تمييز حقوق 395 / 99 صفحة 2298 سنة 2000 عقد

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


عقد
تمييز حقوق 395 / 99 صفحة 2298 سنة 2000

اذا تضمن عقد الايجار ان مدة الايجار سنة قابلة للتجديد وان بدل الايجار يدفع على اقساط شهرية مقدما في بداية كل شهر فيكون عقد الايجار سنويا ولا عبرة لكيفية دفع الاجرة شهريا اذا العبرة للفترة الزمنية التي انعقدت عليها الاجارة وبالتالي فان الشرط المتضمن ان تخلف المستاجر او تاخره عن دفع قسط مستحق من الاجرة في موعده يجعل جميع الاقساط الاخرى مستحقة هو شرط نافذ بحق العاقدين وحيث ان المستاجر قد تبلغ الانذار العدلي الذي يطالبة بدفع باقي الاقساط ولم يبادر الى دفعها وانما اكتفى بدفع جزء منها فانه بذلك يكون قد تخلف عن اداء بدل الايجار المستحق خلال المدة القانونية وبالتالي فان شرط الاخلاء قد توافر بحقه عملا بالمادة (5/ج/ا) من قانون المالكين والمستاجرين / هـ ع