تمييز حقوق 1759 / 95 صفحة 1796 سنة 1996 الإختصاص

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
 الإختصاص

                                            تمييز حقوق 1759 / 95 صفحة 1796 سنة 1996
 

لمدير عام دائرة الاراضي في المناطق التي لم تتم تسويتها او التي استثنيت من التسوية تصحيح الخطا الواقع في قيد سجل الاموال غير منقوله التي تنشا عن سهو كتابي او خطا في المساحه والحدود وكان هذا الخطا او ذلك السهو مخالفا لصراحة القيود والاوراق الرسمية عملا بالمادة ( 12 )‏من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنه 1952 ولا يختص مدير عام دائره الاراضي بتصحيح قيود التسجيل اذا لم يكن الخطا ناشئا عن سهو كتابي او خطا في المساحه او في الحدود.
‏استقر اجتهاد محكمه التمييز على ان دعوى تصحيح الاسم الوارد في اي من القيود الرسميه هي من الدعاوى التي تملك المحاكم النظاميه صلاحيه النظر فيها , فاذا كانت الدعوى تخرج عن اختصاص محاكم الصلح فيكون الاختصاص للنظر فيها لمحكمه البدايه عملا بالمادة ( 30 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه
‏لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحيه في تقدير الدليل ووزن وترجيح بينة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى عملا بالمادتين ( 33 و 34 ) من قانون البينات دون رقابه عليها في ذلك من محكمه التمييز التي ليس لها ان تستانف النظر في الموازنه والترجيح والتعديل فيما قدمه الخصوم من البينات اثباتا للدعوى او نفيا لها وعليه فان اسباب التمييز المنصبه على تقدير محكمه الموضوع للبينات جدل موضوعي لا يجوز اثارته امام محكمه التمييز ما دام ان محكمه الموضوع ناقشت ادله الدعوى مناقشه سليمه واستخلصت النتائج استخلاصا سائغا ومقبولا لا تؤدي اليه هذه الادلة /  هـ . ع