الخميس، 8 سبتمبر 2016

تمييز حقوق 1136 / 88 صفحة 697 سنة 1990 اجارة إخلاء

اجارة إخلاء
تمييز حقوق 1136 / 88 صفحة 697 سنة 1990
 
ان تعرض المؤجر لحق المستأجر بالانتفاع بأحد توابع المأجور ممنوع بحكم المادة (‏684 / 1 )‏من القانون المدني , وبناء على ذلك فإن خزانات الوقود والاتربة الناجمة عن حفريات المالك والتي وضعها في حديقه المأجور تشكل تعديا وتعرضا من المالك لحق المستأجر في الحديقةالتي تعتبر من توابع المأجور ويلزم بمنع التعرض لمنفعة الحديقة واعادة الحال الذي يتطلب ازالة خزانات الوقود والاتربة اما الاعمدة الاسمنتية التي اقامها المالك في نفس الجهه من الحديقه والتي قال الخبير بخصوصها انها لا تؤثر على الحديقة فلا يحكم بإزالتها /هـ ع.
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

تابعنا