تمييز حقوق 246 / 86 صفحة 1137 سنة 1987 الإختصاص

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
الإختصاص

                                            تمييز حقوق 246 / 86 صفحة 1137 سنة 1987


ان المادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة قد حصرت معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة بدائره تسجيل الاراضي سواء اكانت هذه الاموال وقفا او ملكا وقد تايد هذا الحصر بالماده ( 1237 / 3 ) من القانون المدني التى تنص على ان يلزم تطبيقا للقانون تسجيل الوقف لدى دائره تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقارا ‏وعليه فان الاشهاد على العقار لدى المحكمه الشرعيه لا ينتج اثره في نقل الملكيه الى وقف الا بتسجيله بدائره الاراضي.
‏ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 1237 ) من القانون المدني تقرر قاعدة عامة بأن الوقف يتم باشهاد رسمي لدى المحكمه الشرعية المختصة،  ولكن النص لم يقف عند هذه القاعده وانما اوجب تسجيله لدى دائره تسجيل الاراضي اذا كان المتصرف به عقارا ولذلك يكون حكم الفقره الثانيه المشار اليها متعلقا بما يوقف من الاموال التى ليست عقارا.
‏ان ما ورد في قانون اصول المحاكمات الشرعيه من ان المحاكم الشرعيه تنظر وتفصل بالوقف وانشائه لا يجعل الوقف لازما بمجرد الاشهاد عليه لدى هذه المحكمه ذلك لان قانون التصرف بالاموال غير المنقوله اخص منه بشان الوقف لدى دائره تسجيل الاراضي وهو الذي يجب ان تطبق احكامه عند تعارضه مع القانون المدني او قانون اصول المحاكمات الشرعيه.
‏ان الماده الثانيه من قانون التصرف بالاموال غير المنقوله قد تناول معاملات التصرف بالاموال غير المنقوله وهذا يشمل التصرف التعاقدي والتصرف من طرف واحد كتصريح المالك بانه وقف ملكه , اذ يعد ذلك تصرفا في الملك.
‏ان العبره في انشاء الوقف هو تسجيله لدى دائره تسجيل الاراضي وليس لاي اجراء اخر لدى وزاره الاوقاف او المحكمه الشرعيه , وعليه فان تسجيل قطعه الارض باسم الورثه بعد وفاه مورثهم بموجب معامله الانتقال وقبل ان يسجل الوقف لدى دائره الاراضي بناء على الاشهاد لدى المحكمه الشرعيه فيكون الانتقال نافذا وحده ولا ينتج الاشهاد بانشاء الوقف لدى المحكمه الشرعيه اثرا.
ان المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعيه قد جعلت المحاكم النظاميه مختصه بالنزاع اذا كان احد المتنازعين يدعي ملكيه العقار /  هـ . ع