قانون ادارة أملاك الدولة
قانون رقم 17 لسنة 1974
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعني عبارة (أملاك الدولة) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها.
تعني كلمة (وزير) وزير المالية / الاراضي والمساحة
تعني كلمة (المدير) مدير عام دائرة الاراضي والمساحة
تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون
المادة (3)
يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.
المادة (4)
لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :-
أ-تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :-
1-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس
2-امين عام وزارة الداخلية
3-امين عام وزارة الشؤون البلدية
4-امين عام وزارة الزراعة
5-مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي
ب-تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل
ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون
د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة
المادة (5)
يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها للجنة المركزية .وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.
المادة (6)
أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض
ب-للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستأجر جميع شروط عقد الايجار
ج- يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي أحدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي
اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية .
د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون.
هـ- اذا فسخ عقد اجارة اي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستأجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية.
المادة (7)
يجري تأجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتأجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (8)
مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتأجيراملاك الدولة وفقا للاولويات التالية:-
أ- للغايات الزراعية
1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض.
2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض.
3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض.
4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم.
5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن (75%) من القيمة المقدرة
ب-للغايات السكنية.
1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الأرض ويكون مسؤولا عن اعالة اسرته، ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد.
2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا.
3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا.
4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المركزية .
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تأجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص اخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع اخر
المادة (9)
أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من الكتاب الاول من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك.
ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت :-
1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن (50) دونما غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كليا من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة.
2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام.
المادة (10)
يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة المركزية وقرار من مجلس الوزراء.
المادة (11)
عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.
المادة (12)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانـــون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة
المادة (13)
بالرغم مما ورد في هذا القانون:
أ-للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع .
ب- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون للجنة المركزية بناء على تنسيب المدير ان تقرر تأجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رأت ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن (80%) من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستأجر او المشتري لموافقة اللجنة المركزية تحت طائلة بطلان العقد.
المادة (14)
اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة الزراعة الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب بالغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر ذلك الالغاء.
المادة (15)
باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.
المادة (16)
يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ويستثنى من ذلك ما يلي:-
أ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشيء عليها من مساكن الى اعضائها.
ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم.
ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية.
د- الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة.
هـ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
و- الاراضي غير الحرجية التي تفوض الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد اقامتها عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على أي مستثمر او مشروع استثماري لهذه الغاية
المادة (17)
يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.
المادة (18)
أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة المركزية ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممسوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون.
ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تأجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة شريطة ان تكون الاملاك مسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها.
المادة (19)
اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.
المادة (20)
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (21)
أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972.
ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973.
ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون.
د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.
المادة (22)
يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات و اي نظام آخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (23)
رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون ادارة أملاك الدولة
قانون رقم 17 لسنة 1974
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
تعني عبارة (أملاك الدولة) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها.
تعني كلمة (وزير) وزير المالية / الاراضي والمساحة
تعني كلمة (المدير) مدير عام دائرة الاراضي والمساحة
تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون
المادة (3)
يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.
المادة (4)
لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :-
أ-تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :-
1-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس
2-امين عام وزارة الداخلية
3-امين عام وزارة الشؤون البلدية
4-امين عام وزارة الزراعة
5-مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي
ب-تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل
ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون
د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة
المادة (5)
يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها للجنة المركزية .وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.
المادة (6)
أ-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض
ب-للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستأجر جميع شروط عقد الايجار
ج- يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي أحدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي
اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية .
د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون.
هـ- اذا فسخ عقد اجارة اي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستأجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية.
المادة (7)
يجري تأجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتأجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (8)
مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتأجيراملاك الدولة وفقا للاولويات التالية:-
أ- للغايات الزراعية
1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض.
2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض.
3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض.
4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم.
5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن (75%) من القيمة المقدرة
ب-للغايات السكنية.
1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الأرض ويكون مسؤولا عن اعالة اسرته، ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد.
2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا.
3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا.
4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المركزية .
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تأجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص اخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع اخر
المادة (9)
أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من الكتاب الاول من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك.
ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت :-
1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن (50) دونما غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كليا من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة.
2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام.
المادة (10)
يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة المركزية وقرار من مجلس الوزراء.
المادة (11)
عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.
المادة (12)
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانـــون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة
المادة (13)
بالرغم مما ورد في هذا القانون:
أ-للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع .
ب- مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون للجنة المركزية بناء على تنسيب المدير ان تقرر تأجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رأت ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن (80%) من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستأجر او المشتري لموافقة اللجنة المركزية تحت طائلة بطلان العقد.
المادة (14)
اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة الزراعة الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب بالغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر ذلك الالغاء.
المادة (15)
باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.
المادة (16)
يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ويستثنى من ذلك ما يلي:-
أ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشيء عليها من مساكن الى اعضائها.
ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم.
ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية.
د- الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة.
هـ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
و- الاراضي غير الحرجية التي تفوض الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد اقامتها عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على أي مستثمر او مشروع استثماري لهذه الغاية
المادة (17)
يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.
المادة (18)
أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة المركزية ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممسوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون.
ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تأجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة شريطة ان تكون الاملاك مسجلة لدى دائرة تسجيل الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها.
المادة (19)
اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.
المادة (20)
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (21)
أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972.
ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973.
ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون.
د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.
المادة (22)
يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات و اي نظام آخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (23)
رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.