عقد
تمييز حقوق 323 / 99 صفحة 1035 سنة 2000
لا يستحق الضمان الا بعد قيام
الدائن باعذار المدين وفقا للمادة (361) من القانون المدني مالم ينص القانون او
العقد على خلاف ذلك على ان ذلك ليس من النظام العام ولا تثيره المحكمة من تلقاء
نفسها ولا يمكن لذي المصلحة اثارته بعد الدخول في اساس الدعوى لان توجيه الاعذار
قد وضع لمصلحة المدين وله حق التمسك به او التنازل عنه ومثل هذا الاعذار هو مثل اي
تبليغ مما ورد في قانون اصول المحاكمات المدنية وليس له صفة التعلق بالنظام العام
ويؤكد ذلك ما جاء في عجز المادة (361) المذكورة ان الضمان يستحق دون اعذار فيما
اذا ورد النص على ذلك في القانون او في العقد اي ان للمتعاقدين التنازل سلفا عن
الحق في توجيه الاعذار وما دام من الجائز سلفا التنازل عنه فهو جائز لاحقا عند اقامة
الدعوى وحيث توصلت محكمة التمييز بهيئتها العادية في قرارها السابق الى خلاف ذلك
فانه يتوجب الرجوع عما انتهت اليه بهذا الخصوص ولذلك لا يصح القول ان قرار النقض
السابق من هذه الناحية قد اكتسب الدرجة القطعية لان ذلك ليس من الامور الواقعية
وانما نقطة قانونية تتعلق بصحة تفسير مادة قانونية يتوجب على المحاكم ان تتوخى
الدقة في التفسير وفي التوصل الى نتائج سليمة حولها
خلو وكالة المحامي الوكيل (
الخاصة ) من حق المطالبة بالفائدة القانوينة لا تجيز له المطالبة بها او الحصول
على حكم بها /هـ ع