اجارة إخلاء
تمييز حقوق 706 / 88 صفحة 1965 سنة 1988
ان المادة ( 361 ) من القانون المدني توجب الانذار للمطالبة بالضمان وهو غير لازم للمطالبه بالاجر المسمي , اذ يستحق الاجر المسمى بالأجل المبين في عقد الايجار ولا يتوقف الادعاء به على انذار اذ انه ليس بضمان، ان اعادة الكشف على المأجور تعني ان المحكمة لم تعتمد الكشف الاول وفي هذه الحالة لا يجوز الاستناد اليه في الحكم بعد استبعاده وانما عليها ان تبحث في باقي البينات ومنها الكشف الثاني.
ان المادة ( 516 ) من مجلة الاحكام العدلية اصبحت ملغاه بعد نفاذ احكام القانون المدني الذي نظم من جديد عقد الايجار وحقوق الفرقاء فيه وفي هذه الحالة تطبق احكام القانون المدني لا مجله الاحكام العدلية/ هـ ع.
ان المادة ( 516 ) من مجلة الاحكام العدلية اصبحت ملغاه بعد نفاذ احكام القانون المدني الذي نظم من جديد عقد الايجار وحقوق الفرقاء فيه وفي هذه الحالة تطبق احكام القانون المدني لا مجله الاحكام العدلية/ هـ ع.
اجارة إخلاء
تمييز حقوق 706 / 88 صفحة 1965 سنة 1988
ان المادة ( 361 ) من القانون المدني توجب الانذار للمطالبة بالضمان وهو غير لازم للمطالبه بالاجر المسمي , اذ يستحق الاجر المسمى بالأجل المبين في عقد الايجار ولا يتوقف الادعاء به على انذار اذ انه ليس بضمان، ان اعادة الكشف على المأجور تعني ان المحكمة لم تعتمد الكشف الاول وفي هذه الحالة لا يجوز الاستناد اليه في الحكم بعد استبعاده وانما عليها ان تبحث في باقي البينات ومنها الكشف الثاني.
ان المادة ( 516 ) من مجلة الاحكام العدلية اصبحت ملغاه بعد نفاذ احكام القانون المدني الذي نظم من جديد عقد الايجار وحقوق الفرقاء فيه وفي هذه الحالة تطبق احكام القانون المدني لا مجله الاحكام العدلية/ هـ ع.
ان المادة ( 516 ) من مجلة الاحكام العدلية اصبحت ملغاه بعد نفاذ احكام القانون المدني الذي نظم من جديد عقد الايجار وحقوق الفرقاء فيه وفي هذه الحالة تطبق احكام القانون المدني لا مجله الاحكام العدلية/ هـ ع.