممارسة العمل الأكاديمي.
إجازة ممارسة العمل الأكاديمي.
لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي في الوزارة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.



  
لا تعديل













لا تعديل




المادة (3)

تسري أحكام هذا النظام على جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين والراغبين في العمل في الجامعات والكليات الجامعية الموصوفة في القانون.
المادة (3) تسري أحكام هذا النظام على جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين المعينين والراغبين في العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية الموصوفة في قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية النافذين.


  

  
المادة (3) تم تعديل المادة كما جاء في النص المقترح
المادة (4)

أ- تشكل بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى (لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي) تتألف من رئيس وثمانية أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئة التدريس العاملين في أي من الجامعات الأردنية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وعلى أن يكون نصفهم من حملة رتبة الأستاذية وتغطي تخصصاتهم حقول المعرفة المتعددة ما أمكن.


ب- تكون مدة العضوية في اللجنة عند تشكيلها لأول مرة أربع سنوات لنصف عدد الأعضاء وسنتين للنصف الآخر.


ج- يكون أمين عام الوزارة عضواً في اللجنة.

د- تصرف لرئيس اللجنة وأعضائها مكافآت مالية مقدارها خمسون ديناراً عن كل جلسة على أن لا يزيد ما يدفع من مكافآت للشخص الواحد على ألف دينار سنوياً.
المادة (4) أ- تشكل بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب الوزير لجنة تسمى (لجنة إجازة ممارسة العمل الأكاديمي) تتألف من احد أعضاء مجلس التعليم العالي رئيساً وستة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئة التدريس العاملين في أي من الجامعات الأردنية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وعلى أن يكون نصفهم من حملة رتبة الأستاذية وتغطي تخصصاتهم حقول المعرفة المتعددة ما أمكن.

ب- تكون مدة العضوية في اللجنة عند تشكيلها لأول مرة أربع سنوات لنصف عدد الأعضاء وسنتين للنصف الآخر.


ج- يكون أمين عام الوزارة عضواً في اللجنة.
 
المادة (4)
1.تم تعديل البند(أ) كما جاء في النص المقترح.
2.تم حذف  البند(د) كما جاء في النص المقترح.
 
 
 
 
 
 
المادة (5)

أ-  تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1- الموافقة على منح الإجازة وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا النظام.
2- الإشراف على قيد أسماء المجازين في السجل.
3- إصدار الوثائق الخاصة بالإجازة.

ب- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المادة (5) أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
1- الموافقة على منح الإجازة وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا النظام.
2- الإشراف على قيد أسماء المجازين في السجل.
3- إصدار الوثائق الخاصة بالإجازة.

ب- تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
 
المادة (5)
تم تعديل البند(ب) كما جاء في النص المقترح.

المادة (6)
تعتمد اللجنة الأسس المبينة أدناه لمنح الإجازة:

1- أن يكون طالب الإجازة حاصلاً على الدرجة الجامعية من جامعة معترف بها وتمت معادلتها وفقاً للتشريعات النافذة.
2- أن يكون طالب الإجازة للتدريس في كليات الطب وكليات الفنون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها من الوزارة.
3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
4- أن يتقن إحدى اللغات الأجنبية.
5- أن يتقن استخدام الحاسوب.






ب- إذا قررت اللجنة عدم منح المتقدم الإجازة، فلا يجوز أن يتقدم للحصول عليها قبل مضي ستة اشهر على الأقل من تاريخ ذلك القرار وبعد استكمال النواقص المطلوبة.

ج- يحق للمتقدم الطعن بقرار اللجنة المتضمن عدم منحه الإجازة.
المادة (6) أ- تعتمد اللجنة الأسس المبينة أدناه لمنح الإجازة:
1- أن يكون طالب الإجازة حاصلاً على الدرجات الجامعية من جامعات معترف بها وتمت معادلتها وفقاً للتشريعات النافذة.
2- أن يكون طالب الإجازة للتدريس في كليات الطب وكليات الفنون حاصلاً على شهادة مهنية سارية المفعول من مؤسسة أكاديمية أو مهنية معترف بها من الوزارة. 
3- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها.
4- أن يتقن إحدى اللغات الأجنبية.
5- أن يتقن استخدام الحاسوب.
6- أن يكون قد اجتاز امتحان باللغة الاجنبية كامتحان (اللغة الانجليزية التوفل بحد أدنى 500 علامة او ما يعادلها من الامتحانات الفرنسية او الألمانية او غيرها من اللغات العالمية).
7- ان يكون قد نشر بحثا علمياً واحداً على الأقل في مجلة علمية محكمة ومتخصصة ومصنفه عالمياً.

ب- إذا قررت اللجنة عدم منح المتقدم الإجازة، فلا يجوز أن يتقدم للحصول عليها قبل مضي ستة اشهر على الأقل من تاريخ ذلك القرار وبعد استكمال النواقص المطلوبة.
ج- يحق للمتقدم ان يتقدم باعتراض الى اللجنة ولمرة واحدة فقط على قرار عدم الموافقة على منحه الاجازة وذلك مدة اسبوعين من تاريخ القرار وفق مبررات ومعيطات جديدة، ويكون قرار اللجنة بعدها نهائياً غير قابل للاعتراض.
المادة (6) 1.تم تعديل البند(أ/1) كما جاء في النص المقترح.


2. تم اضافة البندين(6,7) كما جاء بالنص المقترح.










تم تعديل البند(ج) كما جاء في النص المقترح.
المادة (7)
أ- لا يقبل طلب التعيين للعمل الأكاديمي دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل وحصوله على دورات تدريبية تعقدها المراكز المختصة في الجامعات والكليات الجامعية ضمن تخصصه، ويطبق ذلك على المبعوثين من تاريخ سريان أحكام هذا النظام.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المبعوثين السابقين وفق ترتيبات خاصة تصدر لهذه الغاية من الجامعات والكليات الجامعية شريطة موافقة اللجنة على هذه الترتيبات.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز لأي من الجامعات والكليات الجامعية، وفي حالة الضرورة وعند الحاجة إلى التخصص، تكليف غير الحاصلين على الإجازة للعمل لديها في التدريس خلال فصل دراسي واحد وبصفة محاضر غير متفرغ ووفقاُ للإجراءات المعتمدة لديها.
المادة (7) لا يعتبر الحصول على الإجازة لممارسة العمل الأكاديمي موجباً للتعيين في الجامعات والكليات الجامعية ولهذه الجهات –وحسب حاجتها- ووفقا للتشريعات النافذة فيها المفاضلة بين المتقدمين المجازين وتعيين الأكثر ملائمة من بينهم.
المادة (7)تم اضافة نص مادة جديد ليحل محل نص المادة (7) وتم ترحيل نص المادة (7) ليحل محل نص المادة (8).











المادة (8)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يعتبر جميع أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية قبل سريان أحكامه مجازين ويتم قيد أسمائهم في السجل وتصدر لهم الإجازات الخاصة بهم عند الطلب.
المادة (8) أ- لا يقبل طلب التعيين للعمل الأكاديمي دون الحصول على الإجازة وقيد اسم طالب التعيين في السجل، ويطبق ذلك على المبعوثين من تاريخ سريان أحكام هذا النظام.

ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المبعوثين السابقين وفق ترتيبات خاصة تصدر لهذه الغاية من الجامعات والكليات الجامعية شريطة موافقة اللجنة على هذه الترتيبات.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز لأي من الجامعات والكليات الجامعية، وفي حالة الضرورة وعند الحاجة إلى التخصص، تكليف غير الحاصلين على الإجازة للعمل لديها في التدريس خلال فصل دراسي واحد وبصفة محاضر غير متفرغ ووفقاُ للإجراءات المعتمدة لديها.



المادة (8) تم ترحيل نص المادة (7) ليحل محل نص المادة (8) وإجراء بعض التعديلات على المادة كما جاء بالنص المقترح.
المادة (9)
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (9) لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يُعد جميع أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية قبل سريان أحكامه مجازون وفق أحكام هذا النظام ويتم قيد أسمائهم في السجل وتصدر لهم الإجازات الخاصة بهم عند الطلب.
المادة (9) تم ترحيل نص المادة (9) لتصبح المادة (11) وإجراء بعض التعديلات على المادة كما جاء بالنص المقترح


المادة (10) تتولى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الالتزام بأحكام هذا النظام وتضمينه في معاير الاعتماد.
المادة (10) تم اضافة نص مادة جديد كما وارد في النص المقترح.


المادة (11)يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة (11) تم ترحيل نص المادة  (9) لتصبح المادة    (11)

 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين