تمييز حقوق 549 / 2001 صفحة 423 سنة 2004 عقد

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


عقد 
تمييز حقوق 549 / 2001 صفحة 423 سنة 2004



ان المبادئ العامة التي تحكم اللجوء الى القضاء تقضي على من يلجأ بدعوى ان يسلف الرسوم القضائية المتوجب دفعها قانونا عنها الا اذا استصدر قرارا بقبول دعواه بدون رسم في حالة ثبوت عجزه عن دفع رسومها عملا باحكام المادة (15) من نظام رسوم المحاكم ومراعاة لفقر العامل وما يعانيه من الحاجه عند فصله وتاكيد المصلحة للعمال وحتى لا يحجم الكثيرون منهم عن المطالبة بحقوقهم وتيسير سبل واجراءات التقاضي فقد نص المشرع في المادة (137) من قانون العمل وكاستثناء من الاصل العام المتقدم ذكره على اعفاء العمال بالنسبة للقضايا العمالية التي يرفعها العامل من جميع الرسوم بما فيها رسوم التنفيذ .

المقصود بالاعفاء المنصوص عليه في المادة (137) من قانون العمل هي الرسوم المتوجبة على القضايا عند تقديمها او تلك التي تستوفي في مرحلة التنفيذ وبحيث لا يشمل الرسوم المتوجب دفعها قبل اقامة الدعوى لان هذا الاعفاء قاصر على القضايا التي ترفع طبقا لاحكام قانون العمل ولما كان رسم الطابع على عقد العمل يستوفي عند تنظيمه والتوقيع عليه وفق احكام المادة (6/أ) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 فانه والحالة هذه لا يعد من قبيل الرسوم القضائية وبالتالي فان الذي يعفى من الرسوم القضائية لا يعفى حتما من دفع رسم الطابع على المستندات التي يكون طرفا فيها او تلك التي نظمت لمصلحته ولو كان المشرع يقصد غير ذلك لنص صراحة عليه وعليه فلا بد من دفع رسم طابع الواردات على عقد العمل المبرز في الدعوى /هـ ع