قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012


قانون الاحزاب السياسية
رقم 16 لسنة 2012


المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-
يكون للكلمــات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعانــي المخصصــة لهـا ادناه ما لم تـدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الداخلية.
اللجنة:لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.
الرئيس:رئيس اللجنة.
الأمين :أمين عام الحزب .
وكيل المؤسسين:الوكيل المفوض من المؤسسين المعين وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون.

المادة 3-
 يعتبر حزباً  كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.

المادة 4-
أ- للأردنيين الحق في تأليف الاحزاب والانتساب اليها وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
ب-  للحزب الحق في المشاركة في الانتخابات في مختلف المواقع والمستويات.

المادة 5-
 أ-  يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية.
ب- لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني او طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

المادة 6-
 أ- يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10%) ونسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5%) .
ب- يشترط في المؤسس ما يلي :-
1-ان يكون اردنياً منذ عشر سنوات على الاقل.
2-ان يكون قد أكمل الحادية والعشرين من عمره.
3-ان لا يكون محكوماً بجنحـة مخلـة بالشــرف او الأخلاق والآداب العـامة أو بأي جناية ، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ،  مالم يكن قد اعيد اليه اعتباره.
4-ان يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة.
5- ان يكون مقيماً عادة في المملكة .
6-ان لا يكون قاضياً.
7-ان لا يكون عضواً في اي حزب آخر أو أي تنظيم سياسي غير اردني.
8-ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او اي من الاجهزة الامنية أو الدفاع المدني.

المادة 7-
أ-   يحـق لخمسـة من الاردنييــن على الاقل ، الراغبيـــن في تأسيس حزب، اخطار الرئيس خطياً بتلك الرغبة على أن يبين الاخطار المبادئ والافكار الاولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الاخطار.
ب-   اذا لم تستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم لتأسيس الحزب ، ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ هذا التوقف.

المادة 8-
 يجب ان يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن البيانات التالية:-
أ-   اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون أي منهما مشابهاً لاسم أو شعار أي حــزب اردني آخر.
ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية إن وجدت، مع بيان العنوان المعتمد لإرسال أي تبليغ وفق أحكام هذا القانون.
ج-  المبادئ التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها.
د-   شروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون .
هـ- اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قيادته  بمن في ذلك الامين وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه وإجراءات مباشرته لأنشطته وتحديد الاختصاصات  السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لكل من هيئاته على أن يكون ذلك على أساس إجراء الحزب لانتخابات دورية بصورة ديمقراطية  لقيادته ولجميع مستويات هيئاته0
و-  الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون 0
ز-   تحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية واعداد موازنته السنوية واجراءات مسك حساباته بما في ذلك أوجه أنفاق أمواله واجراءات صرفها وإعداد بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة.
ح-  إجراءات اقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة من قبل اوسع هيئة حزبية منتخبة لديه0
ط-  الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني او ما يوازيه حسب النظام الاساسي للحزب سنوياً 0
ي-  تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في :-
1-مخالفات اعضاء الحزب .
2-النزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته .
3- طلبات الانتساب للحزب .
ك-  اجراءات دمج الحزب مع حزب آخر.
ل-  اجراءات الحل الاختياري للحزب وأحكام تصفية أمواله على ان تؤول هذه الأموال لبند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة.

المادة 9-
أ-   تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الاحزاب ) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:-
1-رئيس ديوان التشريع والرأي نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .
2-أمين عام وزارة العدل.
3-امين عام وزارة الداخلية .
4-عضو من مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء.
5-المفوض العام لحقوق الإنسان.
ب-  يمثل الرئيس اللجنة لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى.
ج-  تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبــه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل.
د-  يعين وزير الداخلية من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة.

المادة 10-
أ- يقدم طلب تأسيس الحزب الى امين سر اللجنة موقعاً من المؤسسين  ومرفقاً به البيانات والوثائق التالية :-
1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين.
2- سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب واستكمال تأليف هيئاته وذلك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية.
3-كشف يتضمن اسم كل مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ومكان عمله وعنوان إقامته، على أن يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومصادق عليها من أحد المؤسسين المفوضين.
4-شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثلاثة  أمام أمين سر اللجنة تؤكد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة.
ب- يختار المؤسسون المفوضون أحدهم ليكون وكيلا عن المؤسسين أمام اللجنة وذلك بموجب وكالة عدلية ليتابع اجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق إلى اللجنة وتسلم التبليغات والإشعارات نيابة عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس الحـــزب وإلى حين الاعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف هيئاته.

المادة 11-
أ-   على أمين سر اللجنة عند تسلمه طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به أن يحرر إشعاراً يبين فيه تاريخ تسلمه الطلب، وعلى وكيل المؤسسين أن يوقع على هذا الإشعار.
ب-  يتولى أمين سر اللجنة تدقيق اسماء المؤسسين والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.

المادة 12-
أ-   لأمين سر اللجنة  طلب أي وثائق أو بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لإتمام اجراءات التأسيس وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم طلب التأسيس.
ب-   على وكيل المؤسسين تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ كتاب أمين سر اللجنة لهذه الغاية، وعلى الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناءً على طلب وكيل المؤسسين .
ج-   على أمين سر اللجنة أن يحرر إشعاراً يبين فيه تاريخ تسلمه هذه الوثائق والبيانات وعلى وكيل المؤسسين أن يوقع على هذا الإشعار.

المادة 13-
 إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لأي سبب من الأسباب قبل الإعلان عن تأسيس الحزب وفق أحكام هذا القانون ، فيعتبر طلب التأسيس ملغى.

المادة 14-
 أ-   إذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قراراً بالإعلان عن تأسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس أو انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ الإشعار بتسلم الوثائق والبيانات المشار إليها في المادة (12) من هذا
القانون، وينشر الإعلان عن تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
ب- إذا لم يصدر عن اللجنة قرار بإعلان تأسيس الحزب او رفضه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر قرار الإعلان عن تأسيس الحزب صادراً حكماً.
ج-   إذا رفضت اللجنة إعلان تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في  الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها أن تعلل أسباب قرارها وأن تبلغه إلى وكيل المؤسسين وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز للجنة إبداء أسباب أخرى للرفض أمام المحكمة المختصة.
د-   تنشر القرارات الصادرة بالإعلان عن تأسيس الحزب وفق أحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.

المادة 15-
أ - لأي من المؤسسين حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في قرار اللجنة برفض إعلان تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الرفض إلى وكيل المؤسسين.
ب- إذا أصدرت محكمة العدل العليا حكماً بإلغاء قرار اللجنة برفض إعلان تأسيس الحزب، يصبح الحزب مرخصا من تاريخ صدور الحكم القضائي وينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين  محليتين  يوميتين ، ويعتبر الحكم بمثابة إعلان عن تأسيس الحزب.

المادة 16-
مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا القانون ، لا يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه الا بعد الإعلان عن تأسيسه وفق أحكام هذا القانون.

المادة 17-
أ-   يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية مستقلة ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والقيام بأي تصرفات أخرى وفق أحكام هذا القانون.
ب-  لا يجوز حل الحزب إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج-   يتولى إدارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقاً لأحكام نظامه الأساسي ويمثله الأمين لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى وللأمين تفويض أي من مهامه وصلاحياته لواحد او اكثر من أعضاء قيادة الحزب على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً ، وله ان يوكل أي محام في أي من الإجراءات الرسمية والقضائية والقانونية واي اجراءات اخرى متعلقة بالحزب.

المادة 18-
 لكل اردني أكمل الثامنة عشرة من عمره أن ينتسب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه وفق احكام هذا القانون ، على أن تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة  (ب) من المادة (6) من هذا القانون باستثناء ما ورد في البندين (2) و (5) من تلك الفقرة .

المادة 19-
لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك.

المادة 20-
 يتعين على الحزب في ممارسة نشاطه الالتزام  بالمبادئ والقواعد التاليــــة :-
أ - أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ب-المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين.
ج- اسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .
د- تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها .
هـ- المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها .
و- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.
ز- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء أو في صفوف القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني .
ح- نبذ العنف بجميع اشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية
ط- الامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية الا بحدود ما هو جائز تقديمه إلى أعضاء الحزب بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .

المادة 21-
على الحزب تزويد أمين سر اللجنة بعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية ان وجدت على ان تكون هذه المقار داخل المملكة ومعلنة .

المادة 22-
على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية: -
أ-النظام الأساسي للحزب .
ب-أسماء أعضاء القيادة والأعضاء المؤسسين والمنتسبين  وعنوان كل منهم ومحل إقامته وبياناته الشخصية .
ج-سجل قرارات الحزب .
د-سجل إيرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة ووفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون.

المادة 23-
 أ-  مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجـــوز مراقبتهـــا أو مداهمتـها أو مصادرتهــا إلا بقرار قضـائي وفق احكام القانون .
ب- باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره بالإضافة إلى حضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض ممثل الحزب يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين .
 ج-  يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب)  من هذه المادة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية.

المادة 24-
أ- للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والأندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة.
ب- يحظر استخدام :-
1-  دور العبادة لأي نشــاط حــزبي.
2-  أموال النقابات والجمعيات والأندية لمصلحة أي حزب.

المادة 25-
أ-على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق معأحكام هذا القانون.
ب-  للحزب قبول الهبات والتبرعات من  الأشخاص الأردنيين الطبيعيين على أن تكون معروفة ومعلنة وعلى أن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد على خمسين ألف دينار سنوياً.
 ج-  يحظر على الحزب تلقي أي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من :-
1-أي دولة او جهة خارجية .
2-أي شخص اعتباري عام او خاص .
3-أي مصدر مجهول .

المادة 26-
 أ-    للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية:-
1-إصدار المطبوعات الدورية وأدبيات الحزب وأي مطبوعات أخرى.
2-امتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ولأي أهداف إعلامية أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة.
3-تملك العقار لغايات مقره الرئيسي أو مقاره الفرعية.
4-السماح باستعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافـــذة .
5-وضع أمواله ودائع مربوطة بفوائد أو بمشاركة لدى البنوك الأردنية.
6-شراء سندات الخزينة وفق احكام التشريعات النافذة  .
7-أي أنشطة أخرى تحدد بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب-  على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.
ج-   ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
د-   لغايات قيام المسؤولية الجزائية ، تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين.

المادة 27-
تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.

المادة 28-
 يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة ، وتحدد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 29-
أ-   على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته  وبياناته  المالية السنوية.
ب-  على الحزب أن يرسل سنوياً إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية :-
1-نسخة من موازنته السنوية وبياناته المالية المصادق عليها للسنة السابقة وفق أحكام نظامه الأساسي.
2-بيانا موقعا من الأمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل 0
ج-   للرئيس أو من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة على أن ترسل نسخة منه إلى الأمين.
د-    يجوز أن يكون الشخص المفوض من الرئيس محاسباً قانونياً أو مندوباً عن ديوان المحاسبة.

المادة 30-
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، على الأمين إخطار امين سر اللجنة بكتاب مقابل إشعار بتسلم أي قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو دمجه أو بإجراء أي تغيير في قياداته أو بتعديل أي نص في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل.
ب-  في حالة دمج حزبين او اكثر لتشكيل حزب واحد يتمتع الحزب الجديد بالشخصية الاعتبارية وتؤول اليه جميع الحقوق العائدة للأحزاب المندمجة ويتحمل الالتزامات المترتبة على كل منها.
ج-  لا يجوز تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة.

المادة 31-
 أ-   يعتمد العنوان المحدد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأي من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات الأخرى المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم يقم الأمين بإشعار أمين سر اللجنة باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية.
ب-  يتولى أمين سر اللجنة تبليغ اي قرار أو إشعار صادر عن اللجنة بموجب أحكام هذا القانون بإرساله إلى الحزب بالبريد المسجل على العنوان المعتمد لدى اللجنة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-  اذا تعذر التبليغ وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونياً ومنتجاً لآثاره.
د-  في جميع الاحوال يجوز لأمين سر اللجنة او من يفوضه تبليغ قرارات اللجنة وإشعاراتها إلى الأمين بالذات.

المادة 32-
أ-   يتم الطعن أمام محكمة البداية المختصة في القرارات النهائية الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته وفق أحكام نظامه الأساسي.
ب-  يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن امام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها قطعياً .

المادة 33-
 مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر : -
أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من أعضاء الحزب تسلم أو وافق على تسلم مال لحساب الحزب من أي دولة او جهة خارجية .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضواً في قيادة الحزب .
ب-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء الحزب تسلم مالا من أي شخص اعتباري عام أو خاص أو من أي مصدر مجهول .
2-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضواً في قيادة الحزب .
ج-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها، وفي حالة التكرار تجمع العقوبتان.
د-   يحكم بمصادرة الاموال المتحصلة نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين  (أ) و (ب) من هذه المادة ، وتؤول الى بند الاحزاب في الموازنة العامة.

المادة 34-
 أ-   لا يجوز حل الحزب الا بقرار من محكمة استئناف عمان بناءً على دعوى تقدمها اللجنة في أي من الحالات التالية:-
1-  إذا خالف الحزب أحكام اي من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور.
2-إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة أجنبية.
3-اذا قبل الحزب تمويلاً من جهة خارجية .
ب-  لمحكمة استئناف عمان أن تصدر، بناءً على طلب اللجنة، قراراً مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، على أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على  ثلاثة أشهر من تاريخ  ورودها لقلم المحكمة .
ج-  للرئيس أن ينيب عنه خطياً لدى محكمة استئناف عمان المحامي العام المدني او أحد مساعديه في اقامة أي دعوى بموجب أحكام هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه هذه الدعوى او الطلب المقدم فيها، وفي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لهذه الغايات بما في ذلك التبليغات وتقديم البينات والمرافعات.

المادة 35-
لا يجوز أن يكون عضواً في قيادة الحزب كل من :-
أ-   ادين بارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (33) من هذا القانون .
ب-  كرر ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (33) من هذا القانون .

المادة 36-
لا تسري إجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الأحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه.

المادة 37-
 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 38-
 يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 على ان يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة .

المادة 39-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 


قانون الاحزاب السياسية
رقم 16 لسنة 2012


المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2-
يكون للكلمــات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعانــي المخصصــة لهـا ادناه ما لم تـدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الداخلية.
اللجنة:لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.
الرئيس:رئيس اللجنة.
الأمين :أمين عام الحزب .
وكيل المؤسسين:الوكيل المفوض من المؤسسين المعين وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون.

المادة 3-
 يعتبر حزباً  كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.

المادة 4-
أ- للأردنيين الحق في تأليف الاحزاب والانتساب اليها وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
ب-  للحزب الحق في المشاركة في الانتخابات في مختلف المواقع والمستويات.

المادة 5-
 أ-  يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية.
ب- لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني او طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

المادة 6-
 أ- يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10%) ونسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5%) .
ب- يشترط في المؤسس ما يلي :-
1-ان يكون اردنياً منذ عشر سنوات على الاقل.
2-ان يكون قد أكمل الحادية والعشرين من عمره.
3-ان لا يكون محكوماً بجنحـة مخلـة بالشــرف او الأخلاق والآداب العـامة أو بأي جناية ، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ،  مالم يكن قد اعيد اليه اعتباره.
4-ان يكون متمتعاً بالأهلية المدنية والقانونية الكاملة.
5- ان يكون مقيماً عادة في المملكة .
6-ان لا يكون قاضياً.
7-ان لا يكون عضواً في اي حزب آخر أو أي تنظيم سياسي غير اردني.
8-ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او اي من الاجهزة الامنية أو الدفاع المدني.

المادة 7-
أ-   يحـق لخمسـة من الاردنييــن على الاقل ، الراغبيـــن في تأسيس حزب، اخطار الرئيس خطياً بتلك الرغبة على أن يبين الاخطار المبادئ والافكار الاولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الاخطار.
ب-   اذا لم تستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم لتأسيس الحزب ، ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ هذا التوقف.

المادة 8-
 يجب ان يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن البيانات التالية:-
أ-   اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون أي منهما مشابهاً لاسم أو شعار أي حــزب اردني آخر.
ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية إن وجدت، مع بيان العنوان المعتمد لإرسال أي تبليغ وفق أحكام هذا القانون.
ج-  المبادئ التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها.
د-   شروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون .
هـ- اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قيادته  بمن في ذلك الامين وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه وإجراءات مباشرته لأنشطته وتحديد الاختصاصات  السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لكل من هيئاته على أن يكون ذلك على أساس إجراء الحزب لانتخابات دورية بصورة ديمقراطية  لقيادته ولجميع مستويات هيئاته0
و-  الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون 0
ز-   تحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية واعداد موازنته السنوية واجراءات مسك حساباته بما في ذلك أوجه أنفاق أمواله واجراءات صرفها وإعداد بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة.
ح-  إجراءات اقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة من قبل اوسع هيئة حزبية منتخبة لديه0
ط-  الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني او ما يوازيه حسب النظام الاساسي للحزب سنوياً 0
ي-  تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في :-
1-مخالفات اعضاء الحزب .
2-النزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته .
3- طلبات الانتساب للحزب .
ك-  اجراءات دمج الحزب مع حزب آخر.
ل-  اجراءات الحل الاختياري للحزب وأحكام تصفية أمواله على ان تؤول هذه الأموال لبند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة.

المادة 9-
أ-   تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الاحزاب ) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:-
1-رئيس ديوان التشريع والرأي نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .
2-أمين عام وزارة العدل.
3-امين عام وزارة الداخلية .
4-عضو من مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء.
5-المفوض العام لحقوق الإنسان.
ب-  يمثل الرئيس اللجنة لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى.
ج-  تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبــه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل.
د-  يعين وزير الداخلية من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة.

المادة 10-
أ- يقدم طلب تأسيس الحزب الى امين سر اللجنة موقعاً من المؤسسين  ومرفقاً به البيانات والوثائق التالية :-
1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين.
2- سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب واستكمال تأليف هيئاته وذلك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية.
3-كشف يتضمن اسم كل مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ومكان عمله وعنوان إقامته، على أن يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومصادق عليها من أحد المؤسسين المفوضين.
4-شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثلاثة  أمام أمين سر اللجنة تؤكد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة.
ب- يختار المؤسسون المفوضون أحدهم ليكون وكيلا عن المؤسسين أمام اللجنة وذلك بموجب وكالة عدلية ليتابع اجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق إلى اللجنة وتسلم التبليغات والإشعارات نيابة عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس الحـــزب وإلى حين الاعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف هيئاته.

المادة 11-
أ-   على أمين سر اللجنة عند تسلمه طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به أن يحرر إشعاراً يبين فيه تاريخ تسلمه الطلب، وعلى وكيل المؤسسين أن يوقع على هذا الإشعار.
ب-  يتولى أمين سر اللجنة تدقيق اسماء المؤسسين والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.

المادة 12-
أ-   لأمين سر اللجنة  طلب أي وثائق أو بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لإتمام اجراءات التأسيس وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم طلب التأسيس.
ب-   على وكيل المؤسسين تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ كتاب أمين سر اللجنة لهذه الغاية، وعلى الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناءً على طلب وكيل المؤسسين .
ج-   على أمين سر اللجنة أن يحرر إشعاراً يبين فيه تاريخ تسلمه هذه الوثائق والبيانات وعلى وكيل المؤسسين أن يوقع على هذا الإشعار.

المادة 13-
 إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لأي سبب من الأسباب قبل الإعلان عن تأسيس الحزب وفق أحكام هذا القانون ، فيعتبر طلب التأسيس ملغى.

المادة 14-
 أ-   إذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قراراً بالإعلان عن تأسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس أو انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ الإشعار بتسلم الوثائق والبيانات المشار إليها في المادة (12) من هذا
القانون، وينشر الإعلان عن تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
ب- إذا لم يصدر عن اللجنة قرار بإعلان تأسيس الحزب او رفضه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر قرار الإعلان عن تأسيس الحزب صادراً حكماً.
ج-   إذا رفضت اللجنة إعلان تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في  الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها أن تعلل أسباب قرارها وأن تبلغه إلى وكيل المؤسسين وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز للجنة إبداء أسباب أخرى للرفض أمام المحكمة المختصة.
د-   تنشر القرارات الصادرة بالإعلان عن تأسيس الحزب وفق أحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.

المادة 15-
أ - لأي من المؤسسين حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في قرار اللجنة برفض إعلان تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الرفض إلى وكيل المؤسسين.
ب- إذا أصدرت محكمة العدل العليا حكماً بإلغاء قرار اللجنة برفض إعلان تأسيس الحزب، يصبح الحزب مرخصا من تاريخ صدور الحكم القضائي وينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين  محليتين  يوميتين ، ويعتبر الحكم بمثابة إعلان عن تأسيس الحزب.

المادة 16-
مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا القانون ، لا يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه الا بعد الإعلان عن تأسيسه وفق أحكام هذا القانون.

المادة 17-
أ-   يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية مستقلة ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والقيام بأي تصرفات أخرى وفق أحكام هذا القانون.
ب-  لا يجوز حل الحزب إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج-   يتولى إدارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقاً لأحكام نظامه الأساسي ويمثله الأمين لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى وللأمين تفويض أي من مهامه وصلاحياته لواحد او اكثر من أعضاء قيادة الحزب على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً ، وله ان يوكل أي محام في أي من الإجراءات الرسمية والقضائية والقانونية واي اجراءات اخرى متعلقة بالحزب.

المادة 18-
 لكل اردني أكمل الثامنة عشرة من عمره أن ينتسب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه وفق احكام هذا القانون ، على أن تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة  (ب) من المادة (6) من هذا القانون باستثناء ما ورد في البندين (2) و (5) من تلك الفقرة .

المادة 19-
لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك.

المادة 20-
 يتعين على الحزب في ممارسة نشاطه الالتزام  بالمبادئ والقواعد التاليــــة :-
أ - أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ب-المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين.
ج- اسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .
د- تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها .
هـ- المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها .
و- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير أردنية أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أو جهة خارجية.
ز- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء أو في صفوف القوات المسلحة الأردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني .
ح- نبذ العنف بجميع اشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية
ط- الامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية الا بحدود ما هو جائز تقديمه إلى أعضاء الحزب بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .

المادة 21-
على الحزب تزويد أمين سر اللجنة بعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية ان وجدت على ان تكون هذه المقار داخل المملكة ومعلنة .

المادة 22-
على الحزب أن يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية: -
أ-النظام الأساسي للحزب .
ب-أسماء أعضاء القيادة والأعضاء المؤسسين والمنتسبين  وعنوان كل منهم ومحل إقامته وبياناته الشخصية .
ج-سجل قرارات الحزب .
د-سجل إيرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة ووفق ما تقتضيه أحكام هذا القانون.

المادة 23-
 أ-  مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجـــوز مراقبتهـــا أو مداهمتـها أو مصادرتهــا إلا بقرار قضـائي وفق احكام القانون .
ب- باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره بالإضافة إلى حضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض ممثل الحزب يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين .
 ج-  يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب)  من هذه المادة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية.

المادة 24-
أ- للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والأندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة.
ب- يحظر استخدام :-
1-  دور العبادة لأي نشــاط حــزبي.
2-  أموال النقابات والجمعيات والأندية لمصلحة أي حزب.

المادة 25-
أ-على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق معأحكام هذا القانون.
ب-  للحزب قبول الهبات والتبرعات من  الأشخاص الأردنيين الطبيعيين على أن تكون معروفة ومعلنة وعلى أن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد على خمسين ألف دينار سنوياً.
 ج-  يحظر على الحزب تلقي أي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من :-
1-أي دولة او جهة خارجية .
2-أي شخص اعتباري عام او خاص .
3-أي مصدر مجهول .

المادة 26-
 أ-    للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية:-
1-إصدار المطبوعات الدورية وأدبيات الحزب وأي مطبوعات أخرى.
2-امتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ولأي أهداف إعلامية أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة.
3-تملك العقار لغايات مقره الرئيسي أو مقاره الفرعية.
4-السماح باستعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافـــذة .
5-وضع أمواله ودائع مربوطة بفوائد أو بمشاركة لدى البنوك الأردنية.
6-شراء سندات الخزينة وفق احكام التشريعات النافذة  .
7-أي أنشطة أخرى تحدد بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب-  على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.
ج-   ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
د-   لغايات قيام المسؤولية الجزائية ، تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين.

المادة 27-
تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.

المادة 28-
 يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة ، وتحدد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 29-
أ-   على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته  وبياناته  المالية السنوية.
ب-  على الحزب أن يرسل سنوياً إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية :-
1-نسخة من موازنته السنوية وبياناته المالية المصادق عليها للسنة السابقة وفق أحكام نظامه الأساسي.
2-بيانا موقعا من الأمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل 0
ج-   للرئيس أو من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة على أن ترسل نسخة منه إلى الأمين.
د-    يجوز أن يكون الشخص المفوض من الرئيس محاسباً قانونياً أو مندوباً عن ديوان المحاسبة.

المادة 30-
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، على الأمين إخطار امين سر اللجنة بكتاب مقابل إشعار بتسلم أي قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو دمجه أو بإجراء أي تغيير في قياداته أو بتعديل أي نص في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل.
ب-  في حالة دمج حزبين او اكثر لتشكيل حزب واحد يتمتع الحزب الجديد بالشخصية الاعتبارية وتؤول اليه جميع الحقوق العائدة للأحزاب المندمجة ويتحمل الالتزامات المترتبة على كل منها.
ج-  لا يجوز تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة.

المادة 31-
 أ-   يعتمد العنوان المحدد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأي من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات الأخرى المتخذة وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم يقم الأمين بإشعار أمين سر اللجنة باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية.
ب-  يتولى أمين سر اللجنة تبليغ اي قرار أو إشعار صادر عن اللجنة بموجب أحكام هذا القانون بإرساله إلى الحزب بالبريد المسجل على العنوان المعتمد لدى اللجنة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-  اذا تعذر التبليغ وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونياً ومنتجاً لآثاره.
د-  في جميع الاحوال يجوز لأمين سر اللجنة او من يفوضه تبليغ قرارات اللجنة وإشعاراتها إلى الأمين بالذات.

المادة 32-
أ-   يتم الطعن أمام محكمة البداية المختصة في القرارات النهائية الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضاء الحزب وهيئاته وفق أحكام نظامه الأساسي.
ب-  يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن امام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها قطعياً .

المادة 33-
 مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر : -
أ-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من أعضاء الحزب تسلم أو وافق على تسلم مال لحساب الحزب من أي دولة او جهة خارجية .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضواً في قيادة الحزب .
ب-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء الحزب تسلم مالا من أي شخص اعتباري عام أو خاص أو من أي مصدر مجهول .
2-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضواً في قيادة الحزب .
ج-  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها، وفي حالة التكرار تجمع العقوبتان.
د-   يحكم بمصادرة الاموال المتحصلة نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين  (أ) و (ب) من هذه المادة ، وتؤول الى بند الاحزاب في الموازنة العامة.

المادة 34-
 أ-   لا يجوز حل الحزب الا بقرار من محكمة استئناف عمان بناءً على دعوى تقدمها اللجنة في أي من الحالات التالية:-
1-  إذا خالف الحزب أحكام اي من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور.
2-إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة أجنبية.
3-اذا قبل الحزب تمويلاً من جهة خارجية .
ب-  لمحكمة استئناف عمان أن تصدر، بناءً على طلب اللجنة، قراراً مستعجلاً بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، على أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على  ثلاثة أشهر من تاريخ  ورودها لقلم المحكمة .
ج-  للرئيس أن ينيب عنه خطياً لدى محكمة استئناف عمان المحامي العام المدني او أحد مساعديه في اقامة أي دعوى بموجب أحكام هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه هذه الدعوى او الطلب المقدم فيها، وفي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لهذه الغايات بما في ذلك التبليغات وتقديم البينات والمرافعات.

المادة 35-
لا يجوز أن يكون عضواً في قيادة الحزب كل من :-
أ-   ادين بارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (33) من هذا القانون .
ب-  كرر ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (33) من هذا القانون .

المادة 36-
لا تسري إجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الأحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه.

المادة 37-
 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 38-
 يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 على ان يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة .

المادة 39-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين