اجارة إخلاء
تمييز حقوق 954 / 87 صفحة 739 سنة 1988
ان الماده ( 223 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه قد ارست قاعده مفادها ان ليس لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافيه كان بامكانهم تقديمها في المحكمه المستانف حكمها واستثنيت من هذه القاعده حالتين:
1- الاولى هي اذا كانت المحكمه المستانف حكمها قد رفضت قبول بينه كان من الواجب قبولها.
2- والثانيه اذا رات محكمه الاستئناف ان من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى ولاي داع جوهري اخر وعليه فان اعتماد المميز في اثبات دعواه لدى محكمه الدرجه الاولى على عقد الايجار فقط من حيث المطالبه بقيمه الاضرار بالماجور ولم تمنعه تلك المحكمه من تقديم بينات اخري فيكون الاستثناء الاول غير متحقق , كما ان لا رقابه لمحكه التمييز على محكمه الاستئناف التى لم تجد داعيا لسماع بينه اضافيه للفصل بالدعوى اذ ان هذا الامر هو امر تقديري مارسته بحصافه لا سيما انها قد افهمت المميزان له حق تحليف المميز ضده اليمين وحلفها الخصم حسب الطلب/ هـ ع.
1- الاولى هي اذا كانت المحكمه المستانف حكمها قد رفضت قبول بينه كان من الواجب قبولها.
2- والثانيه اذا رات محكمه الاستئناف ان من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى ولاي داع جوهري اخر وعليه فان اعتماد المميز في اثبات دعواه لدى محكمه الدرجه الاولى على عقد الايجار فقط من حيث المطالبه بقيمه الاضرار بالماجور ولم تمنعه تلك المحكمه من تقديم بينات اخري فيكون الاستثناء الاول غير متحقق , كما ان لا رقابه لمحكه التمييز على محكمه الاستئناف التى لم تجد داعيا لسماع بينه اضافيه للفصل بالدعوى اذ ان هذا الامر هو امر تقديري مارسته بحصافه لا سيما انها قد افهمت المميزان له حق تحليف المميز ضده اليمين وحلفها الخصم حسب الطلب/ هـ ع.
اجارة إخلاء
تمييز حقوق 954 / 87 صفحة 739 سنة 1988
ان الماده ( 223 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه قد ارست قاعده مفادها ان ليس لفرقاء الاستئناف ان يقدموا بينات اضافيه كان بامكانهم تقديمها في المحكمه المستانف حكمها واستثنيت من هذه القاعده حالتين:
1- الاولى هي اذا كانت المحكمه المستانف حكمها قد رفضت قبول بينه كان من الواجب قبولها.
2- والثانيه اذا رات محكمه الاستئناف ان من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى ولاي داع جوهري اخر وعليه فان اعتماد المميز في اثبات دعواه لدى محكمه الدرجه الاولى على عقد الايجار فقط من حيث المطالبه بقيمه الاضرار بالماجور ولم تمنعه تلك المحكمه من تقديم بينات اخري فيكون الاستثناء الاول غير متحقق , كما ان لا رقابه لمحكه التمييز على محكمه الاستئناف التى لم تجد داعيا لسماع بينه اضافيه للفصل بالدعوى اذ ان هذا الامر هو امر تقديري مارسته بحصافه لا سيما انها قد افهمت المميزان له حق تحليف المميز ضده اليمين وحلفها الخصم حسب الطلب/ هـ ع.
1- الاولى هي اذا كانت المحكمه المستانف حكمها قد رفضت قبول بينه كان من الواجب قبولها.
2- والثانيه اذا رات محكمه الاستئناف ان من اللازم ابراز مستند او احضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى ولاي داع جوهري اخر وعليه فان اعتماد المميز في اثبات دعواه لدى محكمه الدرجه الاولى على عقد الايجار فقط من حيث المطالبه بقيمه الاضرار بالماجور ولم تمنعه تلك المحكمه من تقديم بينات اخري فيكون الاستثناء الاول غير متحقق , كما ان لا رقابه لمحكه التمييز على محكمه الاستئناف التى لم تجد داعيا لسماع بينه اضافيه للفصل بالدعوى اذ ان هذا الامر هو امر تقديري مارسته بحصافه لا سيما انها قد افهمت المميزان له حق تحليف المميز ضده اليمين وحلفها الخصم حسب الطلب/ هـ ع.