تمييز حقوق 261 / 87 صفحة 774 سنة 1988 الإختصاص

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
 الإختصاص
 
تمييز حقوق 261 / 87 صفحة 774 سنة 1988
 
لمحكمة التمييز ان تبحث في الاختصاص النوعي ولو لم يطلب احد الخصمين ذلك عملا بالماده 248 / 3 / ب من قانون اصول المحاكمات الحقوقية ، اعتبرت الماده  174 / 2 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه كل شيء مالا منقولا اذا كان تداوله متعارفا من الاعيان والمنافع والحقوق وهو في حكم المال المتقوم.
‏يستفاد من الماده ( 174 / 2 ) ‏من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه والمواد ( 50 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 ) من القانون المدني ان الحقوق هي من الاموال وعليه فان حق مزاوله المهنه هو من الحقوق الماليه التى تعود على من يزاولها بالنفع والحرمان من مزاوله المهنه يفوت على صاحبها الحصول على اجوره من مزاولتها وهذه الحقوق تعتبر مالا منقولا لانها لا تدخل في عداد الاموال غير المنقولة.
‏يستفاد من المادة ( 102 ) من الدستور ان صلاحيه المحاكم النظاميه شامله لكل نزاع حقوقي سواء اكانت الحكومه طرفا فيه ام لم تكن بمعنى ان لكل دعوى قاض مع الاخذ بعين الاعتبار انه يجوز بمتقضي هذا الدستور او اي تشريع اخر ان يفوض حق القضاء الى المحكمه دينيه او خاصه ولكن لا يحرم احد من حق التقاضي اما لدى المحاكم النظاميه او المحاكم الدينيه او الخاصه ,‏اما ما ورد في الماده ( 103 ) من الدستور فيقصد به الاسلوب الذي تمارس فيه المحاكم النظاميه حقها في القضاء الحقوقيه او الجزائي وليس استثناء بعض الخصومات من حقها في القضاء.
‏يستفاد من الماده الخامسه من قانون دعاوى الحكومه ان الدعوى على الخزينه تكون مسموعه اذا كانت مقامه بقصد الحصول على اموال منقوله او التعويض عنها بمقدار قيمتها.
‏يستفاد من نص الماده 226 من القانون المدني الباحثه في تقدير الضمان انه يقتضي التعويض عن الضرر المباشر وان تكون الصله قائمه بين الخطا والضرر كما يكون بين العله والمعلول  ولا يتناول التعويض الضرر غير المباشر او الاحتمالي لان الضرر الاحتمالي غير مضمون.