تمييز حقوق 22 / 87 صفحة 1234 سنة 1987 اجارة إخلاء

                                                                               اجارة إخلاء
                                                   تمييز حقوق 22 / 87 صفحة 1234 سنة 1987

للمالك ان يحصل على رخصه لهدم الماجور واعاده بنائه وعلى المستاجر ان يختار بين ان ياخذ التعويض او العوده الى الماجور ويكون حق العوده مقيدا بنفس كيفيه الانتفاع او لغايه مماثله , وذلك عملا بالماده التاسعه من قانون المالكين والمستأجرين رقم (29) لسنه 1982
تقام دعوى المستاجر لتقدير الاجره التى يستحقها المالك للماجور وتحديد حقه في كامل سعه المنفعه للبناء الجديد القائم في موقع المحل المهدوم الذي كان يشغله بعد ان اخلي منه عملا بالماده التاسعه من قانون المالكين والمستاجرين رقم ( 29 ) لسنه 1982 امام محكمه البدايه , وليس امام محكمه الصلح بالرغم من ان المدعى ( المستاجر ) قد حدد الاجره السنويه بمبلغ ( 480 ) دينارا , وذلك لان حق العوده وسعه الماجور وكيفيه الانتفاع به والتى طالب بها ايضا هي امور غير محدده القيمه وبالتالي تخرج عن اختصاص محكمه الصلح ولو ان بعض مطالب دعواه وهو بدل الايجار يمكن التعبير عنه بالنقد , لان الدعوى تقدر بمجموع مطالب المدعى فيها وليس بطلب واحد.
ان صلاحيه محكمه الصلح بمقتضي الماده الثالثه من قانون محاكم الصلح منحصره بدعاوى الحقوق والتجاره المتعلقه بدين او عين او منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمه المدعى به خمسمائه دينار , وان محكمه البدايه بمقتضي الماده الرابعه من قانون تشكيل المحاكم النظاميه تختص بالدعاوى الحقيقيه والدعاوى المتعلقه بالاموال غير المنقوله الخارجه عن صلاحيه محاكم الصلح /هـ ع.
                                                                               اجارة إخلاء
                                                   تمييز حقوق 22 / 87 صفحة 1234 سنة 1987

للمالك ان يحصل على رخصه لهدم الماجور واعاده بنائه وعلى المستاجر ان يختار بين ان ياخذ التعويض او العوده الى الماجور ويكون حق العوده مقيدا بنفس كيفيه الانتفاع او لغايه مماثله , وذلك عملا بالماده التاسعه من قانون المالكين والمستأجرين رقم (29) لسنه 1982
تقام دعوى المستاجر لتقدير الاجره التى يستحقها المالك للماجور وتحديد حقه في كامل سعه المنفعه للبناء الجديد القائم في موقع المحل المهدوم الذي كان يشغله بعد ان اخلي منه عملا بالماده التاسعه من قانون المالكين والمستاجرين رقم ( 29 ) لسنه 1982 امام محكمه البدايه , وليس امام محكمه الصلح بالرغم من ان المدعى ( المستاجر ) قد حدد الاجره السنويه بمبلغ ( 480 ) دينارا , وذلك لان حق العوده وسعه الماجور وكيفيه الانتفاع به والتى طالب بها ايضا هي امور غير محدده القيمه وبالتالي تخرج عن اختصاص محكمه الصلح ولو ان بعض مطالب دعواه وهو بدل الايجار يمكن التعبير عنه بالنقد , لان الدعوى تقدر بمجموع مطالب المدعى فيها وليس بطلب واحد.
ان صلاحيه محكمه الصلح بمقتضي الماده الثالثه من قانون محاكم الصلح منحصره بدعاوى الحقوق والتجاره المتعلقه بدين او عين او منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمه المدعى به خمسمائه دينار , وان محكمه البدايه بمقتضي الماده الرابعه من قانون تشكيل المحاكم النظاميه تختص بالدعاوى الحقيقيه والدعاوى المتعلقه بالاموال غير المنقوله الخارجه عن صلاحيه محاكم الصلح /هـ ع.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين