تمييز حقوق 577 / 87 صفحة 1601 سنة 1987 اجارة إخلاء

اجارة إخلاء
تمييز حقوق 577 / 87 صفحة 1601 سنة 1987
ان المادة التاسعة من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم ( 3 ) لسنه 1973 توجب على المحاكم تأخير النظر بالدعوى الى ان تستوفي الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يوجب ردها، اذا لم يرد ادعاء لدى محكمه الصلح بان المؤجر وافق على استلام المأجور خلال المده المطالب باجرتها , فلا يقبل من المميز اثارة هذا الادعاء امام محكمه التمييز لان هذا الادعاء يتعلق بحقوق الخصوم.
ان مصادقة وزارة الخارجية على وكالة المصدقه من القسم القنصلي في سفارة المملكة الاردنية هي من قبيل وقوع التوكيل بتاريخ تصديق القسم في السفارة الاردنية ولا يؤثر على صحتها تأخر التصديق عليها من وزارة الخارجية/ هـ ع.

اجارة إخلاء
تمييز حقوق 577 / 87 صفحة 1601 سنة 1987
ان المادة التاسعة من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم ( 3 ) لسنه 1973 توجب على المحاكم تأخير النظر بالدعوى الى ان تستوفي الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يوجب ردها، اذا لم يرد ادعاء لدى محكمه الصلح بان المؤجر وافق على استلام المأجور خلال المده المطالب باجرتها , فلا يقبل من المميز اثارة هذا الادعاء امام محكمه التمييز لان هذا الادعاء يتعلق بحقوق الخصوم.
ان مصادقة وزارة الخارجية على وكالة المصدقه من القسم القنصلي في سفارة المملكة الاردنية هي من قبيل وقوع التوكيل بتاريخ تصديق القسم في السفارة الاردنية ولا يؤثر على صحتها تأخر التصديق عليها من وزارة الخارجية/ هـ ع.

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين