قانون الاقامة وشؤون الاجانب
رقم 24 لسنة 1973
تمهيد
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المديرية: مديرية الامن العام / فرع الاقامة وشؤون الاجانب.
المدير: مدير الامن العام.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
الاجنبي: كل من لا يتمتع بالجنسية الاردنية.
موظفو الحدود: الموظفون الذين توكل اليهم مهمة تسجيل الاجانب في الحدود والتأشير على جوازات سفرهم .
المادة (3)
أ) تؤسس ادارة للاقامة وشؤون الاجانب في مديرية الامن العام يرتبط بالوزارة. تسري على العاملين فيه القوانين والانظمة والواجبات والتعليمات المطبقة على قوة الامن العام.
ب) على الدوائر والجهات الاخرى المختصة المشاركة والتعاون مع المديرية في متابعة تطبيق احكام هذا القانون .
ج) على موظفي الحدود تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير او المدير لغايات تطبيق احكام هذا القانون.
الفصل الاول
دخول الاجانب
المادة (4)
أ) يسمح للاجنبي بدخول المملكة او الخروج منها اذا كان حائزا على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ، صادرة عن بلاده ومعتبرة لدى حكومة المملكة ، وكان حاصلا على تأشيرة دخول او خروج وكذلك اذا كانت لديه وثيقة سفر صادرة عن حكومة المملكة بسبب وجوده فيها دون جواز سفر او وثيقة سفر صادرة عن حكومة معينة.
ب) يدخل في عداد وثائق السفر تذاكر المرور الدولية التي تمنحها الامم المتحدة لموظفيها وتذاكر المرور الدولية التي تمنحها الدول لعديم الجنسية او اللاجي المقيم على اراضيها ، ويشترط للاعتداد بهذه الوثائق الاخيرة ان تتضمن تأشيرة تجيز لحاملها العودة الى البلد الذي اصدرها وكذلك البطاقات الشخصية المنصوص عنها في الاتفاقات المبرمة مع الدول الاخرى .
ج) تمنح تذاكر المرور الدولية للفئات التالية :-
1- للاشخاص الذين لا جنسية لهم او جنسيتهم غير ثابتة.
2- اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف.
3- الاشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ، ولكن يتعذر عليهم الحصول على وثائق سفر من الدول التي ينتمون اليها او يوجدون فيها لاسباب تقدرها السلطات الاردنية المختصة.
4- الزوجات والاولاد القصرالذين لم يبلغوا السادسة عشرة للاشخاص المشار اليهم في الفئات السابقة اذا لم تكن لهم جنسية ثابتة.
د) للوزير اعفاء رعايا اية دولة اجنبية من شرط الحصول على التأشيرات او حمل جواز السفر عند دخول المملكة.
المادة (5)
يكون دخول الاجنبي الى المملكة او خروجه منها مشروعا اذا تم عن طريق البر او البحر او الجو من مراكز الحدود او الموانئ اوالمطارات الاردنية المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه من موظف الحدود.
المادة (6)
في حالة الدخول الى المملكة من غير الاماكن والطرق المعينة لذلك لاسباب قاهرة كالهبوط الاضطراري بالطائرة او الدخول من الاماكن التي ليس فيها مراكز حدود او اللجوء السياسي يجب على الاجنبي ان يقدم نفسه الى اقرب فرع من فروع المديرية او اي مركز من مراكز الامن المختصة خلال مدة اقصاها ثمان واربعين ساعة.
المادة (7)
على جميع ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائط النقل الاخرى عند وصولهم الى المملكة او مغادرتهم لها ان ينزلوا ركابهم في الموانيء او مركز الحدود المقررة وان يقدموا الى الموظف المختص كشفا يتضمن اسماء الملاحين والركاب والبيانات الخاصة بهم وان يزودوا السلطات المختصة باسماء الركاب الذين لا يحملون جوزات سفر او وثائق سفر رسمية تقوم مقامها ، وان يمنعوا هؤلاء الركاب من النزول الى البر او الارض او الصعود الى الباخرة او الطائرة او واسطة النقل الاخرى الا بموافقة السلطات المختصة.
المادة (8)
على الاجنبي قبل ان يغادر المملكة نهائيا ان يسلم الى المديرية او احد فروعها اذن الاقامة وغيره من الاذون الممنوحة له وفي حالة عودته الى المملكة قبل انتهاء المدة المحدودة في اذن الاقامة يجوز له استردادها شريطة ان لا تتجاوز مدة اقامته في الخارج اكثر من ستة اشهر.
المادة (9)
تحدد انواع التأشيرات ومددها وشروط واجراءات منحها والاعفاء منها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها والاعفاء من هذه الرسوم بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (10)
يعين الوزير بتنسيب من المدير وبقرار يصدره اشكال واوضاع وثائق السفرالتي تعطى لبعض فئات من الاجانب او اللاجئين او النازحين وشروط واجراءات منحها.
الفصل الثاني
تسجيل الاجانب
المادة (11)
على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وان يقدم ما لديه من الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور او حج او سياحية ضمن المدة المسموح بها .
المادة (12)
على كل اجنبي قبل تغيير محل اقامته ابلاغ المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الذي يقيم في منطقته بعنوانه الجديد فان كان انتقاله الى مكان آخر داخل المملكة وجب عليه ايضا ان يتقدم بنفسه خلال ثمان واربعين ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته الجديد باقرار الى فرع المديرية او مركز الشرطة المختص في البلد الذي انتقل اليه ويعفى من هذا الحكم الاجانب الذين قدموا بتأشيرة مرور او تأشيرة سياحية.
المادة (13)
للمدير او من ينيبه ان يعفي الاجنبي من شرط الحضور المنصوص عليه في المادتين السابقتين لاعتبارات خاصة او لاعذار مشروعة يقدرها وفي هذه الحالة يحرر الاقرار كتابة على النموذج المعد لذلك ويسلم الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من وقت دخوله المملكة.
المادة (14)
على مديري الفنادق او النزل او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى اجنبيا او اسكنه او اجر له محلا للسكنى ان يبلغوا المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكن الاجنبي عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان واربعين ساعة من وقت حلوله او مغادرته.
المادة (15)
أ) على كل اجنبي خلال مدة اقامته في المملكة ان يبرز للسلطات المختصة عند الطلب جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الاوراق وان يجيب عما يسأل عنه من بيانات وان يحضر عند الطلب للوزارة او دوائرها في الميعاد الذي يحدد له.
ب) على الاجنبي في حالة فقدان او تلف جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه ابلاغ المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ الفقدان او التلف.
المادة (16)
أ) لا يجوز لأي من الرعايا الاردنيين او الشركات او الهيئات الاردنية استخدام اجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة ويستثنى من ذلك الخبراء الذين يستقدمون لغايات عملية او فنية على ان لا تزيد مدة عملهم عن ثلاثة اشهر .
ب)على كل من يستخدم أجنبياً ان يقدم الى المديرية او فروعها او مركز الشرطة الذي يقع محل العمل في منطقته اقراراً على النموذج المعد لذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته ، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي ان يقدم اقراراً ذلك الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان وأربعين ساعة من انقطاعه عن العمل.
المادة (17)
على الدوائر والجهات الاخرى المختصة ابلاغ المديرية بكافة الوقوعات المتعلقة بالأجانب في المملكة.
الفصل الثالث
اذن الاقامة
المادة (18)
على كل أجنبي يقيم او يرغب البقاء في البلاد ان يكون حاصلا علىاذن اقامة وفق أحكام هذا القانون ، وعليه ان يغادر أراضي المملكة عند انتهاء مدة اذن الاقامة ما لم يكن قد جددها.
المادة (19)
للوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول او رفض طلب الأجنبي اذن الاقامة او الغاء اذن الاقامة الممنوح له وتكليفه بمغادرة المملكة دون بيان الأسباب.
المادة (20)
للمدير ان يسمح ببقاء الأجنبي في أراضي المملكة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها بعد استطلاع رأي الدوائر والجهات الأخرى المختصة لثلاثة أشهر أخرى لقاء رسم قدره دينار ويشمل ذلك زوجته او زوجاته وسائر أبنائه المدخلين في جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه.
المادة (21)
يقدم طلب (اذن الاقامة) مستوفياًُ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المديرية او أحد فروعها او الى الحكام الاداريين وذلك شريطة ان تكون مدة جواز سفر الأجنبي او وثيقة سفره سارية المفعول ويجوز تجاوز هذا الشرط بموافقة الوزير.
المادة (22)
أ- مدة اذن الاقامة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ب-للوزير بتنسيب من المدير ان يمنح اذن اقامة لمدة خمس سنوات للاجنبية المتزوجة من اردني ، كما ان له منح الاذن بالاقامة للمدة المذكورة للاجنبي الذي أقام في المملكة مدة 10 سنوات بصورة مشروعة.
المادة (23)
رسم اذن الاقامة ثلاثون دينارا سنويا ويتم استيفاء مبلغ عشرة دنانير مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها .
المادة (24)
تحدد نماذج بطاقات الاقامة وأية بيانات او اقرارات أخرى لغايات تطبيق هذا القانون بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير.
المادة (25)
كل من يتم السادسة عشرة من عمره من أبناء الأجنبي وبناته أثناء اقامته في المملكة يكلف بالحصول على اذن اقامة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (26)
يمنح الأجنبي اذن اقامة اذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الأسباب التي تبرر اقامته ويشترط لمنحه ان تتوافر في الطالب احد الأسباب التالية :-
أ- ان يكون حاصلا على عقد بالعمل مع شركة او محل تجاري مسجل او مع صاحب أعمال معروف في المملكة بشرط ان لا يزاحم الاردنيين في أعمالهم وأن يثبت ذلك بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من الجهات المختصة.
ب-ان يكون له أثناء اقامته مورد رزق مضمون وبطرق مشروعة من الداخل او الخارج وان يثبت ذلك بشهادة رسمية مصدقة.
ج-ان يكون قادماً لاستثمار أمواله في مشروعات تجارية او صناعية توافق عليها وزارة الاقتصاد الوطني.
د- ان يكون ذا كفاءة علمية او مهنية لا يتوفر مثلها في المملكة شريطة ان يثبت ذلك بشهادات خطية رسمية من جهات معتمدة وان توافق على ذلك السلطات الاردنية المختصة.
هـ-ان يكون موظفاً او مستخدماً في احدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية في المملكة بشرط المعاملة بالمثل.
و- ان يكون عاجزاً او قاصراً ويكون عائله الوحيد مقيماً في المملكة.
ز- ان يكون طالباً مقبولاً في المعاهد الاردنية.
المادة (27)
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة للوزير تكليف الأجنبي بتقديم كفالة مالية لتغطية أية التزامات مالية قد تترتب عليه
ولضمان خروجه بعد انتهاء مدة اذن الاقامة الممنوح له.
المادة (28)
للمدير ان يجدد اذن الاقامة سنوياً وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
الاعفاءات
المادة (29)
لا تسري أحكام هذا القانون على :-
أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
ب-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وأسرهم المعتمدين في المملكة ، أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين لدى المملكة فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل .
ج-رجال السفن والطائرات القادمة الى المملكة الذين يحملون تذاكر بحرية او جوية من السلطات المختصة التابعين لها شريطة التأشير على هذه التذاكر من قبل موظفي الحدود في الموانئ والمطارات عند دخول المملكة او مغادرتها ولا تخول هذه التأشيرات حامليها حق الاقامة الا خلال مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار.
د- ركاب السفن والطائرات التي ترسو وتهبط في موانئ او مطارات المملكة الذين تسمح لهم السلطات المختصة النزول او البقاء مؤقتاً مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار على ان لا تتجاوز المدة أسبوعا. وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل ابلاغ موظفي الحدود عن تخلف اي راكب غادر السفينة او الطائرة وتسليمها جواز سفره ،واذا لم يكتشف أمره الا بعد الرحيل وجب عليهم ان يبلغوا تلك السلطات هويته برقياً وان يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفره من أول ميناء او مطار يصلون اليه.
هـ-رعايا الدول المجاورة لاراضي المملكة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على اجازة خاصة تدعى اجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول .
و- المعفين بموجب اتفاقات دولة تكون المملكة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.
ز- من كان في خدمة القوات المسلحة الاردنية.
ح-من يرى الوزير اعفاءه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او الانسانية او حق اللجوء السياسي او مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (30)
يعفى من رسم الاقامة :-
أ- الأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية.
ب-الطلاب المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعة الاردنية.
ج- الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة.
د -رعايا الدول العربية على أساس المعاملة بالمثل.
الفصل الخامس
الجزاءات والمخالفات
المادة (31)
كل من دخل المملكة خلافاً للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويودع للحاكم الاداري الذي له ان يأمر بابعاده او ان يوصي الوزير بمنحه اذناً بالاقامة او ان يحيله الى قاضي الصلح وعند ادانته من قبل المحكمة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
المادة (32)
للحاكم الاداري المختص بعد صدور قرار المحكمة بحق الأجنبي ان يأمر بابعاده عن المملكة أو أن يوصي للوزير بمنحه اذناً للاقامة.
المادة (33)
اذا أنزل ملاحو السفن او الطائرات او سائقو السيارات ووسائل النقل الاخرى الى المملكة أشخاصا في غير الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المعينة او ساعدوا على دخول أشخاص لا يحملون جوزات سفر قانونية او وثائق مؤشر عليها بالدخول يعاقبون بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن الخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين وللوزير
او من يفوضه الحق في تكليف ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائل النقل الاخرى ان يعيدوا الاشخاص الذين أدخلوهم بطريقة غير مشروعة بالواسطة عينها التي دخلوا بها او على نفقتهمالخاصة الى الجهة التي قدموا منها.
المادة (34)
أ- كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره خمسة واربعون ديناراً عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.
ب- للوزير بتنسيب من امين عام الوزارة الاعفاء من هذه الغرامات اذا لم تتجاوز مائتين وخمسين ديناراً اما اذا تجاوزت هذا المبلغ فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة (35)
كل شركة او صاحب عمل يستخدم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غيرمسموح له بالعمل في المملكة يغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد عن خمسة وسبعين ديناراً عن كل عامل مخالف ، ولا يشمل ذلك الخبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملة في المملكة بقصد الاستشارة الفنية على ان لا تزيد مدة اقامتهم عن ثلاثة اشهر شريطة الحصول على موافقة المديرية المسبقة قبل قدومهم.
المادة (36)
أية مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالحبس من أسبوع الى شهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين.
المادة (37)
للوزير بتنسيب من المدير حق ابعاد الأجانب وله ان يأمر بتوقيف من تقرر ابعاده مؤقتاً حتى تتم اجراءات الابعاد ولايسمح للأجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة الى أراضي المملكة الا باذن خاص من الوزير .
المادة (38)
للوزير الحق بمصادرة الكفالات المنصوص عنها في المادة (27) اذا ارتكبت أية مخالفة لأحكامها.
المادة (39)
للوزير ان يفوض كل او بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من الموظفين المختصين.
المادة (40)
لمجلس الوزراء اصدار أية أنظمة لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة (41)
يلغي هذا القانون قانون الأجانب لسنة 1927 وتعديلاته وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه.
المادة (42)
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
قانون الاقامة وشؤون الاجانب
رقم 24 لسنة 1973
تمهيد
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
المديرية: مديرية الامن العام / فرع الاقامة وشؤون الاجانب.
المدير: مدير الامن العام.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
الاجنبي: كل من لا يتمتع بالجنسية الاردنية.
موظفو الحدود: الموظفون الذين توكل اليهم مهمة تسجيل الاجانب في الحدود والتأشير على جوازات سفرهم .
المادة (3)
أ) تؤسس ادارة للاقامة وشؤون الاجانب في مديرية الامن العام يرتبط بالوزارة. تسري على العاملين فيه القوانين والانظمة والواجبات والتعليمات المطبقة على قوة الامن العام.
ب) على الدوائر والجهات الاخرى المختصة المشاركة والتعاون مع المديرية في متابعة تطبيق احكام هذا القانون .
ج) على موظفي الحدود تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير او المدير لغايات تطبيق احكام هذا القانون.
الفصل الاول
دخول الاجانب
المادة (4)
أ) يسمح للاجنبي بدخول المملكة او الخروج منها اذا كان حائزا على جواز سفر او وثيقة سفر سارية المفعول ، صادرة عن بلاده ومعتبرة لدى حكومة المملكة ، وكان حاصلا على تأشيرة دخول او خروج وكذلك اذا كانت لديه وثيقة سفر صادرة عن حكومة المملكة بسبب وجوده فيها دون جواز سفر او وثيقة سفر صادرة عن حكومة معينة.
ب) يدخل في عداد وثائق السفر تذاكر المرور الدولية التي تمنحها الامم المتحدة لموظفيها وتذاكر المرور الدولية التي تمنحها الدول لعديم الجنسية او اللاجي المقيم على اراضيها ، ويشترط للاعتداد بهذه الوثائق الاخيرة ان تتضمن تأشيرة تجيز لحاملها العودة الى البلد الذي اصدرها وكذلك البطاقات الشخصية المنصوص عنها في الاتفاقات المبرمة مع الدول الاخرى .
ج) تمنح تذاكر المرور الدولية للفئات التالية :-
1- للاشخاص الذين لا جنسية لهم او جنسيتهم غير ثابتة.
2- اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف.
3- الاشخاص الذين لهم جنسية ثابتة ، ولكن يتعذر عليهم الحصول على وثائق سفر من الدول التي ينتمون اليها او يوجدون فيها لاسباب تقدرها السلطات الاردنية المختصة.
4- الزوجات والاولاد القصرالذين لم يبلغوا السادسة عشرة للاشخاص المشار اليهم في الفئات السابقة اذا لم تكن لهم جنسية ثابتة.
د) للوزير اعفاء رعايا اية دولة اجنبية من شرط الحصول على التأشيرات او حمل جواز السفر عند دخول المملكة.
المادة (5)
يكون دخول الاجنبي الى المملكة او خروجه منها مشروعا اذا تم عن طريق البر او البحر او الجو من مراكز الحدود او الموانئ اوالمطارات الاردنية المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه من موظف الحدود.
المادة (6)
في حالة الدخول الى المملكة من غير الاماكن والطرق المعينة لذلك لاسباب قاهرة كالهبوط الاضطراري بالطائرة او الدخول من الاماكن التي ليس فيها مراكز حدود او اللجوء السياسي يجب على الاجنبي ان يقدم نفسه الى اقرب فرع من فروع المديرية او اي مركز من مراكز الامن المختصة خلال مدة اقصاها ثمان واربعين ساعة.
المادة (7)
على جميع ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائط النقل الاخرى عند وصولهم الى المملكة او مغادرتهم لها ان ينزلوا ركابهم في الموانيء او مركز الحدود المقررة وان يقدموا الى الموظف المختص كشفا يتضمن اسماء الملاحين والركاب والبيانات الخاصة بهم وان يزودوا السلطات المختصة باسماء الركاب الذين لا يحملون جوزات سفر او وثائق سفر رسمية تقوم مقامها ، وان يمنعوا هؤلاء الركاب من النزول الى البر او الارض او الصعود الى الباخرة او الطائرة او واسطة النقل الاخرى الا بموافقة السلطات المختصة.
المادة (8)
على الاجنبي قبل ان يغادر المملكة نهائيا ان يسلم الى المديرية او احد فروعها اذن الاقامة وغيره من الاذون الممنوحة له وفي حالة عودته الى المملكة قبل انتهاء المدة المحدودة في اذن الاقامة يجوز له استردادها شريطة ان لا تتجاوز مدة اقامته في الخارج اكثر من ستة اشهر.
المادة (9)
تحدد انواع التأشيرات ومددها وشروط واجراءات منحها والاعفاء منها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها والاعفاء من هذه الرسوم بنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (10)
يعين الوزير بتنسيب من المدير وبقرار يصدره اشكال واوضاع وثائق السفرالتي تعطى لبعض فئات من الاجانب او اللاجئين او النازحين وشروط واجراءات منحها.
الفصل الثاني
تسجيل الاجانب
المادة (11)
على كل اجنبي يرغب البقاء في المملكة اكثر من اسبوعين ان يتقدم قبل انتهاء تلك المدة الى المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك وان يقدم ما لديه من الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور او حج او سياحية ضمن المدة المسموح بها .
المادة (12)
على كل اجنبي قبل تغيير محل اقامته ابلاغ المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الذي يقيم في منطقته بعنوانه الجديد فان كان انتقاله الى مكان آخر داخل المملكة وجب عليه ايضا ان يتقدم بنفسه خلال ثمان واربعين ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته الجديد باقرار الى فرع المديرية او مركز الشرطة المختص في البلد الذي انتقل اليه ويعفى من هذا الحكم الاجانب الذين قدموا بتأشيرة مرور او تأشيرة سياحية.
المادة (13)
للمدير او من ينيبه ان يعفي الاجنبي من شرط الحضور المنصوص عليه في المادتين السابقتين لاعتبارات خاصة او لاعذار مشروعة يقدرها وفي هذه الحالة يحرر الاقرار كتابة على النموذج المعد لذلك ويسلم الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من وقت دخوله المملكة.
المادة (14)
على مديري الفنادق او النزل او اي محل اخر من هذا القبيل وكذلك على كل من آوى اجنبيا او اسكنه او اجر له محلا للسكنى ان يبلغوا المديرية او احد فروعها او مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكن الاجنبي عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان واربعين ساعة من وقت حلوله او مغادرته.
المادة (15)
أ) على كل اجنبي خلال مدة اقامته في المملكة ان يبرز للسلطات المختصة عند الطلب جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الاوراق وان يجيب عما يسأل عنه من بيانات وان يحضر عند الطلب للوزارة او دوائرها في الميعاد الذي يحدد له.
ب) على الاجنبي في حالة فقدان او تلف جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه ابلاغ المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ الفقدان او التلف.
المادة (16)
أ) لا يجوز لأي من الرعايا الاردنيين او الشركات او الهيئات الاردنية استخدام اجنبي الا اذا كان حاصلا على اذن اقامة في المملكة ويستثنى من ذلك الخبراء الذين يستقدمون لغايات عملية او فنية على ان لا تزيد مدة عملهم عن ثلاثة اشهر .
ب)على كل من يستخدم أجنبياً ان يقدم الى المديرية او فروعها او مركز الشرطة الذي يقع محل العمل في منطقته اقراراً على النموذج المعد لذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته ، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي ان يقدم اقراراً ذلك الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان وأربعين ساعة من انقطاعه عن العمل.
المادة (17)
على الدوائر والجهات الاخرى المختصة ابلاغ المديرية بكافة الوقوعات المتعلقة بالأجانب في المملكة.
الفصل الثالث
اذن الاقامة
المادة (18)
على كل أجنبي يقيم او يرغب البقاء في البلاد ان يكون حاصلا علىاذن اقامة وفق أحكام هذا القانون ، وعليه ان يغادر أراضي المملكة عند انتهاء مدة اذن الاقامة ما لم يكن قد جددها.
المادة (19)
للوزير بعد استطلاع رأي المدير الحق في قبول او رفض طلب الأجنبي اذن الاقامة او الغاء اذن الاقامة الممنوح له وتكليفه بمغادرة المملكة دون بيان الأسباب.
المادة (20)
للمدير ان يسمح ببقاء الأجنبي في أراضي المملكة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها بعد استطلاع رأي الدوائر والجهات الأخرى المختصة لثلاثة أشهر أخرى لقاء رسم قدره دينار ويشمل ذلك زوجته او زوجاته وسائر أبنائه المدخلين في جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه.
المادة (21)
يقدم طلب (اذن الاقامة) مستوفياًُ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المديرية او أحد فروعها او الى الحكام الاداريين وذلك شريطة ان تكون مدة جواز سفر الأجنبي او وثيقة سفره سارية المفعول ويجوز تجاوز هذا الشرط بموافقة الوزير.
المادة (22)
أ- مدة اذن الاقامة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ب-للوزير بتنسيب من المدير ان يمنح اذن اقامة لمدة خمس سنوات للاجنبية المتزوجة من اردني ، كما ان له منح الاذن بالاقامة للمدة المذكورة للاجنبي الذي أقام في المملكة مدة 10 سنوات بصورة مشروعة.
المادة (23)
رسم اذن الاقامة ثلاثون دينارا سنويا ويتم استيفاء مبلغ عشرة دنانير مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها .
المادة (24)
تحدد نماذج بطاقات الاقامة وأية بيانات او اقرارات أخرى لغايات تطبيق هذا القانون بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير.
المادة (25)
كل من يتم السادسة عشرة من عمره من أبناء الأجنبي وبناته أثناء اقامته في المملكة يكلف بالحصول على اذن اقامة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (26)
يمنح الأجنبي اذن اقامة اذا اقتنعت السلطات المختصة بوجاهة الأسباب التي تبرر اقامته ويشترط لمنحه ان تتوافر في الطالب احد الأسباب التالية :-
أ- ان يكون حاصلا على عقد بالعمل مع شركة او محل تجاري مسجل او مع صاحب أعمال معروف في المملكة بشرط ان لا يزاحم الاردنيين في أعمالهم وأن يثبت ذلك بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من الجهات المختصة.
ب-ان يكون له أثناء اقامته مورد رزق مضمون وبطرق مشروعة من الداخل او الخارج وان يثبت ذلك بشهادة رسمية مصدقة.
ج-ان يكون قادماً لاستثمار أمواله في مشروعات تجارية او صناعية توافق عليها وزارة الاقتصاد الوطني.
د- ان يكون ذا كفاءة علمية او مهنية لا يتوفر مثلها في المملكة شريطة ان يثبت ذلك بشهادات خطية رسمية من جهات معتمدة وان توافق على ذلك السلطات الاردنية المختصة.
هـ-ان يكون موظفاً او مستخدماً في احدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية في المملكة بشرط المعاملة بالمثل.
و- ان يكون عاجزاً او قاصراً ويكون عائله الوحيد مقيماً في المملكة.
ز- ان يكون طالباً مقبولاً في المعاهد الاردنية.
المادة (27)
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة للوزير تكليف الأجنبي بتقديم كفالة مالية لتغطية أية التزامات مالية قد تترتب عليه
ولضمان خروجه بعد انتهاء مدة اذن الاقامة الممنوح له.
المادة (28)
للمدير ان يجدد اذن الاقامة سنوياً وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
الاعفاءات
المادة (29)
لا تسري أحكام هذا القانون على :-
أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
ب-أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي وأسرهم المعتمدين في المملكة ، أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي غير المعتمدين لدى المملكة فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل .
ج-رجال السفن والطائرات القادمة الى المملكة الذين يحملون تذاكر بحرية او جوية من السلطات المختصة التابعين لها شريطة التأشير على هذه التذاكر من قبل موظفي الحدود في الموانئ والمطارات عند دخول المملكة او مغادرتها ولا تخول هذه التأشيرات حامليها حق الاقامة الا خلال مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار.
د- ركاب السفن والطائرات التي ترسو وتهبط في موانئ او مطارات المملكة الذين تسمح لهم السلطات المختصة النزول او البقاء مؤقتاً مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار على ان لا تتجاوز المدة أسبوعا. وعلى ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل ابلاغ موظفي الحدود عن تخلف اي راكب غادر السفينة او الطائرة وتسليمها جواز سفره ،واذا لم يكتشف أمره الا بعد الرحيل وجب عليهم ان يبلغوا تلك السلطات هويته برقياً وان يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفره من أول ميناء او مطار يصلون اليه.
هـ-رعايا الدول المجاورة لاراضي المملكة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على اجازة خاصة تدعى اجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول .
و- المعفين بموجب اتفاقات دولة تكون المملكة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.
ز- من كان في خدمة القوات المسلحة الاردنية.
ح-من يرى الوزير اعفاءه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او الانسانية او حق اللجوء السياسي او مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (30)
يعفى من رسم الاقامة :-
أ- الأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية.
ب-الطلاب المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعة الاردنية.
ج- الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة.
د -رعايا الدول العربية على أساس المعاملة بالمثل.
الفصل الخامس
الجزاءات والمخالفات
المادة (31)
كل من دخل المملكة خلافاً للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويودع للحاكم الاداري الذي له ان يأمر بابعاده او ان يوصي الوزير بمنحه اذناً بالاقامة او ان يحيله الى قاضي الصلح وعند ادانته من قبل المحكمة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين.
المادة (32)
للحاكم الاداري المختص بعد صدور قرار المحكمة بحق الأجنبي ان يأمر بابعاده عن المملكة أو أن يوصي للوزير بمنحه اذناً للاقامة.
المادة (33)
اذا أنزل ملاحو السفن او الطائرات او سائقو السيارات ووسائل النقل الاخرى الى المملكة أشخاصا في غير الموانئ والمطارات ونقاط الحدود المعينة او ساعدوا على دخول أشخاص لا يحملون جوزات سفر قانونية او وثائق مؤشر عليها بالدخول يعاقبون بالحبس من شهر الى ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن الخمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين وللوزير
او من يفوضه الحق في تكليف ملاحي السفن والطائرات وسائقي السيارات ووسائل النقل الاخرى ان يعيدوا الاشخاص الذين أدخلوهم بطريقة غير مشروعة بالواسطة عينها التي دخلوا بها او على نفقتهمالخاصة الى الجهة التي قدموا منها.
المادة (34)
أ- كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له او لم يتقدم بطلب تجديد اذن اقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره خمسة واربعون ديناراً عن كل شهر من اشهر التجاوز او الجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.
ب- للوزير بتنسيب من امين عام الوزارة الاعفاء من هذه الغرامات اذا لم تتجاوز مائتين وخمسين ديناراً اما اذا تجاوزت هذا المبلغ فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة (35)
كل شركة او صاحب عمل يستخدم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غيرمسموح له بالعمل في المملكة يغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد عن خمسة وسبعين ديناراً عن كل عامل مخالف ، ولا يشمل ذلك الخبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملة في المملكة بقصد الاستشارة الفنية على ان لا تزيد مدة اقامتهم عن ثلاثة اشهر شريطة الحصول على موافقة المديرية المسبقة قبل قدومهم.
المادة (36)
أية مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالحبس من أسبوع الى شهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين.
المادة (37)
للوزير بتنسيب من المدير حق ابعاد الأجانب وله ان يأمر بتوقيف من تقرر ابعاده مؤقتاً حتى تتم اجراءات الابعاد ولايسمح للأجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة الى أراضي المملكة الا باذن خاص من الوزير .
المادة (38)
للوزير الحق بمصادرة الكفالات المنصوص عنها في المادة (27) اذا ارتكبت أية مخالفة لأحكامها.
المادة (39)
للوزير ان يفوض كل او بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من الموظفين المختصين.
المادة (40)
لمجلس الوزراء اصدار أية أنظمة لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة (41)
يلغي هذا القانون قانون الأجانب لسنة 1927 وتعديلاته وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه.
المادة (42)
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.