قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة2016


 
اسم المسودة: قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة2016
 


 مشروع قانون رقم (   ) لسنة  2016 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية

 



النص الاصلي
النص المقترح من قبل اللجنة
ملاحظات
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة2015) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار اليه فيما يلي
بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.


المادة 2
1. تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .
 2. وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون .
3. ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
(المادة 2 )
1.  تعدل الفقرة (2) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (وتجبر) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (وتلزم).
2.  اضافة الفقرات (4و5و6و7) وصيغتها على النحو التالي :
(4. اذا كان الحكم في الدعوى يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى جاز للمحكمة وبقرار مسبب وقف الاولى حتى يتم الفصل في الثانية.
5. اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الاحوال الشخصية جاز للمحكمة وبقرار مسبب ان توقف الدعوى وتحدد للمشتكى عليه او للمدعي بالحق الشخصي او للمجني عليه أجلا لرفع المسألة المذكورة الى المحكمة المختصة.
6. اذا انقضى الاجل المشار اليه في الفقرة السابقة ولم ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة جاز للمحكمة الجزائية ان تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها ، كما يجوز ان تحدد للخصوم أجلاً آخر اذا رأت ان هناك أسباباً تبرره .
7. لا يمنع وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة من اتخاذ الاجراءات والتحفظات الضرورية او المستعجلة كالتوقيف واخلاء السبيل.)


المادة 3
1. أ. في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجني عليه او غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى او الادعاء .
ب. اذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة او كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من له الولاية عليه . واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي او القيم.
ج. اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .
د. اذا كان المجني عليه هيئة او مصلحة فتقبل الشكوى او الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة او رئيس المصلحة المجني عليها .

2. في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة .
أ. يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه .
ب. اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ستة اشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك.

(المادة 3 )
1. تعدل الفقرة (1\ب) من القانون الاصلي بالغاء البند (ب) الوارد في القانون الاصلي و الاستعاضة عنه بالنص التالي بحيث يصبح النص على النحو التالي: ( إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشر من عمره أو كان من الاشخاص ذوي الإعاقة العقلية او النفسية  فللنيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية ولو لم يتقدم من له الولاية في الشكوى).

2.تعدل الفقرة (1\د) من القانون الاصلي بالغاء نصها السابق والاستعاضه عنها بالتالي:                  ( اذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى او الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي او من ينوب عنه).

3- اضافة البند (ج)  الى الفقرة (2) بحيث تكون صيغتها على النحو التالي: (في الدعاوى الجزائية الصلحية الاخرى اذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على سنة جاز للمحكمة اسقاط دعوى الحق العام).
4- اضافة فقرة (3\3) تكون صيغتها على النحو التالي: (في الدعوى التي لا يجوز ملاحقتها الا بناء على طلب او اذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية او اتخاذ اجراء فيها الا بناء على طلب كتابي من الجهة المختصة).


المادة 4
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنيناً اذا ظن فيه بجنحة ومتهماً اذا اتهم بجناية .


لا تعديل
المادة 5
1. تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه .
2. في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها.
3. اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.
4. يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.

لا تعديل
المادة 6
1. يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم .
2. اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي .
3. ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس.
(المادة 6)
1.  تعدل الفقرة (3) لتصبح على النحو التالي: ( ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم تكن المحكمة الجزائية فرغت من سماع بينة النيابة او لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس).

المادة 7
1. يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .
2. اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .
3. يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
4. لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الاجراء الباطل.



لا تعديل
المادة 8
1. موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم .
2. يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام ، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون .



لا تعديل
المادة 9
1. يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية :
   - الحكام الاداريون .
   - مدير الامن العام .
   - مديرو الشرطة .
   - رؤساء المراكز الامنية .
   - ضباط وافراد الشرطة .
   - الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
   - المخاتير.
   - رؤساء المراكب البحرية والجوية .
      وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة .

2.  يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم .



لا تعديل

المادة 10
لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات وماموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.
(المادة 10)
تعدل المادة (10) من القانون الاصلي على النحو التالي:
1- بحذف  عبارة (  لنواطير القرى العموميين والخصوصيين) الواردة في القانون الاصلي
2- بحذف كلمة (محافظي )  الواردة في القانون الاصلي والاستعاضة عنها بكلمة (ماموري )
3- بحذف عبارة (وموظفي) والاستعاضة عنها بعبارة (وطوافي) ليصبح النص على النحو التالي :(لموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومأموري الجمارك وطوافي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات).



المادة 11
1. يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية.

2. يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية .


لا تعديل
المادة 12
1. يراس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاضي يدعى ( رئيس النيابة العامة ) يعاونه مساعد او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة .

2. يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة . ويخضعون لمراقبته في جميع اعمالهم القضائية الاخرى .



لا تعديل
المادة 13
يراس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى ( النائب العام ) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً باعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقاً للقوانين النافذة . وتخضع اعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته .

لا تعديل
المادة 14
يعين لدى كل محكمة بدائية قاض يدعى ( المدعي العام ) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه .

لا تعديل
المادة 15
1. المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية .

2. اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين ( 9 و 10 ) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .










لا تعديل
المادة 16
1. يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة راساً .
2. وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية .

لا تعديل
المادة 17
1. المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .
2. ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

لا تعديل
المادة 18
في الاحوال المبينة في المواد ( 7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكي عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير .

لا تعديل
المادة 19
للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم .

لا تعديل
المادة 20
يتلقى المدعي العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه .

لا تعديل
المادة 21
على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فوراً المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته بشان الاجراءات القانونية .




لا تعديل
المادة 22
اذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم المدعي العام تنبيهاً وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التاديبية .
(المادة 22)
حذف المادة (22) من النص الاصلي والاستعاضة عنها بعبارة لتصبح على النحو التالي :
( اذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الامور العائدة اليهم فيتوجب على المدعي العام تنظيم ضبط بالواقعة واحالته الى المدعي العام او  المحكمة المختصة).


المادة 23
يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشان الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدلية او احد رؤسائه.

لا تعديل
المادة 24
1. لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها .

2. وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام ، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها .

لا تعديل
المادة 25
1. الاخبارات:
على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة .

لا تعديل
المادة 26
1. كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص .
2. كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام .

لا تعديل
المادة 27
1. يحرر الاخبار صاحبه او وكيله او المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر او وكيله .
2. اذا كان المخبر او وكيله لا يعرف كتابة امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك .

لا تعديل
المادة 28
2. الجرم المشهود:

1. الجرم المشهود ( هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه ) .
2. وتلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها او يضبط معهم اشياء او اسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم ، او اذا وجدت بهم في هذا الوقت آثار او علامات تفيد ذلك .
المادة (28)
حذف الفقرة ( 2) من النص الاصلي والاستعاضة عنها بالفقرة التالية (وتلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم او يضبط معهم اشياء أو أسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلوا الجرم او اذا وجدت بهم أثار أو علامات تفيد ذلك وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم).

المادة 29
1. اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة .
2. اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان جريمة وقعت فيه ، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله ، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة الاجراء من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال .
المادة (29)
تعدل احكام الفقرة (2) من النص الاصلي بحذف عبارة (دائرة الاجراء) والاستعاضة عنها بعبارة :(دائرة التنفيذ ) وحذف عبارة (البيانات الكاذبة ) والاستعاضة عنها(اختلاق الجرائم) لتصبح الفقرة على النحو التالي : (اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان جريمة وقعت فيه ، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله ، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة التنفيذ من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او اختلاق الجرائم حسب مقتضيات الحال).


المادة 30
1. ينظم المدعي العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق.
2. يصادق اصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .




لا تعديل
المادة 31
1. للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر .
2. ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي الصلح لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة المدعي العام .
3. واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابياً .
4. ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى خمسة دنانير.
5. يكون الحكم في جميع الاحوال غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن .
المادة (31)
تعدل احكام المادة (31) من القانون الاصلي على النحو التالي :
1-    حذف الفقرة (2) من النص الاصلي والاستعاضة عنها كالاتي : (ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال الى قاضي الصلح لمحاكمته).
2- حذف الفقرة (3) من النص الاصلي والاستعاضة عنها (وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأنها واذا خالف احد هذه الامور يدون ذلك في المحضر)
3- تعديل الفقرة (4) من النص الاصلي بحذف عبارة (خمسة دنانير) والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثون ديناراً).
4- يعاد ترقيم الفقرات ليصبح النص على النحو التالي :
( 1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر).
1   -ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال الى قاضي الصلح لمحاكمته.
1- وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشانها واذا خالف احد هذه الامور يدون ذلك في المحضر.
2- ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى  ثلاثون ديناراً).
3- . يكون الحكم في جميع الاحوال غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن .


المادة 32
1. يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة .
2. يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه والمشتكى عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر .



لا تعديل
المادة 33
اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالاً الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة .

لا تعديل
المادة 34
1. اذا وجد في مسكن المشتكى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة  فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضراً .
2. ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها .
المادة (34)
تعدل الفقرة (1) من النص الاصلي باضافة عبارة (او ما يمنع القانون حيازته ) بعد كلمة البراءة لتبصح الفقرة على النحو التالي : ( اذا وجد في مسكن المشتكى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة او ما يمنع القانون حيازته فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضراً)


المادة 35
1. يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها ، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي .
2. اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان ياذن بايداعها صندوق الخزينة .

لا تعديل
المادة 36
1. تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفاً كان او غير موقوف.
2. فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او مختار محلته او امام اثنين من افراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام .
3. تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر .

لا تعديل
المادة 37
1. للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يامر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم .
2. وان لم يكن الشخص حاضراً اصدر المدعي العام امرا باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار.
3. يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه .
المادة (37)
تعدل الفقرة (1) من المادة (37) من النص الاصلي بحذف كلمة (القوية) الواردة بعد عبارة (بالقرائن) لتصبح الفقرة على النحو التالي:                        (1- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يامر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن على انه فاعل ذلك الجرم ).




المادة 38
1. يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورين في المادة 36 على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة .
2. واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر .

لا تعديل
المادة 39
اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحداً او اكثر من ارباب الفن والصنعة .
المادة (39)
تعدل احكام المادة (39) من القانون الاصلي باضافة فقرة جديده و ترقم بالرقم (2) واعادة ترقيم المادة للفقرتين لتصبح على النحو التالي :
(1.اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحداً او اكثر من ارباب الفن والصنعة.
(2.للمحكمة إتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه أو التثبت من صحة التقارير الطبية المقدمة في الدعوى ،دون دعوة الخصوم).

المادة 40
اذا مات شخص قتلاً او باسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير باسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .

لا تعديل
المادة 41
1. على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40 ) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وامانة .
2. يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة واذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد الاجور التي قبضها الخبير كلها او بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيرا اخر .

لا تعديل
المادة 42
3. الجرائم الواقعة داخل المساكن :
يتولى المدعي العام التحقيق وفقاً للاصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشانها .

لا تعديل
المادة 43
4. الجرائم غير المشهودة :

اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و 42 بطريقة الاخبار او بصورة اخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيتولى اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون.

لا تعديل
المادة 44
في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الامنية وضباط الشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالاً بالجرائم المشهودة في حينها .

لا تعديل
المادة 45
في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز امني او ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية .

لا تعديل
المادة 46
ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص باجراء وظائف المدعي العام .



المادة 47
1. اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام واحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام باعمال الضابطة العدلية .
2. واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدا بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يامر من باشره باتمامه .

لا تعديل
المادة 48
1. يمكن المدعي العام اثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين (29 و 42 ) ان يعهد الى احد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا راى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه.
2. في غير الاحوال المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة اذا عهد المدعي العام الى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه ان يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لانفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا .

لا تعديل
المادة 49
على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق .


لا تعديل
المادة 50
اذا اخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام .

لا تعديل
المادة 51
1. اذا كان الفعل جناية او جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه اوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضى .
2. اما اذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم الصلحية فله ان يحيل الاوراق الى المحكمة المختصة مباشرة .
3. وفي جميع هذه الاحوال يشفع الاحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً .
المادة (51)
تعدل الفقرة (2) من النص الاصلي بحذف كلمة ( مباشرة ) من عجزها واضافة عبارة (وذلك بعد سماع أقوال المشتكي ) لعجزها لتصبح على النحو التالي : ( أما إذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم الصلحية فله أن يحيل الأوراق الى المحكمة المختصة وذلك بعد سماع أقوال المشتكي) .

المادة 52
مع مراعاة احكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

لا تعديل
المادة 53
متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصاً بتحقيقها .

لا تعديل
المادة 54
تسري على الشكاوى احكام المادة (27) المتعلقة بالاخبار .

لا تعديل
المادة 55
لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها .






لا تعديل
المادة 56
يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على قرار بالتاجيل وفقاً لنظام رسوم المحاكم .

لا تعديل
المادة 57
يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة المشتكي عليه او تبرا  واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه .
تعدل (المادة 57) باضافة عبارة( او اعلنت عدم مسؤوليته) بعد عبارة (او تبرأ ) ليصبح النص :
يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة المشتكي عليه او تبرا أو اعلنت عدم مسؤوليته  واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه .

المادة 58
للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة ان يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة

لا تعديل
المادة 59
على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكاناً للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها .

لا تعديل
المادة 60
اذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص اودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص .
المادة (60)
تعدل احكام المادة (60) من القانون الاصلي باضافة عبارة (بعد سماع المشتكي) في اخرها لتصبح على النحو التالي
:( إذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص بعد سماع المشتكي).


المادة 61
للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية ، ان يباشر التحقيق توصلاً الى معرفة الفاعل وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للاصول المبينة في المادة (68) وما يليها .
المادة (61)
تعدل احكام المادة (61) من القانون الاصلي  باعتبار ما ورد فيها فقرة الاولى و اضافة عبارة :
 اضافة  فقرة جديدة  وترقم بالرقم (2) لتصبح على النحو التالي: (وله ان يحفظ الاوراق في اي من هذه الحالات ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام ) ليصبح النص على النحو التالي:
(1- للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية او ، ان يباشر التحقيق توصلاً الى معرفة الفاعل او للتكييف الجرمي الصحيح وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للاصول المبينة في المادة (68) وما يليها .
2- وله ان يحفظ الاوراق في اي من هذه الحالات ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام وفقا لاحكام المادة (130) وما يليها

المادة 62
1. اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص .
2. ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات .


لا تعديل
المادة 63
1. عندما يمثل المشتكي عليه امام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محامياً في مدة اربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه .
2. يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله .
3. اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بامضائه او ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.
4. يترتب على عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه .

لا تعديل
المادة 64
1. للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود .
2. يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم .
3. ويحق للمدعي العام ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين وفي حالة الاستعجال او متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشان لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة .
المادة(64)
تعدل الفقرة (1) من المادة (64) من النص الاصلي باضافة عبارة لعجزها صيغتها على النحو التالي :
(1. ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم المدعي العام واذا لم ياذن وجب تدوين ذلك في المحضر) لعجزها لتصبح الفقرة على النحو التالي:
(1. للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود  ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم المدعي العام واذا لم ياذن وجب تدوين ذلك في المحضر).

المادة 65
1. لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد.
2. يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق باذن المحقق.
3. واذا لم ياذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.


لا تعديل
المادة 66
1. يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة ايام قابلة التجديد .
2. ولا يشمل هذا المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب .

لا تعديل
المادة 67
1. اذا ادلى المشتكى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يستوجب عقاباً وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به .
2. ويكون قراره بهذا الشان قابلاً للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق .

لا تعديل
المادة 68
للمدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يعينهم المشتكى عليه .

لا تعديل
المادة 69
تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم باربع وعشرين ساعة على الاقل .

لا تعديل
المادة 70
يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض اذا اقتضى التحقيق ذلك.
تعدل المادة (70) باضافة عبارة (او بالمشتكى عليه) ليصبح النص:
يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض او بالمشتكى عليه اذا اقتضى التحقيق ذلك .


المادة 71
يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يساله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر .


لا تعديل
المادة 72
1. تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها .
2. تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان اميا واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر .
3. يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه .
4. تتبع الاصول نفسها بشان سائر الافادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر ..
5. عند انتهاء التحقيق ينظم جدول باسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم.
تعدل احكام المادة (72) من النص الاصلي كما يلي:
1.  باضافة عبارة (ويجوز الاذن للشاهد الاستعانة باوراق مكتوبة اذا اقتضى طبيعة الشهادة بذلك  ويجوز للمدعي العام السماح لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة ) لعجز الفقرة (1)  لتصبح على النحو التالي:(تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن اجوبته على الاسئلة الموجه اليه  و اجوبته عليها ويجوز الاذن للشاهد الاستعانة بأوراق مكتوبة اذا اقتضى طبيعة الشهادة ذلك وللمدعي العام السماح لمن لا قدره له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة).
2.  حذف الفقرة (2) من النص الاصلي والاستعاضة عنها بالفقرة التالية )  اذا كان المشتكى عليه او الشاهد ابكماً  أو أصماً او لا يعرف الكتابة أولا يحسن التكلم باللغة العربية  عُين له مترجماً)
3.  دمج احكام الفقرتين (3و4) من النص الاصلي لتصبح صيغتها على النحو التالي:( يُذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوُقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه وتتبع الأصول نفسها بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر).
4.  اضافة عبارة ( وكافة المحاضر والضبوطات وأية اوراق اخرى موجودة بالملف)
بعجز الفقرة (5) لتصبح على النحو التالي ( عند انتهاء التحقيق ينظم جدول باسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم وكافة المحاضر والضبوطات وأية اوراق اخرى موجودة بالملف)




المادة 73
1. لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ، ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر .
2. تعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها .

لا تعديل
المادة 74
تسمع على سبيل المعلومات افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا راى المدعي العام انهم لا يدركون كنه اليمين.
المادة (74)
تعدل احكام المادة (74) من احكام القانون الاصلي 1-حذف (عبارة الرابعة عشرة) والاستعاضة عنها بعبارة (الخامسة عشرة)
2-حذف كلمة (المعلومات) واستبدالها بكلمة (الاستدلال)
 لتصبح على النحو التالي: ( تسمع على سبيل الاستدلال افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا راى المدعي العام انهم لا يدركون كنه اليمين)

المادة 75
1. كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور امام المدعي العام واداء شهادته .
2. للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره ويغرمه حتى عشرين دينارا غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول .
المادة (75)
تعدل احكام المادة (75) من النص الاصلي :
1. بحذف عبارة (عشرين دينار) من احكام الفقرة (2) من النص الاصلي والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً) لتصبح على النحو التالي:( للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره وبغرمه خمسين ديناراً غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول)
2. اضافة فقرة (3) للنص الاصلي لتصبح على النحو التالي:
( اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه فيجوز للمدعي العام ان يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل اثناء مدة ايداعه الحبس وقبل اختتام الاجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك) لتصبح المادة على النحو التالي :
1. كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور امام المدعي العام واداء شهادته .
2. للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره وبغرمه حتى مئة دينار غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول.
3. اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه فيجوز للمدعي العام ان يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل اثناء مدة ايداعه الحبس وقبل اختتام الاجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك )


المادة 76
ملــــــــــــغاة

لا تعديل
المادة 77
يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لاداء الشهادة


لا تعديل
المادة 78
اذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى منزله لسماع شهادته .
المادة (78)
تعدل احكام المادة (78) من النص الاصلي بحذف كلمة (منزله) من النص الاصلي والاستعاضة عنها بكلمة (مكان وجوده) لتصبح على النحو التالي:
( اذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسماع شهادته).

المادة 79
للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد لسماع شهادته ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها .

لا تعديل
المادة 80
على المدعي العام المستناب وفقاً للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب .
المادة (80)
تعدل احكام المادة (80) من النص الاصلي على النحو التالي :
1.  بحذف كلمة (المستناب ) والاستعاضة عنها بكلمة (المُناب).
2.  حذف كلمة (الاستبانة ) والاستعاضة عنها بكلمة (الانابة).
3.  حذف عبارة (محضر الاستنابة) والاستعاضة عنها بكلمة (محضرها )
4.   حذف كلمة (المستنيب) والاستعاضة عنها بكلمة (المنيب) ليصبح النص على النحو التالي :
(على المدعي العام المناب وفقاً للمادتين السابقتين ان ينفذ الانابة ويرسل محضرها الى المدعي العام المنيب .)


المادة 81
لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصاً مشتكى عليه .
المادة (81)
تعدل المادة (81) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) 
بالنص التالي اليها:
(2-يترتب البطلان على مخالفة احكام الفقرة (1) من هذه المادة)

المادة 82
مع مراعاة الاحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود اشياء او اشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة .

لا تعديل
المادة 83
1. يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفاً .
2. فان لم يكن موقوفاً وابى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها او كان غائباً يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين من اقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

لا تعديل
المادة 84
اذا لم يكن المشتكى عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي اعلامه به مقدمًا .

لا تعديل
المادة 85
1. اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش.
2. فان كان غائباً او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او امام اثنين من اقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

لا تعديل
المادة 86
1. للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة .
2. واذا كان المفتش انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك .



لا تعديل

 
اسم المسودة: قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة2016
 


 مشروع قانون رقم (   ) لسنة  2016 قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية

 



النص الاصلي
النص المقترح من قبل اللجنة
ملاحظات
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة2015) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار اليه فيما يلي
بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.


المادة 2
1. تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .
 2. وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون .
3. ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
(المادة 2 )
1.  تعدل الفقرة (2) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (وتجبر) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (وتلزم).
2.  اضافة الفقرات (4و5و6و7) وصيغتها على النحو التالي :
(4. اذا كان الحكم في الدعوى يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية اخرى جاز للمحكمة وبقرار مسبب وقف الاولى حتى يتم الفصل في الثانية.
5. اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الاحوال الشخصية جاز للمحكمة وبقرار مسبب ان توقف الدعوى وتحدد للمشتكى عليه او للمدعي بالحق الشخصي او للمجني عليه أجلا لرفع المسألة المذكورة الى المحكمة المختصة.
6. اذا انقضى الاجل المشار اليه في الفقرة السابقة ولم ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة جاز للمحكمة الجزائية ان تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها ، كما يجوز ان تحدد للخصوم أجلاً آخر اذا رأت ان هناك أسباباً تبرره .
7. لا يمنع وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة من اتخاذ الاجراءات والتحفظات الضرورية او المستعجلة كالتوقيف واخلاء السبيل.)


المادة 3
1. أ. في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجني عليه او غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى او الادعاء .
ب. اذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة او كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من له الولاية عليه . واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي او القيم.
ج. اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .
د. اذا كان المجني عليه هيئة او مصلحة فتقبل الشكوى او الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الهيئة او رئيس المصلحة المجني عليها .

2. في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة .
أ. يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه .
ب. اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ستة اشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك.

(المادة 3 )
1. تعدل الفقرة (1\ب) من القانون الاصلي بالغاء البند (ب) الوارد في القانون الاصلي و الاستعاضة عنه بالنص التالي بحيث يصبح النص على النحو التالي: ( إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشر من عمره أو كان من الاشخاص ذوي الإعاقة العقلية او النفسية  فللنيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية ولو لم يتقدم من له الولاية في الشكوى).

2.تعدل الفقرة (1\د) من القانون الاصلي بالغاء نصها السابق والاستعاضه عنها بالتالي:                  ( اذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى او الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي او من ينوب عنه).

3- اضافة البند (ج)  الى الفقرة (2) بحيث تكون صيغتها على النحو التالي: (في الدعاوى الجزائية الصلحية الاخرى اذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على سنة جاز للمحكمة اسقاط دعوى الحق العام).
4- اضافة فقرة (3\3) تكون صيغتها على النحو التالي: (في الدعوى التي لا يجوز ملاحقتها الا بناء على طلب او اذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية او اتخاذ اجراء فيها الا بناء على طلب كتابي من الجهة المختصة).


المادة 4
كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنيناً اذا ظن فيه بجنحة ومتهماً اذا اتهم بجناية .


لا تعديل
المادة 5
1. تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه .
2. في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها.
3. اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.
4. يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.

لا تعديل
المادة 6
1. يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم .
2. اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي .
3. ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس.
(المادة 6)
1.  تعدل الفقرة (3) لتصبح على النحو التالي: ( ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم تكن المحكمة الجزائية فرغت من سماع بينة النيابة او لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس).

المادة 7
1. يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .
2. اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .
3. يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
4. لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الاجراء الباطل.



لا تعديل
المادة 8
1. موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم .
2. يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام ، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون .



لا تعديل
المادة 9
1. يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية :
   - الحكام الاداريون .
   - مدير الامن العام .
   - مديرو الشرطة .
   - رؤساء المراكز الامنية .
   - ضباط وافراد الشرطة .
   - الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
   - المخاتير.
   - رؤساء المراكب البحرية والجوية .
      وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة .

2.  يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم .



لا تعديل

المادة 10
لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات وماموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.
(المادة 10)
تعدل المادة (10) من القانون الاصلي على النحو التالي:
1- بحذف  عبارة (  لنواطير القرى العموميين والخصوصيين) الواردة في القانون الاصلي
2- بحذف كلمة (محافظي )  الواردة في القانون الاصلي والاستعاضة عنها بكلمة (ماموري )
3- بحذف عبارة (وموظفي) والاستعاضة عنها بعبارة (وطوافي) ليصبح النص على النحو التالي :(لموظفي مراقبة الشركات ومأموري الصحة ومأموري الجمارك وطوافي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات).



المادة 11
1. يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية.

2. يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية .


لا تعديل
المادة 12
1. يراس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاضي يدعى ( رئيس النيابة العامة ) يعاونه مساعد او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة .

2. يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة . ويخضعون لمراقبته في جميع اعمالهم القضائية الاخرى .



لا تعديل
المادة 13
يراس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى ( النائب العام ) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً باعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقاً للقوانين النافذة . وتخضع اعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته .

لا تعديل
المادة 14
يعين لدى كل محكمة بدائية قاض يدعى ( المدعي العام ) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه .

لا تعديل
المادة 15
1. المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية .

2. اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين ( 9 و 10 ) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .










لا تعديل
المادة 16
1. يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة راساً .
2. وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية .

لا تعديل
المادة 17
1. المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .
2. ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

لا تعديل
المادة 18
في الاحوال المبينة في المواد ( 7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكي عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير .

لا تعديل
المادة 19
للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم .

لا تعديل
المادة 20
يتلقى المدعي العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه .

لا تعديل
المادة 21
على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فوراً المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته بشان الاجراءات القانونية .




لا تعديل
المادة 22
اذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم المدعي العام تنبيهاً وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التاديبية .
(المادة 22)
حذف المادة (22) من النص الاصلي والاستعاضة عنها بعبارة لتصبح على النحو التالي :
( اذا توانى موظفو الضابطة العدلية في الامور العائدة اليهم فيتوجب على المدعي العام تنظيم ضبط بالواقعة واحالته الى المدعي العام او  المحكمة المختصة).


المادة 23
يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشان الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدلية او احد رؤسائه.

لا تعديل
المادة 24
1. لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها .

2. وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام ، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها .

لا تعديل
المادة 25
1. الاخبارات:
على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة .

لا تعديل
المادة 26
1. كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص .
2. كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام .

لا تعديل
المادة 27
1. يحرر الاخبار صاحبه او وكيله او المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر او وكيله .
2. اذا كان المخبر او وكيله لا يعرف كتابة امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك .

لا تعديل
المادة 28
2. الجرم المشهود:

1. الجرم المشهود ( هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه ) .
2. وتلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس اثر وقوعها او يضبط معهم اشياء او اسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم ، او اذا وجدت بهم في هذا الوقت آثار او علامات تفيد ذلك .
المادة (28)
حذف الفقرة ( 2) من النص الاصلي والاستعاضة عنها بالفقرة التالية (وتلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم او يضبط معهم اشياء أو أسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلوا الجرم او اذا وجدت بهم أثار أو علامات تفيد ذلك وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم).

المادة 29
1. اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة .
2. اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان جريمة وقعت فيه ، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله ، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة الاجراء من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او البيانات الكاذبة حسب مقتضيات الحال .
المادة (29)
تعدل احكام الفقرة (2) من النص الاصلي بحذف عبارة (دائرة الاجراء) والاستعاضة عنها بعبارة :(دائرة التنفيذ ) وحذف عبارة (البيانات الكاذبة ) والاستعاضة عنها(اختلاق الجرائم) لتصبح الفقرة على النحو التالي : (اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان جريمة وقعت فيه ، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله ، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة التنفيذ من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او اختلاق الجرائم حسب مقتضيات الحال).


المادة 30
1. ينظم المدعي العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق.
2. يصادق اصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .




لا تعديل
المادة 31
1. للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر .
2. ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي الصلح لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة المدعي العام .
3. واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الحضور يحكم عليه غيابياً .
4. ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى خمسة دنانير.
5. يكون الحكم في جميع الاحوال غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن .
المادة (31)
تعدل احكام المادة (31) من القانون الاصلي على النحو التالي :
1-    حذف الفقرة (2) من النص الاصلي والاستعاضة عنها كالاتي : (ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال الى قاضي الصلح لمحاكمته).
2- حذف الفقرة (3) من النص الاصلي والاستعاضة عنها (وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأنها واذا خالف احد هذه الامور يدون ذلك في المحضر)
3- تعديل الفقرة (4) من النص الاصلي بحذف عبارة (خمسة دنانير) والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثون ديناراً).
4- يعاد ترقيم الفقرات ليصبح النص على النحو التالي :
( 1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر).
1   -ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال الى قاضي الصلح لمحاكمته.
1- وله ان يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على ايضاحات بشانها واذا خالف احد هذه الامور يدون ذلك في المحضر.
2- ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى  ثلاثون ديناراً).
3- . يكون الحكم في جميع الاحوال غير خاضع لاي طريق من طرق الطعن .


المادة 32
1. يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة .
2. يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه والمشتكى عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر .



لا تعديل
المادة 33
اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالاً الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة .

لا تعديل
المادة 34
1. اذا وجد في مسكن المشتكى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة  فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضراً .
2. ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها .
المادة (34)
تعدل الفقرة (1) من النص الاصلي باضافة عبارة (او ما يمنع القانون حيازته ) بعد كلمة البراءة لتبصح الفقرة على النحو التالي : ( اذا وجد في مسكن المشتكى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة او ما يمنع القانون حيازته فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضراً)


المادة 35
1. يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها ، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي .
2. اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان ياذن بايداعها صندوق الخزينة .

لا تعديل
المادة 36
1. تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفاً كان او غير موقوف.
2. فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او مختار محلته او امام اثنين من افراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام .
3. تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر .

لا تعديل
المادة 37
1. للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يامر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم .
2. وان لم يكن الشخص حاضراً اصدر المدعي العام امرا باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار.
3. يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه .
المادة (37)
تعدل الفقرة (1) من المادة (37) من النص الاصلي بحذف كلمة (القوية) الواردة بعد عبارة (بالقرائن) لتصبح الفقرة على النحو التالي:                        (1- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يامر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن على انه فاعل ذلك الجرم ).




المادة 38
1. يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورين في المادة 36 على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة .
2. واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر .

لا تعديل
المادة 39
اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحداً او اكثر من ارباب الفن والصنعة .
المادة (39)
تعدل احكام المادة (39) من القانون الاصلي باضافة فقرة جديده و ترقم بالرقم (2) واعادة ترقيم المادة للفقرتين لتصبح على النحو التالي :
(1.اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحداً او اكثر من ارباب الفن والصنعة.
(2.للمحكمة إتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه أو التثبت من صحة التقارير الطبية المقدمة في الدعوى ،دون دعوة الخصوم).

المادة 40
اذا مات شخص قتلاً او باسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير باسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .

لا تعديل
المادة 41
1. على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40 ) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وامانة .
2. يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة واذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد الاجور التي قبضها الخبير كلها او بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيرا اخر .

لا تعديل
المادة 42
3. الجرائم الواقعة داخل المساكن :
يتولى المدعي العام التحقيق وفقاً للاصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشانها .

لا تعديل
المادة 43
4. الجرائم غير المشهودة :

اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و 42 بطريقة الاخبار او بصورة اخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيتولى اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون.

لا تعديل
المادة 44
في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الامنية وضباط الشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالاً بالجرائم المشهودة في حينها .

لا تعديل
المادة 45
في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز امني او ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية .

لا تعديل
المادة 46
ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص باجراء وظائف المدعي العام .



المادة 47
1. اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام واحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام باعمال الضابطة العدلية .
2. واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدا بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يامر من باشره باتمامه .

لا تعديل
المادة 48
1. يمكن المدعي العام اثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين (29 و 42 ) ان يعهد الى احد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا راى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه.
2. في غير الاحوال المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة اذا عهد المدعي العام الى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه ان يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لانفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا .

لا تعديل
المادة 49
على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق .


لا تعديل
المادة 50
اذا اخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام .

لا تعديل
المادة 51
1. اذا كان الفعل جناية او جنحة من اختصاص محكمة البداية يتم المدعي العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه اوراقها موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره المقتضى .
2. اما اذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم الصلحية فله ان يحيل الاوراق الى المحكمة المختصة مباشرة .
3. وفي جميع هذه الاحوال يشفع الاحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازماً .
المادة (51)
تعدل الفقرة (2) من النص الاصلي بحذف كلمة ( مباشرة ) من عجزها واضافة عبارة (وذلك بعد سماع أقوال المشتكي ) لعجزها لتصبح على النحو التالي : ( أما إذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم الصلحية فله أن يحيل الأوراق الى المحكمة المختصة وذلك بعد سماع أقوال المشتكي) .

المادة 52
مع مراعاة احكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

لا تعديل
المادة 53
متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصاً بتحقيقها .

لا تعديل
المادة 54
تسري على الشكاوى احكام المادة (27) المتعلقة بالاخبار .

لا تعديل
المادة 55
لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها .






لا تعديل
المادة 56
يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على قرار بالتاجيل وفقاً لنظام رسوم المحاكم .

لا تعديل
المادة 57
يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة المشتكي عليه او تبرا  واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه .
تعدل (المادة 57) باضافة عبارة( او اعلنت عدم مسؤوليته) بعد عبارة (او تبرأ ) ليصبح النص :
يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة المشتكي عليه او تبرا أو اعلنت عدم مسؤوليته  واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه .

المادة 58
للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة ان يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة

لا تعديل
المادة 59
على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكاناً للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها .

لا تعديل
المادة 60
اذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص اودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص .
المادة (60)
تعدل احكام المادة (60) من القانون الاصلي باضافة عبارة (بعد سماع المشتكي) في اخرها لتصبح على النحو التالي
:( إذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص أودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص بعد سماع المشتكي).


المادة 61
للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية ، ان يباشر التحقيق توصلاً الى معرفة الفاعل وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للاصول المبينة في المادة (68) وما يليها .
المادة (61)
تعدل احكام المادة (61) من القانون الاصلي  باعتبار ما ورد فيها فقرة الاولى و اضافة عبارة :
 اضافة  فقرة جديدة  وترقم بالرقم (2) لتصبح على النحو التالي: (وله ان يحفظ الاوراق في اي من هذه الحالات ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام ) ليصبح النص على النحو التالي:
(1- للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية او ، ان يباشر التحقيق توصلاً الى معرفة الفاعل او للتكييف الجرمي الصحيح وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للاصول المبينة في المادة (68) وما يليها .
2- وله ان يحفظ الاوراق في اي من هذه الحالات ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام وفقا لاحكام المادة (130) وما يليها

المادة 62
1. اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص .
2. ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات .


لا تعديل
المادة 63
1. عندما يمثل المشتكي عليه امام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محامياً في مدة اربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه .
2. يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله .
3. اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بامضائه او ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.
4. يترتب على عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه .

لا تعديل
المادة 64
1. للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود .
2. يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم .
3. ويحق للمدعي العام ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين وفي حالة الاستعجال او متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشان لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة .
المادة(64)
تعدل الفقرة (1) من المادة (64) من النص الاصلي باضافة عبارة لعجزها صيغتها على النحو التالي :
(1. ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم المدعي العام واذا لم ياذن وجب تدوين ذلك في المحضر) لعجزها لتصبح الفقرة على النحو التالي:
(1. للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود  ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم المدعي العام واذا لم ياذن وجب تدوين ذلك في المحضر).

المادة 65
1. لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد.
2. يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق باذن المحقق.
3. واذا لم ياذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.


لا تعديل
المادة 66
1. يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة ايام قابلة التجديد .
2. ولا يشمل هذا المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب .

لا تعديل
المادة 67
1. اذا ادلى المشتكى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يستوجب عقاباً وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به .
2. ويكون قراره بهذا الشان قابلاً للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق .

لا تعديل
المادة 68
للمدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يعينهم المشتكى عليه .

لا تعديل
المادة 69
تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم باربع وعشرين ساعة على الاقل .

لا تعديل
المادة 70
يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض اذا اقتضى التحقيق ذلك.
تعدل المادة (70) باضافة عبارة (او بالمشتكى عليه) ليصبح النص:
يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض او بالمشتكى عليه اذا اقتضى التحقيق ذلك .


المادة 71
يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يساله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر .


لا تعديل
المادة 72
1. تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها .
2. تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان اميا واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر .
3. يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه .
4. تتبع الاصول نفسها بشان سائر الافادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر ..
5. عند انتهاء التحقيق ينظم جدول باسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم.
تعدل احكام المادة (72) من النص الاصلي كما يلي:
1.  باضافة عبارة (ويجوز الاذن للشاهد الاستعانة باوراق مكتوبة اذا اقتضى طبيعة الشهادة بذلك  ويجوز للمدعي العام السماح لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة ) لعجز الفقرة (1)  لتصبح على النحو التالي:(تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن اجوبته على الاسئلة الموجه اليه  و اجوبته عليها ويجوز الاذن للشاهد الاستعانة بأوراق مكتوبة اذا اقتضى طبيعة الشهادة ذلك وللمدعي العام السماح لمن لا قدره له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة).
2.  حذف الفقرة (2) من النص الاصلي والاستعاضة عنها بالفقرة التالية )  اذا كان المشتكى عليه او الشاهد ابكماً  أو أصماً او لا يعرف الكتابة أولا يحسن التكلم باللغة العربية  عُين له مترجماً)
3.  دمج احكام الفقرتين (3و4) من النص الاصلي لتصبح صيغتها على النحو التالي:( يُذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوُقع كل صفحة منها المدعي العام وكاتبه وتتبع الأصول نفسها بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحاضر).
4.  اضافة عبارة ( وكافة المحاضر والضبوطات وأية اوراق اخرى موجودة بالملف)
بعجز الفقرة (5) لتصبح على النحو التالي ( عند انتهاء التحقيق ينظم جدول باسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم وكافة المحاضر والضبوطات وأية اوراق اخرى موجودة بالملف)




المادة 73
1. لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ، ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر .
2. تعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها .

لا تعديل
المادة 74
تسمع على سبيل المعلومات افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا راى المدعي العام انهم لا يدركون كنه اليمين.
المادة (74)
تعدل احكام المادة (74) من احكام القانون الاصلي 1-حذف (عبارة الرابعة عشرة) والاستعاضة عنها بعبارة (الخامسة عشرة)
2-حذف كلمة (المعلومات) واستبدالها بكلمة (الاستدلال)
 لتصبح على النحو التالي: ( تسمع على سبيل الاستدلال افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا راى المدعي العام انهم لا يدركون كنه اليمين)

المادة 75
1. كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور امام المدعي العام واداء شهادته .
2. للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره ويغرمه حتى عشرين دينارا غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول .
المادة (75)
تعدل احكام المادة (75) من النص الاصلي :
1. بحذف عبارة (عشرين دينار) من احكام الفقرة (2) من النص الاصلي والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين ديناراً) لتصبح على النحو التالي:( للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره وبغرمه خمسين ديناراً غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول)
2. اضافة فقرة (3) للنص الاصلي لتصبح على النحو التالي:
( اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه فيجوز للمدعي العام ان يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل اثناء مدة ايداعه الحبس وقبل اختتام الاجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك) لتصبح المادة على النحو التالي :
1. كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور امام المدعي العام واداء شهادته .
2. للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره وبغرمه حتى مئة دينار غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول.
3. اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه فيجوز للمدعي العام ان يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل اثناء مدة ايداعه الحبس وقبل اختتام الاجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك )


المادة 76
ملــــــــــــغاة

لا تعديل
المادة 77
يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لاداء الشهادة


لا تعديل
المادة 78
اذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى منزله لسماع شهادته .
المادة (78)
تعدل احكام المادة (78) من النص الاصلي بحذف كلمة (منزله) من النص الاصلي والاستعاضة عنها بكلمة (مكان وجوده) لتصبح على النحو التالي:
( اذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسماع شهادته).

المادة 79
للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لموطن الشاهد لسماع شهادته ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها .

لا تعديل
المادة 80
على المدعي العام المستناب وفقاً للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب .
المادة (80)
تعدل احكام المادة (80) من النص الاصلي على النحو التالي :
1.  بحذف كلمة (المستناب ) والاستعاضة عنها بكلمة (المُناب).
2.  حذف كلمة (الاستبانة ) والاستعاضة عنها بكلمة (الانابة).
3.  حذف عبارة (محضر الاستنابة) والاستعاضة عنها بكلمة (محضرها )
4.   حذف كلمة (المستنيب) والاستعاضة عنها بكلمة (المنيب) ليصبح النص على النحو التالي :
(على المدعي العام المناب وفقاً للمادتين السابقتين ان ينفذ الانابة ويرسل محضرها الى المدعي العام المنيب .)


المادة 81
لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصاً مشتكى عليه .
المادة (81)
تعدل المادة (81) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) 
بالنص التالي اليها:
(2-يترتب البطلان على مخالفة احكام الفقرة (1) من هذه المادة)

المادة 82
مع مراعاة الاحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود اشياء او اشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة .

لا تعديل
المادة 83
1. يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفاً .
2. فان لم يكن موقوفاً وابى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها او كان غائباً يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين من اقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام.

لا تعديل
المادة 84
اذا لم يكن المشتكى عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي اعلامه به مقدمًا .

لا تعديل
المادة 85
1. اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش.
2. فان كان غائباً او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او امام اثنين من اقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

لا تعديل
المادة 86
1. للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة .
2. واذا كان المفتش انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك .



لا تعديل
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين