قانون صندوق التنمية والتشغيل
رقم 33 لسنة 1992
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق: صندوق التنمية والتشغيل
المجلس: مجلس إدارة الصندوق
الرئيس: رئيس المجلس
المدير: مدير عام الصندوق
المادة 3-
أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى (صندوق التنمية والتشغيل ) يتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وإستئجارها وإستثمارها وإبرام العقود التي تقتضيها المهام والمسؤوليات المنوطه به بمقتضى أحكام هذا القانون والقيام بجميع الإجراءات والتصرفات القانونية والتقاضي أمام المحاكم.
ب- يكون المركز الرئيسي للصندوق في مدينة عمان وله أن ينشيء فروعا ومكاتب له في داخل المملكة بقرار من المجلس.
المادة 4-
يهدف الصندوق الى تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من ممارسة العمل والإنتاج وذلك من أجل الإسهام في محاربة الفقر والبطالة.
المادة 5-
يتولى الصندوق لتحقيق الأهداف الواردة في المادة 4 من هذا القانون المساهمة بما يلي:-
أ- توفير التمويل اللازم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد والأسر والجماعات من الفئات المنتفعة بشروط ميسرة.
ب- التأهيل وإعادة التأهيل لإحتراف مهن لم يسبق الإعداد لها أو صقل المهارات وتحسين الاداء في المهن التي ينتسب المنتفع اليها.
ج-مساعدة الأفراد والجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية المحلية على تطوير قدرتها لتحديد وتحضير المشاريع الصغيرة الموجهة للفئات المنتفعة من الصندوق.
د- إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية للتعرف على المشاريع التي تمكن المنتفع من تحقيق الأهداف المتعلقة بالصندوق وأوجه نشاطه.
هـ- تنسيق الجهود مع المؤسسات العاملة في ميادين العمل الإجتماعي الإنتاجي بما يؤدي الى منع الإزدواجية في التمويل وإقامة المشاريع.
المادة 6-
تتكون موارد الصندوق مما يلي:-
أ- مساهمة الخزينة والمؤسات الرسمية العامة.
ب- المساعدات والهبات والوصايا المحلية والعربية والدولية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدر أي منها غير أردني.
ج- ريع أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة.
د- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس.
المادة 7-
أ- يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1- وزير الصناعة والتجارة.
2- وزير المالية.
3- وزير التخطيط.
4- وزير العمل.
5- وزير الزراعة.
6-وزير التنمية الإجتماعية.
7- وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئية.
8- خمسة ممثلين عن القطاعات الصناعية والزراعية والتربويه والعمالية والإجتماعية والتطوعية يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
ب- يختار المجلس من بين أعضائة نائبا للرئيس يمارس مهامه وصلاحياته أثناء غيابه.
المادة 8-
تنتهي عضوية كل عضو من الأعضاء المنصوص عليهم في البند 8 من الفقرة -أ- من المادة 7 من هذا القانون في أي من الحالات التاليه:-
أ- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر يقبله المجلس.
ب- اذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس.
ج-اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والاداب العامة.
د- اذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة اشهر متتالية.
المادة9-
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونيا اذا حضرته أكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالإجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين على ان لا تقل عن خمسة اصوات وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 10-
تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك:
أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها.
ب- تحديد الأولويات لأنشطة الصندوق بالنسبة الى المناطق المختلفة أو المنتفعين أو نوعية المشاريع وفق معايير يحددها لهذه الغاية.
ج- تحديد شروط منح المعونات والقروض للأفراد والأسر والجمعيات والهيئات المحلية بما في ذلك الاقراض وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
د- إصدار التعليمات اللازمة لتحديد الفئات المنتفعة من الصندوق وشروط إستحقاقها ومقدار المساعدة المستحقة لكل من تلك الفئات ونوعها.
هـ- إبرام العقود والإتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها.
و- إقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر المحلية والدولية ووضع الخطط المناسبة لهذه الغاية.
ز- متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق.
ح- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وإقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ط- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق وإقراره.
ي- تعيين مدقق حسابات قانوني لتنظيم حسابات الصندوق وسجلاته حسب أصول ومبادىء المحاسبة التجارية الحديثة وتحديد أجوره وذلك بالاضافة الى تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة.
ك- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالصندوق.
ل- اصدار التعليمات التنظيمية والتنفيذية الداخلية والإدارية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق اغراضه على ان لا تتعارض او تخالف احكام هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والإدارية والقضائية.
المادة11-
للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائة لتتولى القيام بالاعمال والمهام التي يحددها المجلس لها وتقدم توصياتها بشأنها اليه.
المادة 12-
تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الرئيس.
المادة 13-
يعين المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويمارس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- تطبيق السياسةالعامة التي يقررها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين فيه.
ج- الإشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق.
د- اعداد مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقديمها للمجلس.
ه- وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها الى المجلس لإقرارها.
و- أية صلاحيات مالية وإدارية أخرى تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.
المادة 14-
أ- تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الأميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وتعفى معاملات ودعاوي وأملاك الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على إختلاف أنواعها.
المادة 15-
إعتباراً من نفاذ هذا القانون يصبح الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التنمية والتشغيل المؤسس بموجب الإتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبنك الإنماء الصناعي وتؤول اليه جميع حقوقه وأمواله المنقولة وغير المنقولة كما يتحمل جميع الإلتزامات المترتبه عليه.
المادة 16-
اذا الغي الصندوق تؤول ملكية جميع امواله المنقوله وغير المنقوله وحقوقه والتزاماته لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة 17-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة المتعلقة بالامور المالية والإدارية التنظيمية للصندوق والى أن تصدر هذه الأنظمة يمارس المجلس الصلاحيات المتعلقة بتلك الأمور بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وذلك بصورة تكفل حسب سير العمل في الصندوق وتحقيق أهدافه على أن تتجاوز هذه الصلاحية مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وان لا تخالف الأنظمة المعمول بها في الوزارت والدوائر الحكومية أو تتعارض معها.
المادة 18-
يلغى أي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة 19-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
قانون صندوق التنمية والتشغيل
رقم 33 لسنة 1992
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق: صندوق التنمية والتشغيل
المجلس: مجلس إدارة الصندوق
الرئيس: رئيس المجلس
المدير: مدير عام الصندوق
المادة 3-
أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى (صندوق التنمية والتشغيل ) يتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وإستئجارها وإستثمارها وإبرام العقود التي تقتضيها المهام والمسؤوليات المنوطه به بمقتضى أحكام هذا القانون والقيام بجميع الإجراءات والتصرفات القانونية والتقاضي أمام المحاكم.
ب- يكون المركز الرئيسي للصندوق في مدينة عمان وله أن ينشيء فروعا ومكاتب له في داخل المملكة بقرار من المجلس.
المادة 4-
يهدف الصندوق الى تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من ممارسة العمل والإنتاج وذلك من أجل الإسهام في محاربة الفقر والبطالة.
المادة 5-
يتولى الصندوق لتحقيق الأهداف الواردة في المادة 4 من هذا القانون المساهمة بما يلي:-
أ- توفير التمويل اللازم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد والأسر والجماعات من الفئات المنتفعة بشروط ميسرة.
ب- التأهيل وإعادة التأهيل لإحتراف مهن لم يسبق الإعداد لها أو صقل المهارات وتحسين الاداء في المهن التي ينتسب المنتفع اليها.
ج-مساعدة الأفراد والجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية المحلية على تطوير قدرتها لتحديد وتحضير المشاريع الصغيرة الموجهة للفئات المنتفعة من الصندوق.
د- إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية للتعرف على المشاريع التي تمكن المنتفع من تحقيق الأهداف المتعلقة بالصندوق وأوجه نشاطه.
هـ- تنسيق الجهود مع المؤسسات العاملة في ميادين العمل الإجتماعي الإنتاجي بما يؤدي الى منع الإزدواجية في التمويل وإقامة المشاريع.
المادة 6-
تتكون موارد الصندوق مما يلي:-
أ- مساهمة الخزينة والمؤسات الرسمية العامة.
ب- المساعدات والهبات والوصايا المحلية والعربية والدولية على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدر أي منها غير أردني.
ج- ريع أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة.
د- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس.
المادة 7-
أ- يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1- وزير الصناعة والتجارة.
2- وزير المالية.
3- وزير التخطيط.
4- وزير العمل.
5- وزير الزراعة.
6-وزير التنمية الإجتماعية.
7- وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئية.
8- خمسة ممثلين عن القطاعات الصناعية والزراعية والتربويه والعمالية والإجتماعية والتطوعية يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
ب- يختار المجلس من بين أعضائة نائبا للرئيس يمارس مهامه وصلاحياته أثناء غيابه.
المادة 8-
تنتهي عضوية كل عضو من الأعضاء المنصوص عليهم في البند 8 من الفقرة -أ- من المادة 7 من هذا القانون في أي من الحالات التاليه:-
أ- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر يقبله المجلس.
ب- اذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس.
ج-اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والاداب العامة.
د- اذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة اشهر متتالية.
المادة9-
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون إجتماعه قانونيا اذا حضرته أكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالإجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين على ان لا تقل عن خمسة اصوات وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 10-
تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك:
أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها.
ب- تحديد الأولويات لأنشطة الصندوق بالنسبة الى المناطق المختلفة أو المنتفعين أو نوعية المشاريع وفق معايير يحددها لهذه الغاية.
ج- تحديد شروط منح المعونات والقروض للأفراد والأسر والجمعيات والهيئات المحلية بما في ذلك الاقراض وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
د- إصدار التعليمات اللازمة لتحديد الفئات المنتفعة من الصندوق وشروط إستحقاقها ومقدار المساعدة المستحقة لكل من تلك الفئات ونوعها.
هـ- إبرام العقود والإتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها.
و- إقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر المحلية والدولية ووضع الخطط المناسبة لهذه الغاية.
ز- متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق.
ح- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وإقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ط- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق وإقراره.
ي- تعيين مدقق حسابات قانوني لتنظيم حسابات الصندوق وسجلاته حسب أصول ومبادىء المحاسبة التجارية الحديثة وتحديد أجوره وذلك بالاضافة الى تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة.
ك- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالصندوق.
ل- اصدار التعليمات التنظيمية والتنفيذية الداخلية والإدارية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق اغراضه على ان لا تتعارض او تخالف احكام هذا القانون او الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والإدارية والقضائية.
المادة11-
للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائة لتتولى القيام بالاعمال والمهام التي يحددها المجلس لها وتقدم توصياتها بشأنها اليه.
المادة 12-
تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الرئيس.
المادة 13-
يعين المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويمارس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- تطبيق السياسةالعامة التي يقررها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين فيه.
ج- الإشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق.
د- اعداد مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية السنوية للصندوق وتقديمها للمجلس.
ه- وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها الى المجلس لإقرارها.
و- أية صلاحيات مالية وإدارية أخرى تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.
المادة 14-
أ- تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الأميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وتعفى معاملات ودعاوي وأملاك الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على إختلاف أنواعها.
المادة 15-
إعتباراً من نفاذ هذا القانون يصبح الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق التنمية والتشغيل المؤسس بموجب الإتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبنك الإنماء الصناعي وتؤول اليه جميع حقوقه وأمواله المنقولة وغير المنقولة كما يتحمل جميع الإلتزامات المترتبه عليه.
المادة 16-
اذا الغي الصندوق تؤول ملكية جميع امواله المنقوله وغير المنقوله وحقوقه والتزاماته لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة 17-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة المتعلقة بالامور المالية والإدارية التنظيمية للصندوق والى أن تصدر هذه الأنظمة يمارس المجلس الصلاحيات المتعلقة بتلك الأمور بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وذلك بصورة تكفل حسب سير العمل في الصندوق وتحقيق أهدافه على أن تتجاوز هذه الصلاحية مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وان لا تخالف الأنظمة المعمول بها في الوزارت والدوائر الحكومية أو تتعارض معها.
المادة 18-
يلغى أي قانون أو تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة 19-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.