نظام معدل لنظام الحوالات البريدية والاذون البريدية لسنة 2016

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
اسم المسودة : نظام معدل لنظام الحوالات البريدية والاذون البريدية
 







نظام معدل لنظام الحوالات البريدية والاذون البريدية رقم (  ) لسنة 
2016
النص الاصلي
النص المعدل
المادة 1 -
يسمى هذا النظام ( نظام الحوالات البريدية والاذون البريدية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1 -
يسمى هذا النظام ( نظام الحوالات البريدية والاذون البريدية لسنة ......) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 -
أ- الحوالة البريدية الداخلية امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف في مكتب البريد وفقا لنماذج خاصة يعتمدها الوزير ، وتكون الحوالة اما عادية او برقية.
ب- يحدد الوزير الحد الاعلى والحد الادنى لمبلغ الحوالة
مادة 2 -
أ- الحوالة البريدية الداخلية امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف في مكتب البريد وفقا لنماذج خاصة يعتمدها المدير العام ، وتكون الحوالة اما عادية او برقية او الكترونية.

المادة 3-
أ- الاذن البريدي امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف في مكتب البريد وفق نموذج خاص يعتمده الوزير.
ب- تحدد مواصفات الاذن البريدي وفئاته بحيث يحمل رقما متسلسلا ورمزا خاصـا به ويتكون من جزئين احدهما معد للصرف والاخر يحتفظ به المرسل.
المادة 3-
أ- الاذن البريدي امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف في مكتب البريد وفق نموذج خاص يعتمده المدير العام.
المادة 4-
لا يجوز صرف المبلغ المحدد في الاذن البريدي اذا حدث فيه أي كشط او حك او تحوير او تمزيق او تشويه.

المادة 5-
يكون مبلغ الحوالة البريدية الداخلية او الاذن البريدي مستحق الدفع فور تسلم المستفيد لاي منها وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر تبدأ من اخر يوم في الشهر الذي حرر فيه أي منهما حسب تاريخ خاتم مكتب البريد الذي تم ايداع مبلغ الحوالة او الاذن البريدي فيه ، ويجوز تمديد هذه المدة لفترة اخرى وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص
المادة 5-
يكون مبلغ الحوالة البريدية الداخلية او الاذن البريدي مستحق الدفع فور تسلم المستفيد لاي منها وخلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر تبدأ من اخر يوم في الشهر الذي حرر فيه أي منهما حسب تاريخ خاتم مكتب البريد الذي تم ايداع مبلغ الحوالة او الاذن البريدي فيه.
المادة 6-
يعتبر مبلغ الحوالة البريدية الداخلية او الاذن البريدي ايرادا للخزينة العامة بعد مضي المدة القانونية المقررة لحفظ الامانات وفقا للنظام المالي المعمول به.
المادة 6-
يعتبر مبلغ الحوالة البريدية الداخلية او الاذن البريدي ايرادا للخزينة العامة بعد مضي المدة القانونية المقررة لقانون تملك الحكومة لقانون الاموال التي لحقها التقادم وتعديلاته، أو أي قانون أو تشريع يحل محله.
المادة 7-
الحوالة البريدية الخارجية امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف وفقا للاتفاقية المعقودة بين بلد مصدر الحوالة والبلد الذي يتم فيه دفعها.

المادة 8-
يحدد الحد الاعلى والحد الادنى لمبلغ الحوالة البريدية الخارجية وعملة التعامل وسائر الامور المتعلقة بها وفقا لاحكام الاتفاقيات المنظمة لها.

المادة 9-
لا تقبل أي مطالبة او مراجعة بشأن الحوالة البريدية الداخلية والخارجية والاذن البريدي بعد دفع المبلغ المحدد في اي منها للمستفيد او للمخول بقبضه اذا تم ذلك خلال المدة المحددة لاي منها ووفقا للاجراءات القانونية المقررة.

المادة  10-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

الغاء هذه المادة
المادة 11-
يلغى كل من:-
أ- نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية رقم (1) لسنة 1942 0
ب- نظام الحوالات البريدية الخارجية لسنة 1935.