اجارة إخلاء
تمييز حقوق 483 / 87 صفحة 743 سنة 1988
اذا انصب التعديل في اللائحة المعدلة على تحديد الاربع سنوات المطالب بأجرتها ولم يشمل مقدار الاجرة وبالتالي لم تتغير قيمة الدعوى نتيجة للتعديل فيكون من حق المدعي المطالبة بأجرة السنة الخامسة التي اشغل بها المستأجر العقار بدعوى مستقلة ذلك ان تحديد الامور الواقعية التى نشأت عنها الدعوى يعود للمدعى وفقا لنص المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية , وعليهه فلا يمكن القول بالازدواجية في الدعويين بخصوص المدعى به/ هـ ع.
اجارة إخلاء
تمييز حقوق 483 / 87 صفحة 743 سنة 1988
اذا انصب التعديل في اللائحة المعدلة على تحديد الاربع سنوات المطالب بأجرتها ولم يشمل مقدار الاجرة وبالتالي لم تتغير قيمة الدعوى نتيجة للتعديل فيكون من حق المدعي المطالبة بأجرة السنة الخامسة التي اشغل بها المستأجر العقار بدعوى مستقلة ذلك ان تحديد الامور الواقعية التى نشأت عنها الدعوى يعود للمدعى وفقا لنص المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات الحقوقية , وعليهه فلا يمكن القول بالازدواجية في الدعويين بخصوص المدعى به/ هـ ع.