عقد
تمييز حقوق 3058 / 2000 صفحة 2128 سنة 2002
اذا لم يحدد اجل معين لانتهاء
المشروع الذي عمل به المدعي فيكون عقد عمله غير محدد المدة ويخضع لاحكام قانون
العمل بما رتبه من حقوق
تعدد المطالبات في الدعوى
العمالية يجعل محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى عملا بالمادة ( 137) من قانون
العمل /هـ ع