نظام معدل لنظام سجل التجارة لسنة 2016

اسم المسودة : نظام معدل لنظام سجل التجارة


                                        نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم ( ) لسنة ( 2016 )

                               صادر بموجب المادة (12) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام لنظام سجل التجارة لسنة ( 2016) ويقرأ مع النظام رقم (130) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
يلغى نص المادة (2) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة

السجل: سجل التجارة المعد في الوزارة لغايات تسجيل البيانات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق احكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مراقب السجل: مراقب السجل التجاري المعين بمقتضى احكام هذا النظام.

المحكمة المختصة: محكمة البداية

شركة البريد المعتمدة: أي شركة بريد خاصة يعتمدها الوزير لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها لإرسال واستقبال الوثائق الخاصة بالتسجيل والتبليغ.

المادة (3): -
يعدل نص المادة (3) من النظام الأصلي ليصبح على النحو التالي:

أ‌-ينظم في الوزارة وبإشراف المراقب سجل يسمى (السجل التجاري) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بأسماء التجار وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما يطرا على القيد من اجراءات بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على قيد السجل او التنازل عنه او أي تصرفات قانونية أخرى يرغب التاجر بتثبيتها في السجل.

ب‌-يجوز استعمال الحاسوب لتنظيم السجل والبيانات المتعلقة به وتكون البيانات والوثائق المستخرجة الكترونيا منه والمصدقة من مراقب السجل التجاري حجة على الكافة

المادة (4): -
يعدل نص المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:

1. يعد في مركز كل محافظة او لواء او في اي مدينة حسبما يقره الوزير سجل تجاري وفقا لمقتضيات العمل والتعليمات التي يضعها الوزير لذلك الغرض ويعين مراقب سجل لكل منها.

2. يحلف مراقب السجل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين امام الوزير وفق الصيغة التالية:

"اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي بكل شرف وامانة وان احافظ على سرية جميع المعلومات التي يتطلب القانون كتمانها".

المادة (5):-
للمراقب وبموافقة الوزير تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى احكام هذا النظام لأي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم او رؤساء اقسام السجل التجاري او أي من موظفي السجل على ان يكون التفويض خطيا ومحدد."

المادة (6):-
 يتم الغاء نص المادة (5) والمادة (6) من النظام الأصلي وإعادة ترقيمهما معا ليصبحا (المادة 5) والاستعاضة عنهما بالنص التالي:

على كل تاجر ان يقدم خطيا او بالوسائل الالكترونية المعتمدة تصريحا للمراقب لاحتراف التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان تأسيس محله التجاري او من تاريخ انتقال ملكيته اليه، على ان يتضمن التصريح ما يلي:

1-اسمه الكامل كما هو مبين بالوثيقة المعتمدة.

2. الاسم التجاري او العنوان التجاري الذي يمارس به تجارته.

3. تاريخ ولادته ومكانها.

4. جنسيته

5. نوع النشاط التجاري الذي يمارسه

6. الاماكن التي فيها فروع لمحله التجاري داخل المملكة.

7. اسماء المفوضين بالتوقيع وادارة المحل التجاري والقابهم وتاريخ ولادة كل منهم ومكانها وجنسيتهم وحدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

8. المحلات التجارية التي يملكها او يستأجرها عند تقديم التصريح.

9-راس المال المصرح به.

المادة (7):
يعدل نص الماده (7) من النظام الأصلي مع إعادة الترقيم ليصبح الماده (6) وذلك على النحو التالي:

أولا : تعديل كلمة (يحق ) الواردة في النظام الأصلي والاستعاضة عنها بكلمة (يجوز)

أ‌-يجوز لمراقب السجل ان يطلب تقديم اية وثائق ومعلومات يراها ضرورية للتأكد من صحة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام.

ثانيا :إضافة الفقرات (ب) و(ج) الى نص المادة في النظام الأصلي مع إعادة ترقيم الفقرات .

ب‌-يجوز للمراقب التأكد من ان مقدم التصريح ليس محكوما عليه بالإفلاس او محجورا عليه او فاقدا للأهلية لأي سبب.

ج -يجوز تسليم الوثائق المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة للمراقب باليد او بواسطة الوسائل الالكترونية المعتمدة او شركة البريد المعتمدة.

المادة (8):-
يتم الغاء نص الماده (8) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ‌-يثبت مراقب السجل مضمون التصريح في السجل ويعطي شهادة بذلك للتاجر او وكيله القانوني.

ب -يجوز إعطاء الشهادة الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للتاجر او وكيله القانوني وبالطريقة التي يحددها التاجر سواء اكان التسليم باليد او عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة او عبر شركة البريد المعتمدة.

ج- تفصل المحكمة المختصة في كل خلاف يقع بين المراقب وأصحاب العلاقة بشأن التسجيل او أي قيود يتم قيدها في السجل .

المادة (9)
يعدل نص المادة (9) في النظام الأصلي وعلى النحو التالي:

أولا:

تعديل عبارة (امين السجل) والاستعاضة عنها بعبارة (مراقب سجل التجارة) لتصبح

على التاجر اعلام مراقب السجل خلال شهر باي تغير يطرا على البيانات المثبتة في السجل التجاري وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالأمور التالية:

ثانيا : إضافة الفقرة (د) والفقرة (هـ) الى نص المادة الأصلي من النظام مع إعادة ترقيم الفقرات .

د- لا يعتد بالعقد المبدئي لنقل الملكية لدى المراقب مالم تستكمل إجراءات النقل بشكلها النهائي خلال ستة شهور من تاريخ هذا العقد الا اذا ارتبط به حق الغير كأن يكون قد تم دفع دفعة مقدما من الثمن للبائع بشرط ان يتم قيدها في السجل .

هـ - يجوز اعتماد الربط الالكتروني بين الوزارة وأي جهة قضائية او جهة رسميه لغايات تنفيذ إجراءات الحجز على القيد الكترونيا .

المادة (10):
تعديل المادة (10) من النظام الأصلي.

يجرى تصحيح السجل في الاحوال المشار اليها في الفقرتين ( أ ، ب) من المادة السابقة بامر من المحكمة المختصة او من الجهة الرسمية التي تخولها تشريعاتها ذلك .

المادة (11) إضافة مادة جديدة رقمها

يعدل نص المادة (10) من النظام الأصلي بإضافة عبارة ( او من الجهة الرسمية التي تحولها تشريعاتها ذلك ) بعد عبارة (بامر من المحكمة المختصة ) الوارده فيها .

المادة (12)
الغاء نص الماده (11) من النظام الأصلي مع اعادة ترقيم المواد .

المادة (13)
يتم إضافة مادة جديدة للنظام وفقاً لنص التالي مع اعادة ترقيم المواد .

أ‌-إذا توفي التاجر ولم يكن قد تنازل عن ملكية محله التجاري لشخص اخر وجب شطب التسجيل الخاص به في سجل التجارة مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة أو بناء على طلب خطي او الكتروني من الورثة جميعا او أحدهم.

ب‌- إذا انقطع التاجر عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تنازل عن ملكية محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.

ج‌-يجوز لمراقب سجل التجارة وقبل شطب السجل التجاري استناد للفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة التأكد من عدم وجود المحل التجاري على ارض الواقع بجميع الطرق التي يراها مناسبة وخاصة عدم وجود و/او تجديد رخص المهن للمحل التجاري.

د-بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه الماده وفي حالة كان طلب الشطب مقدم من احد الورثة وتبين للمراقب بان المحل مازال قائما، وجب الحصول على موافقة الورثة جميعا على طلب الشطب.

المادة (14):
يعدل نص الماده (12) من النظام الأصلي وعلى النحو التالي :

أولا: تعديل مطلع المادة من النظام الأصلي والاستعاضه عنه بالنص التالي (للوزير اصدار النماذج الخطية والالكترونية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة النماذج التالية:)

ثانيا: بإلغاء الفقرة (أ) منه ، وتعديل نص الفقرة (ب) منه والاستعاضة عنها بالنص ( نماذج تصاريح تعاطي الاتجار (طلب التسجيل) ، مع إعادة ترقيم الفقرات .

المادة (15):
يعدل النظام الأصلي بإلغاء الماده (14) منه.

المادة (16)
يعدل النظام الأصلي بتعديل نص المادة (16)منه ليصبح :-

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص:

- التعليمات الخاصة بإجراءات التسجيل الإلكتروني وإصدار شهادات التسجيل وتسليمها وأرسالها للتاجر او وكيله عبر الوسائل الالكترونية او شركة البريد المعتمدة .

- التعليمات الخاصة بإجراءات شطب السجل للتاجر المتوفي او المنقطع عن عمله او نقل ملكية قيد السجل التجاري او رهنه او تثبيت اي من التصرفات القانونية في السجل .
اسم المسودة : نظام معدل لنظام سجل التجارة


                                        نظام معدل لنظام سجل التجارة رقم ( ) لسنة ( 2016 )

                               صادر بموجب المادة (12) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام لنظام سجل التجارة لسنة ( 2016) ويقرأ مع النظام رقم (130) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
يلغى نص المادة (2) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة

السجل: سجل التجارة المعد في الوزارة لغايات تسجيل البيانات الخاصة بالتجار فيه وذلك وفق احكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مراقب السجل: مراقب السجل التجاري المعين بمقتضى احكام هذا النظام.

المحكمة المختصة: محكمة البداية

شركة البريد المعتمدة: أي شركة بريد خاصة يعتمدها الوزير لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها لإرسال واستقبال الوثائق الخاصة بالتسجيل والتبليغ.

المادة (3): -
يعدل نص المادة (3) من النظام الأصلي ليصبح على النحو التالي:

أ‌-ينظم في الوزارة وبإشراف المراقب سجل يسمى (السجل التجاري) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بأسماء التجار وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما يطرا على القيد من اجراءات بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على قيد السجل او التنازل عنه او أي تصرفات قانونية أخرى يرغب التاجر بتثبيتها في السجل.

ب‌-يجوز استعمال الحاسوب لتنظيم السجل والبيانات المتعلقة به وتكون البيانات والوثائق المستخرجة الكترونيا منه والمصدقة من مراقب السجل التجاري حجة على الكافة

المادة (4): -
يعدل نص المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:

1. يعد في مركز كل محافظة او لواء او في اي مدينة حسبما يقره الوزير سجل تجاري وفقا لمقتضيات العمل والتعليمات التي يضعها الوزير لذلك الغرض ويعين مراقب سجل لكل منها.

2. يحلف مراقب السجل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين امام الوزير وفق الصيغة التالية:

"اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي بكل شرف وامانة وان احافظ على سرية جميع المعلومات التي يتطلب القانون كتمانها".

المادة (5):-
للمراقب وبموافقة الوزير تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى احكام هذا النظام لأي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم او رؤساء اقسام السجل التجاري او أي من موظفي السجل على ان يكون التفويض خطيا ومحدد."

المادة (6):-
 يتم الغاء نص المادة (5) والمادة (6) من النظام الأصلي وإعادة ترقيمهما معا ليصبحا (المادة 5) والاستعاضة عنهما بالنص التالي:

على كل تاجر ان يقدم خطيا او بالوسائل الالكترونية المعتمدة تصريحا للمراقب لاحتراف التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان تأسيس محله التجاري او من تاريخ انتقال ملكيته اليه، على ان يتضمن التصريح ما يلي:

1-اسمه الكامل كما هو مبين بالوثيقة المعتمدة.

2. الاسم التجاري او العنوان التجاري الذي يمارس به تجارته.

3. تاريخ ولادته ومكانها.

4. جنسيته

5. نوع النشاط التجاري الذي يمارسه

6. الاماكن التي فيها فروع لمحله التجاري داخل المملكة.

7. اسماء المفوضين بالتوقيع وادارة المحل التجاري والقابهم وتاريخ ولادة كل منهم ومكانها وجنسيتهم وحدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

8. المحلات التجارية التي يملكها او يستأجرها عند تقديم التصريح.

9-راس المال المصرح به.

المادة (7):
يعدل نص الماده (7) من النظام الأصلي مع إعادة الترقيم ليصبح الماده (6) وذلك على النحو التالي:

أولا : تعديل كلمة (يحق ) الواردة في النظام الأصلي والاستعاضة عنها بكلمة (يجوز)

أ‌-يجوز لمراقب السجل ان يطلب تقديم اية وثائق ومعلومات يراها ضرورية للتأكد من صحة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام.

ثانيا :إضافة الفقرات (ب) و(ج) الى نص المادة في النظام الأصلي مع إعادة ترقيم الفقرات .

ب‌-يجوز للمراقب التأكد من ان مقدم التصريح ليس محكوما عليه بالإفلاس او محجورا عليه او فاقدا للأهلية لأي سبب.

ج -يجوز تسليم الوثائق المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة للمراقب باليد او بواسطة الوسائل الالكترونية المعتمدة او شركة البريد المعتمدة.

المادة (8):-
يتم الغاء نص الماده (8) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:

أ‌-يثبت مراقب السجل مضمون التصريح في السجل ويعطي شهادة بذلك للتاجر او وكيله القانوني.

ب -يجوز إعطاء الشهادة الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للتاجر او وكيله القانوني وبالطريقة التي يحددها التاجر سواء اكان التسليم باليد او عبر الوسائل الالكترونية المعتمدة او عبر شركة البريد المعتمدة.

ج- تفصل المحكمة المختصة في كل خلاف يقع بين المراقب وأصحاب العلاقة بشأن التسجيل او أي قيود يتم قيدها في السجل .

المادة (9)
يعدل نص المادة (9) في النظام الأصلي وعلى النحو التالي:

أولا:

تعديل عبارة (امين السجل) والاستعاضة عنها بعبارة (مراقب سجل التجارة) لتصبح

على التاجر اعلام مراقب السجل خلال شهر باي تغير يطرا على البيانات المثبتة في السجل التجاري وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالأمور التالية:

ثانيا : إضافة الفقرة (د) والفقرة (هـ) الى نص المادة الأصلي من النظام مع إعادة ترقيم الفقرات .

د- لا يعتد بالعقد المبدئي لنقل الملكية لدى المراقب مالم تستكمل إجراءات النقل بشكلها النهائي خلال ستة شهور من تاريخ هذا العقد الا اذا ارتبط به حق الغير كأن يكون قد تم دفع دفعة مقدما من الثمن للبائع بشرط ان يتم قيدها في السجل .

هـ - يجوز اعتماد الربط الالكتروني بين الوزارة وأي جهة قضائية او جهة رسميه لغايات تنفيذ إجراءات الحجز على القيد الكترونيا .

المادة (10):
تعديل المادة (10) من النظام الأصلي.

يجرى تصحيح السجل في الاحوال المشار اليها في الفقرتين ( أ ، ب) من المادة السابقة بامر من المحكمة المختصة او من الجهة الرسمية التي تخولها تشريعاتها ذلك .

المادة (11) إضافة مادة جديدة رقمها

يعدل نص المادة (10) من النظام الأصلي بإضافة عبارة ( او من الجهة الرسمية التي تحولها تشريعاتها ذلك ) بعد عبارة (بامر من المحكمة المختصة ) الوارده فيها .

المادة (12)
الغاء نص الماده (11) من النظام الأصلي مع اعادة ترقيم المواد .

المادة (13)
يتم إضافة مادة جديدة للنظام وفقاً لنص التالي مع اعادة ترقيم المواد .

أ‌-إذا توفي التاجر ولم يكن قد تنازل عن ملكية محله التجاري لشخص اخر وجب شطب التسجيل الخاص به في سجل التجارة مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة أو بناء على طلب خطي او الكتروني من الورثة جميعا او أحدهم.

ب‌- إذا انقطع التاجر عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تنازل عن ملكية محله التجاري وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.

ج‌-يجوز لمراقب سجل التجارة وقبل شطب السجل التجاري استناد للفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة التأكد من عدم وجود المحل التجاري على ارض الواقع بجميع الطرق التي يراها مناسبة وخاصة عدم وجود و/او تجديد رخص المهن للمحل التجاري.

د-بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه الماده وفي حالة كان طلب الشطب مقدم من احد الورثة وتبين للمراقب بان المحل مازال قائما، وجب الحصول على موافقة الورثة جميعا على طلب الشطب.

المادة (14):
يعدل نص الماده (12) من النظام الأصلي وعلى النحو التالي :

أولا: تعديل مطلع المادة من النظام الأصلي والاستعاضه عنه بالنص التالي (للوزير اصدار النماذج الخطية والالكترونية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وخاصة النماذج التالية:)

ثانيا: بإلغاء الفقرة (أ) منه ، وتعديل نص الفقرة (ب) منه والاستعاضة عنها بالنص ( نماذج تصاريح تعاطي الاتجار (طلب التسجيل) ، مع إعادة ترقيم الفقرات .

المادة (15):
يعدل النظام الأصلي بإلغاء الماده (14) منه.

المادة (16)
يعدل النظام الأصلي بتعديل نص المادة (16)منه ليصبح :-

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص:

- التعليمات الخاصة بإجراءات التسجيل الإلكتروني وإصدار شهادات التسجيل وتسليمها وأرسالها للتاجر او وكيله عبر الوسائل الالكترونية او شركة البريد المعتمدة .

- التعليمات الخاصة بإجراءات شطب السجل للتاجر المتوفي او المنقطع عن عمله او نقل ملكية قيد السجل التجاري او رهنه او تثبيت اي من التصرفات القانونية في السجل .
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين