عقد
تمييز حقوق 395 / 99 صفحة 2298 سنة 2000
اذا تضمن عقد الايجار ان مدة
الايجار سنة قابلة للتجديد وان بدل الايجار يدفع على اقساط شهرية مقدما في بداية
كل شهر فيكون عقد الايجار سنويا ولا عبرة لكيفية دفع الاجرة شهريا اذا العبرة
للفترة الزمنية التي انعقدت عليها الاجارة وبالتالي فان الشرط المتضمن ان تخلف
المستاجر او تاخره عن دفع قسط مستحق من الاجرة في موعده يجعل جميع الاقساط الاخرى
مستحقة هو شرط نافذ بحق العاقدين وحيث ان المستاجر قد تبلغ الانذار العدلي الذي
يطالبة بدفع باقي الاقساط ولم يبادر الى دفعها وانما اكتفى بدفع جزء منها فانه
بذلك يكون قد تخلف عن اداء بدل الايجار المستحق خلال المدة القانونية وبالتالي فان
شرط الاخلاء قد توافر بحقه عملا بالمادة (5/ج/ا) من قانون المالكين والمستاجرين /
هـ ع