قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2016



اسم المسودة: قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2016
 


 


                                     مشــــــروع
                                    قانون رقم ( )
               قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2016

النص الاصلي
ملاحظات
المادة (1):-
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (1):-
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2016) ويقرأ مع القانون رقم (24)  لسنة 1988  المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي ، وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(3) :
1. لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2. تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (2):
تعدل الفقرة (1) من  المادة (3) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى مطلعها ( لا تقبل اي دعوى)  
المادة (4) :
لا يجوز اجراء اي تبليغ او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في ايام العطل الرسمية الا في حالات الضرورة وباذن كتابي من المحكمة.
المادة(3):- يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي"    
المادة (4)
تنظم اجراءات التبليغات ومواعيدها وشروطها وأحكامها بما في ذلك جواز اجراء تبليغ كافة الاوراق القضائية بالوسائل الالكترونية بموجب نظام يصدر لهذا الغاية و يعمل به من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة(5):-
يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية :
1 . تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
2 . اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد.
3 . اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بامرها.
4 . اسم المبلغ اليه بالكامل وعنوانه ، او من يمثله ان وجد.
5 . اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الاصل والصورة.
6 . موضوع التبليغ.
7 . اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الاصل بالاستلام او اثبات امتناعه وسببه.
المادة (4): -تلغى المواد ( 5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) ، (10)، (11) ، (12) ،(13) من القانون الاصلي

المادة (6):
1. كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى من يتولى التبليغ ان يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه.
2. اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة اخرى في المملكة ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي اصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشانها من اجراءات.
3. أ . يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او الاكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة ادائها وفق احكام هذا القانون.
   ب. يعتبر محضرا بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ .
  ج. يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة ، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى .

المادة (7):
1. يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه اينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
2. يجوز لاي شخص ان يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الاوراق القضائية.
3. يجوز ان يكون هذا التعيين خاصا او عاما ويجب ان يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين اوراق الدعوى.

المادة (8) :-
اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه او محل عمله يسلم الورقة الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الازواج او الاخوة او الاخوات ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ان لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

المادة (9) :
اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة ( 8 ) من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن
 الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا .

المادة (10) :
مع مراعاة اجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الاوراق القضائية على الوجه الآتي :
1. فيما يتعلق بالحكومة او المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي العام المدني او احد مساعديه او رئيس الديوان.
2. فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الاخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها او لمديرها او للنائب عنها قانونا او من يمثلها قانونا او لرئيس الديوان فيها.
3. فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن او من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.
4. فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها تسلم للربان او لوكيل السفينة.
5. ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية الاخرى ، تسلم الاوراق القضائية في مراكز ادارتها لمن ينوب عنها قانونا او احد القائمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، واذا لم يكن لها مركز ادارة فتسلم هذه الاوراق لاي من الاشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه او في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار ، واذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم الى الشخص  المسؤول عن ادارته او من ينوب عنه قانونا .
6. فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في المملكة تسلم الاوراق القضائية الى الشخص المسؤول عن ادارة هذا الفرع او الى النائب عنه قانونا او تسلم الى الوكيل بشخصه او في موطنه او محل عمله.
7. فيما يتعلق برجال الجيش او برجال الامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها تسلم الى الادارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.
8. فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الاوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف او المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه واعادتها موقعة منه الى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بتبليغ موظف الحكومة او مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة .
9. اذا كان المدعى عليه قاصرا او فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه. وفي جميع الحالات السابقة اذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا يعيد الاوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.

المادة (11):
يبلغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.

المادة(12):-
1. اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت .
2. اذا اصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب ان يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة.

المادة(13) :
اذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد اجنبي وكان موطنه فيه معروفا تسلم الاوراق لوزارة العدل لتبليغها اليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك او بالطرق القانونية المتبعة في البلد المقيم فيها .


المادة (14) :
متى اعيدت الاوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رات ان التبليغ موافق للاصول والا فتقرر اعادة التبليغ على انه اذا تبين للمحكمة ان التبليغ لم يكن موافقا للاصول او انه لم يقع اصلا بسبب اهمال المحضر او تقصيره يجوز لها ان تقرر ايضا الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا ويعتبر قرارها بهذا الشان قطعيا .
المادة (5):-
يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي "
المادة(14)
متى تم التبليغ وفقاً للأصول المبينة في النظام الخاص بالتبليغات تسير المحكمة في الدعوى و إلا فتقرر إعادة التبليغ على أنه اذا تبين ان التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهمال الموظف المختص او تقصيره يجوز لها ان تقرر الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائة دينار  ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا."
المادة (15) :-
يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ ام من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون
المادة (6):-
يلغى نص المادة (15) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي "

المادة(15)
يعتبر التبليغ منتجاً لاثاره  من وقت اجرائه  وفقاً لأحكام  النظام  الخاص بالتبليغات ، او من وقت العلم به علماً يقينياً ".
المادة (16) :
يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (7):-
تعدل المادة (16) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (في المواد السابقة) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (في النظام الخاص بالتبليغات)
المادة (20):
اذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او اذا الزمه اتفاق بذلك ، ولم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح او اذا الغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك ، جاز تبليغه بالنشر وفق احكام المادة ( 12 ) من هذا القانون.
المادة (8):-
تلغى المادة (20) من القانون الاصلي
المادة (21):
1. يساعد المحكمة في جلساتها في جميع اجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة واجراءاتها في المحضر اما بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور اعداده من قضاة المحكمة والكاتب .
 2. على الكاتب ان يعطي من يودع مستندا كتابيا سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
3. يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم ان يستحصلوا على صورة مصدقة عن الاوراق كلها او بعضها.
4. اذا قدم الخصم ورقة او سند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه او باذن خطي من المحكمة بعد ان تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.
5. يحق لكل شخص ان يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (9):-
تعدل الفقرة (2) من المادة (21) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( على الكاتب ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( على قلم المحكمة)





المادة (24):
يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم .
المادة (10):-
يلغى نص المادة ( 24) من القانون الاصلي و ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(24):-
(  يكون الاجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو اذا شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء)
المادة (26) :
يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.
المادة (11):-
تعدل المادة ( 26) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة الفقرة (2) بالنص التالي اليها:
(إذا كان الاجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل و لا يترتب على ذلك بطلان الاجراءات السابقة عليه او الاجراءات اللاحقه له ما لم تكن مبنية عليه).

المادة (27):
1. تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون آخر.
2. تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا.
3. اذا رفعت للمحاكم الاردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة ايضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الاصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر فيها.
كما تختص المحاكم الاردنية بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الاردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.
المادة (12):-
تعدل المادة ( 27 ) من القانون الأصلي على الوجه التالي :-
اولا:  باضافة عبارة  ( المقيمن فيها) الى الفقرة (1) الواردة فيها  بعد عبارة ( على جميع الاشخاص )
ثانياً: بالغاء عبارة ( اذا رفعت للمحاكم) الواردة في مطلع الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (  اذا أقيمت امام المحاكم)
المادة (28):
تختص محاكم الاردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الاردن وذلك في الاحوال الآتية:
1. اذا كان له في الاردن موطن مختار.
2. اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.
3. اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في الاردن.
المادة (13):-
تعدل المادة ( 28) من القانون الاصلي بالغاء كلمة  (ترفع ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (تقام ).






المادة (32) :
يحكم قاضي الامور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية ، على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية:
1. المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
2. النظر في طلبات تعيين وكيل او قيم على مال او الحجز التحفظي او الحراسة او منع السفر.
3. الكشف المستعجل لاثبات الحالة .
4. دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه . وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.
المادة (14):-
تعدل الفقرة (4) من المادة ( 32) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (دعوى ) الواردة في مطلعها و الاستعاضة عنها بكلمة (طلب)
المادة (33) :
1. تنظر المحكمة او قاضي الامور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم الا اذا رات المحكمة او القاضي خلاف ذلك.
 2. على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم تامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .
 3. القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها.
المادة (15):-
تعدل الفقرة (2) من المادة ( 33) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
بالغاء عبارة  ( غير محق في طلبه ) الواردة فيها و الاستعاضة عنها بعبارة (غير محق في دعواه او في طلبه في حال عدم اقامة الدعوى).


المادة (39):
الدعاوى المتعلقة بالتركات او التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.


المادة (16):-
تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بالغاء كلمة (يرفعها ) حيثما وردت فيها و الاستعاضة عنها بكلمة  (يقيمها)
المادة (40)
في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المحل المختار للتنفيذ.
المادة (17):-
تعدل المادة ( 40 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (في المواد ) الوادرة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (في المنازعات )
المادة (43) :
في المنازعات المتعلقة بطلب التامين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه او مكان المال المؤمن عليه.





المادة (18):-
يلغى نص المادة ( 43) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (43)
 في الدعاوى المتعلقة بعقد التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن له او المستفيد من العقد او مكان المال المؤمن عليه .
المادة (44):
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة او التي في دائرتها يجب الوفاء.


المادة (19):-
يلغى نص المادة ( 44) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي" :-
المادة(44)
  في المنازعات التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق او نفذ او للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
المادة (45) :
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت او مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.
المادة (20):-
تعدل المادة ( 45) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ) الوادرة في اخرها.
المادة (46) :
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى واتعاب المحاماة اذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في اصل الدعوى على ان لا يخل ذلك في الاحكام الواردة في قانون نقابة المحامين .
المادة (21):-
تعدل المادة ( 46) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بمصروفات الدعاوى واتعاب المحاماة اذا وقعت بصورة تبعية) الواردة فيها  والاستعاضة عنها بعبارة (بمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة)
المادة (50) :
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الاحوال بقيمة البناء او الغراس اذا طلبت ازالته
المادة (22):-
تعدل المادة ( 50 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (رفعها  من التضمينات والريع والمصروفات) الواردة فيها الاستعاضة عنها بعبارة ( اقامتها من التضمينات والريع والمصاريف)



المادة (52):
1. اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة اكبر البدلين .
2. اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر او ابطاله او فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية .
3. تقدر دعوى اخلاء الماجور بقيمة بدل الايجار السنوي .
المادة (23):-
تعدل الفقرة (3) من المادة ( 52) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او فسخ عقد الايجار أو ابطاله ) اليها بعد عبارة (اخلاء المأجور) الواردة فيها.
المادة (54) :
1. اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة .
2. اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم .
المادة (24):-
تعدل الفقرة (2) من المادة (54) من القانون الأصلي بالغاء كلمة (مرفوعة) الواردة فيها و الاستعاضة عنها بكلمة (مقامة )
المادة (56) :
ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويجب ان تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
1. اسم المحكمة المرفوع امامها الدعوى.
2. اسم المدعي بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله وموطنه.
3. أ . اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله .
   ب . فان لم يكن للمدعى عليه او من يمثله محل عمل او موطن معلوم فآخر محل عمل او موطن او محل اقامة كان له .
4. تعيين موطن مختار للمدعي في الاردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق احكام المادة 19 من هذا القانون .
5. موضوع الدعوى .
6. وقائع الدعوى واسانيدها وطلبات المدعي .
7. توقيع المدعي او وكيله.
8. تاريخ تحرير الدعوى .
المادة (25) :-
تعدل المادة (56 ) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: بالغاء عبارة (ترفع الدعوى) وعبارة (بلائحة تودع) الواردتين في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( تقام الدعوى ) وعبارة ( بلائحة تقيد في) على التوالي.
ثانياً: بالغاء كلمة ( المرفوع ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( المقامة ).
ثالثاً: اضافة عبارة واسبابها الى الفقرة (6) بعد عبارة (وقائع الدعوى) الواردة في مطلعها.


المادة (57):
1. على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه من اصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي:
   أ . حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
2. يجب على المدعي او وكيله ان يوقع على كل ورقة من الاوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وان يقترن توقيعه باقراره ان الورقة مطابقة للاصل اذا كانت صورة .
3. بعد ان يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لاسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من اوراق خاتم المحكمة ويذكر امام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.
4. يبلغ المدعى عليه صورة عن لائحة الدعوى مرفقة بصور عن المستندات والمذكرة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

5. تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة .
المادة (26):-
تعدل المادة ( 57) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: بالغاء نص البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
   (أ.  قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواة الموجودة تحت يده واصل هذه البيانات ضمن حافظة  ويسقط حقه بتقديم اي بينة خطية تحت يده لم يتم تقديمها فعلياً وفقاً لاحكام هذه الفقرة)

ثانياً: اضافة العبارة التالية الى اخر البند (ب) من الفقرة (1) منها (  وصوراً عن هذه البينات اذا كان يملك صوراً عنها).

ثالثاً: باضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة (2) منها  ( وان يوقع على صور الاوراق المعدة للتبليغ وان يقترن توقيعه باقراره بأنها طبق الاصل )
رابعاً :- بإضافة الفقرة (5) يجوز ان يتم اقامة الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تشتمل على كافة البيانات  المنصوص عليها في المادة (56) من القانون الاصلي تقيد بالوسائل الالكترونية على ان يرفق معها الكترونياً المرفقات المنصوص عليها في هذه المادة وان تدفع الرسوم القانونية بالوسائل الكترونياً ، وعلى ان يقدم اصل اللائحة واصل مرفقاتها في اول جلسة تعقدها المحكمة.
يعاد ترقيم الفقرة رقم (5) لتصبح رقم (6)
المادة (58):
1. تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور اوراق الاثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة واسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الاوراق التي تحفظ في الملف بارقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وارقامها في ظاهرها .
2. تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور اوراق للمحضر لتبليغها الى المدعى عليه.
المادة (27):-
تعدل المادة ( 58 ) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (2) منها وحذف الرقم (1) من مطلعها لتصبح على النحو التالي:-
تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور اوراق الاثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة واسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الاوراق التي تحفظ في الملف بارقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وارقامها في ظاهرها .


المادة (59) :
1. على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي:
أ . حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .
ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
2. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين :
أ . اذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احد المؤسسات الرسمية او العامة .
ب. اذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة .
3. لرئيس المحكمة او من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة اعلاه اذا ابدى اسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
4. اذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرة (1 و 2 و 3 ) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الاصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم اي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .
5. اذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات ( 1 و2 و3 ) من هذه المادة فيجب عليه او على وكيله ان يوقع على كل ورقة من الاوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وان يوقع باقرار منه بان الورقة مطابقة للاصل اذا كانت صورة .
6. للمدعي خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.
7. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرة .
8. اذا طلب احد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة.






المادة (28):-
يلغى نص المادة ( 59) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة(59)
1. على المدعى عليه ان يقدم إلى قلم المحكمة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى و حافظة بينات المدعي جوابا كتابيا على لائحة الدعوى من أصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي :
أ . قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجود تحت يده واصل هذه البينات ضمن حافظة .
ب. قائمة بمفردات بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وصوراً عن هذه البينات إذا كان يملك صوراً عنها.
ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
اضافة الفقرة (2) بالنص التالي:-
( يجوز تقديم المستندات  المنصوص عليها في الفقرة (1) والفقرات (ا ، ب ،ج) من هذه المادة بالوسائل الكترونية على ان يتم تقديم اصلها إلى قلم المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها ).
3- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين :
أ . اذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احد المؤسسات الرسمية او العامة .
ب. اذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة
4.للمحكمة ان تمدد  ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (3) من هذه المادة مدة ثلاثين  يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة اعلاه اذا ابدى اسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
5. يجب على المدعى عليه او وكيله ان يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وان يقترن توقيعه باقراره بأن هذه الأوراق مطابقة للأصل اذا كانت صور ، وان يوقع على صور الاوراق المعدة للتبليغ ، مشفوعة بإقرار خطي بأن هذه الاوراق كاملة و مطابقة تماما لما تم تقديمه للمحكمة.
6. اذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1 و 2 و 3 و4) من هذه المادة فلا يحق له تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه و اعتراضاته على بينة المدعي و مناقشتها و تقديم مرافعة ختامية .
7. للمدعي خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية وحافظة مستندات المدعى عليه  ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وللمدعى عليه الحق بتقديم دفوعه واعتراضاته على هذه البينة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه.
8. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرة.
9. اذا طلب احد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (3) من هذه المادة.
المادة (59) مكرر :
1. أ . تنشا في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعوى المدنية ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة.
ب. يسمي رئيس المحكمة قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة . 
2. يتولى قاضي ادارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:
أ . الاشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها ، مراعيا بذلك احكام المواد (56) و(57) و(58) و(59) و(109) من هذا القانون .
ب. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة .
ج. تعيين جلسة لاطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الاصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون .
د. الاجتماع بالخصوم او وكلاؤهم القانونيين في جلسة اولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون ابداء رايه فيه ، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم ، واذا تعذر احضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع.
هـ. حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم وديا .
3. يمارس قاضي ادارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح او أي اتفاق اخر ، واصدار القرار وفق ما تقتضيه احكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه.
4. اذا تخلف احد الاطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي ادارة الدعوى او رفض حضورها او انتهت المدة المنصوص عليها في هذه المادة يحيل الدعوى الى قاضي الموضوع مرفقا بها المحضر المشار اليه في الفقرة (5) من هذه المادة .
5. ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الاطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها .
6. لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحالتها الى قاضي الموضوع.







المادة (29) :-
يلغى نص المادة (59) مكررة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة (59) مكرره
1. تنشأ في  مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الدعوى المدنية).
2. يسمي رئيس محكمة البداية قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها و يختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة.
3. يتولى قاضي ادارة الدعوى المدنية المهام التالية:
أ- الاشراف على ملف الدعوى منذ لحظة وروده وقيده في السجلات وفق أحكام هذا القانون .
ب- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتبليغ أطراف الدعوى بالسرعة الممكنة لضمان صحة التبليغ وحسب الأصول.
ج- تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون او اكتمال تبادل اللوائح .
د – الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع و التحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة  وطلب أي مستند تحت يد الخصم وفقا لاحكام القانون .
هـ- حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الخصوم في محضر خطي ولقاضي ادارة الدعوى دعوة الخصوم للحضور بأشخاصهم مع وكلائهم  وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم وديا.
4– احالة الدعوى بموافقة أطراف الدعوى إلى الوساطة لتسوية النزاع ودياً.
5-  للخصم ان يقدم ترجمة لاجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الاجنبية التي يرغب في الاستناد اليها ، الا اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له .
6- يعمل بالقواعد العامة و الاحكام الواردة في المادة 67 القانون الاصلي بالنسبة لحضور و غياب اطراف الدعوى امام قاضي ادارة الدعوى .
7- ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق و المتنازع عليها بين الخصوم و يحيل الدعوى لقاضي الموضوع خلال مدة (30) يوما من تاريخ أول جلسة  وعلى ان يباشر قاضي الموضوع النظر بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها.
8- لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة  البطلان  النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحالتها إلى قاضي الموضوع.
9- لقاضي ادارة الدعوى صلاحية تكليف أي من اطراف الدعوى  بتوضيح أي لائحة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (60) :
1. في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح
2. تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى اوموضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشىء عما يلي :
    أ . عقد صريح او ضني (كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا ) ، او ب. سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ، او ج. كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه .
وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة .
المادة (30):-
تعدل الفقرة (2) من المادة (60) من القانون الاصلي بالغاء كل من عبارة  (ناشئ عما يلي) والبنود (أ)و(ب)و(ج) الواردة في اخرها.
المادة (61):                          
1. ميعاد الحضور امام محكمة الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة انقاص هذا الميعاد الى سبعة ايام .
2. ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة اربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه.
3. اذا ورد النص في اي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لاي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز ان تزيد مدة تاجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة.
المادة (31):-
تعدل المادة ( 61) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أولاً:- بالغاء عبارة ( في الدعاوى المستعجلة ) الواردة في الفقرة(2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أمام قاضي الامور المستعجلة).
ثانياً: باضافة الفقرة (4) بالنص التالي اليها:-
4-  يجوز للمحكمة بموافقة الاطراف الحاضرين أن تقوم بوضع جدول زمني يتضمن مواعيد جميع جلسات المحاكمة حتى اصدار القرار النهائي في الدعوى و الاجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة ، و يجوز للمحكمة لاي سبب تراه تعديل هذا الجدول ويعتبر الاطراف الحاضرين متفهمين لجميع جلسات الجدول .
 
المادة (63):
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:
1. لا يجوز للمتداعين ( من غير المحامين ) ان يحضروا امام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل .
2. يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب ان يكون مصدقا على توقيع الموكل .
3. اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.
4. يجوز للوكيل ان ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل .
المادة (32):-
يلغى نص الفقرة (2) من المادة (63) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي "
2. يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بوكالة عدلية او وكالة خاصة مصادقاعليها من قبله على توقيع الموكل ).

المادة (64):
بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها.
المادة (33):-
تعدل المادة ( 64 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (الذي باشر المحاكمة) منها بعد عبارة (موطن وكيله) الواردة فيها.


المادة (65):
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها، واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبلغ هذا الحكم.
المادة (34):-
تعدل المادة ( 65) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى مطلعها ( ما لم يتم العزل او الانسحاب وفقا لاحكام المادة 66 من القانون الاصلي ) .
المادة(67) :
1. لا يجوز ان تجري المحاكمة الا وجاهيا او بمثابة الوجاهي .
2. اذا حضر اي من فرقاء الدعوى في اية جلسة كانت الخصومة وجاهية( اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل.
3. اذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في هذا القانون وفي اي قانون آخر.
4. اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي :
أ. يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعى عليه دعوى متقابلة ان تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى او الحكم فيها.
ب. اذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين او اسقاط الدعوى الاصلية او السير في الدعوى المتقابلة او الحكم بهما معا.
5. اذا لم يحضر احد من الفرقاء يجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى او تسقطها .
6. اذا تعذر تبليغ المدعي لاي سبب ولم يحضر الى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر.
المادة (35):-
تعدل المادة ( 67 ) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: بالغاءعبارة (  بمثابة الوجاهي)   الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بـكلمة  ( وجاهيا)
ثانياً: مناقشة
ثالثاً:اضافة الفقرة (7)
(7.اذا صادف اليوم المعين لنظر الدعوى عطلة رسمية لأي سبب كان فيعتبر موعد نظرها في اول يوم عمل رسمي"
المادة (69):
اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تاجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغا صحيحا .
واذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تاجيل الدعوى الى جلسة تالية تبلغه بها .
المادة (36):-
يلغى نص المادة (69) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(69)
  اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي او المدعى عليه عدم صحة تبليغ موعد الجلسة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعاد فيها تبليغه موعد الجلسة بصورة قانونية".


المادة (70) :
1. يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا اذا كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .
2. يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شانه ان يحدث ارباكا او تاخيرا في نظرها كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة لها.
3. يجوز ضم اكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان حق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات ، كما يجوز ضمهم معا اذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .
المادة (37):-
يلغى نص المادة (70) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي"
المادة(70)
1. يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين كما يجوز اقامة الدعوى على اكثر من شخص بصفتهم مدعى عليهم اذا كان موضوع الدعوى او سببها واحد .
2. يجوز للمحكمة بناء على طلب أي من الخصوم ان تقرر ضم الدعاوى التي تم اقامتها على انفراد، اذا توافرت فيها شروط الفقرة (1) من هذه المادة ، اذا رأت ان ذلك يحقق حسن سير هذه الدعاوى .
3. يجوز للمحكمة ان تقرر تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين او المدعى عليهم من شأنه ان يحدث ارباكا او تاخيرا في نظرها، كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة لها .
المادة (71) :
1. ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او الاداب او حرمة الاسرة .
2. يحق للمحكمة ولقاضي الامور المستعجلة ان يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي اي وقت يحدده.
3. للمحكمة ان تسمع اقوال الفرقاء وان تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين .
المادة (38):-
تعدل الفقرة (2) من المادة ( 71 ) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها (ولو في جلسات خارج اوقات و ايام الدوام الرسمي )
المادة (72):
تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها او من الخصوم عن ايداع المستندات او القيام باي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه باي طريق ، ولكن للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها اذا ابدى عذرا مقبولاًً .
المادة (39):-
تعدل المادة ( 72)  من القانون الاصلي على الوجه التالي
اولاً: بالغاء عبارة (عن عشرين ديناراً) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (  (على خمسين ديناراً) 

ثانياً: بالغاء كلمة (تقيل) الواردة فيها و الاستعاضة عنها بكلمة (تعفي )
المادة (73) :
1. ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس ان يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة ايام او بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا.
2. اذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع اثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه من الجزاءات التاديبية.
 وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة.
المادة (40):-
تعدل المادة ( 73) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً بالغاء عبارة (عشرة دنانير) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا )
ثانياً: بالغاء عبارة ( وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة) الواردة في اخر الفقرة (2) منها.
ثالثاً: باضافة الفقرة (3) بالنص التالي اليها:
(3.للمحكمة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين)
المادة (74):
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين .
1. يامر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق .
2. اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان له اذا اقتضت الحال ان يامر بالقبض على من وقعت منه واحالته الى النيابة العامة.
المادة (41):-
تعدل الفقرة (1) من المادة ( 74 ) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (التحقيق) الواردة في اخرها.
المادة (78) :
للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح او اي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم .فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للاحكام .
المادة (42):-
يلغى نص المادة (78) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
المادة (78)
 للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اي حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح متعلق بموضوع الدعوى و غير مخالف للنظام العام في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم .فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويصادق عليه من المحكمة ويعتبر حكما قطعيا صادرا عنها و تعطى صورته وفقا للقواعد المقررة للأحكام.



المادة (79):
1. في احوال تطبيق قانون اجنبي يجوز للمحكمة ان تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية.
2. يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الاخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها ، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها .
 3. للخصم ان يقدم ترجمة لاجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الاجنبية التي يرغب في الاستناد اليها ، الا اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له .

المادة (43):-
تعدل المادة ( 79) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: باضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة ( 1) منها (وشهادة صادرة عن جهة مختصة  بأن تلك النصوص ما زالت سارية المفعول ، وفي حال عدم وجود قانون مكتوب فللمحكمة ان تتحقق من القانون الواجب التطبيق بالطريقة التي تراها مناسبة ، و ان تقرر الطرف الذي يتحمل نفقات ذلك)
ثانياً: اضافة العبارة التالية الى الفقرة (2) منها (وذلك ضمن المدة القانونية لتقديم البينات) بعد عبارة (اللغة العربية) الواردة فيها.
 ثالثاً: اضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة (3) منها  (وللمحكمة ان تكلف الخصم المعترض بتحديد النقاط المعترض عليها وفي هذه الحالة تجري الخبرة بخصوص نقاط الاعتراض فقط ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك).

المادة (81):
1. يحلف الشاهد قبل الادلاء بشهادته اليمين التالية :
   ( اقسم بالله العظيم ان اقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق ) وتستمع المحكمة لاقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم .
2. للفريق الذي استدعى شاهدا ان يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ ان يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه ان يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى .
3. اذا ابدى اعتراض على سؤال القي على شاهد فعلى المعترض ان يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي القى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة ان تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال ام لا ، ويترتب عليها ان تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي اصدرته في صدده اذا طلب اليها اي فريق ذلك .
4. للمحكمة في اي دور في ادوار المحاكمة ان تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الاسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته ان يسال القضاة اذا كانوا يريدون توجيه اسئلة له ، وللمحكمة في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية .
 5. تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيها صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة .
6. اذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة ان تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفالة واذا حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها ان تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن اسبوع او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا .
المادة (44) :-
تعدل المادة ( 81) من القانون الاصلي على النحو التالي :-  
اولاً:  باضافة العبارة  التالية الى الفقرة (1) منها:"  ويجوز للمحكمة ان تقرر ان يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدين الشاهد اذا طلب ذلك أو حسب ما تراه المحكمة ، وذلك قبل عبارة ( وتستمع المحكمة) الواردة فيها.
ثانياً: بالغاء عبارة ( عشرة دنانير ) الواردة في الفقرة (6) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( خمسين ديناراً).
ثالثاً: باضافة الفقرتين ( 7) و (8) بالنصين التاليين اليها :-
(7. يجوز للمحكمة ان تسمح للخصوم بتقديم شهادة أي شاهد مسمى في قائمة البينات ضمن محضر خطي بعد تأديته اليمين أمام كاتب العدل يتضمن الاسئلة الموجهة  اليه مع اجابة الشاهد عليها على ان يكون المحضر موقعا من الشاهد  ومن كاتب العدل ، و للمحكمة ان تقرر الاستماع لشهادة هذا الشاهد بنفسها سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب أي من اطراف الدعوى).
(8. للمحكمة أن تأذن بان يتم سماع شهادة أي شاهد أو خبير باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المتلفزة او الدارة المغلقة).
المادة (83) :
1. للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او لاي امر ترى لزوم اجراء الخبرة عليه . فاذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير او الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها ان تبين في قرارها الاسباب الداعية لاجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة وتامر بايداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها .
 2. يجوز للمحكمة ان تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها او ان تنتدب احد اعضائها للقيام بذلك .
 3. بعد ايداع نفقات الكشف والخبرة يدعو رئيس المحكمة او القاضي الذي تنتدبه المحكمة من اعضائها الخبير او الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير او الخبراء المهمة الموكولة اليهم ويسلمه الاوراق اللازمة او صورا عنها ويحلفه اليمين بان يؤدي عمله بصدق وامانة ويحدد للخبير او الخبراء ميعادا لايداع التقرير واذا لم يتمكن من ابداء الخبرة اثناء الكشف ينظم محضرا بهذه الاجراءات يوقع من الحاضرين .
 4. بعد ايداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تدعو الخبير للمناقشة ولها ان تقرر اعادة التقرير اليه او اليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالخبرة الى آخرين ينتخبون حسب الاصول.     
المادة (45):-
يلغى نص  المادة (83) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
1.( للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او لاي امر ترى لزوم اجراء الخبرة عليه  ويتوجب عليها ان تبين في قراراها الاسباب الداعية لاجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير او الخبراء وتأمر بايداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها ).
 2. (  يجوز للمحكمة ان تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها او ان تندب احد اعضائها للقيام بذلك ، ويجوز لها ان تقرر اجراء الكشف والخبرة دون انتقالها) .
3. (بعد ايداع نفقات الكشف والخبرة يدعو رئيس المحكمة او القاضي الذي تندبه المحكمة من اعضائها الخبير او الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير او الخبراء المهمة الموكولة اليهم ويسلمه الاوراق اللازمة او صور عنها ويحلفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وامانة ويحدد للخبير او الخبراء ميعاداً لايداع التقرير اذا لم يتمكن من ابداء الخبرة اثناء الكشف ينظم محضراً بهذه الاجراءات يوقع من الحاضرين واذا قررت المحكمة اجراء الكشف والخبرة دون انتقالها فانه تقوم بتنفيذ ماهو منصوص عليها في هذه الفقرة في جلسة المحاكمة).
4. (بعد ايداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم ان تدعو الخبير للمناقشة ولها ان تقرر اعادة التقرير اليه او  اليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالخبرة الى اخرين ينتخبون حسب الاصول) .
5. ( يصدر نظام خاص بتنظيم الخبرة امام المحاكم يتضمن بوجه خاص المؤهلات العلمية والعملية للخبراء واجراءات قيد الخبراء في سجل خاص وطريقة انتخاب الخبراء.
المادة (84):
اذا تقرر اجراء الكشف والخبرة على اي مال او امر يقع خارج منطقة المحكمة التي اصدرت القرار ، فيجوز لها ان تنيب رئيس المحكمة او القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لاجراء الكشف والخبرة وفقا لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الانابة على ان تقوم المحكمة التي تمت انابتها باختيار الخبراء وفقا لاحكام المادة (83) من هذا القانون


المادة (46):-
تعدل المادة ( 84) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
اولاً: بالغاء عبارة (  تنيب رئيس المحكمة او القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته) الوادرة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (  تنيب المحكمة التي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرتها  ).
ثانياً:  باضافة العبارة التالية إلى اخرها    ( ويجوز لها الاستعانة برجال الشرطة وان تأذن باستعمال القوة وخلع الاقفال لغايات اجراء الكشف او الخبرة).
المادة (86) :
1. اذا لم يودع الخبير تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه وجب عليه ان يودع قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الاعمال والاسباب التي حالت دون اتمام خبرته واذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تاخيره منحته مهلة لانجاز خبرته وايداع تقريره ، فان لم يكن ثمة مبرر لتاخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا ومنحته مهلة اخرى لانجاز خبرته وايداع تقريره او استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات الى قلم المحكمة ولا يقبل الطعن في القرار الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من النفقات .
2. راي الخبير لا يقيد المحكمة       
المادة (47):-
تعدل المادة ( 86 ) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
اولاً: بالغاء عبارة ( عشرين دينارا) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة   ( مئة دينار )

ثانياً: باضافة الفقرة (2) بالنص التالي اليها
2.  اذا تبين للمحكمة ان التأخير ناجم عن تقصير طالب الخبرة جاز لها ان تحكم عليه بغرامة مقدارها خمسون دينارا ، و يجوز لها ان تعتبر ذلك تنازلا عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من اجل اثباتها ، وان تقرر اسقاط الدعوى او شطب الدفاع حسب مقتضى الحال).

ثالثاً: باعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح برقم (3).
المادة (94) :
اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة او تم الحصول على هكذا اوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل او الخلاف بينهما .

المادة (48):-
تعدل المادة ( 94) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها(  وفي حال رفضه الحضور او اجراء الاستكتاب، للمحكمة ان تقرر شطب دفاعه موضوع الانكار).
المادة (109) :
1. للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة اصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون :
   أ . عدم الاختصاص المكاني .
   ب. وجود شرط تحكيم .
   ج. كون القضية مقضية .
   د . مرور الزمن .
   هـ. بطلان اوراق تبليغ الدعوى .
2. على المحكمة ان تفصل في الطلب المقدم اليها بموجب احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلا للاستئناف .
المادة (49):-
يلغى نص المادة (109) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(109)
1- الدفوع الشكلية و الدفوع بعدم القبول غير المتعلقة بالنظام العام ، بما فيها الدفع بعدم الاختصاص المكاني و الدفع بوجود شرط التحكيم و الدفع بمرور الزمن و الدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى ، يجب ابداؤها معا قبل ابداء أي دفع او طلب او دفاع اخر في الدعوى والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن .
2- يجب تقديم الدفوع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة ( 59) من القانون الاصلي.
3- اذا قدم أي من الطلبات المذكورة في الفقرة  (1) من هذه المادة خلافا للأحكام الواردة في الفقرتين (1) و( 2) من هذه المادة كان مستوجبا الرد شكلا .
4- اذا قدم أي من الطلبات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا لاحكام الفقرتين(1) و(2) منها فللمحكمة ان تقرر ضمه إلى الدعوى و الفصل به معها ، و اذا قررت الانتقال لنظر الطلب فعليها ان تفصل فيه ، واذا تعددت الطلبات و انتقلت المحكمة إلى نظرها فعليها ان تفصل فيها.
 5- يجوز اثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، بما في ذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او الدفع بالقضية المقضية ، في اي حالة تكون عليها الدعوى و تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
6- اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او بأي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم. 
7- القرار الصادر في الطلبات المقدمة وفقاً للفقرات السابقة يقبل الاستئناف مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
8- بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ او اجراءاته او في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة او ايداع مذكرة بدفاعه.
المادة (110) :
1. الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني او بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا قبل ابداء اي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها . كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن . ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالاجراءات غير المتصل بالنظام العام معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها.
2. بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ او اجراءاته او في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة او بايداع مذكرة بدفاعه .
المادة (50):-
تلغى المادتان (110) و (111) من القانون الاصلي.
المادة (111):
1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او باي دفع اخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها .
 2. اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى .

المادة (113) :

1. للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها .
2. وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقا في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى ان يقدم طلبا خطيا الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم .
3. على الشخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء ان يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق احكام المادة (59) من هذا القانون وتسري عليه في هذه الحالة الاحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية .
المادة (51):-
تعدل المادة ( 113) من القانون الاصلي على الوجه التالي :-
اولاً: بالغاء عبارة  ( للخصم ) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها و الاستعاضة عنها بعبارة ( للمدعي ) .

ثانياً: بالغاء الفقرة (2) منها واعادة ترقيم الفقرة (3) منها لتصبح برقم (2).


المادة (115) :
أ . للمدعى ان يقدم من الطلبات :    
   1. ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوى.
   2. ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة .
   3. ما يتضمن اضافة او تغييرا في اسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله .
   4. طلب اجراء تحفظي او مؤقت .
   5. ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي .
ب. تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على ان يثبت ذلك في محضر الدعوى .
المادة (52):-
تعدل الفقرة (أ) من المادة (115) من القانون الاصلي بالغاء البنود (3) و ( 4 ) و ( 5) الواردة فيها.
المادة (116) :
للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى :
1. بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اجراء حصل فيها .
 2. باي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3. باي طلب متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة .
4. ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية.
المادة (53):-
تعدل المادة ( 116) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
اولاً: بالغاء عبارة (  وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اجراء حصل فيها) الواردة في اخر الفقرة (1) منها.
ثانياً: بالغاء الفقرتين( 2 ) و(4) الواردة فيها .
ثالثاً: باعادة ترقيم الفقرة(3) لتصبح الفقرة (2) منها.


المادة (118) :
يجوز للمحكمة ان تسمح لاي فريق بان يعدل في لائحته على اساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجرى جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها .
المادة (54):-
تعدل المادة ( 118) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (على اساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة) الوادرة فيها.
المادة (123):
1. يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم . ولا يجوز لاي من الخصوم ان يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه .
2. اذا لم يتقدم احد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الايام الثمانية التالية لنهاية الاجل - مهما كانت مدة الوقت - تسقط الدعوى .
3. اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا. اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الاحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسماؤهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق احكام المادة ( 12 ) من هذا القانون.
4. اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة .
المادة (55):
يلغى نص المادة ( 123) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (123)
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مرة واحدة او اكثر على ان لا يزيد مجموع مدد الوقف على السنة الواحدة ولا يجوز لاي من الخصوم ان يطلب خلال تلك المدد اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه .
2. اذا لم يتقدم احد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل  تسقط الدعوى.
3. اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا. اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الاحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسماؤهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى
4. اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.
المادة (127):
1. اذا اقيمت دعوى لاستيفاء دين او تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعي ان يدفع الى المحكمة في اي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء او تسديدا لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى .
 2. اذا اقر المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فورا على حكم قطعي بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي
المادة (56):-
يلغى نص المادة ( 127) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (127)
1. اذا اقيمت دعوى لاستيفاء دين او تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعي ان يدفع الى المحكمة في اي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء او تسديدا لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى .
 2. اذا اقر المدعى عليه بقسم من الادعاء فعلى المحكمة ان تصدر حكماً قطعياً بالشق الذي تم الاقرار به  وتستمر المحكمة بالنظر في الدعوى فيما يتعلق بالقسم الباقي
3.  يجب ان يبين في الاشعار سبب او اسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع.
 4.  يجوز للمدعي خلال سبعة ايام من تاريخ تسليمه الاشعار بدفع المبلغ ان يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعار - تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبوله جميع المبلغ او قسما منه تسديدا لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ ان يتسلم المبلغ الذي قبل ان يستوفيه .
5.  اذا لم يتم تسلم المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء او لسبب من اسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من اجلها.
المادة (128):
يجب ان يبين في الاشعار سبب او اسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

المادة (57):-
تلغى المواد ( 128 ) ، (129) ، (130) من القانون الاصلي.
المادة (129) :
1. يجوز للمدعي خلال سبعة ايام من تاريخ تسليمه الاشعار بدفع المبلغ ان يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعار - تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبوله جميع المبلغ او قسما منه تسديدا لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ ان يتسلم المبلغ الذي قبل ان يستوفيه .
2. عند دفع المال الى المدعي توقف الاجراءات في الدعوى كلها او فيما يتعلق بالسبب او الاسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال .

المادة (130) :
اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء او لسبب من اسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من اجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشان في اي وقت قبل المحاكمة او خلالها او بعدها .

المادة 150
اذا اثبت الدائن دعواه الاصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الاصلية تثبيت الحجز واذا ادعى الشخص الثالث ان له في ذمة المحجوز عليه دينا واثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الاصلية.
المادة (58):-
يلغى نص المادة (150) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (150)
 " اذا اثبت الدائن دعواه تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى تثبيت الحجز" من تلقاء نفسها.
المادة 152
1. اذا صدر قرار بايقاع الحجز الاحتياطي او المنع من السفر او باتخاذ اية اجراءات احتياطية اخرى قبل اقامة الدعوى يجب على الطالب ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار ، واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشان كانه لم يكن وعلى رئيس المحكمة او من ينتدبه او قاضي الامور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار .
 2. اذا اسقطت الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون ، وكان قد صدر فيها قرار بايقاع الحجز او منع السفر او أي اجراء احتياطي اخر ، ولم تجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اسقاطها فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار .
 3. اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز او الغاء منع السفر او الغاء أي اجراء احتياطي اخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار
المادة (59):-
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (152)  من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
(إذا صدر قرار بايقاع الحجز الاحتياطي او المنع من السفر او باتخاذ أي اجراءات احتياطية اخرى قبل اقامة الدعوى باستثناء الكشف المستعجل لاثبات واقع الحال ودعوى سماع الشاهد يجب على الطالب ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار واذ لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن ملغى حكماً وعلى رئيس المحكمة او قاضي الامور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار ولغايات هذه الفقرة يعتبر اللجوء الي أي اجراء من الاجراءات التمهيدية اللازمة للشروع  في التحكيم بمثابة تقديم للدعوى).

المادة 157
اذا اقتنعت المحكمة او قاضي الامور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بان المدعى عليه او المدعي الذي اقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج البلاد او انه على وشك ان يغادرها وذلك رغبة منه في تاخير دعوى الخصم او عرقلة تنفيذ اي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان تصدر مذكرة تامره بها بالمثول امامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية او عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه . واذا تخلف عن بيان السبب او امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.
المادة (60):-
تعدل المادة (157)  من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ان تصدر مذكرة تامره بها بالمثول امامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية او عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه . واذا تخلف عن بيان السبب او امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى)  الوادرة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (منعه من السفر لحين تقديم كفالة مالية أو عدلية أو مصرفية تضمن ما قد يحكم به عليه).
المادة 159
1. تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة .
2. يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدا باحدث القضاة ثم يبدي رايه وتصدر الاحكام باجماع الاراء او باكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب مخالفته في ذيل الحكم . 
3. تحفظ مسودة الحكم المشتملة على اسبابه ومنطوقه بملف الدعوى . ولا تعطى منها صور للخصوم ، ولكن يجوز الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية .
المادة (61):-
تعدل الفقرة (2) من المادة (159) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ذيل الحكم) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (نهاية الحكم ).
المادة 160
يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به واسماء الخصوم بالكامل وحضورهم او غيابهم واسماء وكلائهم كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري واسباب الحكم ومنطوقه .
المادة (62):-
يلغى نص المادة ( 160) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (160)
1. يجب ان يشتمل الحكم على ما يلي :
أ. المحكمة التي اصدرت الحكم و تاريخ اصداره ومكانه و اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره و الذين حضروا النطق به وتوقيع كل منهم .
ب.اسماء الخصوم بالكامل و صفاتهم و اسماء وكلائهم وحضورهم او غيابهم .
ج.عرض لوقائع الدعوى كما جاءت بلائحة دعوى المدعي وطلباته.
د.ما تم من اجراءات المحاكمة ، ومرافعات وطلبات ودفوع الخصوم الجوهرية وطلباتهم الختامية ، والبينات التي قدمت في الدعوى ومناقشة المحكمة لهذه البينات.
هـ.اسباب الحكم الواقعية والقانونية ومنطوق الحكم.   
2- اذا خلا الحكم من أي اسباب يبنى عليها كان للمحكمة التي تنظر الطعن في هذا الحكم ان تقرر بطلان الحكم و اعادة الدعوى إلى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم لاصدار حكم موافق لأحكام الفقرة     (1) من هذه المادة .
المادة 166
بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف انواعها تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى .



 المادة (63):-
تعدل المادة ( 166) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (2) واضافة الفقرة (1) بالنص التالي اليها:-
1. اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها مجرد الكيد او التعنت يجوز للمحكمة الحكم  بالتعويض على من قصد ذلك بما يعادل 10% من قيمة الدعوى او المبلغ المحكوم به حسب مقتضى الحال.
المادة 167
1. اذا كان المدين قد تعهد بتادية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الاجل يحكم عليه بالفائدة دون ان يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع.
2. اذا كان في العقد شرط بشان الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط بشانها فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.
3. تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لاحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ اقامة الدعوى .
4. مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.
المادة (64):-
تعدل المادة ( 167) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (5) بالنص التالي اليها:-
5. (اذا قام المدعى عليه بايداع المبلغ المدعى به او أي جزء منه خلال المدة القانونية لتقديم لائحته الجوابية وسلم باستحقاق المبلغ الذي أودعه فلا يحكم بأي فوائد عن المبلغ المودع اذا كانت الفائدة تحتسب من تاريخ المطالبة ، وبخلاف ذلك تحتسب الفائدة حتى تاريخ الايداع بخصوص المبلغ المودع).
المادة 169
1. الطعن في الاحكام للمحكوم عليه .
2. للمحكوم له ان يطعن في الحكم اذا اعتمد على اسباب خلاف الاسباب التي بني عليها الادعاء او على احد هذه الاسباب . ولا يجوز له ان يطعن في الحكم الذي قبله صراحة او ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك .
3. لا يجوز للمحكمة ان تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

المادة (65):-
تعدل الفقرة (2)
 من المادة ( 169) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ما لم ينص القانون على غير ذلك) الواردة فيها اخرها.
المادة 170
لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية :
1. الامور المستعجلة .
2. وقف الدعوى .
3. الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
4. الدفع بوجود شرط تحكيم.
5. الدفع بالقضية المقضية .
6. الدفع بمرور الزمن .
7. طلبات التدخل والادخال .
8. عدم قبول الدعوى المتقابلة .
9. الدفع ببطلان اوراق تبليغ الدعوى .
المادة (66):-
يلغى نص المادة ( 170) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(170)
 لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات التالية :
1. القرارات الصادرة في الامور المستعجلة.
2. القرارات القاضية بوقف الدعوى.
3. القرارات القاضية بعدم قبول التدخل والادخال في الدعوى.
المادة 171
على الرغم مما ورد في أي قانون اخر تبدا مواعيد الطعون في الاحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الاحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا او بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.
المادة (67):-
تعدل المادة ( 171) من القانون الاصلي على الوجه التالي :-
اولاً: باضافة عبارة( والوجاهية الاعتبارية ) اليها بعد عبارة (الاحكام الوجاهية) الواردة فيها.
ثانياً: بالغاء عبارة (وجاهيا اعتبارياً) الواردة فيها.
المادة 172
1. يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام رد الطعن شكلا.
2. وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها .
المادة (68):-
تعدل المادة ( 172) من  القانون الاصلي بدمج الفقرتين الواردتين فيها وذلك بالغاء الرقم(1) و (2) منها.
المادة 173
اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتاجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشان استدعائه لا تحتسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.
المادة (69):-
تعدل المادة ( 173) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ابلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه ) الواردة فيها والاستعاضه عنها بعبارة ( صدور القرار بشأن استدعائه ).

المادة 175
1. لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه .
2. على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين ، وطعن فيه احد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه ، فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ، ما لم يكن الطعن مبنيا على سبب او اسباب خاصة بالطاعن .
المادة (70):-
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (175) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
لا يستفيد من الطعن إلا من قدمه و ولا يحتج به إلا على من قدم ضده.
المادة 176
1. تستانف الاحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح الى محكمة الاستئناف على ان تراعى في ذلك احكام اي قانون آخر.
2. يجوز استئناف القرارات الصادرة في الامور المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم اليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .
المادة (71):-
يلغى نص  المادة ( 176) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
1. تستأنف الاحكام الصادرة من محاكم البداية الى محكمة الاستئناف
(2.  على الرغم مما ورد في قانون محاكم الصلح تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية)
 (3.  يجوز استئناف القرارات الصادرة في الامور المستعجلة وتفصل المحكمة المستأنف اليها المختصة في الطعن المقدم اليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 179
1. للمستانف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف ان يقدم استئنافا تبعيا خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف الاصلي .
2. يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الاصلي ويزول بزواله .
المادة (72):-
تلغى المادة (179) من القانون الاصلي.
المادة 182
1. تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة (عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة) وجاهيا عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم .
2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة .
3. مع مراعاة ما ورد في المادة (59) من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهيا اعتباريا او بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستانف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لاسباب خارجة عن ارادته تقتنع المحكمة بتوافرها.
4. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز
المادة (73):-
تعدل  المادة ( 182 ) من القانون الاصلي على الوجه التالي :
اولاً: بالغاء عبارة (عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة )الورادة فيها في الفقرة (1) منها.
ثانياً: بالغاء عبارة (ثلاثين الف دينار) الوادرة في الفقرة (1) فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( مائتي الف دينار ) .
ثالثاً: باضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة (1) منها  ( على ان يتم الفصل في القضايا التي تنظر تدقيقا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى محكمة الاستئناف).
رابعاً: بالغاء عبارة (ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة) الواردة في اخر الفقرة (2) فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( مائتي الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة او قررت المحكمة ذلك).

المادة 183
لدى استيفاء الشروط والاحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء .

المادة (74):-
تعدل المادة ( 183) من القانون الاصلي  باضافة العبارة التالية الى مطلعها  ( في الدعاوى التي تنظر مرافعة و).


المادة 184
لا يسمح للمستانف ان يقدم اثناء المرافعة اسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على اسباب كافية غير ان المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالاسباب المبينة في لائحة الاستئناف او الاسباب الاخرى التي تبسط باذن المحكمة بمقتضى هذه الفقرة .
المادة (75):
يلغى نص المادة (184) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (184)
لا يسمح للمستانف ان يقدم اثناء المرافعة اسبابا لم يذكرها في اللائحة غير ان المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالاسباب المبينة في لائحة الاستئناف.

المادة 185
1. لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستانف حكمها ولكن :   
أ . اذا كانت المحكمة المستانف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها او .
ب. رات المحكمة المستانف اليها ان من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى او لاي داع جوهري آخر . فيجوز لها ان تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه او احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته .
ج. اذا كان الحكم المستانف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعني ان غيابه امام محكمة الدرجة الاولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف ان تسمح له بتقديم البينات التي ترى انها تؤثر في الدعوى . ويتعين في هذه الحالة تمكين المستانف عليه لتقديم البينة اما لتاييد اي بينة فردية يكون قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية او اي بينة اخرى لتفنيد بينة المستانف . 
2. في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستانف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها ان تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك .


المادة (76):-
تعدل المادة ( 185) من القانون الاصلي   على الوجه التالي :
اولاً: بالغاء عبارة ( ابرازها في المحكمة ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( تقديمها للمحكمة ).

ثانياً: بالغاء عبارة ( بتقديم البينات التي ترى انها تؤثر على الدعوى) الواردة في البند (ج) من الفقرة (1) والاستعاضة عنها بعبارة ( بتقديم بيناته) الواردة .

ثالثاً: بالغاء عبارة ( في الضبط السبب الذي دعاها لذلك) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في المحضر السبب الذي دعاها لذلك وان تسمعها بنفسها).

المادة (186)
اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها ان تسمع البينة بنفسها .
المادة (77):-
تلغى المادة (186) من القانون الاصلي.
المادة 187
يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها ان تستند لاسباب خلاف الاسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الاسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط .
المادة (78):-
تعدل المادة ( 187) من القانون الاصلي  بالغاء عبارة (المدرجة في الضبط) الواردة في اخرها.
المادة 188
اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة .
1. تؤيد الحكم المستانف اذا ظهر لها انه موافق للاصول والقانون مع سرد الاسباب التي استند اليها في رد اسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل .
2. واذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستانف منها بعض النواقص في الشكل او في الموضوع او ان في القرارات التي اصدرتها مخالفة للاصول والقانون تتدارك ما ذكر بالاصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك انه لا تاثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستانف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للقانون اصدرت القرار بتاييده .
3. واذا كانت تلك الاجراءات والاخطاء التي تداركتها بالاصلاح مما يغير نتيجة الحكم او كان الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستانف كله او بعضه وحكمت باساس الدعوى بقرار واحد .
4. على محكمة الاستئناف عند اصدار الحكم النهائي ان تعالج اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل .
 5 . فسخ الحكم المستانف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص ، او لكون القضية مقضية ، او لمرور الزمن او لعدم الخصومة، او لاي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف ان تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في الموضوع .
المادة (79):-
تعدل المادة (188) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (6) اليها بالنص التالي
(6. اذا كان الحكم قطعياً يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الاستئناف لاي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون ).
المادة 189
تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين اقامتها في محكمة الدرجة الاولى الى حين الحكم بها استئنافا .
المادة (80):-
تعدل المادة (189) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:-
(2. يجوز للمحكمة فرض غرامة لا تتجاوز خمس المبلغ المحكوم به تدفع للخزينة في حال تكرار استئناف ذات قرار محكمة الدرجة الاولى من ذات الخصم).

المادة 191
1. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .
2. اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه.
3. على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه .
4. على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا .
5. اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى .
المادة (81):-
تعدل المادة ( 191) من القانون الاصلي على الوجه التالي :-
اولاً: بالغاء عبارة ( عشرة الاف دينار ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( خمسين الف دينار).
ثانياً:  باضافة عبارة ( او وجاهياً اعتبارياً) الى الفقرة (1) منها بعد عبارة ( اذا كانت وجاهية) الواردة فيها.
ثالثاً: بالغاء عبارة (او وجاهياً اعتبارياً ) الورادة في اخر الفقرة (1) منها.
رابعاً: يلغى نص الفقر ة (2) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:
اما الاحكام والقرارات الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من الهيئة المشكلة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
خامساً: باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :-
3.  (تشكل هيئة لا يقل عددها عن ثلاثة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيس محكمة التمييز للنظر في طلبات منح الاذن بالتمييز.)
سادساً:- إضافة عبارة( او وجاهياً إعتبارياً ) بعد عبارة (اذا كان وجاهياً) الواردة في الفقرة(3) منها.
سابعاً:- باضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة (5) منها ( وفي كل الاحوال يعتبر الاذن كأن لم يكن اذا لم يقدم الطعن خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار بمنح الاذن).
ثامناً: باعادة ترقيم الفقرات(3 ، 4 ، 5)الواردة فيها لتصبح ( 4 ، 5 ، 6) على التوالي.
المادة 192
تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعه مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد اجراء التبليغات.
المادة (82):-
تعدل المادة ( 192) من القانون الاصلي  بالغاء عبارة ( تقدم لائحة التمييز) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة(تقدم لائحة التمييز  مع صورة مصدقة عن قرار  محكمة الاستئناف وصور عن البينات التي سبق تقديمها في الدعوى و التي يرغب المميز بالاستناد اليها في تمييزه الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك
المادة 193   
تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية :
1. اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ .
2. اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ .
3. اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .
4. تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز (بكسر الياء) اذا لم يكن الحكم وجاهيا.
5. اسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول اسباب الطعن .
المادة (83):-
تعدل المادة ( 193) من القانون الاصلي على الوجه التالي :-
اولاً:  باضافة عبارة ( او وجاهياً اعتبارياً) الى اخر الفقرة (4) منها.
ثانياً: باضافة كلمة ( موجزة ) اليها بعد كلمة (واضحة ) الواردة في الفقرة (5) منها.


المادة 195
1. يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز.
2. للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

المادة (84):-
تعدل المادة ( 195) من القانون الاصلي على الوجه التالي :
اولاً: بالغاء عبارة  ( مرفقة بصورة الحكم المميز ) الواردة في اخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومرفقاتها).
ثانياً: باضافة عبارة ( مرفقة بصورة عن البينة التي سبق تقديمها في الدعوى و التي يرغب بالاستناد اليها) الى الفقرة (2) منها بعد عبارة (يقدم لائحة جوابية ) الواردة فيها.

المادة 201
اذا نقض الحكم المميز واعيد الى المحكمة التي اصدرته وجب عليها ان تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة اي منهم وتستانف النظر في الدعوى.
المادة (85):-
تعدل المادة  (201) من القانون  الاصلي بالغاء عبارة (بناء على مراجعة اي منهم) الواردة فيها .
المادة 203
تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء او باكثريتها ويجب ان تحتوي هذه القرارات على :
1. اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما .
2. خلاصة وافية للحكم المميز .     
3. الاسباب التي اوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز او لتاييده .
4. القرار الذي اصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز او نقضه والحكم في القضية مع بيان اسباب النقض او الحكم او الرد على اسباب الطعن التي لها تاثير في جوهره سواء في التصديق او النقض .
5. تاريخ صدور القرار .
المادة (86):-
تعدل الفقرة (4) من المادة ( 203 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بتصديق ) و (في التصديق) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بعبارتي (بتأييد) و (في التأييد) على التوالي
المادة 204   
1. لا يجوز الطعن في احكام محكمة التمييز باي طريق من طرق الطعن .
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استنادا لاي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الاذن .
المادة (87):-
تعدل  الفقرة (2) من المادة ( 204) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الاذن) الواردة في اخرها  والاستعاضة عنها بعبارة (في طلبات منح الاذن) .
المادة 212
اذا اخفق الغير في اعتراضه اَلزم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .


المادة (88):-
تلغى المادة (212) من القانون الاصلي
المادة 213
يجوز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات الآتية:
1. اذا وقع من الخصم غش او حيلة اثناء رؤية الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم .
2. اذا اقر الخصم بعد الحكم بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضي بتزويرها .
3. اذا كان الحكم قد بني على شهادة او شهادات قضي بعد الحكم بانها كاذبة.
4. اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها او حمل الغير على كتمها او حال دون تقديمها .
5. اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
6. اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
7. اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8. اذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان .
المادة (89):-
تعدل الفقرة (6) من المادة ( 213) من القانون الاصلي باضافة عبارة (  أو اذا كان منطوق الحكم متناقضاً مع أسبابه التي يحمل عليها ) الى آخرها.
المادة 214   
1. ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة 213 الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش او الذي اقر فيه فاعله بالتزوير او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على الشاهد بانه كاذب او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. 
2. يبدا الميعاد في الحالتين (5،6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
3. يبدا الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
4. يبدا الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.
المادة (90):-
تعدل المادة (214) من القانون الاصلي على الوجه التالي :-
اولاً: بالغاء عبارة (في الحاليتن 5و6) الواردة في الفقرة ( 2)  والاستعاضة عنها بعبارة (في الحالتين  المنصوص عليهما في الفقرتين(5 ، 6)  من المادة السابقة).

ثانياً: باضافة عبارة ( من المادة السابقة ) الى الفقرة ( 3) منها بعد عبارة ( الفقرة "7" ) الواردة فيها.
ثالثاً: بالغاء عبارة ( من هذه المادة ) الواردة في الفقرة ( 4) منها و الاستعاضة عنها بعبارة ( من المادة السابقة).
رابعاً: باضافة الفقرة (5) اليها بالنص التالي:
5.تفصل المحكمة اولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.
المادة 216
1. يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي اصدرت الحكم بالاوضاع المعتادة للدعوى.
2. يجب ان يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه ، واسباب الطعن والا كان باطلا .
3. يجب على الطالب ان يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم.

 المادة (91):-
تعدل الفقرة (2) من المادة (216 ) بالغاء كلمة (باطلا)  الواردة آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (مستوجباً الرد) .
المادة 218
1. لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.
2. للخصم ان يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه على ان لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة . ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي اذا حكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة الاصلي شكلا .
المادة (92):-
تلغى المادتان (218) و (219) من القانون الاصلي
المادة 219
تفصل المحكمة اولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع .



المادة 220
اذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينارا والرسوم والمصاريف.
المادة (93):-
تعدل المادة ( 220) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (مائة و خمسون دينارا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسماية دينار ).


المادة (94)
اضافة نص المادة التالية برقم المادة (223) من القانون الاصلي:-
المادة (223)
اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في أي دعاوى او فقدت محاضر الدعوى او أي من المستندات المقدمة فيها او اذ اتلفت لاي سبب كان او سرقت وتعذر اعادتها تطبق القواعد التالية :-
اذا وجد الحكم او نسخة مصدقة عنه بصورة قانونية او أي نسخة عن أي من اوراق الدعوى او المستندات المقدمة فيها مصدقة بصورة قانونية تعتبر الصورة المصدقة بمثابة الاصل.
اذا لم يوجد أي نسخة مصدقة مما ذكر في البند (أ )اعلاه فتعتبر النسخة الالكترونية المحفوظة على قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة العدل  من محاضر الدعوى والحكم الصادر فيها ، ونسخ أي مستندات كان تم حفظها الكترونياً ، بمثابةالاصل، ما لم يثبت صاحب المصلحة عدم صحة ما هو محفوظ على اجهزة الحاسوب.

المادة(95)
يعاد ترقيم المواد من (14) الى (224) من القانون الاصلي والتي لم يتم الغائها بالمواد من (5) الى (206).





 



اسم المسودة: قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2016
 


 


                                     مشــــــروع
                                    قانون رقم ( )
               قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2016

النص الاصلي
ملاحظات
المادة (1):-
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة (1):-
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2016) ويقرأ مع القانون رقم (24)  لسنة 1988  المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي ، وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(3) :
1. لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2. تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (2):
تعدل الفقرة (1) من  المادة (3) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى مطلعها ( لا تقبل اي دعوى)  
المادة (4) :
لا يجوز اجراء اي تبليغ او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في ايام العطل الرسمية الا في حالات الضرورة وباذن كتابي من المحكمة.
المادة(3):- يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي"    
المادة (4)
تنظم اجراءات التبليغات ومواعيدها وشروطها وأحكامها بما في ذلك جواز اجراء تبليغ كافة الاوراق القضائية بالوسائل الالكترونية بموجب نظام يصدر لهذا الغاية و يعمل به من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة(5):-
يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية :
1 . تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
2 . اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد.
3 . اسم المحكمة او الجهة التي يجري التبليغ بامرها.
4 . اسم المبلغ اليه بالكامل وعنوانه ، او من يمثله ان وجد.
5 . اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الاصل والصورة.
6 . موضوع التبليغ.
7 . اسم من سلم اليه التبليغ وتوقيعه على الاصل بالاستلام او اثبات امتناعه وسببه.
المادة (4): -تلغى المواد ( 5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) ، (10)، (11) ، (12) ،(13) من القانون الاصلي

المادة (6):
1. كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى من يتولى التبليغ ان يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه.
2. اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة اخرى في المملكة ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها الى المحكمة التي اصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشانها من اجراءات.
3. أ . يجوز اجراء تبليغ الاوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة او الاكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير العدل ، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام باعمالها ومراقبة ادائها وفق احكام هذا القانون.
   ب. يعتبر محضرا بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ .
  ج. يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في اجراء التبليغ بهذه الطريقة ، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى .

المادة (7):
1. يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه اينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
2. يجوز لاي شخص ان يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الاوراق القضائية.
3. يجوز ان يكون هذا التعيين خاصا او عاما ويجب ان يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين اوراق الدعوى.

المادة (8) :-
اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه او محل عمله يسلم الورقة الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الازواج او الاخوة او الاخوات ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم على ان لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.

المادة (9) :
اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة ( 8 ) من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم ، وجب على المحضر ان يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي او على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن
 الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد واحد على الاقل ، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ الى المحكمة التي اصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها ، واذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر ان يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من اجل تسلم تلك المستندات ويعتبر الصاق الاوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا .

المادة (10) :
مع مراعاة اجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الاوراق القضائية على الوجه الآتي :
1. فيما يتعلق بالحكومة او المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي العام المدني او احد مساعديه او رئيس الديوان.
2. فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الاخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها او لمديرها او للنائب عنها قانونا او من يمثلها قانونا او لرئيس الديوان فيها.
3. فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن او من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.
4. فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها تسلم للربان او لوكيل السفينة.
5. ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية الاخرى ، تسلم الاوراق القضائية في مراكز ادارتها لمن ينوب عنها قانونا او احد القائمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام أي من هؤلاء ، واذا لم يكن لها مركز ادارة فتسلم هذه الاوراق لاي من الاشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه او في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار ، واذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم الى الشخص  المسؤول عن ادارته او من ينوب عنه قانونا .
6. فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في المملكة تسلم الاوراق القضائية الى الشخص المسؤول عن ادارة هذا الفرع او الى النائب عنه قانونا او تسلم الى الوكيل بشخصه او في موطنه او محل عمله.
7. فيما يتعلق برجال الجيش او برجال الامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها تسلم الى الادارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.
8. فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الاوراق القضائية الى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف او المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية الى المطلوب تبليغه فور ورودها اليه واعادتها موقعة منه الى المحكمة ، كما يجوز للمحكمة في جميع الاحوال ان تامر بتبليغ موظف الحكومة او مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة .
9. اذا كان المدعى عليه قاصرا او فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه. وفي جميع الحالات السابقة اذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا يعيد الاوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.

المادة (11):
يبلغ الشهود وفق الاجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.

المادة(12):-
1. اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين ، على ان يتضمن الاعلان اشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت .
2. اذا اصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب ان يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك كما تتطلبه الحالة.

المادة(13) :
اذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد اجنبي وكان موطنه فيه معروفا تسلم الاوراق لوزارة العدل لتبليغها اليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك او بالطرق القانونية المتبعة في البلد المقيم فيها .


المادة (14) :
متى اعيدت الاوراق القضائية الى المحكمة مبلغة على احد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى اذا رات ان التبليغ موافق للاصول والا فتقرر اعادة التبليغ على انه اذا تبين للمحكمة ان التبليغ لم يكن موافقا للاصول او انه لم يقع اصلا بسبب اهمال المحضر او تقصيره يجوز لها ان تقرر ايضا الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا ويعتبر قرارها بهذا الشان قطعيا .
المادة (5):-
يلغى نص المادة (14) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي "
المادة(14)
متى تم التبليغ وفقاً للأصول المبينة في النظام الخاص بالتبليغات تسير المحكمة في الدعوى و إلا فتقرر إعادة التبليغ على أنه اذا تبين ان التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهمال الموظف المختص او تقصيره يجوز لها ان تقرر الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز مائة دينار  ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعيا."
المادة (15) :-
يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ ام من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون
المادة (6):-
يلغى نص المادة (15) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي "

المادة(15)
يعتبر التبليغ منتجاً لاثاره  من وقت اجرائه  وفقاً لأحكام  النظام  الخاص بالتبليغات ، او من وقت العلم به علماً يقينياً ".
المادة (16) :
يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (7):-
تعدل المادة (16) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (في المواد السابقة) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (في النظام الخاص بالتبليغات)
المادة (20):
اذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او اذا الزمه اتفاق بذلك ، ولم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح او اذا الغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك ، جاز تبليغه بالنشر وفق احكام المادة ( 12 ) من هذا القانون.
المادة (8):-
تلغى المادة (20) من القانون الاصلي
المادة (21):
1. يساعد المحكمة في جلساتها في جميع اجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة واجراءاتها في المحضر اما بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور اعداده من قضاة المحكمة والكاتب .
 2. على الكاتب ان يعطي من يودع مستندا كتابيا سند ايصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
3. يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم ان يستحصلوا على صورة مصدقة عن الاوراق كلها او بعضها.
4. اذا قدم الخصم ورقة او سند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه الا برضاء خصمه او باذن خطي من المحكمة بعد ان تحفظ صورة مصدقة عنه في اضبارة الدعوى.
5. يحق لكل شخص ان يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد اداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (9):-
تعدل الفقرة (2) من المادة (21) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( على الكاتب ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( على قلم المحكمة)





المادة (24):
يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم .
المادة (10):-
يلغى نص المادة ( 24) من القانون الاصلي و ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(24):-
(  يكون الاجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو اذا شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء)
المادة (26) :
يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.
المادة (11):-
تعدل المادة ( 26) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة الفقرة (2) بالنص التالي اليها:
(إذا كان الاجراء باطلاً في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل و لا يترتب على ذلك بطلان الاجراءات السابقة عليه او الاجراءات اللاحقه له ما لم تكن مبنية عليه).

المادة (27):
1. تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية ، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون آخر.
2. تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا.
3. اذا رفعت للمحاكم الاردنية دعوى داخلة في اختصاصها فانها تكون مختصة ايضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الاصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر فيها.
كما تختص المحاكم الاردنية بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الاردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.
المادة (12):-
تعدل المادة ( 27 ) من القانون الأصلي على الوجه التالي :-
اولا:  باضافة عبارة  ( المقيمن فيها) الى الفقرة (1) الواردة فيها  بعد عبارة ( على جميع الاشخاص )
ثانياً: بالغاء عبارة ( اذا رفعت للمحاكم) الواردة في مطلع الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بعبارة (  اذا أقيمت امام المحاكم)
المادة (28):
تختص محاكم الاردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الاردن وذلك في الاحوال الآتية:
1. اذا كان له في الاردن موطن مختار.
2. اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الاردن او كانت متعلقة بالتزام نشا او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.
3. اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن او محل اقامة في الاردن.
المادة (13):-
تعدل المادة ( 28) من القانون الاصلي بالغاء كلمة  (ترفع ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (تقام ).






المادة (32) :
يحكم قاضي الامور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية ، على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية:
1. المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
2. النظر في طلبات تعيين وكيل او قيم على مال او الحجز التحفظي او الحراسة او منع السفر.
3. الكشف المستعجل لاثبات الحالة .
4. دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه . وتكون مصروفاته كلها على من طلبه.
المادة (14):-
تعدل الفقرة (4) من المادة ( 32) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (دعوى ) الواردة في مطلعها و الاستعاضة عنها بكلمة (طلب)
المادة (33) :
1. تنظر المحكمة او قاضي الامور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم الا اذا رات المحكمة او القاضي خلاف ذلك.
 2. على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم تامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .
 3. القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها.
المادة (15):-
تعدل الفقرة (2) من المادة ( 33) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
بالغاء عبارة  ( غير محق في طلبه ) الواردة فيها و الاستعاضة عنها بعبارة (غير محق في دعواه او في طلبه في حال عدم اقامة الدعوى).


المادة (39):
الدعاوى المتعلقة بالتركات او التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.


المادة (16):-
تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بالغاء كلمة (يرفعها ) حيثما وردت فيها و الاستعاضة عنها بكلمة  (يقيمها)
المادة (40)
في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المحل المختار للتنفيذ.
المادة (17):-
تعدل المادة ( 40 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (في المواد ) الوادرة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (في المنازعات )
المادة (43) :
في المنازعات المتعلقة بطلب التامين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه او مكان المال المؤمن عليه.





المادة (18):-
يلغى نص المادة ( 43) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (43)
 في الدعاوى المتعلقة بعقد التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن له او المستفيد من العقد او مكان المال المؤمن عليه .
المادة (44):
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة او التي في دائرتها يجب الوفاء.


المادة (19):-
يلغى نص المادة ( 44) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي" :-
المادة(44)
  في المنازعات التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق او نفذ او للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
المادة (45) :
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت او مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.
المادة (20):-
تعدل المادة ( 45) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ) الوادرة في اخرها.
المادة (46) :
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى واتعاب المحاماة اذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في اصل الدعوى على ان لا يخل ذلك في الاحكام الواردة في قانون نقابة المحامين .
المادة (21):-
تعدل المادة ( 46) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بمصروفات الدعاوى واتعاب المحاماة اذا وقعت بصورة تبعية) الواردة فيها  والاستعاضة عنها بعبارة (بمصاريف الدعوى واتعاب المحاماة)
المادة (50) :
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الاحوال بقيمة البناء او الغراس اذا طلبت ازالته
المادة (22):-
تعدل المادة ( 50 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (رفعها  من التضمينات والريع والمصروفات) الواردة فيها الاستعاضة عنها بعبارة ( اقامتها من التضمينات والريع والمصاريف)



المادة (52):
1. اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة اكبر البدلين .
2. اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر او ابطاله او فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فاذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية .
3. تقدر دعوى اخلاء الماجور بقيمة بدل الايجار السنوي .
المادة (23):-
تعدل الفقرة (3) من المادة ( 52) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او فسخ عقد الايجار أو ابطاله ) اليها بعد عبارة (اخلاء المأجور) الواردة فيها.
المادة (54) :
1. اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة .
2. اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم .
المادة (24):-
تعدل الفقرة (2) من المادة (54) من القانون الأصلي بالغاء كلمة (مرفوعة) الواردة فيها و الاستعاضة عنها بكلمة (مقامة )
المادة (56) :
ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويجب ان تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
1. اسم المحكمة المرفوع امامها الدعوى.
2. اسم المدعي بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله وموطنه.
3. أ . اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته ومحل عمله .
   ب . فان لم يكن للمدعى عليه او من يمثله محل عمل او موطن معلوم فآخر محل عمل او موطن او محل اقامة كان له .
4. تعيين موطن مختار للمدعي في الاردن ان لم يكن له موطن فيها ، وفق احكام المادة 19 من هذا القانون .
5. موضوع الدعوى .
6. وقائع الدعوى واسانيدها وطلبات المدعي .
7. توقيع المدعي او وكيله.
8. تاريخ تحرير الدعوى .
المادة (25) :-
تعدل المادة (56 ) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: بالغاء عبارة (ترفع الدعوى) وعبارة (بلائحة تودع) الواردتين في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( تقام الدعوى ) وعبارة ( بلائحة تقيد في) على التوالي.
ثانياً: بالغاء كلمة ( المرفوع ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بكلمة ( المقامة ).
ثالثاً: اضافة عبارة واسبابها الى الفقرة (6) بعد عبارة (وقائع الدعوى) الواردة في مطلعها.


المادة (57):
1. على المدعي ان يقدم الى قلم المحكمة لائحة دعواه من اصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقا بها ما يلي:
   أ . حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.
ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
2. يجب على المدعي او وكيله ان يوقع على كل ورقة من الاوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وان يقترن توقيعه باقراره ان الورقة مطابقة للاصل اذا كانت صورة .
3. بعد ان يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقا لاسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من اوراق خاتم المحكمة ويذكر امام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة.
4. يبلغ المدعى عليه صورة عن لائحة الدعوى مرفقة بصور عن المستندات والمذكرة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

5. تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة .
المادة (26):-
تعدل المادة ( 57) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: بالغاء نص البند (أ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
   (أ.  قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لدعواة الموجودة تحت يده واصل هذه البيانات ضمن حافظة  ويسقط حقه بتقديم اي بينة خطية تحت يده لم يتم تقديمها فعلياً وفقاً لاحكام هذه الفقرة)

ثانياً: اضافة العبارة التالية الى اخر البند (ب) من الفقرة (1) منها (  وصوراً عن هذه البينات اذا كان يملك صوراً عنها).

ثالثاً: باضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة (2) منها  ( وان يوقع على صور الاوراق المعدة للتبليغ وان يقترن توقيعه باقراره بأنها طبق الاصل )
رابعاً :- بإضافة الفقرة (5) يجوز ان يتم اقامة الدعوى بناء على طلب المدعي بلائحة تشتمل على كافة البيانات  المنصوص عليها في المادة (56) من القانون الاصلي تقيد بالوسائل الالكترونية على ان يرفق معها الكترونياً المرفقات المنصوص عليها في هذه المادة وان تدفع الرسوم القانونية بالوسائل الكترونياً ، وعلى ان يقدم اصل اللائحة واصل مرفقاتها في اول جلسة تعقدها المحكمة.
يعاد ترقيم الفقرة رقم (5) لتصبح رقم (6)
المادة (58):
1. تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور اوراق الاثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة واسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الاوراق التي تحفظ في الملف بارقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وارقامها في ظاهرها .
2. تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور اوراق للمحضر لتبليغها الى المدعى عليه.
المادة (27):-
تعدل المادة ( 58 ) من القانون الاصلي بالغاء الفقرة (2) منها وحذف الرقم (1) من مطلعها لتصبح على النحو التالي:-
تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور اوراق الاثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة واسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الاوراق التي تحفظ في الملف بارقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وارقامها في ظاهرها .


المادة (59) :
1. على المدعى عليه ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى جوابا كتابيا على هذه اللائحة من اصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي:
أ . حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .
ب. قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
2. تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين :
أ . اذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احد المؤسسات الرسمية او العامة .
ب. اذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة .
3. لرئيس المحكمة او من ينتدبه لهذه الغاية ان يمدد ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة اعلاه اذا ابدى اسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
4. اذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرة (1 و 2 و 3 ) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الاصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم اي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .
5. اذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات ( 1 و2 و3 ) من هذه المادة فيجب عليه او على وكيله ان يوقع على كل ورقة من الاوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وان يوقع باقرار منه بان الورقة مطابقة للاصل اذا كانت صورة .
6. للمدعي خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.
7. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرة .
8. اذا طلب احد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة.






المادة (28):-
يلغى نص المادة ( 59) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:
المادة(59)
1. على المدعى عليه ان يقدم إلى قلم المحكمة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى و حافظة بينات المدعي جوابا كتابيا على لائحة الدعوى من أصل وصور بعدد المدعين مرفقا به ما يلي :
أ . قائمة بمفردات بيناته الخطية المؤيدة لجوابه الموجود تحت يده واصل هذه البينات ضمن حافظة .
ب. قائمة بمفردات بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وصوراً عن هذه البينات إذا كان يملك صوراً عنها.
ج. قائمة باسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
اضافة الفقرة (2) بالنص التالي:-
( يجوز تقديم المستندات  المنصوص عليها في الفقرة (1) والفقرات (ا ، ب ،ج) من هذه المادة بالوسائل الكترونية على ان يتم تقديم اصلها إلى قلم المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها ).
3- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1) من هذه المادة لتصبح ستين يوما في أي من الحالتين التاليتين :
أ . اذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني او كان احد المؤسسات الرسمية او العامة .
ب. اذا كان المدعى عليه مقيما خارج المملكة
4.للمحكمة ان تمدد  ولمرة واحدة المدة المشار اليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوما وفي الفقرة (3) من هذه المادة مدة ثلاثين  يوما بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة اعلاه اذا ابدى اسبابا مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
5. يجب على المدعى عليه او وكيله ان يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وان يقترن توقيعه باقراره بأن هذه الأوراق مطابقة للأصل اذا كانت صور ، وان يوقع على صور الاوراق المعدة للتبليغ ، مشفوعة بإقرار خطي بأن هذه الاوراق كاملة و مطابقة تماما لما تم تقديمه للمحكمة.
6. اذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1 و 2 و 3 و4) من هذه المادة فلا يحق له تقديم جواب على لائحة الدعوى باي صورة من الصور ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه و اعتراضاته على بينة المدعي و مناقشتها و تقديم مرافعة ختامية .
7. للمدعي خلال عشرة ايام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية وحافظة مستندات المدعى عليه  ان يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له ان يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه وللمدعى عليه الحق بتقديم دفوعه واعتراضاته على هذه البينة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه.
8. لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية ان ينكر انكارا مجملا ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه ان يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه ردا واضحا وصريحا وان يتناول بالبحث كل امر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق واحكام هذه الفقرة.
9. اذا طلب احد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون ان يرفق نسخا منها ضمن حافظة مستنداته فيحق للخصم الاخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه ان يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وان يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوما في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (3) من هذه المادة.
المادة (59) مكرر :
1. أ . تنشا في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعوى المدنية ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة.
ب. يسمي رئيس المحكمة قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة . 
2. يتولى قاضي ادارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:
أ . الاشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها ، مراعيا بذلك احكام المواد (56) و(57) و(58) و(59) و(109) من هذا القانون .
ب. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبليغ اطراف الدعوى بالسرعة الممكنة .
ج. تعيين جلسة لاطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الاصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون .
د. الاجتماع بالخصوم او وكلاؤهم القانونيين في جلسة اولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون ابداء رايه فيه ، والتحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم ، واذا تعذر احضار المستند ضمن المدة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة تحال الدعوى الى قاضي الموضوع.
هـ. حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم وديا .
3. يمارس قاضي ادارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح او أي اتفاق اخر ، واصدار القرار وفق ما تقتضيه احكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه.
4. اذا تخلف احد الاطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي ادارة الدعوى او رفض حضورها او انتهت المدة المنصوص عليها في هذه المادة يحيل الدعوى الى قاضي الموضوع مرفقا بها المحضر المشار اليه في الفقرة (5) من هذه المادة .
5. ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الاطراف ويحيل الدعوى الى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول جلسة يعقدها .
6. لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحالتها الى قاضي الموضوع.







المادة (29) :-
يلغى نص المادة (59) مكررة من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
المادة (59) مكرره
1. تنشأ في  مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى (ادارة الدعوى المدنية).
2. يسمي رئيس محكمة البداية قاض او اكثر للعمل في ادارة الدعوى المدنية وللمدة التي يحددها و يختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة.
3. يتولى قاضي ادارة الدعوى المدنية المهام التالية:
أ- الاشراف على ملف الدعوى منذ لحظة وروده وقيده في السجلات وفق أحكام هذا القانون .
ب- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتبليغ أطراف الدعوى بالسرعة الممكنة لضمان صحة التبليغ وحسب الأصول.
ج- تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام بعد انتهاء المدد المحددة في المادة (59) من هذا القانون او اكتمال تبادل اللوائح .
د – الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع و التحقق من استكمال الوثائق المتعلقة بصحة الخصومة  وطلب أي مستند تحت يد الخصم وفقا لاحكام القانون .
هـ- حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الخصوم في محضر خطي ولقاضي ادارة الدعوى دعوة الخصوم للحضور بأشخاصهم مع وكلائهم  وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم وديا.
4– احالة الدعوى بموافقة أطراف الدعوى إلى الوساطة لتسوية النزاع ودياً.
5-  للخصم ان يقدم ترجمة لاجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الاجنبية التي يرغب في الاستناد اليها ، الا اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له .
6- يعمل بالقواعد العامة و الاحكام الواردة في المادة 67 القانون الاصلي بالنسبة لحضور و غياب اطراف الدعوى امام قاضي ادارة الدعوى .
7- ينظم قاضي ادارة الدعوى محضرا بما قام به من اجراءات متضمنا الوقائع المتفق و المتنازع عليها بين الخصوم و يحيل الدعوى لقاضي الموضوع خلال مدة (30) يوما من تاريخ أول جلسة  وعلى ان يباشر قاضي الموضوع النظر بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها.
8- لا يجوز لقاضي ادارة الدعوى تحت طائلة  البطلان  النظر في موضوع الدعوى التي سبق له واتخذ قرارا باحالتها إلى قاضي الموضوع.
9- لقاضي ادارة الدعوى صلاحية تكليف أي من اطراف الدعوى  بتوضيح أي لائحة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (60) :
1. في الدعاوى المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح
2. تعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة او من ينتدبه اذا استدعت طبيعة هذه الدعوى اوموضوعها او اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشىء عما يلي :
    أ . عقد صريح او ضني (كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا ) ، او ب. سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ، او ج. كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقط بدين او مبلغ من المال متفق عليه .
وتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة ايام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة .
المادة (30):-
تعدل الفقرة (2) من المادة (60) من القانون الاصلي بالغاء كل من عبارة  (ناشئ عما يلي) والبنود (أ)و(ب)و(ج) الواردة في اخرها.
المادة (61):                          
1. ميعاد الحضور امام محكمة الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة انقاص هذا الميعاد الى سبعة ايام .
2. ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة اربع وعشرون ساعة الا اذا اقتضت الضرورة انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه.
3. اذا ورد النص في اي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لاي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز ان تزيد مدة تاجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة.
المادة (31):-
تعدل المادة ( 61) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
أولاً:- بالغاء عبارة ( في الدعاوى المستعجلة ) الواردة في الفقرة(2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أمام قاضي الامور المستعجلة).
ثانياً: باضافة الفقرة (4) بالنص التالي اليها:-
4-  يجوز للمحكمة بموافقة الاطراف الحاضرين أن تقوم بوضع جدول زمني يتضمن مواعيد جميع جلسات المحاكمة حتى اصدار القرار النهائي في الدعوى و الاجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة ، و يجوز للمحكمة لاي سبب تراه تعديل هذا الجدول ويعتبر الاطراف الحاضرين متفهمين لجميع جلسات الجدول .
 
المادة (63):
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح:
1. لا يجوز للمتداعين ( من غير المحامين ) ان يحضروا امام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل .
2. يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة غير رسمية وجب ان يكون مصدقا على توقيع الموكل .
3. اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك صراحة في التوكيل.
4. يجوز للوكيل ان ينيب غيره من المحامين ان لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة في التوكيل .
المادة (32):-
يلغى نص الفقرة (2) من المادة (63) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي "
2. يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله بوكالة عدلية او وكالة خاصة مصادقاعليها من قبله على توقيع الموكل ).

المادة (64):
بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الاوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها.
المادة (33):-
تعدل المادة ( 64 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (الذي باشر المحاكمة) منها بعد عبارة (موطن وكيله) الواردة فيها.


المادة (65):
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها، واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبلغ هذا الحكم.
المادة (34):-
تعدل المادة ( 65) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى مطلعها ( ما لم يتم العزل او الانسحاب وفقا لاحكام المادة 66 من القانون الاصلي ) .
المادة(67) :
1. لا يجوز ان تجري المحاكمة الا وجاهيا او بمثابة الوجاهي .
2. اذا حضر اي من فرقاء الدعوى في اية جلسة كانت الخصومة وجاهية( اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذلك ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت القضية معدة للفصل.
3. اذا كان الحكم وجاهيا (اعتباريا) تترتب عليه ذات الآثار التي تترتب على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في هذا القانون وفي اي قانون آخر.
4. اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي :
أ. يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعى عليه دعوى متقابلة ان تقرر بناء على طلبه اسقاط الدعوى او الحكم فيها.
ب. اذا كان للمدعى عليه في الدعوى ادعاء متقابل فله الخيار في طلب اسقاط الدعويين او اسقاط الدعوى الاصلية او السير في الدعوى المتقابلة او الحكم بهما معا.
5. اذا لم يحضر احد من الفرقاء يجوز للمحكمة ان تؤجل الدعوى او تسقطها .
6. اذا تعذر تبليغ المدعي لاي سبب ولم يحضر الى المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه للدعوى ، يجوز للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها ما لم يبد المدعى عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر.
المادة (35):-
تعدل المادة ( 67 ) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً: بالغاءعبارة (  بمثابة الوجاهي)   الواردة في الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بـكلمة  ( وجاهيا)
ثانياً: مناقشة
ثالثاً:اضافة الفقرة (7)
(7.اذا صادف اليوم المعين لنظر الدعوى عطلة رسمية لأي سبب كان فيعتبر موعد نظرها في اول يوم عمل رسمي"
المادة (69):
اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تاجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغا صحيحا .
واذا تبين لها عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تاجيل الدعوى الى جلسة تالية تبلغه بها .
المادة (36):-
يلغى نص المادة (69) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(69)
  اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعي او المدعى عليه عدم صحة تبليغ موعد الجلسة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعاد فيها تبليغه موعد الجلسة بصورة قانونية".


المادة (70) :
1. يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا اذا كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .
2. يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شانه ان يحدث ارباكا او تاخيرا في نظرها كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة لها.
3. يجوز ضم اكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان حق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئا عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات ، كما يجوز ضمهم معا اذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسالة قانونية او واقعية مشتركة بينهم .
المادة (37):-
يلغى نص المادة (70) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي"
المادة(70)
1. يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين كما يجوز اقامة الدعوى على اكثر من شخص بصفتهم مدعى عليهم اذا كان موضوع الدعوى او سببها واحد .
2. يجوز للمحكمة بناء على طلب أي من الخصوم ان تقرر ضم الدعاوى التي تم اقامتها على انفراد، اذا توافرت فيها شروط الفقرة (1) من هذه المادة ، اذا رأت ان ذلك يحقق حسن سير هذه الدعاوى .
3. يجوز للمحكمة ان تقرر تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين او المدعى عليهم من شأنه ان يحدث ارباكا او تاخيرا في نظرها، كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها اجراء محاكمات مستقلة لها .
المادة (71) :
1. ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او الاداب او حرمة الاسرة .
2. يحق للمحكمة ولقاضي الامور المستعجلة ان يعقد جلساته في غير قاعة المحكمة وفي اي وقت يحدده.
3. للمحكمة ان تسمع اقوال الفرقاء وان تسمع الشهود الذين يجهلون العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين .
المادة (38):-
تعدل الفقرة (2) من المادة ( 71 ) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها (ولو في جلسات خارج اوقات و ايام الدوام الرسمي )
المادة (72):
تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها او من الخصوم عن ايداع المستندات او القيام باي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دينارا ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه باي طريق ، ولكن للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها اذا ابدى عذرا مقبولاًً .
المادة (39):-
تعدل المادة ( 72)  من القانون الاصلي على الوجه التالي
اولاً: بالغاء عبارة (عن عشرين ديناراً) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (  (على خمسين ديناراً) 

ثانياً: بالغاء كلمة (تقيل) الواردة فيها و الاستعاضة عنها بكلمة (تعفي )
المادة (73) :
1. ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس ان يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة ايام او بتغريمه عشرة دنانير ويكون حكمها قطعيا.
2. اذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع اثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه من الجزاءات التاديبية.
 وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة.
المادة (40):-
تعدل المادة ( 73) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً بالغاء عبارة (عشرة دنانير) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا )
ثانياً: بالغاء عبارة ( وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرات السابقة) الواردة في اخر الفقرة (2) منها.
ثالثاً: باضافة الفقرة (3) بالنص التالي اليها:
(3.للمحكمة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين)
المادة (74):
مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين .
1. يامر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق .
2. اذا كانت الجريمة التي وقعت جناية او جنحة كان له اذا اقتضت الحال ان يامر بالقبض على من وقعت منه واحالته الى النيابة العامة.
المادة (41):-
تعدل الفقرة (1) من المادة ( 74 ) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (التحقيق) الواردة في اخرها.
المادة (78) :
للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح او اي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم .فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون للمحضر في هذه الحالة قوة الحكم الصادر عن المحكمة وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة وفقا للاحكام .
المادة (42):-
يلغى نص المادة (78) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي:-
المادة (78)
 للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة في اي حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح متعلق بموضوع الدعوى و غير مخالف للنظام العام في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم .فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويصادق عليه من المحكمة ويعتبر حكما قطعيا صادرا عنها و تعطى صورته وفقا للقواعد المقررة للأحكام.



المادة (79):
1. في احوال تطبيق قانون اجنبي يجوز للمحكمة ان تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية.
2. يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية ، واذا اعترض الخصم الاخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها ، فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها .
 3. للخصم ان يقدم ترجمة لاجزاء محددة من المستند المحرر باللغة الاجنبية التي يرغب في الاستناد اليها ، الا اذا قررت المحكمة تكليفه بتقديم ترجمة كاملة له .

المادة (43):-
تعدل المادة ( 79) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: باضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة ( 1) منها (وشهادة صادرة عن جهة مختصة  بأن تلك النصوص ما زالت سارية المفعول ، وفي حال عدم وجود قانون مكتوب فللمحكمة ان تتحقق من القانون الواجب التطبيق بالطريقة التي تراها مناسبة ، و ان تقرر الطرف الذي يتحمل نفقات ذلك)
ثانياً: اضافة العبارة التالية الى الفقرة (2) منها (وذلك ضمن المدة القانونية لتقديم البينات) بعد عبارة (اللغة العربية) الواردة فيها.
 ثالثاً: اضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة (3) منها  (وللمحكمة ان تكلف الخصم المعترض بتحديد النقاط المعترض عليها وفي هذه الحالة تجري الخبرة بخصوص نقاط الاعتراض فقط ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك).

المادة (81):
1. يحلف الشاهد قبل الادلاء بشهادته اليمين التالية :
   ( اقسم بالله العظيم ان اقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق ) وتستمع المحكمة لاقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم .
2. للفريق الذي استدعى شاهدا ان يستجوبه ، ثم يجوز للفرقاء الآخرين حينئذ ان يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه ان يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى .
3. اذا ابدى اعتراض على سؤال القي على شاهد فعلى المعترض ان يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي القى السؤال على الاعتراض وعلى المحكمة ان تقرر بعدئذ اذا كان من الجائز توجيه السؤال ام لا ، ويترتب عليها ان تسجل في المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذي اصدرته في صدده اذا طلب اليها اي فريق ذلك .
4. للمحكمة في اي دور في ادوار المحاكمة ان تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من الاسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته ان يسال القضاة اذا كانوا يريدون توجيه اسئلة له ، وللمحكمة في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه مرة ثانية .
 5. تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة الا فيها صعب استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة .
6. اذا تبلغ الشاهد تبليغا صحيحا وتخلف عن الحضور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة ان تصدر مذكرة احضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بالكفالة واذا حضر الشاهد ولم تقنع المحكمة بمعذرته فلها ان تحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن اسبوع او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون قرارها قطعيا .
المادة (44) :-
تعدل المادة ( 81) من القانون الاصلي على النحو التالي :-  
اولاً:  باضافة العبارة  التالية الى الفقرة (1) منها:"  ويجوز للمحكمة ان تقرر ان يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدين الشاهد اذا طلب ذلك أو حسب ما تراه المحكمة ، وذلك قبل عبارة ( وتستمع المحكمة) الواردة فيها.
ثانياً: بالغاء عبارة ( عشرة دنانير ) الواردة في الفقرة (6) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( خمسين ديناراً).
ثالثاً: باضافة الفقرتين ( 7) و (8) بالنصين التاليين اليها :-
(7. يجوز للمحكمة ان تسمح للخصوم بتقديم شهادة أي شاهد مسمى في قائمة البينات ضمن محضر خطي بعد تأديته اليمين أمام كاتب العدل يتضمن الاسئلة الموجهة  اليه مع اجابة الشاهد عليها على ان يكون المحضر موقعا من الشاهد  ومن كاتب العدل ، و للمحكمة ان تقرر الاستماع لشهادة هذا الشاهد بنفسها سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب أي من اطراف الدعوى).
(8. للمحكمة أن تأذن بان يتم سماع شهادة أي شاهد أو خبير باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المتلفزة او الدارة المغلقة).
المادة (83) :
1. للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او لاي امر ترى لزوم اجراء الخبرة عليه . فاذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير او الخبراء وافقت المحكمة على تعيينهم والا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها ان تبين في قرارها الاسباب الداعية لاجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة وتامر بايداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها .
 2. يجوز للمحكمة ان تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها او ان تنتدب احد اعضائها للقيام بذلك .
 3. بعد ايداع نفقات الكشف والخبرة يدعو رئيس المحكمة او القاضي الذي تنتدبه المحكمة من اعضائها الخبير او الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير او الخبراء المهمة الموكولة اليهم ويسلمه الاوراق اللازمة او صورا عنها ويحلفه اليمين بان يؤدي عمله بصدق وامانة ويحدد للخبير او الخبراء ميعادا لايداع التقرير واذا لم يتمكن من ابداء الخبرة اثناء الكشف ينظم محضرا بهذه الاجراءات يوقع من الحاضرين .
 4. بعد ايداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تدعو الخبير للمناقشة ولها ان تقرر اعادة التقرير اليه او اليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالخبرة الى آخرين ينتخبون حسب الاصول.     
المادة (45):-
يلغى نص  المادة (83) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
1.( للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير او اكثر على اي مال منقول او غير منقول او لاي امر ترى لزوم اجراء الخبرة عليه  ويتوجب عليها ان تبين في قراراها الاسباب الداعية لاجراء الكشف والخبرة والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير او الخبراء وتأمر بايداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها ).
 2. (  يجوز للمحكمة ان تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها او ان تندب احد اعضائها للقيام بذلك ، ويجوز لها ان تقرر اجراء الكشف والخبرة دون انتقالها) .
3. (بعد ايداع نفقات الكشف والخبرة يدعو رئيس المحكمة او القاضي الذي تندبه المحكمة من اعضائها الخبير او الخبراء والفرقاء للاجتماع في الزمان والمكان المعينين ويبين للخبير او الخبراء المهمة الموكولة اليهم ويسلمه الاوراق اللازمة او صور عنها ويحلفه اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وامانة ويحدد للخبير او الخبراء ميعاداً لايداع التقرير اذا لم يتمكن من ابداء الخبرة اثناء الكشف ينظم محضراً بهذه الاجراءات يوقع من الحاضرين واذا قررت المحكمة اجراء الكشف والخبرة دون انتقالها فانه تقوم بتنفيذ ماهو منصوص عليها في هذه الفقرة في جلسة المحاكمة).
4. (بعد ايداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم ان تدعو الخبير للمناقشة ولها ان تقرر اعادة التقرير اليه او  اليهم لاكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالخبرة الى اخرين ينتخبون حسب الاصول) .
5. ( يصدر نظام خاص بتنظيم الخبرة امام المحاكم يتضمن بوجه خاص المؤهلات العلمية والعملية للخبراء واجراءات قيد الخبراء في سجل خاص وطريقة انتخاب الخبراء.
المادة (84):
اذا تقرر اجراء الكشف والخبرة على اي مال او امر يقع خارج منطقة المحكمة التي اصدرت القرار ، فيجوز لها ان تنيب رئيس المحكمة او القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته لاجراء الكشف والخبرة وفقا لما تقرره المحكمة التي اتخذت قرار الانابة على ان تقوم المحكمة التي تمت انابتها باختيار الخبراء وفقا لاحكام المادة (83) من هذا القانون


المادة (46):-
تعدل المادة ( 84) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
اولاً: بالغاء عبارة (  تنيب رئيس المحكمة او القاضي الذي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرته) الوادرة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (  تنيب المحكمة التي يوجد موضوع الكشف والخبرة في دائرتها  ).
ثانياً:  باضافة العبارة التالية إلى اخرها    ( ويجوز لها الاستعانة برجال الشرطة وان تأذن باستعمال القوة وخلع الاقفال لغايات اجراء الكشف او الخبرة).
المادة (86) :
1. اذا لم يودع الخبير تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه وجب عليه ان يودع قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الاعمال والاسباب التي حالت دون اتمام خبرته واذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تاخيره منحته مهلة لانجاز خبرته وايداع تقريره ، فان لم يكن ثمة مبرر لتاخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا ومنحته مهلة اخرى لانجاز خبرته وايداع تقريره او استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قد قبض من النفقات الى قلم المحكمة ولا يقبل الطعن في القرار الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من النفقات .
2. راي الخبير لا يقيد المحكمة       
المادة (47):-
تعدل المادة ( 86 ) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
اولاً: بالغاء عبارة ( عشرين دينارا) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة   ( مئة دينار )

ثانياً: باضافة الفقرة (2) بالنص التالي اليها
2.  اذا تبين للمحكمة ان التأخير ناجم عن تقصير طالب الخبرة جاز لها ان تحكم عليه بغرامة مقدارها خمسون دينارا ، و يجوز لها ان تعتبر ذلك تنازلا عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من اجل اثباتها ، وان تقرر اسقاط الدعوى او شطب الدفاع حسب مقتضى الحال).

ثالثاً: باعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح برقم (3).
المادة (94) :
اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة او تم الحصول على هكذا اوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما كتبه بخط السند وتوقيعه ليروا وجه التماثل او الخلاف بينهما .

المادة (48):-
تعدل المادة ( 94) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى اخرها(  وفي حال رفضه الحضور او اجراء الاستكتاب، للمحكمة ان تقرر شطب دفاعه موضوع الانكار).
المادة (109) :
1. للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة اصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون :
   أ . عدم الاختصاص المكاني .
   ب. وجود شرط تحكيم .
   ج. كون القضية مقضية .
   د . مرور الزمن .
   هـ. بطلان اوراق تبليغ الدعوى .
2. على المحكمة ان تفصل في الطلب المقدم اليها بموجب احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلا للاستئناف .
المادة (49):-
يلغى نص المادة (109) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(109)
1- الدفوع الشكلية و الدفوع بعدم القبول غير المتعلقة بالنظام العام ، بما فيها الدفع بعدم الاختصاص المكاني و الدفع بوجود شرط التحكيم و الدفع بمرور الزمن و الدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى ، يجب ابداؤها معا قبل ابداء أي دفع او طلب او دفاع اخر في الدعوى والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن .
2- يجب تقديم الدفوع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة ( 59) من القانون الاصلي.
3- اذا قدم أي من الطلبات المذكورة في الفقرة  (1) من هذه المادة خلافا للأحكام الواردة في الفقرتين (1) و( 2) من هذه المادة كان مستوجبا الرد شكلا .
4- اذا قدم أي من الطلبات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وفقا لاحكام الفقرتين(1) و(2) منها فللمحكمة ان تقرر ضمه إلى الدعوى و الفصل به معها ، و اذا قررت الانتقال لنظر الطلب فعليها ان تفصل فيه ، واذا تعددت الطلبات و انتقلت المحكمة إلى نظرها فعليها ان تفصل فيها.
 5- يجوز اثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام ، بما في ذلك الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او الدفع بالقضية المقضية ، في اي حالة تكون عليها الدعوى و تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
6- اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او بأي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم. 
7- القرار الصادر في الطلبات المقدمة وفقاً للفقرات السابقة يقبل الاستئناف مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
8- بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ او اجراءاته او في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة او ايداع مذكرة بدفاعه.
المادة (110) :
1. الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني او بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا قبل ابداء اي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى والا سقط الحق فيها . كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في لائحة الطعن . ويجب ابداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالاجراءات غير المتصل بالنظام العام معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها.
2. بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ او اجراءاته او في تاريخ الجلسة يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة او بايداع مذكرة بدفاعه .
المادة (50):-
تلغى المادتان (110) و (111) من القانون الاصلي.
المادة (111):
1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او باي دفع اخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها .
 2. اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته اصدار الحكم برد الدعوى يجب على المحكمة ان تفصل فيه فورا من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلا للاستئناف مع موضوع الدعوى .

المادة (113) :

1. للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها .
2. وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقا في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى ان يقدم طلبا خطيا الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم .
3. على الشخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء ان يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق احكام المادة (59) من هذا القانون وتسري عليه في هذه الحالة الاحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية .
المادة (51):-
تعدل المادة ( 113) من القانون الاصلي على الوجه التالي :-
اولاً: بالغاء عبارة  ( للخصم ) الواردة في مطلع الفقرة (1) منها و الاستعاضة عنها بعبارة ( للمدعي ) .

ثانياً: بالغاء الفقرة (2) منها واعادة ترقيم الفقرة (3) منها لتصبح برقم (2).


المادة (115) :
أ . للمدعى ان يقدم من الطلبات :    
   1. ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوى.
   2. ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة .
   3. ما يتضمن اضافة او تغييرا في اسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله .
   4. طلب اجراء تحفظي او مؤقت .
   5. ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي .
ب. تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على ان يثبت ذلك في محضر الدعوى .
المادة (52):-
تعدل الفقرة (أ) من المادة (115) من القانون الاصلي بالغاء البنود (3) و ( 4 ) و ( 5) الواردة فيها.
المادة (116) :
للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى :
1. بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اجراء حصل فيها .
 2. باي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
3. باي طلب متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة .
4. ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية.
المادة (53):-
تعدل المادة ( 116) من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
اولاً: بالغاء عبارة (  وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اجراء حصل فيها) الواردة في اخر الفقرة (1) منها.
ثانياً: بالغاء الفقرتين( 2 ) و(4) الواردة فيها .
ثالثاً: باعادة ترقيم الفقرة(3) لتصبح الفقرة (2) منها.


المادة (118) :
يجوز للمحكمة ان تسمح لاي فريق بان يعدل في لائحته على اساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجرى جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها .
المادة (54):-
تعدل المادة ( 118) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (على اساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة) الوادرة فيها.
المادة (123):
1. يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم . ولا يجوز لاي من الخصوم ان يطلب خلال تلك المدة اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه .
2. اذا لم يتقدم احد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الايام الثمانية التالية لنهاية الاجل - مهما كانت مدة الوقت - تسقط الدعوى .
3. اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا. اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الاحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسماؤهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق احكام المادة ( 12 ) من هذا القانون.
4. اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة .
المادة (55):
يلغى نص المادة ( 123) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (123)
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مرة واحدة او اكثر على ان لا يزيد مجموع مدد الوقف على السنة الواحدة ولا يجوز لاي من الخصوم ان يطلب خلال تلك المدد اعادة قيد الدعوى الا بموافقة خصمه .
2. اذا لم يتقدم احد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل  تسقط الدعوى.
3. اذا تقرر اعلان افلاس احد فرقاء الدعوى او طرا عليه ما يفقده اهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا. اما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الاحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر اسماؤهم وصفاتهم في اخر موطن للمتوفى
4. اذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم ، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة.
المادة (127):
1. اذا اقيمت دعوى لاستيفاء دين او تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعي ان يدفع الى المحكمة في اي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء او تسديدا لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى .
 2. اذا اقر المدعى عليه بقسم من الادعاء يحق للمدعي ان يحصل فورا على حكم قطعي بذلك القسم وتسمع عندئذ اقوال الطرفين فيما يتعلق بالقسم الباقي
المادة (56):-
يلغى نص المادة ( 127) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (127)
1. اذا اقيمت دعوى لاستيفاء دين او تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعي ان يدفع الى المحكمة في اي وقت مبلغا من المال تسديدا للادعاء او تسديدا لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى .
 2. اذا اقر المدعى عليه بقسم من الادعاء فعلى المحكمة ان تصدر حكماً قطعياً بالشق الذي تم الاقرار به  وتستمر المحكمة بالنظر في الدعوى فيما يتعلق بالقسم الباقي
3.  يجب ان يبين في الاشعار سبب او اسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع.
 4.  يجوز للمدعي خلال سبعة ايام من تاريخ تسليمه الاشعار بدفع المبلغ ان يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعار - تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبوله جميع المبلغ او قسما منه تسديدا لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ ان يتسلم المبلغ الذي قبل ان يستوفيه .
5.  اذا لم يتم تسلم المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء او لسبب من اسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من اجلها.
المادة (128):
يجب ان يبين في الاشعار سبب او اسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

المادة (57):-
تلغى المواد ( 128 ) ، (129) ، (130) من القانون الاصلي.
المادة (129) :
1. يجوز للمدعي خلال سبعة ايام من تاريخ تسليمه الاشعار بدفع المبلغ ان يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعار - تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبوله جميع المبلغ او قسما منه تسديدا لسبب واحد او اكثر من اسباب الدعوى التي يتعلق ذلك المبلغ بها ويحق للمدعي عندئذ ان يتسلم المبلغ الذي قبل ان يستوفيه .
2. عند دفع المال الى المدعي توقف الاجراءات في الدعوى كلها او فيما يتعلق بالسبب او الاسباب المعينة من الدعوى حسب مقتضى الحال .

المادة (130) :
اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء او لسبب من اسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من اجلها وبموجب قرار تصدره المحكمة بهذا الشان في اي وقت قبل المحاكمة او خلالها او بعدها .

المادة 150
اذا اثبت الدائن دعواه الاصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الاصلية تثبيت الحجز واذا ادعى الشخص الثالث ان له في ذمة المحجوز عليه دينا واثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الاصلية.
المادة (58):-
يلغى نص المادة (150) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (150)
 " اذا اثبت الدائن دعواه تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى تثبيت الحجز" من تلقاء نفسها.
المادة 152
1. اذا صدر قرار بايقاع الحجز الاحتياطي او المنع من السفر او باتخاذ اية اجراءات احتياطية اخرى قبل اقامة الدعوى يجب على الطالب ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار ، واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشان كانه لم يكن وعلى رئيس المحكمة او من ينتدبه او قاضي الامور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار .
 2. اذا اسقطت الدعوى وفقا لاحكام هذا القانون ، وكان قد صدر فيها قرار بايقاع الحجز او منع السفر او أي اجراء احتياطي اخر ، ولم تجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ اسقاطها فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار .
 3. اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز او الغاء منع السفر او الغاء أي اجراء احتياطي اخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار
المادة (59):-
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (152)  من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
(إذا صدر قرار بايقاع الحجز الاحتياطي او المنع من السفر او باتخاذ أي اجراءات احتياطية اخرى قبل اقامة الدعوى باستثناء الكشف المستعجل لاثبات واقع الحال ودعوى سماع الشاهد يجب على الطالب ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار واذ لم تقدم الدعوى خلال المدة المشار اليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشأن ملغى حكماً وعلى رئيس المحكمة او قاضي الامور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لالغاء مفعول ذلك القرار ولغايات هذه الفقرة يعتبر اللجوء الي أي اجراء من الاجراءات التمهيدية اللازمة للشروع  في التحكيم بمثابة تقديم للدعوى).

المادة 157
اذا اقتنعت المحكمة او قاضي الامور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بان المدعى عليه او المدعي الذي اقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج البلاد او انه على وشك ان يغادرها وذلك رغبة منه في تاخير دعوى الخصم او عرقلة تنفيذ اي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان تصدر مذكرة تامره بها بالمثول امامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية او عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه . واذا تخلف عن بيان السبب او امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.
المادة (60):-
تعدل المادة (157)  من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ان تصدر مذكرة تامره بها بالمثول امامها في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مالية او عدلية من كفيل مليء بضمان ما قد يحكم به عليه . واذا تخلف عن بيان السبب او امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى)  الوادرة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (منعه من السفر لحين تقديم كفالة مالية أو عدلية أو مصرفية تضمن ما قد يحكم به عليه).
المادة 159
1. تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة .
2. يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدا باحدث القضاة ثم يبدي رايه وتصدر الاحكام باجماع الاراء او باكثريتها وعلى القاضي المخالف ان يبين اسباب مخالفته في ذيل الحكم . 
3. تحفظ مسودة الحكم المشتملة على اسبابه ومنطوقه بملف الدعوى . ولا تعطى منها صور للخصوم ، ولكن يجوز الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية .
المادة (61):-
تعدل الفقرة (2) من المادة (159) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ذيل الحكم) الواردة في اخرها والاستعاضة عنها بعبارة (نهاية الحكم ).
المادة 160
يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به واسماء الخصوم بالكامل وحضورهم او غيابهم واسماء وكلائهم كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري واسباب الحكم ومنطوقه .
المادة (62):-
يلغى نص المادة ( 160) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (160)
1. يجب ان يشتمل الحكم على ما يلي :
أ. المحكمة التي اصدرت الحكم و تاريخ اصداره ومكانه و اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره و الذين حضروا النطق به وتوقيع كل منهم .
ب.اسماء الخصوم بالكامل و صفاتهم و اسماء وكلائهم وحضورهم او غيابهم .
ج.عرض لوقائع الدعوى كما جاءت بلائحة دعوى المدعي وطلباته.
د.ما تم من اجراءات المحاكمة ، ومرافعات وطلبات ودفوع الخصوم الجوهرية وطلباتهم الختامية ، والبينات التي قدمت في الدعوى ومناقشة المحكمة لهذه البينات.
هـ.اسباب الحكم الواقعية والقانونية ومنطوق الحكم.   
2- اذا خلا الحكم من أي اسباب يبنى عليها كان للمحكمة التي تنظر الطعن في هذا الحكم ان تقرر بطلان الحكم و اعادة الدعوى إلى المحكمة التي اصدرت ذلك الحكم لاصدار حكم موافق لأحكام الفقرة     (1) من هذه المادة .
المادة 166
بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف انواعها تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى .



 المادة (63):-
تعدل المادة ( 166) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (2) واضافة الفقرة (1) بالنص التالي اليها:-
1. اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها مجرد الكيد او التعنت يجوز للمحكمة الحكم  بالتعويض على من قصد ذلك بما يعادل 10% من قيمة الدعوى او المبلغ المحكوم به حسب مقتضى الحال.
المادة 167
1. اذا كان المدين قد تعهد بتادية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الاجل يحكم عليه بالفائدة دون ان يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع.
2. اذا كان في العقد شرط بشان الفائدة يحكم بما قضى به الشرط. وان لم يكن هناك شرط بشانها فتحسب من تاريخ الاخطار العدلي. والا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى او بالادعاء الحادث بعد تقديم اللائحة المذكورة.
3. تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لاحد الخصوم وتحسب الفائدة من تاريخ اقامة الدعوى .
4. مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص تحسب الفائدة القانونية بنسبة 9% سنويا ولا يجوز الاتفاق على تجاوز هذه النسبة.
المادة (64):-
تعدل المادة ( 167) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (5) بالنص التالي اليها:-
5. (اذا قام المدعى عليه بايداع المبلغ المدعى به او أي جزء منه خلال المدة القانونية لتقديم لائحته الجوابية وسلم باستحقاق المبلغ الذي أودعه فلا يحكم بأي فوائد عن المبلغ المودع اذا كانت الفائدة تحتسب من تاريخ المطالبة ، وبخلاف ذلك تحتسب الفائدة حتى تاريخ الايداع بخصوص المبلغ المودع).
المادة 169
1. الطعن في الاحكام للمحكوم عليه .
2. للمحكوم له ان يطعن في الحكم اذا اعتمد على اسباب خلاف الاسباب التي بني عليها الادعاء او على احد هذه الاسباب . ولا يجوز له ان يطعن في الحكم الذي قبله صراحة او ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك .
3. لا يجوز للمحكمة ان تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

المادة (65):-
تعدل الفقرة (2)
 من المادة ( 169) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ما لم ينص القانون على غير ذلك) الواردة فيها اخرها.
المادة 170
لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية :
1. الامور المستعجلة .
2. وقف الدعوى .
3. الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
4. الدفع بوجود شرط تحكيم.
5. الدفع بالقضية المقضية .
6. الدفع بمرور الزمن .
7. طلبات التدخل والادخال .
8. عدم قبول الدعوى المتقابلة .
9. الدفع ببطلان اوراق تبليغ الدعوى .
المادة (66):-
يلغى نص المادة ( 170) من القانون الاصلي و يستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة(170)
 لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات التالية :
1. القرارات الصادرة في الامور المستعجلة.
2. القرارات القاضية بوقف الدعوى.
3. القرارات القاضية بعدم قبول التدخل والادخال في الدعوى.
المادة 171
على الرغم مما ورد في أي قانون اخر تبدا مواعيد الطعون في الاحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الاحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا او بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.
المادة (67):-
تعدل المادة ( 171) من القانون الاصلي على الوجه التالي :-
اولاً: باضافة عبارة( والوجاهية الاعتبارية ) اليها بعد عبارة (الاحكام الوجاهية) الواردة فيها.
ثانياً: بالغاء عبارة (وجاهيا اعتبارياً) الواردة فيها.
المادة 172
1. يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام رد الطعن شكلا.
2. وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها .
المادة (68):-
تعدل المادة ( 172) من  القانون الاصلي بدمج الفقرتين الواردتين فيها وذلك بالغاء الرقم(1) و (2) منها.
المادة 173
اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتاجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشان استدعائه لا تحتسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.
المادة (69):-
تعدل المادة ( 173) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ابلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه ) الواردة فيها والاستعاضه عنها بعبارة ( صدور القرار بشأن استدعائه ).

المادة 175
1. لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه .
2. على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين ، وطعن فيه احد المحكوم عليهم وتم قبول طعنه ، فيستفيد من الطعن باقي المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا في الحكم ، ما لم يكن الطعن مبنيا على سبب او اسباب خاصة بالطاعن .
المادة (70):-
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (175) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
لا يستفيد من الطعن إلا من قدمه و ولا يحتج به إلا على من قدم ضده.
المادة 176
1. تستانف الاحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح الى محكمة الاستئناف على ان تراعى في ذلك احكام اي قانون آخر.
2. يجوز استئناف القرارات الصادرة في الامور المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم اليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك .
المادة (71):-
يلغى نص  المادة ( 176) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
1. تستأنف الاحكام الصادرة من محاكم البداية الى محكمة الاستئناف
(2.  على الرغم مما ورد في قانون محاكم الصلح تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية)
 (3.  يجوز استئناف القرارات الصادرة في الامور المستعجلة وتفصل المحكمة المستأنف اليها المختصة في الطعن المقدم اليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز الا باذن من اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 179
1. للمستانف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف ان يقدم استئنافا تبعيا خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف الاصلي .
2. يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الاصلي ويزول بزواله .
المادة (72):-
تلغى المادة (179) من القانون الاصلي.
المادة 182
1. تنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة (عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة) وجاهيا عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد الخصوم .
2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة .
3. مع مراعاة ما ورد في المادة (59) من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهيا اعتباريا او بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستانف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لاسباب خارجة عن ارادته تقتنع المحكمة بتوافرها.
4. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الدعاوى التي تعاد اليها منقوضة من محكمة التمييز
المادة (73):-
تعدل  المادة ( 182 ) من القانون الاصلي على الوجه التالي :
اولاً: بالغاء عبارة (عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة )الورادة فيها في الفقرة (1) منها.
ثانياً: بالغاء عبارة (ثلاثين الف دينار) الوادرة في الفقرة (1) فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( مائتي الف دينار ) .
ثالثاً: باضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة (1) منها  ( على ان يتم الفصل في القضايا التي تنظر تدقيقا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى محكمة الاستئناف).
رابعاً: بالغاء عبارة (ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة) الواردة في اخر الفقرة (2) فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( مائتي الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة او قررت المحكمة ذلك).

المادة 183
لدى استيفاء الشروط والاحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء .

المادة (74):-
تعدل المادة ( 183) من القانون الاصلي  باضافة العبارة التالية الى مطلعها  ( في الدعاوى التي تنظر مرافعة و).


المادة 184
لا يسمح للمستانف ان يقدم اثناء المرافعة اسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على اسباب كافية غير ان المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالاسباب المبينة في لائحة الاستئناف او الاسباب الاخرى التي تبسط باذن المحكمة بمقتضى هذه الفقرة .
المادة (75):
يلغى نص المادة (184) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (184)
لا يسمح للمستانف ان يقدم اثناء المرافعة اسبابا لم يذكرها في اللائحة غير ان المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالاسباب المبينة في لائحة الاستئناف.

المادة 185
1. لا يحق لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستانف حكمها ولكن :   
أ . اذا كانت المحكمة المستانف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها او .
ب. رات المحكمة المستانف اليها ان من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى او لاي داع جوهري آخر . فيجوز لها ان تسمح بابراز مثل هذا المستند لتدقيقه او احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته .
ج. اذا كان الحكم المستانف بمثابة الوجاهي واثبت الفريق المعني ان غيابه امام محكمة الدرجة الاولى كان لعذر مشروع فعلى محكمة الاستئناف ان تسمح له بتقديم البينات التي ترى انها تؤثر في الدعوى . ويتعين في هذه الحالة تمكين المستانف عليه لتقديم البينة اما لتاييد اي بينة فردية يكون قد قدمها في مرحلة المحاكمة الابتدائية او اي بينة اخرى لتفنيد بينة المستانف . 
2. في جميع الحالات التي تسمح فيها المحكمة المستانف اليها بتقديم بينات اضافية يترتب عليها ان تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك .


المادة (76):-
تعدل المادة ( 185) من القانون الاصلي   على الوجه التالي :
اولاً: بالغاء عبارة ( ابرازها في المحكمة ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( تقديمها للمحكمة ).

ثانياً: بالغاء عبارة ( بتقديم البينات التي ترى انها تؤثر على الدعوى) الواردة في البند (ج) من الفقرة (1) والاستعاضة عنها بعبارة ( بتقديم بيناته) الواردة .

ثالثاً: بالغاء عبارة ( في الضبط السبب الذي دعاها لذلك) الواردة في اخر الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في المحضر السبب الذي دعاها لذلك وان تسمعها بنفسها).

المادة (186)
اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها ان تسمع البينة بنفسها .
المادة (77):-
تلغى المادة (186) من القانون الاصلي.
المادة 187
يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها ان تستند لاسباب خلاف الاسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الاسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط .
المادة (78):-
تعدل المادة ( 187) من القانون الاصلي  بالغاء عبارة (المدرجة في الضبط) الواردة في اخرها.
المادة 188
اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة .
1. تؤيد الحكم المستانف اذا ظهر لها انه موافق للاصول والقانون مع سرد الاسباب التي استند اليها في رد اسباب الاستئناف والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل .
2. واذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة المستانف منها بعض النواقص في الشكل او في الموضوع او ان في القرارات التي اصدرتها مخالفة للاصول والقانون تتدارك ما ذكر بالاصلاح فاذا ظهر لها بعد ذلك انه لا تاثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستانف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للقانون اصدرت القرار بتاييده .
3. واذا كانت تلك الاجراءات والاخطاء التي تداركتها بالاصلاح مما يغير نتيجة الحكم او كان الحكم في حد ذاته مخالفا للقانون فسخت الحكم المستانف كله او بعضه وحكمت باساس الدعوى بقرار واحد .
4. على محكمة الاستئناف عند اصدار الحكم النهائي ان تعالج اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل .
 5 . فسخ الحكم المستانف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص ، او لكون القضية مقضية ، او لمرور الزمن او لعدم الخصومة، او لاي سبب شكلي يوجب على محكمة الاستئناف ان تقرر اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في الموضوع .
المادة (79):-
تعدل المادة (188) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (6) اليها بالنص التالي
(6. اذا كان الحكم قطعياً يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الاستئناف لاي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون ).
المادة 189
تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين اقامتها في محكمة الدرجة الاولى الى حين الحكم بها استئنافا .
المادة (80):-
تعدل المادة (189) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) واضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:-
(2. يجوز للمحكمة فرض غرامة لا تتجاوز خمس المبلغ المحكوم به تدفع للخزينة في حال تكرار استئناف ذات قرار محكمة الدرجة الاولى من ذات الخصم).

المادة 191
1. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا .
2. اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه.
3. على طالب الاذن بالتمييز ان يقدم الطلب خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً والا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه .
4. على طالب الاذن بالتمييز ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او التي على جانب من التعقيد القانوني وذلك تحت طائلة رد الطلب شكلا .
5. اذا صدر القرار بالاذن وجب على مقدم الطلب ان يقدم لائحة الطعن خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الاذن ويبقى الاذن قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى .
المادة (81):-
تعدل المادة ( 191) من القانون الاصلي على الوجه التالي :-
اولاً: بالغاء عبارة ( عشرة الاف دينار ) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( خمسين الف دينار).
ثانياً:  باضافة عبارة ( او وجاهياً اعتبارياً) الى الفقرة (1) منها بعد عبارة ( اذا كانت وجاهية) الواردة فيها.
ثالثاً: بالغاء عبارة (او وجاهياً اعتبارياً ) الورادة في اخر الفقرة (1) منها.
رابعاً: يلغى نص الفقر ة (2) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:
اما الاحكام والقرارات الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من الهيئة المشكلة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
خامساً: باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :-
3.  (تشكل هيئة لا يقل عددها عن ثلاثة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيس محكمة التمييز للنظر في طلبات منح الاذن بالتمييز.)
سادساً:- إضافة عبارة( او وجاهياً إعتبارياً ) بعد عبارة (اذا كان وجاهياً) الواردة في الفقرة(3) منها.
سابعاً:- باضافة العبارة التالية الى اخر الفقرة (5) منها ( وفي كل الاحوال يعتبر الاذن كأن لم يكن اذا لم يقدم الطعن خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار بمنح الاذن).
ثامناً: باعادة ترقيم الفقرات(3 ، 4 ، 5)الواردة فيها لتصبح ( 4 ، 5 ، 6) على التوالي.
المادة 192
تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم لترفعه مع اوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد اجراء التبليغات.
المادة (82):-
تعدل المادة ( 192) من القانون الاصلي  بالغاء عبارة ( تقدم لائحة التمييز) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة(تقدم لائحة التمييز  مع صورة مصدقة عن قرار  محكمة الاستئناف وصور عن البينات التي سبق تقديمها في الدعوى و التي يرغب المميز بالاستناد اليها في تمييزه الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك
المادة 193   
تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية :
1. اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ .
2. اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ .
3. اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .
4. تاريخ تبليغ الحكم المميز الى المميز (بكسر الياء) اذا لم يكن الحكم وجاهيا.
5. اسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز ان يبين طلباته وله ان يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول اسباب الطعن .
المادة (83):-
تعدل المادة ( 193) من القانون الاصلي على الوجه التالي :-
اولاً:  باضافة عبارة ( او وجاهياً اعتبارياً) الى اخر الفقرة (4) منها.
ثانياً: باضافة كلمة ( موجزة ) اليها بعد كلمة (واضحة ) الواردة في الفقرة (5) منها.


المادة 195
1. يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز.
2. للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

المادة (84):-
تعدل المادة ( 195) من القانون الاصلي على الوجه التالي :
اولاً: بالغاء عبارة  ( مرفقة بصورة الحكم المميز ) الواردة في اخر الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومرفقاتها).
ثانياً: باضافة عبارة ( مرفقة بصورة عن البينة التي سبق تقديمها في الدعوى و التي يرغب بالاستناد اليها) الى الفقرة (2) منها بعد عبارة (يقدم لائحة جوابية ) الواردة فيها.

المادة 201
اذا نقض الحكم المميز واعيد الى المحكمة التي اصدرته وجب عليها ان تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة اي منهم وتستانف النظر في الدعوى.
المادة (85):-
تعدل المادة  (201) من القانون  الاصلي بالغاء عبارة (بناء على مراجعة اي منهم) الواردة فيها .
المادة 203
تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء او باكثريتها ويجب ان تحتوي هذه القرارات على :
1. اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما .
2. خلاصة وافية للحكم المميز .     
3. الاسباب التي اوردها الطرفان للطعن في الحكم المميز او لتاييده .
4. القرار الذي اصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم المميز او نقضه والحكم في القضية مع بيان اسباب النقض او الحكم او الرد على اسباب الطعن التي لها تاثير في جوهره سواء في التصديق او النقض .
5. تاريخ صدور القرار .
المادة (86):-
تعدل الفقرة (4) من المادة ( 203 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (بتصديق ) و (في التصديق) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بعبارتي (بتأييد) و (في التأييد) على التوالي
المادة 204   
1. لا يجوز الطعن في احكام محكمة التمييز باي طريق من طرق الطعن .
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية اذا تبين لها انها قد ردت الطعن استنادا لاي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الاذن .
المادة (87):-
تعدل  الفقرة (2) من المادة ( 204) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الاذن) الواردة في اخرها  والاستعاضة عنها بعبارة (في طلبات منح الاذن) .
المادة 212
اذا اخفق الغير في اعتراضه اَلزم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .


المادة (88):-
تلغى المادة (212) من القانون الاصلي
المادة 213
يجوز للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات الآتية:
1. اذا وقع من الخصم غش او حيلة اثناء رؤية الدعوى كان من شانه التاثير في الحكم .
2. اذا اقر الخصم بعد الحكم بتزوير الاوراق التي بني عليها او اذا قضي بتزويرها .
3. اذا كان الحكم قد بني على شهادة او شهادات قضي بعد الحكم بانها كاذبة.
4. اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها او حمل الغير على كتمها او حال دون تقديمها .
5. اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
6. اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
7. اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
8. اذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان .
المادة (89):-
تعدل الفقرة (6) من المادة ( 213) من القانون الاصلي باضافة عبارة (  أو اذا كان منطوق الحكم متناقضاً مع أسبابه التي يحمل عليها ) الى آخرها.
المادة 214   
1. ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى من المادة 213 الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش او الذي اقر فيه فاعله بالتزوير او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على الشاهد بانه كاذب او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. 
2. يبدا الميعاد في الحالتين (5،6) من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
3. يبدا الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (7) من اليوم الذي يلي تبليغ الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
4. يبدا الموعد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الثاني.
المادة (90):-
تعدل المادة (214) من القانون الاصلي على الوجه التالي :-
اولاً: بالغاء عبارة (في الحاليتن 5و6) الواردة في الفقرة ( 2)  والاستعاضة عنها بعبارة (في الحالتين  المنصوص عليهما في الفقرتين(5 ، 6)  من المادة السابقة).

ثانياً: باضافة عبارة ( من المادة السابقة ) الى الفقرة ( 3) منها بعد عبارة ( الفقرة "7" ) الواردة فيها.
ثالثاً: بالغاء عبارة ( من هذه المادة ) الواردة في الفقرة ( 4) منها و الاستعاضة عنها بعبارة ( من المادة السابقة).
رابعاً: باضافة الفقرة (5) اليها بالنص التالي:
5.تفصل المحكمة اولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.
المادة 216
1. يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي اصدرت الحكم بالاوضاع المعتادة للدعوى.
2. يجب ان يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه ، واسباب الطعن والا كان باطلا .
3. يجب على الطالب ان يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بدفع الرسوم القانونية المنصوص عليها في نظام رسوم المحاكم.

 المادة (91):-
تعدل الفقرة (2) من المادة (216 ) بالغاء كلمة (باطلا)  الواردة آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (مستوجباً الرد) .
المادة 218
1. لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء.
2. للخصم ان يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه على ان لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة . ويسقط طلب اعادة المحاكمة التبعي اذا حكم بعدم قبول طلب اعادة المحاكمة الاصلي شكلا .
المادة (92):-
تلغى المادتان (218) و (219) من القانون الاصلي
المادة 219
تفصل المحكمة اولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع .



المادة 220
اذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة مقدارها مائة وخمسون دينارا والرسوم والمصاريف.
المادة (93):-
تعدل المادة ( 220) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (مائة و خمسون دينارا ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسماية دينار ).


المادة (94)
اضافة نص المادة التالية برقم المادة (223) من القانون الاصلي:-
المادة (223)
اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في أي دعاوى او فقدت محاضر الدعوى او أي من المستندات المقدمة فيها او اذ اتلفت لاي سبب كان او سرقت وتعذر اعادتها تطبق القواعد التالية :-
اذا وجد الحكم او نسخة مصدقة عنه بصورة قانونية او أي نسخة عن أي من اوراق الدعوى او المستندات المقدمة فيها مصدقة بصورة قانونية تعتبر الصورة المصدقة بمثابة الاصل.
اذا لم يوجد أي نسخة مصدقة مما ذكر في البند (أ )اعلاه فتعتبر النسخة الالكترونية المحفوظة على قاعدة البيانات المعتمدة لدى وزارة العدل  من محاضر الدعوى والحكم الصادر فيها ، ونسخ أي مستندات كان تم حفظها الكترونياً ، بمثابةالاصل، ما لم يثبت صاحب المصلحة عدم صحة ما هو محفوظ على اجهزة الحاسوب.

المادة(95)
يعاد ترقيم المواد من (14) الى (224) من القانون الاصلي والتي لم يتم الغائها بالمواد من (5) الى (206).





 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين