تمييز حقوق 486 / 2002 صفحة 469 سنة 2004 عقد

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


عقد 
تمييز حقوق 486 / 2002 صفحة 469 سنة 2004
 
لا وجه لتطبيق المادة 18 من نظام العمل لموظفي شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة الباحثة في تشكيل اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز الكلي لموظفيها لان هذا النظام ليست له صفة التشريع ولا يعدو ان يكون مجرد تعليمات صادرة عن الشركة المميزة بصفتها رب عمل لتنظيم العمل وضبط شروط الاستخدام وبيان حقوق المستخدمين بما يتفق مع القوانين المرعية ولا يملك رب العمل عندما يضع لمستخدميه مثل هذه التعليمات ان يفرض فيها على العامل وسيلة اثبات معينة لان وسائل الاثبات تنظمها القوانين ونظر لان اللجان الطبية طبقا لاحكام نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 هي الجهة المختصة في تقدير نسبة العجز وبيان حالة المصاب ما دام لم يرد ما يثبت اعتماد وزير العمل للجنة طبية معينة وفقا لاحكام المادة الثانية من قانون العمل ، وعليه فان قرار محكمة الاستئناف الذي اعتمد على تقدير نسبة العجز للمدعي ( المميز ضده ) بناء على تقرير اللجنة الطبية المركزية وليس على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (18) من نظام العمل لموظفي شركة الكهرباء الاردنية يكون متفقا واحكام القانون /هـ ع