تمييز حقوق 35 / 87 صفحة 1249 سنة 1987 اجارة إخلاء

اجارة إخلاء
تمييز حقوق 35 / 87 صفحة 1249 سنة 1987
 
على محكمة الاستئناف عند اتباعها النقض ان تسير في الدعوى بدءا من النقطه المنقوضه عملا بمتطلبات الماده ( 253 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه ونحن نرى ان الحكم الاستئنافي المنقوض لا يمنعها من البحث في موضوع الدعوى لكون اسباب الحكم العرضيه لا تحوز قوه الشيء المحكوم به ولا تمنع المحكمه من ان تفحص وقائعها عند الفصل فيها بعد النقض , فاذا استبان لها وجه حق قضت به ولو سبق ان ابدت رايا معاكسا قبل النقض , وعليه فان ظهر لمحكمه الاستئناف بعد ان اتبعت النقض ان المستاجر قد دفع قيمه القسط المستحق قبل توجيه احد الانذارات العدليه الثلاثه التى استند اليها المؤجر في دعوى الاخلاء التى اقامها على المستاجر فلمحكمه الاستئناف البحث في موضوعها وتقرير قانونيه الانذارين الاخرين ما دام ان بطلان احدهما يجعل دعوى التخليه مردوده لعدم وجود ثلاثه انذارات , اذ يشترط الحكم بالتخليه استنادا للماده ( 5 / ج / 2 ) من قانون المالكين والمستاجرين رقم ( 29 ) لسنه 1982 ان تتكرر مخالفه المستاجر لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات او اكثر رغم انذاره بذلك بواسطه الكاتب العدل وعليه فاذا تبين لمحكمه الاستئناف ان المستاجر قد دفع القسط المستحق قبل توجيه احد الانذارات الثلاثه فان استبعادها اياه من ادله اثبات الدعوى يتفق مع الواقع والقانون.
‏ان احتجاج وكيل المميز ( المؤجر ) بان قيمه القسط المستحق والمشار اليه بالانذار العدلي قد دخل في حساب محام ليس بوكيل عن المدعى يستحق الرد لثبوت ان ذلك المحامي قد وجه الانذار المشار اليه بالوكاله عن المالك وان المدعي قد احتج بذلك الانذار في دعواه كما ان المحامي اياه قد طالب المستاجر بدفع قسط لاحق للقسط المحتج به وعليه فتكون وكاله ذلك المحامي ثابته قبل وبعد القسط المستحق كما ان المميز لم يقم الدليل على انتهاء وكاله المحامي بتاريخ دفع القسط اياه فتكون الدعوى ثابته بالاستصحاب والدفع بعزل الوكيل يستحق الرد/ هـ ع.
اجارة إخلاء
تمييز حقوق 35 / 87 صفحة 1249 سنة 1987
 
على محكمة الاستئناف عند اتباعها النقض ان تسير في الدعوى بدءا من النقطه المنقوضه عملا بمتطلبات الماده ( 253 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه ونحن نرى ان الحكم الاستئنافي المنقوض لا يمنعها من البحث في موضوع الدعوى لكون اسباب الحكم العرضيه لا تحوز قوه الشيء المحكوم به ولا تمنع المحكمه من ان تفحص وقائعها عند الفصل فيها بعد النقض , فاذا استبان لها وجه حق قضت به ولو سبق ان ابدت رايا معاكسا قبل النقض , وعليه فان ظهر لمحكمه الاستئناف بعد ان اتبعت النقض ان المستاجر قد دفع قيمه القسط المستحق قبل توجيه احد الانذارات العدليه الثلاثه التى استند اليها المؤجر في دعوى الاخلاء التى اقامها على المستاجر فلمحكمه الاستئناف البحث في موضوعها وتقرير قانونيه الانذارين الاخرين ما دام ان بطلان احدهما يجعل دعوى التخليه مردوده لعدم وجود ثلاثه انذارات , اذ يشترط الحكم بالتخليه استنادا للماده ( 5 / ج / 2 ) من قانون المالكين والمستاجرين رقم ( 29 ) لسنه 1982 ان تتكرر مخالفه المستاجر لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات او اكثر رغم انذاره بذلك بواسطه الكاتب العدل وعليه فاذا تبين لمحكمه الاستئناف ان المستاجر قد دفع القسط المستحق قبل توجيه احد الانذارات الثلاثه فان استبعادها اياه من ادله اثبات الدعوى يتفق مع الواقع والقانون.
‏ان احتجاج وكيل المميز ( المؤجر ) بان قيمه القسط المستحق والمشار اليه بالانذار العدلي قد دخل في حساب محام ليس بوكيل عن المدعى يستحق الرد لثبوت ان ذلك المحامي قد وجه الانذار المشار اليه بالوكاله عن المالك وان المدعي قد احتج بذلك الانذار في دعواه كما ان المحامي اياه قد طالب المستاجر بدفع قسط لاحق للقسط المحتج به وعليه فتكون وكاله ذلك المحامي ثابته قبل وبعد القسط المستحق كما ان المميز لم يقم الدليل على انتهاء وكاله المحامي بتاريخ دفع القسط اياه فتكون الدعوى ثابته بالاستصحاب والدفع بعزل الوكيل يستحق الرد/ هـ ع.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين