مشروع نظام جائزة التميز لاداء البلديات
رقم ( ) لسنة 2016
استناداً لقانون البلديات رقم (41) لسنة 2015
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام جائزة التميز لاداء البلديات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية .
الوزير: وزير الشؤون البلدية.
الامين العام : امين عام الوزارة.
البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات النافذ باستثناء أمانة عمان الكبرى.
الجائزة : جائزة التميز لاداء البلديات.
المجلس : مجلس امناء الجائزة المشكل وفق احكام هذا النظام.
لجنة التقييم: لجنة تقييم اداء البلديات المشكلة وفق احكام هذا النظام.
المادة (3)
تمنح وفقا لاحكام هذا النظام جائزة البلديات المتميزة تسمى (جائزة التميز لاداء البلديات) يهدف منحها الى ما يلي :
أ. خلق التنافس الايجابي بين البلديات لتقديم افضل الخدمات.
ب. تفعيل الطاقات الكامنة لدى البلديات ووضعها موضع التنفيذ.
ج. تشجيع البلديات على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتطويرها.
د. ترسيخ قيمة العمل البلدي ومدى اهميته للمجتمع المحلي.
هـ. ترسيخ صورة البلدية باعتبارها نواة للتنمية المحلية.
المادة (4)
يشكل مجلس يسمى (مجلس امناء الجائزة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
أ. الامين العام نائبا للرئيس
ب. امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ج. امين عام وزارة البيئة.
د. مدير عام بنك تنمية المدن والقرى.
هـ. المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله للتميز.
و. ممثل عن أي جهة رسمية اخرى يحددها رئيس الوزراء.
المادة (5)
أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ب. يعين رئيس المجلس من بين كبار موظفي الوزارة امين سر للمجلس ، يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد محاضر جلساته.
المادة (6)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ. وضع برنامج الجائزة.
ب. اقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير تقييم منح الجائزة.
ج. اعتماد شعار الجائزة.
د. التصديق على نتائج لجنة التقييم باختيار البلديات الفائزة بالجائزة.
هـ. الاعلان عن البلديات الفائزة بالجائزة.
المادة (7)
أ. تشكل لجنة تسمى (لجنة تقييم اداء البلديات) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:
1. ممثل عن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يسميه المدير التنفيذي للمركز.
2. ممثل عن وزارة تطوير القطاع العام يسميه وزيرها.
3. مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية.
4. مدير مديرية التفتيش وتقييم أداء البلديات.
5. نائب مدير بنك تنمية المدن والقرى.
6. ممثل عن أي جهة اخرى يحددها الوزير.
ب. تتولى لجنة التقييم المهام والصلاحيات التالية :
1. اقتراح التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير تقييم ومنح الجائزة ورفعها للمجلس لاقرارها.
2. القيام بزيارات ميدانية للبلديات.
3. اعداد التوصيات باختيار البلديات الفائزة بالجائزة وفقا للاسس والمعايير المقررة في هذا النظام.
4.عند إجراء عمليــــة التقييــم يجب مراعـاة:
أ- التخطيط العمراني في البلدية.
ب- مستوى النظافة.
ج- جاهزية البنية التحتية.
د- الترفيه والتجميل.
ه- نسبة مقدار تحصيل اموالها.
و- مدى تطبيق البرامج الالكترونية في العمل.
ز- رضا متلقي الخدمة.
المادة (8)
أ- يجوز للجنة التقييم الطلب من البلديات تزويدها باي معلومات او وثائق لغايات التدقيق والتقييم.
ب- تعامل جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج الزيارات الميدانية والمقدمة الى لجنة التقييم بسرية تامة
المادة (9)
أ- يتم منح الجائزة سنويا من الوزير، وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية.
ب- تكون المشاركة بالجائزة اجبارية لجميع البلديات .
المادة (10)
أ. تمنح جائزة نقدية للفائز على النحو التالي:
فئة البلدية
|
درجة الجائزة
|
مقدار الجائزة
|
الأولى
|
الأولى
|
مليون ومائتين وخمسون ألف دينار
|
الثانية
|
سبعمائة وخمسون ألف دينار
|
الثانية
|
الأولى
|
مليون دينار
|
الثانية
|
سبعمائة وخمسون ألف دينار
|
الثالثة
|
خمسمائة ألف دينار
|
الثالثة
|
الأولى
|
سبعمائة وخمسون ألف دينار
|
الثانية
|
خمسمائة ألف دينار
|
الثالثة
|
مائتان وخمسون ألف دينار
|
ب. تخصص مجموع قيم الجائزة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من عوائد المحروقات وبشكل سنوي.
المادة (11)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
المادة (12)
يلغى (نظام جائزة التميز لاداء البلديات رقم (41) لسنة 2010) وما طرأ عليه من تعديلات.