قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988

قانون صندوق الزكاة
رقم 8 لسنة 1988


المادة 1- يسمى هذا القانون(قانون صندوق الزكاة لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك :-
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية.
المجلس: مجلس إدارة صندوق الزكاة.
الصندوق: صندوق الزكاة المؤسس بمقتضى هذا القانون.

المادة 3-
ينشأ صندوق يدعى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والأداري، وله حق التملك والتعاقد والتقاضي
وان ينيب عنه أمام المحاكم من يراه من المحامين.

المادة 4-
يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس إدارة يتألف من:-
أ- الوزير                                                                                 رئيسا
ب- الامين العام للوزارة                                                              نائبا للرئيس
ج- المفتي العام                                                                        عضواً
د- مدير عام الصندوق                                                               عضواً
هـ- مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية                                عضواً
و- مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية  يعينه وزير التنمية الأجتماعية   عضواً
ز- خمسة أعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بالشؤون الأسلامية يعينهم  مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين                                 قابلة للتجديد                            
                                                    أعضاء
المادة 5-
تنعقد جلسات مجلس إدارة الصندوق بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونياً اذا حضره ستة فأكثر من أعضائه، على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأجماع او بأكثرية الحاضرين .

المادة 6-
تتكون موارد الصندوق من :-
أ- الزكاة التي يرغب الافراد المسلمون بتأديتها اليه.
ب- الهبات والتبرعات.
ج- الصدقات والأضاحي والنذور وصدقة الفطر التي تقدم للصندوق.
د- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 7-
يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل  المعمول به.

المادة 8-
أ- تنفق واردات الصندوق في مصارف الزكاة المقررة وعلى الأخص في المصارف التالية :
1- الفقراء والمساكين.
2- طلاب العلم الفقراء.
3- الايتام والعجزة والمعوقين الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم.
4- المرضى الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم.
5- الغرباء المحتاجين.
6- نشر الدعوة الاسلامية والعاملين الفقراء فيها.
7- المنكوبين (من غير معصية) بسبب سيل أو أفلاس او حريق أو زلزال أو غير ذلك.
8- المجاهدين في سبيل الله.
9- الأعمال اللازمة لإدارة الصندوق على ان لا يتجاوز ما ينفق على هذه سنويا 10% من واردات الصندوق.
ب- للمجلس انشاء مراكز لتأهيل المحتاجين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 9-
تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها.

المادة 10-
تتولى أجهزة الوزارة أعمال الصندوق وفق أحكام هذا القانون.

المادة 11-
أ- تشكل لجان لجمع الزكاة وتوزيعها في مصارف الزكاة وفق أحكام هذا القانون .
ب- يحدد المجلس بتعليمات يصدرها كيفية تشكيل لجان الزكاة ومحاسبتها وأسس عملها وضبط أعمالها والأشراف عليها.

المادة 12-
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 13-
للمجلس أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك طرق واسس وشروط صرف الزكاة والانفاق على الاعمال اللازمة لإدارة الصندوق.

المادة 14-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



قانون صندوق الزكاة
رقم 8 لسنة 1988


المادة 1- يسمى هذا القانون(قانون صندوق الزكاة لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك :-
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية.
المجلس: مجلس إدارة صندوق الزكاة.
الصندوق: صندوق الزكاة المؤسس بمقتضى هذا القانون.

المادة 3-
ينشأ صندوق يدعى (صندوق الزكاة) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والأداري، وله حق التملك والتعاقد والتقاضي
وان ينيب عنه أمام المحاكم من يراه من المحامين.

المادة 4-
يدير الصندوق ويرعى شؤونه مجلس إدارة يتألف من:-
أ- الوزير                                                                                 رئيسا
ب- الامين العام للوزارة                                                              نائبا للرئيس
ج- المفتي العام                                                                        عضواً
د- مدير عام الصندوق                                                               عضواً
هـ- مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية                                عضواً
و- مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية  يعينه وزير التنمية الأجتماعية   عضواً
ز- خمسة أعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بالشؤون الأسلامية يعينهم  مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتكون مدة عضويتهم سنتين                                 قابلة للتجديد                            
                                                    أعضاء
المادة 5-
تنعقد جلسات مجلس إدارة الصندوق بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونياً اذا حضره ستة فأكثر من أعضائه، على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأجماع او بأكثرية الحاضرين .

المادة 6-
تتكون موارد الصندوق من :-
أ- الزكاة التي يرغب الافراد المسلمون بتأديتها اليه.
ب- الهبات والتبرعات.
ج- الصدقات والأضاحي والنذور وصدقة الفطر التي تقدم للصندوق.
د- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 7-
يسمح لأي فرد بتنزيل كامل مبلغ الزكاة الذي دفعه للصندوق خلال السنة السابقة لسنة التقدير من دخله الخاضع لضريبة الدخل بمقتضى قانون ضريبة الدخل  المعمول به.

المادة 8-
أ- تنفق واردات الصندوق في مصارف الزكاة المقررة وعلى الأخص في المصارف التالية :
1- الفقراء والمساكين.
2- طلاب العلم الفقراء.
3- الايتام والعجزة والمعوقين الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم.
4- المرضى الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم.
5- الغرباء المحتاجين.
6- نشر الدعوة الاسلامية والعاملين الفقراء فيها.
7- المنكوبين (من غير معصية) بسبب سيل أو أفلاس او حريق أو زلزال أو غير ذلك.
8- المجاهدين في سبيل الله.
9- الأعمال اللازمة لإدارة الصندوق على ان لا يتجاوز ما ينفق على هذه سنويا 10% من واردات الصندوق.
ب- للمجلس انشاء مراكز لتأهيل المحتاجين من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 9-
تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف انواعها.

المادة 10-
تتولى أجهزة الوزارة أعمال الصندوق وفق أحكام هذا القانون.

المادة 11-
أ- تشكل لجان لجمع الزكاة وتوزيعها في مصارف الزكاة وفق أحكام هذا القانون .
ب- يحدد المجلس بتعليمات يصدرها كيفية تشكيل لجان الزكاة ومحاسبتها وأسس عملها وضبط أعمالها والأشراف عليها.

المادة 12-
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 13-
للمجلس أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك طرق واسس وشروط صرف الزكاة والانفاق على الاعمال اللازمة لإدارة الصندوق.

المادة 14-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.



هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين