نظام تنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة الخاصة

اسم المسودة : نظام تنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعه الخاصه


نظام تنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة الخاصة
صادر بمقتضى أحكام المادة 4/د من قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته رقم ( 20) لسنة 2009



المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القانون : قانون الجامعات الأردنية المعمول به.

المجلس : مجلس التعليم العالي المشكل وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.

الجامعة : مؤسسة خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.

مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام القانون.

الرئيس : رئيس الجامعة المعين وفقاً لأحكام القانون.

المالك : أي شركة أو جهة تملك الجامعة ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

الهيئة : مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة.

المادة (3):
يهدف هذا النظام إلى وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة لغايات تحقيق الجامعة لأهدافها ومهامها.

المادة (4):
 للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة قانونياً ومالياً وإدارياً.

المادة (5):
يعين الرئيس من قبل المجلس وفقاً لأحكام القانون.

المادة (6):
 يمارس الرئيس جميع المهام والصلاحيات المنوطة به لإدارة شؤون الجامعة وفقاً لأحكام القانون.

المادة (7):
 أ. للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.

ب. يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الانفاق منه بقرار من الرئيس، وعلى المالك توفير الأموال اللازمة لتنفيذ موازنة الجامعة.

ج. تحتفظ الشركة (المالك) وفق قانون الشركات باحتياطيات اجبارية واختيارية لتأمين فائض احتياطي لحاجات الجامعة الطارئة.

المادة (8):
 تعتبر الهبات والمنح والتبرعات ومخصصات دعم المشاريع ملكاً حصرياً للجامعة ولا يجوز التصرف بها إلا للغايات المخصصة لها.

المادة (9):
 تحدد رواتب جميع أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة وكافة حقوقهم وامتيازاتهم بموجب عقود يوافق عليها الرئيس ضمن الأنظمة المعمول بها وحاجات الجامعة.

المادة (10):
أ. على الرئيس تقديم تقارير إلى المجلس، كلما دعت الحاجة، حول مدى الالتزام بأحكام هذا النظام.

ب. للمجلس وبالطريقة التي يراها مناسبة التحقق من مدى التزام الجامعة والهيئة بأحكام هذا النظام واتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن.

المادة (11):
على جميع الجامعات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام قبل بدء السنة المالية التالية لصدوره.

المادة (12):
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام
اسم المسودة : نظام تنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعه الخاصه


نظام تنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة الخاصة
صادر بمقتضى أحكام المادة 4/د من قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته رقم ( 20) لسنة 2009



المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القانون : قانون الجامعات الأردنية المعمول به.

المجلس : مجلس التعليم العالي المشكل وفقاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.

الجامعة : مؤسسة خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.

مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقاً لأحكام القانون.

الرئيس : رئيس الجامعة المعين وفقاً لأحكام القانون.

المالك : أي شركة أو جهة تملك الجامعة ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

الهيئة : مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية التي تملك الجامعة الخاصة.

المادة (3):
يهدف هذا النظام إلى وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين الهيئة والجامعة لغايات تحقيق الجامعة لأهدافها ومهامها.

المادة (4):
 للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة قانونياً ومالياً وإدارياً.

المادة (5):
يعين الرئيس من قبل المجلس وفقاً لأحكام القانون.

المادة (6):
 يمارس الرئيس جميع المهام والصلاحيات المنوطة به لإدارة شؤون الجامعة وفقاً لأحكام القانون.

المادة (7):
 أ. للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.

ب. يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك في احد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقاً لموازنتها ويتم الانفاق منه بقرار من الرئيس، وعلى المالك توفير الأموال اللازمة لتنفيذ موازنة الجامعة.

ج. تحتفظ الشركة (المالك) وفق قانون الشركات باحتياطيات اجبارية واختيارية لتأمين فائض احتياطي لحاجات الجامعة الطارئة.

المادة (8):
 تعتبر الهبات والمنح والتبرعات ومخصصات دعم المشاريع ملكاً حصرياً للجامعة ولا يجوز التصرف بها إلا للغايات المخصصة لها.

المادة (9):
 تحدد رواتب جميع أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة وكافة حقوقهم وامتيازاتهم بموجب عقود يوافق عليها الرئيس ضمن الأنظمة المعمول بها وحاجات الجامعة.

المادة (10):
أ. على الرئيس تقديم تقارير إلى المجلس، كلما دعت الحاجة، حول مدى الالتزام بأحكام هذا النظام.

ب. للمجلس وبالطريقة التي يراها مناسبة التحقق من مدى التزام الجامعة والهيئة بأحكام هذا النظام واتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن.

المادة (11):
على جميع الجامعات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام قبل بدء السنة المالية التالية لصدوره.

المادة (12):
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين