قانون محاكم الصلح
رقم 15 لعام 1952
والمعدل بآخر قانون
رقم 2000/30 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4910 تاريخ 2008/5/1
يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
تعني عبارة ( محكمة الاستئناف ) اينما وردت في هذا القانون المحكمة التي يستأنف اليها الحكم الصلحي بدائية كانت ام استئنافية .
المادة (3)
لقضاة الصلح النظر في:
1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.
2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
3- دعاوى العطل والضرر بشرط ان لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.
4- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الاصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
5- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله .
6- دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
7- دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة آلاف دينار ، وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصاً بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها
8- تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ان لا يصدر قرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن الا اذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الاصول من لجنة تنظيم المدن المحلية - اذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم - ان ذلك التقسيم يتفق مع احكام اي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن وبشرط ان تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون المذكور.
9- تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها ان كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ اذا لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع ان تراعي ما امكن الاحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.
المادة (4)
أ- يجوز لاي مدع ان يجمع بين اسباب عديدة في دعوى واحدة مالم يرد نص على خلاف ذلك شريطة ان لا يتجاوز مجموع المطاليب ثلا ثةآلاف دينار.
ب- اذا كان لاحد مطلوب يتجاوز الحد الصلحي فليس له ان يقسم الدعوى به الى اجزاء فيدعي بمبلغ منه دون الحد المعين ويحفظ لنفسه حق الادعاء بالباقي ولكن اذا كان قد استوفى او تنازل عن قسم من اصل مطلوبه وبقي له مبلغ دون الحد المذكور فيمكنه ان يقيم الدعوى بالباقي لدي محكمة الصلح.
المادة (5)
أ - لقضاة الصلح النظر في جميع المخالفات.
ب- لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية.
جـ - بغض النظر عما اذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة او لم تكن ، لقضاة الصلح النظر في الجنح التي لا تتجاوز اقصى العقوبة فيها الحبس مدة سنتين ما عدا:
1- الجنح المبينة في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 16 / 1960.
2- الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح.
د- توقف الملاحقة في الدعوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص قاضي الصلح والمعاقب عليها بالغرامة فقط إذا دفع المشتكى عليه الحد الادنى للغرامة قبل إصدار قاضي الصلح لاي حكم في الدعوى.
المادة (6)
1- تقام الدعاوى الصلحية في محكمة الصلح التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:
أ- يقيم فيه المدعي عليه او يتعاطى اعماله فيه ، او
ب- جرى فيه تسليم المال ، او
ج- يعين لتنفيذ التعهد ، او
د- وقع فيه الفعل المسبب للدعوى ، او
هـ- تم فيه التعهد.
2- اذا عين احدى المتعاقدين لمصلحة العاقد الآخر في نص العقد محل اقامة للتداعي عند حدوث خلاف بينهما من جراء هذا العقد ، يكون العاقد الأخر مخيراً في اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه خصمه او في محكمة المكان الذي اختاره هذا الخصم في العقد.
اما اذا كان المقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين كليهما فاية دعوى تنشأ عن هذا العقد لا تقام الا في محكمة المكان الذي اختاراه في العقد المذكور.
3- اذا تعدد المدعى عليهم يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه اي واحد منهم.
4- الدعاوى المتعلقة بالاموال غير المنقولة لا تقام الا في المحكمة التي تقع ضمن اختصاصه تلك الاموال.
5- تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة او التي في دور التصفية او المؤسسات في المحكمة التي يقع مركز الادارة في دائرة اختصاصها. سواء أكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة او من الشركة او الجمعية على احد الشركاء والاعضاء او من شريك او عضو على آخر.
ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة(7)
تقيد الدعوى عند تقديمها الى قاضي الصلح وترسل صورة عن محضرها مربوطة بسند التبليغ يبين فيها لزوم حضور المدعى عليه في اليوم المعين للمحاكمة وتجري التبليغات وفقا للاصول المتبعة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة (8)
يجب ان يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى او تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة (24) ساعة على الاقل اما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة ،واذا لم يراع امر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود يباشر باجراء المحاكمة.
المادة (9-)
أ-في اليوم المعين للمحاكمة ، يستدعي القاضي الطرفين ، وبعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الإجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة .
ب-اذا تبين للقاضي ابتداءً ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم ان يحيل الدعوى على الوساطة أو ان يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما أو من وكلائهما ، وإذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة للأحكام .
المادة (10)
أ-على المدعي أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومـاً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المبينة في الفقرة ( أ ) من المادة (9) من هذا القانون
ب- على المدعى عليه أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لجوابه مع قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعي لبيناته ، ولقاضي الصلح تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة وإذا تخلف المدعى عليه عن تقديمها خلال تلك المدة يحرم من حقه في تقديم البينة الدفاعية .
ج- للمدعي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعى عليه لبيناته أن يقدم بينة داحضة
د- اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار ولم تكن قيمتها مقدرة لغايات الرسوم يجوز لقاضي الصلح ولسبب مبرر منح الخصوم مدة اضافية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لتقديم البينات اضافة لما هو مقرر في الفقرات ( أ ) و ( ب) و (ج) من هذه المادة
هـ- يجوز للخصم توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة امام محكمة الموضوع .
المادة (11)
1- اذا تخلف الشاهد عن اجابة الدعوى دون ان يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مقدارها عشرين دينار اً ويؤمر باحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعة جاز اعفاؤه من الغرامة.
2- الحكم بالغرامة وقرار الاعفاء منها لا يتبعان طريقاً من الطرق القانونية.
3- اذا تعذر حضور الشاهد لوجوده خارج قضاء المحكمة يرسل القاضي ورقة انابة الى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه الشاهد وعلى القاضي الذي تصله الانابة ان يستمع شهادة الشاهد علناً في المسائل المبينة في الانابة وينظم ضبطاً بها وبعد تصديقه يرسله الى القاضي الذي استنابه. والشاهد المقيم في دائرة قضاء القاضي اذا لم يمكن مجيئه الى المحكمة لمعذرة مشروعة كالمرض تؤخذ شهادته في محل اقامته بحضور الطرفين .
4- اذا كلف احد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى واعترض على حلف اليمين الا بين يدي أسقف او رئيسه الديني فعليه ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسما انه سيجيب بالصدق عن جميع ما يلقى عليه من الاسئلة التي تجيزها المحكمة ثم يعود بشهادة من المرجع الذي ادى اليمين أمامه تشعر انه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته.
5- اذا كان من الضرورى سماع شهادة اي رئيس روحي اعلى لاية طائفة من الطوائف الاخرى يأخذ قاضي الصلح شهادته بحضور الطرفين في غرفته او في محل اقامة الشاهد او في اي محل آخر يستنسبه والشهادة التي تؤخذ على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.
المادة (12)
1- المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير أنه يجوز للقاضي ان يقرر اجراءها سراً محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة وله ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها قولا او وضعاً او اشارة وان يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بغرامة لا تتجاوز الدينار او بالحبس من 24 ساعة الى ثلاثة ايام وهذا القرار ينفذ في الحال ولا يكون تابعاً للاستئناف.
2- يجب على دائرة الأمن أن تخصص أحدى مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمره به القاضي لتقرير النظام في الجلسة.
المادة (13)
1-مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يحق لكل من الطرفين ان يرسل وكيلا عنه ويجوز لقاضي الصلح ان يأذن له بان يوكل عنه زوجه او أحد اصوله او فروعه ويكفي في ورقة الوكالة ان تكون ممضاة من الموكل ومن شاهدين ويجوز ان يعهد الموكل الى هذا القريب بالوكالة شفاهاً امام قاضي الصلح.
2- لا يجوز للمتداعين ( من غير المحاميـن ) أن يحضروا أمام قاضي الصلح الذي ينظر الدعوى الحقوقية الا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار او الدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم.
المادة (14)
في جميع الدعاوى ما عدا العطل والضرر ومرور الزمان والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد الآخر جميع مدعياتهما ومدافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وعلى القاضي ان يعطي قراراً واحداً في جميع ذلك دون حاجة الى اصدار قرارات في كل منها الا ما كان اعطاء القرار باساس الدعوى يتوقف على اعطاء قرار فيه كالاستعانة بالخبراء او اجراء الكشف فيصدرالقرار فيه على حده.
المادة (15)
1- أ- اذا اعتدى شخص على مال غير منقول في تصرف غيره واحدث يده عليه فاقام المتصرف الدعوى طالباً اعادة يده على ذلك المال واثبت بسند انه ذو اليد الحقيقية وايد بادلة اخرى انه هو واضع اليد على المتنازع فيه قبل احدث اليد يحكم برفع اليد الحادثة واعادة المدعى به الى ذي اليد القديمة.
ب -اذا ضبط صاحب السند غير المنقول جبراً وتغلباً دون ان يقيم الدعوى وفق ما ذكر وقبل ان يحصل على حكم يعاد الحال السابق بناء على مراجعة الطرف الآخر وينبه صاحب السند الى وجوب مراجعة الطرق القانونية وفق ما هو مبين في البند السابق.
2- لا تسمع دعوى نزع اليد اذا مر على احداث اليد ثلاث سنوات.
المادة (16)
اذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سنداً ينظر ، فأن كانا كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد او من اشخاص مختلفة اعتبر السند المقدم تاريخاً وبالنسبة لما ذكر اذا كان سند طالب اعادة اليد مقدماً تاريخاً واثبت وفق ما هو مبين في المادة السابقة انه هو واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده يحكم برفع يد المدعى عليه واذا كان سند المدعى عليه أقدم تاريخا وجب رد دعوى المدعي ولا يكون هنالك ضرورة للبحث في كون المدعي واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده اولا ، واذا كان احد الطرفين تلقى الملك من الآخر يعتبر السند المؤخر تاريخا وترد دعوى اعادة اليد اذا كان تاريخ سند المدعى عليه مؤخراً.
المادة (17)
اذا كان تعدد الاسناد المبرزة من المتخاصمين ناشئاً عن اشتراكهما في المتنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين بالاشتراك وان لم يبرز أحد منهما سند تصرف يفهما لزوم مراجعة المحكمة التي لها صلاحية النظر في دعوى التملك.
المادة (18)
الحكم الصادر في دعاوى اعادة اليد برفع يد المدعى عليه لا يفيد ان المدعي مالكاً للمدعى به او متصرفاً فيه ، وعليه اذا ادعى الشخص الذي صدر الحكم برفع يده انه مالك المحل المتنازع فيه وهو المتصرف فيه تفصل هذه الدعوى في المحكمة العائدة اليها النظر في ذلك.
المادة (19)
اذا ابرز طالب اعادة اليد كفالة يضمن بها كل عطل وضرر قد يلحق بالمدعى عليه فيما لو ظهر فيما بعد أنه مبطل في دعواه يمنع المدعى عليه من انشاء الابنية وغرس الاشجار المتنازع فيه.
المادة (20)
اذا كان المدعى عليه قد أنشأ أبنية او غرس اشجاراً في المتنازع فيه تترك الابنية والاشجار في يده اذا قدم ضماناً على ما عساه يلحق بالمدعي من العطل والضرر وما يحرمه من الفائدة فيما لو ثبتت دعوى اعادة اليد ويؤمر بأن يراجع خلال شهر على الاكثر المحكمة التي لها صلاحية النظر في ذلك وان لم يتمكن من تقديم الكفالة تسلم الى المدعي اذا قدم الكفالة على الوجه المذكور.
واذا لم يتمكن كلاهما من ابراز الكفالة تسلم ليد عدل.
المادة (21)
اذا كان انشاء الابنية او غرس الاشجار واقعاً في قسم من المحل المتنازع فيه تجري المعاملة على القسم القائمة فيه تلك الابنية والاشجار وفق ما هو مبين في المادة السابقة ويعاد الباقي الى صاحب اليد القديمة.
المادة (22)
اذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد ادرك حكمت المحكمة باعادة اليد القديمة وامرت المدعى عليه بحصد محصولة ورفع يده عن المدعى به واذا كان ما زرعه صاحب اليد الحادثة من البذار لم ينبت بعد يخير صاحب اليد القديمة ان شاء أعطى مثل البذار او قيمته وتملكه وان شاء أخذ أجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول واذا كان البذار المزروع قد نبت ولكن المحصول لم يدرك بعد يخير المدعي ان شاء أخذ أجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول وان شاء قدم كفالة يضمن بها كل عطل وضرر قد يلحق بصاحب البذار فيما اذا ظهر انه غير محق فيما سيدعيه من التملك والتصرف او يضمن بها مثل البذار اذا ظهر انه محق ويسلم اليه المحل المتنازع فيه.
المادة (23)
للقاضي أن يقرر الاستعانة بخبير أو أكثر وأجراء الكشف على أي مال منقول أو غير منقول وتتم أجراءات الكشف وفاقا للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية .
المادة (24)
1- ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة اذا أمكن والا ففي جلسة اخرى يعينها لهذا الغرض ويكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي الذي أصدره.
2- يجوز لأي قاضي صلح ان ينطق بحكم كتبه ووقعه قاضي صلح آخر ولكنه لم يفهمه بعد ويؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
3- على القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والمواد القانونية التي بنى عليها حكمه وان يفهم الطرفين ان لهما الحق في استئنافه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتفهم.
المادة (25)
يجوز للمحكمة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في الاحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.
المادة (26)
اذا انكر احد الطرفين ما في الاوراق من خط وخاتم وامضاء أو بصمة اصبع تجري معاملة تدقيق الخط والخاتم والامضاء والبصمة وفاقاً للاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
المادة (27)
يعطى كل من ذوي الشأن عند الطلب صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية محتوية على رقم اضبارة الدعوى المتسلسل ومؤرخة ومختومة بخاتم المحكمة وموقعة بامضاء القاضي او رئيس الكتبة او رئيس القلم.
المادة (28)
1- في القضايا الجزائية:
أ-تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1-الأحكام الصادرة في المخالفات ، ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض
2-الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات
3-الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامـة مهما بلغ مقدارها
4-الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية إلى محكمة الاستئناف
ب- اذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
2- يكون حكم محكمة الصلح قطعيا في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي او مال منقول اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا ويستثنى من ذلك دعاوى اخلاء المأجور .
3-أ- تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية
ب- تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى الى محكمة الاستئناف
4- ميعاد الاستئناف في الاحكام الصلحية عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم ان كان وجاهياً والا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه .
5- اذا قدم الاستئناف الى مرجع استئنافي غير مختص فيحال الى المحكمة ذات الاختصاص
6- اذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة ايام اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد المدة فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام اذا بين سبباً مشروعاً للتأخير وان تسمح له باكمال الرسم القانوني اذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الاصلية او الممددة وقبل التدقيق في القضية ان ذلك الرسم كان ناقصاً.
7- تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح الا اذا استأنف أحد الطرفين الحكم فترسلها الى قلم محكمة الاستئناف بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة .
8- لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر ان حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
المادة (29)
أ-في استئناف الدعاوى الصلحية الحقوقية :-
1- اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تؤيده
2- اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور الزمن او لعدم الخصومة او لاي سبب شكلي آخر وقررت محكمة الاستئناف فسخه فيجب اعادة الدعوى الى محكمة الصلح للنظر في الموضوع
3- اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقصاً في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محكمة الصلح ، اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح
4-على الرغم مما ورد في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، اذا كان الاستئناف مقدماً للمرة الثانية فعلى محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها إعادة الدعوى الى محكمة الصلح
ب- في استئناف الدعاوى الصلحية الجزائية :-
1-اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تفصل في الاستئناف موضوعاً
2-اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقصاً في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محكمة الصلح ، اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، اذا كان الاستئناف مقدماً للمرة الثانية فعلى محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها اعادة الدعوى الى محكمة الصلح
ج- لمحكمة الاستئناف النظر بالدعوى مرافعة اذا وجدت ضرورة لذلك .
المادة (30)
في القضايا الحقوقية لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاها أو بمثابة الوجاهي وتراعى أحكام قانو ن أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحضور وغياب الفرقاء واسقاط الدعوى .
المادة (31)
في القضايا الجزائية:
1- اذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ او وكيله موعد المحاكمة للقاضي ان يحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابه الوجاهي ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف.
2- لا يجوز استئناف الحكم الصلحي الغيابي الا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ
3- اذا تخلف المعترض عن الحضور الى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.
4- اذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله.
5- الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض في اي من الحالات السابقة قابل للاستئناف.
6- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
المادة (32)
تلغى المادة (32) من القانون الاصلي بموجب القانون المعدل لقانون محاكم الصلح رقم (44) لسنة 1972.
المادة (33)
كل من يدعي ان له علاقة في دعوى قائمة لدى قاضي صلح ولم يكن قد دعى اليها بصفته احد الطرفين فيها يحق له ان يطلب الدخول في هذه الدعوى بصفة شخص ثالث كما يحق لاي من الطرفين ان يطلب ادخال شخص ثالث في الدعوى القائمة بينهما. وعند وقوع مثل هذا الطلب يقرر القاضي قبوله او رفضه حسبما يظهر له من التدقيق في الطلب وتوفر شروطه.
المادة (34)
1- كل شخص لم يدخل المحاكمة اذا رأى ان في الحكم الصادر من قاضي الصلح اجحافاً في حقوقه له الحق في الاعتراض عليه بصورة اعتراض الغير.
2- يقدم اعتراض الغير الاصلي الى قاضي الصلح الذي اصدر الحكم المعترض عليه اما اعتراض الغير الطاريء الذى يعترض به على حكم صدر من قاضي آخر وابرز في دعوى قائمة لدى قاض فانما يقدم الى القاضي الذي يباشر النظر في تلك الدعوى.
3- اعتراض الغير على حكم صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذه اذا قدم للمحكوم له كفالة يعتبرها القاضي كافلة لحقوق المحكوم عليه فيما لو ظهر بعد ان المحكوم له غير محق في دعواه.
المادة (35)
يحق للمدعي او المدعى عليه ان يطلب رد القاضي - عند وجود احد الاسباب المعينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية – باستدعاء يقدمه الى رئيس المحكمة البدائية الذي عليه ان يبلغ في الحال القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن الاستدعاء المذكور وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها على الاوراق فأن تقرر لديها قبول رد القاضي تحيل القضية الى قاضي صلح آخر للنظر فيها ولكن يشترط في طلب رد القاضي ان يقدم الاستدعاء قبل الدخول في الدعوى ان كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان من المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرأبعد الدخول في الدعوى او المحاكمة فيشترط لقبول طلب الرد عندئذ ان يقدم في اول جلسة تلي هذا الحادث.
المادة (36)
في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبت في الصلح وتحليف المشتكي عليه اليمين واخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبليغ المشتكي عليه صورة عن ضبط الدعوى .
المادة (37)
يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر او تقرير من مأموري الضابطة العدلية ويسير فيها وفق الاحكام المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ما نص عليه في قانون محاكم الصلح هذا.
المادة (38)
لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما للمدعي العام من الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية كما ان للظنين واقربائه واصدقائه ان يطلبوا تخلية سبيله بالكفالة التي يقدرقاضي الصلح مقدارها على ان يكتفي بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية .
المادة (39)
لاي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يجري بحضور شخصين من هيئة اختيارية ما يراه من انواع البحث والتنقيب لاظهار الاشياء المدعى بسرقتها واخفائها وغيرها من المواد الجرمية بشرط ان ينظم محضراً بما اجري من البحث ويسلمه بلا تأخير الى قاضي الصلح ليضعه في اوراق الدعوى.
المادة (40)
يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من اليوم الثاني للتفهيم فاذا اظهر عزمه على الاستئناف ولم يكن موقوفاً على قاضي الصلح عوضاً عن حبسه او التشديد عليه بدفع الغرامة ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف.
واذا لم تستأنف الدعوى ترسل أوراقها بلا تأخير الى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في خلال (30) يوماً اعتباراً مـن اليوم التالي لتاريخ صدوره ويترتب عليه أيضاً ان يخبر قاضي الصلح بلا تأخير بما قرر اجراءه من المعاملات بعد تدقيقه النظر في الدعوى. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
المادة (41)
اذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين - سلبياً او ايجابياً - تعين محكمة الاستئناف المحكمة التي يرجع اليها النظر في تلك الدعوى.
المادة (42)
لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية:
1- ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة والقيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بالمهل وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة اليوم الذي وقعت فيه الحادثة او جرى فيه ذلك العمل او الشيء.
2- لا تحسب ايام العطل الرسمية من المدد المقررة اذا جاءت في نهاية المدة.
المادة (43)
تلغى القوانين والانظمة والاصول التالية:
1- قانون حكام الصلح ( الاردني ) رقم 32 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية.
2- قانون صلاحية محاكم الصلح ( الفلسطيني ) رقم 45 لسنة 1947.
3- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح المنشور في العدد 978 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 15 / 12 / 1940.
4- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1003 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 نيسان سنة 1940.
5- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1262 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 نيسان سنة 1943.
6- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1602 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17 آب سنة 1947.
7- قانون حكام الصلح العثماني الموقت الصادر في 17 جمادى الاولى سنة 1331 الموافق 11 نيسان سنة 1329.
8- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة43 مكرر -
اذا كانت محاكم البداية قد شرعت بسماع اقوال او بينات الطرفين في القضايا الحقوقية المقامة عند صدور هذا القانون واصبحت خارجة عن اختصاصها بموجب احكامه فتستمر في النظر فيها
اما القضايا التي لم تشرع بالنظر فيها على هذا الوجه فتحيلها الى محاكم الصلح المختصة لرؤيتها.
المادة (44)
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
قانون محاكم الصلح
رقم 15 لعام 1952
والمعدل بآخر قانون
رقم 2000/30 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 4910 تاريخ 2008/5/1
يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
تعني عبارة ( محكمة الاستئناف ) اينما وردت في هذا القانون المحكمة التي يستأنف اليها الحكم الصلحي بدائية كانت ام استئنافية .
المادة (3)
لقضاة الصلح النظر في:
1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.
2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
3- دعاوى العطل والضرر بشرط ان لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.
4- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الاصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
5- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله .
6- دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
7- دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة آلاف دينار ، وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصاً بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها
8- تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ان لا يصدر قرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن الا اذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الاصول من لجنة تنظيم المدن المحلية - اذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم - ان ذلك التقسيم يتفق مع احكام اي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن وبشرط ان تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون المذكور.
9- تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها ان كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ اذا لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع ان تراعي ما امكن الاحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.
المادة (4)
أ- يجوز لاي مدع ان يجمع بين اسباب عديدة في دعوى واحدة مالم يرد نص على خلاف ذلك شريطة ان لا يتجاوز مجموع المطاليب ثلا ثةآلاف دينار.
ب- اذا كان لاحد مطلوب يتجاوز الحد الصلحي فليس له ان يقسم الدعوى به الى اجزاء فيدعي بمبلغ منه دون الحد المعين ويحفظ لنفسه حق الادعاء بالباقي ولكن اذا كان قد استوفى او تنازل عن قسم من اصل مطلوبه وبقي له مبلغ دون الحد المذكور فيمكنه ان يقيم الدعوى بالباقي لدي محكمة الصلح.
المادة (5)
أ - لقضاة الصلح النظر في جميع المخالفات.
ب- لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية.
جـ - بغض النظر عما اذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة او لم تكن ، لقضاة الصلح النظر في الجنح التي لا تتجاوز اقصى العقوبة فيها الحبس مدة سنتين ما عدا:
1- الجنح المبينة في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 16 / 1960.
2- الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح.
د- توقف الملاحقة في الدعوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص قاضي الصلح والمعاقب عليها بالغرامة فقط إذا دفع المشتكى عليه الحد الادنى للغرامة قبل إصدار قاضي الصلح لاي حكم في الدعوى.
المادة (6)
1- تقام الدعاوى الصلحية في محكمة الصلح التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:
أ- يقيم فيه المدعي عليه او يتعاطى اعماله فيه ، او
ب- جرى فيه تسليم المال ، او
ج- يعين لتنفيذ التعهد ، او
د- وقع فيه الفعل المسبب للدعوى ، او
هـ- تم فيه التعهد.
2- اذا عين احدى المتعاقدين لمصلحة العاقد الآخر في نص العقد محل اقامة للتداعي عند حدوث خلاف بينهما من جراء هذا العقد ، يكون العاقد الأخر مخيراً في اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه خصمه او في محكمة المكان الذي اختاره هذا الخصم في العقد.
اما اذا كان المقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين كليهما فاية دعوى تنشأ عن هذا العقد لا تقام الا في محكمة المكان الذي اختاراه في العقد المذكور.
3- اذا تعدد المدعى عليهم يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه اي واحد منهم.
4- الدعاوى المتعلقة بالاموال غير المنقولة لا تقام الا في المحكمة التي تقع ضمن اختصاصه تلك الاموال.
5- تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة او التي في دور التصفية او المؤسسات في المحكمة التي يقع مركز الادارة في دائرة اختصاصها. سواء أكانت الدعوى على الشركة او الجمعية او المؤسسة او من الشركة او الجمعية على احد الشركاء والاعضاء او من شريك او عضو على آخر.
ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة(7)
تقيد الدعوى عند تقديمها الى قاضي الصلح وترسل صورة عن محضرها مربوطة بسند التبليغ يبين فيها لزوم حضور المدعى عليه في اليوم المعين للمحاكمة وتجري التبليغات وفقا للاصول المتبعة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة (8)
يجب ان يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى او تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة (24) ساعة على الاقل اما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة ،واذا لم يراع امر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود يباشر باجراء المحاكمة.
المادة (9-)
أ-في اليوم المعين للمحاكمة ، يستدعي القاضي الطرفين ، وبعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الإجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة .
ب-اذا تبين للقاضي ابتداءً ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم ان يحيل الدعوى على الوساطة أو ان يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما أو من وكلائهما ، وإذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة للأحكام .
المادة (10)
أ-على المدعي أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومـاً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المبينة في الفقرة ( أ ) من المادة (9) من هذا القانون
ب- على المدعى عليه أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لجوابه مع قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعي لبيناته ، ولقاضي الصلح تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة وإذا تخلف المدعى عليه عن تقديمها خلال تلك المدة يحرم من حقه في تقديم البينة الدفاعية .
ج- للمدعي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعى عليه لبيناته أن يقدم بينة داحضة
د- اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار ولم تكن قيمتها مقدرة لغايات الرسوم يجوز لقاضي الصلح ولسبب مبرر منح الخصوم مدة اضافية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لتقديم البينات اضافة لما هو مقرر في الفقرات ( أ ) و ( ب) و (ج) من هذه المادة
هـ- يجوز للخصم توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة امام محكمة الموضوع .
المادة (11)
1- اذا تخلف الشاهد عن اجابة الدعوى دون ان يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مقدارها عشرين دينار اً ويؤمر باحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعة جاز اعفاؤه من الغرامة.
2- الحكم بالغرامة وقرار الاعفاء منها لا يتبعان طريقاً من الطرق القانونية.
3- اذا تعذر حضور الشاهد لوجوده خارج قضاء المحكمة يرسل القاضي ورقة انابة الى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه الشاهد وعلى القاضي الذي تصله الانابة ان يستمع شهادة الشاهد علناً في المسائل المبينة في الانابة وينظم ضبطاً بها وبعد تصديقه يرسله الى القاضي الذي استنابه. والشاهد المقيم في دائرة قضاء القاضي اذا لم يمكن مجيئه الى المحكمة لمعذرة مشروعة كالمرض تؤخذ شهادته في محل اقامته بحضور الطرفين .
4- اذا كلف احد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى واعترض على حلف اليمين الا بين يدي أسقف او رئيسه الديني فعليه ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسما انه سيجيب بالصدق عن جميع ما يلقى عليه من الاسئلة التي تجيزها المحكمة ثم يعود بشهادة من المرجع الذي ادى اليمين أمامه تشعر انه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته.
5- اذا كان من الضرورى سماع شهادة اي رئيس روحي اعلى لاية طائفة من الطوائف الاخرى يأخذ قاضي الصلح شهادته بحضور الطرفين في غرفته او في محل اقامة الشاهد او في اي محل آخر يستنسبه والشهادة التي تؤخذ على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.
المادة (12)
1- المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير أنه يجوز للقاضي ان يقرر اجراءها سراً محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة وله ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها قولا او وضعاً او اشارة وان يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بغرامة لا تتجاوز الدينار او بالحبس من 24 ساعة الى ثلاثة ايام وهذا القرار ينفذ في الحال ولا يكون تابعاً للاستئناف.
2- يجب على دائرة الأمن أن تخصص أحدى مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمره به القاضي لتقرير النظام في الجلسة.
المادة (13)
1-مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يحق لكل من الطرفين ان يرسل وكيلا عنه ويجوز لقاضي الصلح ان يأذن له بان يوكل عنه زوجه او أحد اصوله او فروعه ويكفي في ورقة الوكالة ان تكون ممضاة من الموكل ومن شاهدين ويجوز ان يعهد الموكل الى هذا القريب بالوكالة شفاهاً امام قاضي الصلح.
2- لا يجوز للمتداعين ( من غير المحاميـن ) أن يحضروا أمام قاضي الصلح الذي ينظر الدعوى الحقوقية الا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار او الدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم.
المادة (14)
في جميع الدعاوى ما عدا العطل والضرر ومرور الزمان والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد الآخر جميع مدعياتهما ومدافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وعلى القاضي ان يعطي قراراً واحداً في جميع ذلك دون حاجة الى اصدار قرارات في كل منها الا ما كان اعطاء القرار باساس الدعوى يتوقف على اعطاء قرار فيه كالاستعانة بالخبراء او اجراء الكشف فيصدرالقرار فيه على حده.
المادة (15)
1- أ- اذا اعتدى شخص على مال غير منقول في تصرف غيره واحدث يده عليه فاقام المتصرف الدعوى طالباً اعادة يده على ذلك المال واثبت بسند انه ذو اليد الحقيقية وايد بادلة اخرى انه هو واضع اليد على المتنازع فيه قبل احدث اليد يحكم برفع اليد الحادثة واعادة المدعى به الى ذي اليد القديمة.
ب -اذا ضبط صاحب السند غير المنقول جبراً وتغلباً دون ان يقيم الدعوى وفق ما ذكر وقبل ان يحصل على حكم يعاد الحال السابق بناء على مراجعة الطرف الآخر وينبه صاحب السند الى وجوب مراجعة الطرق القانونية وفق ما هو مبين في البند السابق.
2- لا تسمع دعوى نزع اليد اذا مر على احداث اليد ثلاث سنوات.
المادة (16)
اذا ابرز كل من الطرفين المتخاصمين سنداً ينظر ، فأن كانا كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد او من اشخاص مختلفة اعتبر السند المقدم تاريخاً وبالنسبة لما ذكر اذا كان سند طالب اعادة اليد مقدماً تاريخاً واثبت وفق ما هو مبين في المادة السابقة انه هو واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده يحكم برفع يد المدعى عليه واذا كان سند المدعى عليه أقدم تاريخا وجب رد دعوى المدعي ولا يكون هنالك ضرورة للبحث في كون المدعي واضع اليد قبل احداث المدعى عليه يده اولا ، واذا كان احد الطرفين تلقى الملك من الآخر يعتبر السند المؤخر تاريخا وترد دعوى اعادة اليد اذا كان تاريخ سند المدعى عليه مؤخراً.
المادة (17)
اذا كان تعدد الاسناد المبرزة من المتخاصمين ناشئاً عن اشتراكهما في المتنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين بالاشتراك وان لم يبرز أحد منهما سند تصرف يفهما لزوم مراجعة المحكمة التي لها صلاحية النظر في دعوى التملك.
المادة (18)
الحكم الصادر في دعاوى اعادة اليد برفع يد المدعى عليه لا يفيد ان المدعي مالكاً للمدعى به او متصرفاً فيه ، وعليه اذا ادعى الشخص الذي صدر الحكم برفع يده انه مالك المحل المتنازع فيه وهو المتصرف فيه تفصل هذه الدعوى في المحكمة العائدة اليها النظر في ذلك.
المادة (19)
اذا ابرز طالب اعادة اليد كفالة يضمن بها كل عطل وضرر قد يلحق بالمدعى عليه فيما لو ظهر فيما بعد أنه مبطل في دعواه يمنع المدعى عليه من انشاء الابنية وغرس الاشجار المتنازع فيه.
المادة (20)
اذا كان المدعى عليه قد أنشأ أبنية او غرس اشجاراً في المتنازع فيه تترك الابنية والاشجار في يده اذا قدم ضماناً على ما عساه يلحق بالمدعي من العطل والضرر وما يحرمه من الفائدة فيما لو ثبتت دعوى اعادة اليد ويؤمر بأن يراجع خلال شهر على الاكثر المحكمة التي لها صلاحية النظر في ذلك وان لم يتمكن من تقديم الكفالة تسلم الى المدعي اذا قدم الكفالة على الوجه المذكور.
واذا لم يتمكن كلاهما من ابراز الكفالة تسلم ليد عدل.
المادة (21)
اذا كان انشاء الابنية او غرس الاشجار واقعاً في قسم من المحل المتنازع فيه تجري المعاملة على القسم القائمة فيه تلك الابنية والاشجار وفق ما هو مبين في المادة السابقة ويعاد الباقي الى صاحب اليد القديمة.
المادة (22)
اذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد ادرك حكمت المحكمة باعادة اليد القديمة وامرت المدعى عليه بحصد محصولة ورفع يده عن المدعى به واذا كان ما زرعه صاحب اليد الحادثة من البذار لم ينبت بعد يخير صاحب اليد القديمة ان شاء أعطى مثل البذار او قيمته وتملكه وان شاء أخذ أجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول واذا كان البذار المزروع قد نبت ولكن المحصول لم يدرك بعد يخير المدعي ان شاء أخذ أجر مثل المتنازع فيه وانتظر ادراك المحصول وان شاء قدم كفالة يضمن بها كل عطل وضرر قد يلحق بصاحب البذار فيما اذا ظهر انه غير محق فيما سيدعيه من التملك والتصرف او يضمن بها مثل البذار اذا ظهر انه محق ويسلم اليه المحل المتنازع فيه.
المادة (23)
للقاضي أن يقرر الاستعانة بخبير أو أكثر وأجراء الكشف على أي مال منقول أو غير منقول وتتم أجراءات الكشف وفاقا للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية .
المادة (24)
1- ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة اذا أمكن والا ففي جلسة اخرى يعينها لهذا الغرض ويكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي الذي أصدره.
2- يجوز لأي قاضي صلح ان ينطق بحكم كتبه ووقعه قاضي صلح آخر ولكنه لم يفهمه بعد ويؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.
3- على القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والمواد القانونية التي بنى عليها حكمه وان يفهم الطرفين ان لهما الحق في استئنافه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتفهم.
المادة (25)
يجوز للمحكمة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في الاحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي.
المادة (26)
اذا انكر احد الطرفين ما في الاوراق من خط وخاتم وامضاء أو بصمة اصبع تجري معاملة تدقيق الخط والخاتم والامضاء والبصمة وفاقاً للاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
المادة (27)
يعطى كل من ذوي الشأن عند الطلب صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية محتوية على رقم اضبارة الدعوى المتسلسل ومؤرخة ومختومة بخاتم المحكمة وموقعة بامضاء القاضي او رئيس الكتبة او رئيس القلم.
المادة (28)
1- في القضايا الجزائية:
أ-تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1-الأحكام الصادرة في المخالفات ، ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض
2-الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات
3-الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامـة مهما بلغ مقدارها
4-الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية إلى محكمة الاستئناف
ب- اذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الاستئناف.
2- يكون حكم محكمة الصلح قطعيا في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي او مال منقول اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا ويستثنى من ذلك دعاوى اخلاء المأجور .
3-أ- تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية
ب- تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى الى محكمة الاستئناف
4- ميعاد الاستئناف في الاحكام الصلحية عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم ان كان وجاهياً والا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه .
5- اذا قدم الاستئناف الى مرجع استئنافي غير مختص فيحال الى المحكمة ذات الاختصاص
6- اذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة ايام اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف تمديد المدة فيجوز لمحكمة الاستئناف ان تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام اذا بين سبباً مشروعاً للتأخير وان تسمح له باكمال الرسم القانوني اذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الاصلية او الممددة وقبل التدقيق في القضية ان ذلك الرسم كان ناقصاً.
7- تحفظ اوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح الا اذا استأنف أحد الطرفين الحكم فترسلها الى قلم محكمة الاستئناف بعد ان تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف الى الفريق الثاني وله ان يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة .
8- لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر ان حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
المادة (29)
أ-في استئناف الدعاوى الصلحية الحقوقية :-
1- اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تؤيده
2- اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص او لكون القضية مقضية او لمرور الزمن او لعدم الخصومة او لاي سبب شكلي آخر وقررت محكمة الاستئناف فسخه فيجب اعادة الدعوى الى محكمة الصلح للنظر في الموضوع
3- اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقصاً في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محكمة الصلح ، اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح
4-على الرغم مما ورد في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، اذا كان الاستئناف مقدماً للمرة الثانية فعلى محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها إعادة الدعوى الى محكمة الصلح
ب- في استئناف الدعاوى الصلحية الجزائية :-
1-اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الحكم المستأنف مستوفٍ لشروطه وانه موافق للاصول والقانون تفصل في الاستئناف موضوعاً
2-اذا وجدت محكمة الاستئناف ان هناك خطأ في الاجراءات او نقصاً في الشكل او الموضوع مما يمكن تداركه فلها الحكم بالدعوى وبخلاف ذلك يتعين عليها اعادتها الى محكمة الصلح ، اما اذا كان الحكم قد صدر بمثابة الوجاهي فلها اعادتها الى محكمة الصلح
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، اذا كان الاستئناف مقدماً للمرة الثانية فعلى محكمة الاستئناف النظر بالاستئناف والبت فيه وليس لها اعادة الدعوى الى محكمة الصلح
ج- لمحكمة الاستئناف النظر بالدعوى مرافعة اذا وجدت ضرورة لذلك .
المادة (30)
في القضايا الحقوقية لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاها أو بمثابة الوجاهي وتراعى أحكام قانو ن أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بحضور وغياب الفرقاء واسقاط الدعوى .
المادة (31)
في القضايا الجزائية:
1- اذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ او وكيله موعد المحاكمة للقاضي ان يحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابه الوجاهي ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلا للاستئناف.
2- لا يجوز استئناف الحكم الصلحي الغيابي الا انه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ
3- اذا تخلف المعترض عن الحضور الى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.
4- اذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله.
5- الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض في اي من الحالات السابقة قابل للاستئناف.
6- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
المادة (32)
تلغى المادة (32) من القانون الاصلي بموجب القانون المعدل لقانون محاكم الصلح رقم (44) لسنة 1972.
المادة (33)
كل من يدعي ان له علاقة في دعوى قائمة لدى قاضي صلح ولم يكن قد دعى اليها بصفته احد الطرفين فيها يحق له ان يطلب الدخول في هذه الدعوى بصفة شخص ثالث كما يحق لاي من الطرفين ان يطلب ادخال شخص ثالث في الدعوى القائمة بينهما. وعند وقوع مثل هذا الطلب يقرر القاضي قبوله او رفضه حسبما يظهر له من التدقيق في الطلب وتوفر شروطه.
المادة (34)
1- كل شخص لم يدخل المحاكمة اذا رأى ان في الحكم الصادر من قاضي الصلح اجحافاً في حقوقه له الحق في الاعتراض عليه بصورة اعتراض الغير.
2- يقدم اعتراض الغير الاصلي الى قاضي الصلح الذي اصدر الحكم المعترض عليه اما اعتراض الغير الطاريء الذى يعترض به على حكم صدر من قاضي آخر وابرز في دعوى قائمة لدى قاض فانما يقدم الى القاضي الذي يباشر النظر في تلك الدعوى.
3- اعتراض الغير على حكم صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذه اذا قدم للمحكوم له كفالة يعتبرها القاضي كافلة لحقوق المحكوم عليه فيما لو ظهر بعد ان المحكوم له غير محق في دعواه.
المادة (35)
يحق للمدعي او المدعى عليه ان يطلب رد القاضي - عند وجود احد الاسباب المعينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية – باستدعاء يقدمه الى رئيس المحكمة البدائية الذي عليه ان يبلغ في الحال القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن الاستدعاء المذكور وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها على الاوراق فأن تقرر لديها قبول رد القاضي تحيل القضية الى قاضي صلح آخر للنظر فيها ولكن يشترط في طلب رد القاضي ان يقدم الاستدعاء قبل الدخول في الدعوى ان كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان من المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرأبعد الدخول في الدعوى او المحاكمة فيشترط لقبول طلب الرد عندئذ ان يقدم في اول جلسة تلي هذا الحادث.
المادة (36)
في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية غير انه لا يتبع في المواد الجزائية التشبت في الصلح وتحليف المشتكي عليه اليمين واخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبليغ المشتكي عليه صورة عن ضبط الدعوى .
المادة (37)
يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر او تقرير من مأموري الضابطة العدلية ويسير فيها وفق الاحكام المبينة في قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ما نص عليه في قانون محاكم الصلح هذا.
المادة (38)
لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما للمدعي العام من الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية كما ان للظنين واقربائه واصدقائه ان يطلبوا تخلية سبيله بالكفالة التي يقدرقاضي الصلح مقدارها على ان يكتفي بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية .
المادة (39)
لاي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية ان يجري بحضور شخصين من هيئة اختيارية ما يراه من انواع البحث والتنقيب لاظهار الاشياء المدعى بسرقتها واخفائها وغيرها من المواد الجرمية بشرط ان ينظم محضراً بما اجري من البحث ويسلمه بلا تأخير الى قاضي الصلح ليضعه في اوراق الدعوى.
المادة (40)
يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من اليوم الثاني للتفهيم فاذا اظهر عزمه على الاستئناف ولم يكن موقوفاً على قاضي الصلح عوضاً عن حبسه او التشديد عليه بدفع الغرامة ان يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف.
واذا لم تستأنف الدعوى ترسل أوراقها بلا تأخير الى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في خلال (30) يوماً اعتباراً مـن اليوم التالي لتاريخ صدوره ويترتب عليه أيضاً ان يخبر قاضي الصلح بلا تأخير بما قرر اجراءه من المعاملات بعد تدقيقه النظر في الدعوى. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
المادة (41)
اذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين - سلبياً او ايجابياً - تعين محكمة الاستئناف المحكمة التي يرجع اليها النظر في تلك الدعوى.
المادة (42)
لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية:
1- ان المدة المشار اليها بعدد من الايام ابتداء من وقوع حادثة والقيام بعمل او شيء او فيما يتعلق بالمهل وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة اليوم الذي وقعت فيه الحادثة او جرى فيه ذلك العمل او الشيء.
2- لا تحسب ايام العطل الرسمية من المدد المقررة اذا جاءت في نهاية المدة.
المادة (43)
تلغى القوانين والانظمة والاصول التالية:
1- قانون حكام الصلح ( الاردني ) رقم 32 لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية.
2- قانون صلاحية محاكم الصلح ( الفلسطيني ) رقم 45 لسنة 1947.
3- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح المنشور في العدد 978 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 15 / 12 / 1940.
4- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1003 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 نيسان سنة 1940.
5- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1262 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 نيسان سنة 1943.
6- اصول المحاكمات لدى محاكم الصلح ( المعدلة ) المنشورة في العدد 1602 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17 آب سنة 1947.
7- قانون حكام الصلح العثماني الموقت الصادر في 17 جمادى الاولى سنة 1331 الموافق 11 نيسان سنة 1329.
8- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.
المادة43 مكرر -
اذا كانت محاكم البداية قد شرعت بسماع اقوال او بينات الطرفين في القضايا الحقوقية المقامة عند صدور هذا القانون واصبحت خارجة عن اختصاصها بموجب احكامه فتستمر في النظر فيها
اما القضايا التي لم تشرع بالنظر فيها على هذا الوجه فتحيلها الى محاكم الصلح المختصة لرؤيتها.
المادة (44)
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.