نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف

اسم المسودة : نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف


نظام رقم ( ) لسنة2015

مسودة نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف

صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة (4) والفقرة (ع) من المادة 6 من قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة رقم ( 27 ) لسنة 2001.


المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

المجلس : المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

الأمين العام : أمين عام المجلس.

الفريق : الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف.

الرئيس : رئيس الفريق.

المنسق : منسق الفريق.


المادة 3 
أ- يشكل وفقا لأحكام هذا النظام فريق يسمى ( الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-

1- المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.

2- أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.

3- أمين عام المجلس الأعلى للسكان.

4- أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

5- رئيسة اتحاد المرأة الأردنية.

6- رئيسة الاتحاد النسائي الأردني.

7- مفتش المحاكم الشرعية/ مدير المعهد القضائي الشرعي في دائرة قاضي القضاة.

8- مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي.

9- قاضي جنايات ومدعي عام يسميهما رئيس المجلس القضائي.

10- مدير عام مؤسسة نهر الأردن.

11- مستشار جلالة الملكة رانيا العبد الله للشؤون المحلية.

12- مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية.

13- مدير مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية.

14- مدير مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم .

15- مدير مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة.

16- مدير مديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

17- مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل .

18- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها.

19- ممثل عن دائرة الإفتاء العام يسميه المفتي العام .

20- مدير إدارة حماية الأسرة ومدير إدارة شرطة الأحداث في مديرية الأمن العام.

21- مدير(دائرة/مديرية/ قسم) الطب النفسي في الخدمات الطبية الملكية .

22- رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.

23- رئيس جمعية إنقاذ الطفل الأردنية.

24- مدير مركز التوعية والإرشاد الأسري / الزرقاء.

25- مدير معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة نور الحسين.

26- المدير التنفيذي لمركز العدل للمساعدة القانونية .

27- ممثل عن أي مؤسسة أو جهة يرى الأمين العام ضرورة تمثيلها في الفريق.

ب- للرئيس بالتنسيق مع أعضاء الفريق إضافة عضو أو أكثر بصفته الشخصية او الوظيفية ليكون عضوا في الفريق.

ج- يختار الفريق من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد يتولى مهام الرئيس حال غيابه.

المادة 4

يعنى الفريق بالرقابة والإشراف على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها كمرجعية لخططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وأفرادها ، إلى جانب ضمان استمرار النهج التشاركي للمؤسسات المعنية على المستوى الوطني، ويمارس الفريق في سبيل تحقيق ذلك المهام والصلاحيات التالية:-

‌أ- الإشراف والرقابة على المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري ومتابعة التزامها تطبيق وتفعيل القرارات التي يتخذها الفريق حول السياسات والاستراتجيات والتشريعات ذات العلاقة بحماية الأسرة .

‌ب- دراسة وتحديد الأولويات الوطنية في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها.

‌ج- الإشراف على تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة ومتابعة تنفيذ الإجراءات المنبثقة عنها .

‌د- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتجية لحماية الأسرة وإصدار التقارير.

هـ- مراقبة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري باستخدام نظام متابعة حالات العنف الأسري الالكتروني والإشراف عليه .

و- الإشراف على استخدام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري لمعايير جودة الخدمات المقدمة منها في مجال الحماية من العنف الأسري ومراقبة مدى التزامها بهذه المعايير.

ز‌- تقديم المشورة الفنية للمشاريع الوطنية لحماية الأسرة التي يشرف عليها المجلس او شركائه.

ح‌- متابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات العربية والإقليمية المتعلقة بحماية الأسرة .

ط - تشكيل لجان فنية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بمهام محددة في مجال حماية الأسرة من العنف الأسري.

المادة5
أ- يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه حال غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

‌ب- يجتمع الفريق مرة كل 3 اشهر بدعوة من رئيسه لمناقشة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وبحضور ممثلي الوزارات الأعضاء في الفريق.

ج للرئيس أو نائبه حال غيابه دعوة الفريق لعقد اجتماع غير عادي بناء على طلب يقدمه احد أعضاء الفريق على أن يحدد في الطلب المواضيع المطلوب مناقشتها وفي حال الموافقة على الطلب يحيله الرئيس إلى (المنسق/ أمين السر) لدعوة الفريق لاجتماع غير عادي وتطبق على الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماع العادي.

المادة 6
يلتزم عضو الفريق بما يلي :

أ- المشاركة في فعاليات الفريق ونشاطاته وحضور الاجتماعات المقررة لهذه الغاية.

ب- متابعة نشاطات ومشاريع وبرامج حماية الأسرة في مؤسسته وتقديم التقارير الدورية عن نتائج هذه النشاطات والمشاريع والبرامج إلى الفريق .

ج- المشاركة في إعداد وتقديم الخطط السنوية التي تعدها مؤسسته وفق الخطة الإستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة.

د- المشاركة في تقديم خبراته ومعارفه ومهاراته لمصلحة نجاح نشاطات وأهداف فريق حماية الأسرة والخطة الإستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة.

هـ- المشاركة في أعمال اللجان المتخصصة التي يسميه الفريق عضواً فيها.

و- تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة والتحديات التي تواجه مؤسسته عند تطبيقه.

المادة 7
أ-1- للفريق تشكيل لجان تقصي حقائق في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك، على ان يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها والمهام الموكلة اليهم.

2- تشكل اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة من أشخاص من المؤسسات والجهات الممثلة في الفريق ، وللفريق الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ليكونوا أعضاء في هذه اللجان.

ب- تعد لجان تقصي الحقائق التقارير عن الحالة التي يتم التقصي حولها وتكون تقاريرها رسمية وتودع لدى الجهات المختصة ذات العلاقة.

ج‌- للجهات المختصة وذات العلاقة كما للنيابة العامة والجهات القضائية طلب تقارير تقصي الحقائق للاستئناس بها في أي من الوقائع القضائية.

د- تتسم التقارير التي تعدها لجان تقصي الحقائق بالسرية.

المادة 8
أ- يفقد عضو الفريق عضويته في أي من الحالات التالية:-

1- إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في الفريق.

2- إذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات عادية متتالية دون عذر مشروع وكان من غير الأشخاص الذين يتمتعون بالعضوية بحكم مناصبهم.

ب- إذا فقد العضو في الفريق عضويته فتسمي الجهة التي يمثلها بديلا له للمدة المتبقية من عضويته.

المادة 9
أ‌. تشكل في المجلس بقرار من الأمين العام وحدة فنية من المنسق وعدد من موظفي الأمانة العامة في المجلس تتولى متابعة أعمال الفريق بالإضافة لأي مهام أخرى يكلفها بها الأمين العام.

ب‌. يسمي الأمين العام احد موظفي الأمانة العامة منسقا لأعمال الفريق يتولى المهام التالية:

1- إعداد جدول أعمال اجتماع الفريق بالتنسيق مع الرئيس وإرسال دعوة الاجتماع إلى أعضاء الفريق قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

2- تسجيل وقائع اجتماع الفريق وتدوين قراراته وإرسالها إلى أعضاء الفريق .

3- الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات الفريق والوثائق المتعلقة بعمله في ملفات خاصة حسب طبيعتها.

4- تزويد أعضاء الفريق بالوثائق اللازمة للاجتماعات.

5- الاتصال بالمؤسسات الرسمية والخاصة داخل المملكة في كل ما يتعلق بأمور الفريق.

6- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.


المادة 10
أ- تعقد اجتماعات الفريق في مقر المجلس.

ب - يعمل المجلس على تسهيل قيام الفريق بمهامه وتوفير الخبرات الفنية المتخصصة والمتعلقة بمجالات حماية الاسرة من حيث:-

1- تحليل التشريعات.

2- اعداد ملخصات السياسات.

3- اجراء الدراسات والأبحاث.

4- توفير المعلومات والتقارير.

ج‌- يعمل المجلس على توفير نظام متابعة لحالات العنف الاسري يتضمن الاجراءات المتبعة في كل مؤسسة واستجابتها لحالات العنف الاسري.

د‌- يعمل المجلس على وضع معايير جودة للخدمات المقدمة من المؤسسات مقدمة الخدمة في مجال الحماية من العنف الأسري.

المادة 11
تلتزم الجهات الرسمية الممثلة في الفريق بجميع النفقات والمصاريف اللازمة لعمل الفريق بما في ذلك صرف مكافأة العضو الذي يمثلها.

المادة 12
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
اسم المسودة : نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف


نظام رقم ( ) لسنة2015

مسودة نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف

صادر بالاستناد الى الفقرة (ج) من المادة (4) والفقرة (ع) من المادة 6 من قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة رقم ( 27 ) لسنة 2001.


المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

المجلس : المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

الأمين العام : أمين عام المجلس.

الفريق : الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف.

الرئيس : رئيس الفريق.

المنسق : منسق الفريق.


المادة 3 
أ- يشكل وفقا لأحكام هذا النظام فريق يسمى ( الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-

1- المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.

2- أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.

3- أمين عام المجلس الأعلى للسكان.

4- أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

5- رئيسة اتحاد المرأة الأردنية.

6- رئيسة الاتحاد النسائي الأردني.

7- مفتش المحاكم الشرعية/ مدير المعهد القضائي الشرعي في دائرة قاضي القضاة.

8- مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي.

9- قاضي جنايات ومدعي عام يسميهما رئيس المجلس القضائي.

10- مدير عام مؤسسة نهر الأردن.

11- مستشار جلالة الملكة رانيا العبد الله للشؤون المحلية.

12- مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية.

13- مدير مديرية الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية.

14- مدير مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم .

15- مدير مديرية صحة المرأة والطفل في وزارة الصحة.

16- مدير مديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

17- مدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل .

18- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها.

19- ممثل عن دائرة الإفتاء العام يسميه المفتي العام .

20- مدير إدارة حماية الأسرة ومدير إدارة شرطة الأحداث في مديرية الأمن العام.

21- مدير(دائرة/مديرية/ قسم) الطب النفسي في الخدمات الطبية الملكية .

22- رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان.

23- رئيس جمعية إنقاذ الطفل الأردنية.

24- مدير مركز التوعية والإرشاد الأسري / الزرقاء.

25- مدير معهد العناية بصحة الأسرة في مؤسسة نور الحسين.

26- المدير التنفيذي لمركز العدل للمساعدة القانونية .

27- ممثل عن أي مؤسسة أو جهة يرى الأمين العام ضرورة تمثيلها في الفريق.

ب- للرئيس بالتنسيق مع أعضاء الفريق إضافة عضو أو أكثر بصفته الشخصية او الوظيفية ليكون عضوا في الفريق.

ج- يختار الفريق من بين أعضائه نائبا للرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد يتولى مهام الرئيس حال غيابه.

المادة 4

يعنى الفريق بالرقابة والإشراف على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها كمرجعية لخططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وأفرادها ، إلى جانب ضمان استمرار النهج التشاركي للمؤسسات المعنية على المستوى الوطني، ويمارس الفريق في سبيل تحقيق ذلك المهام والصلاحيات التالية:-

‌أ- الإشراف والرقابة على المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري ومتابعة التزامها تطبيق وتفعيل القرارات التي يتخذها الفريق حول السياسات والاستراتجيات والتشريعات ذات العلاقة بحماية الأسرة .

‌ب- دراسة وتحديد الأولويات الوطنية في مجال حماية الأسرة ومتابعة تنفيذها.

‌ج- الإشراف على تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة ومتابعة تنفيذ الإجراءات المنبثقة عنها .

‌د- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتجية لحماية الأسرة وإصدار التقارير.

هـ- مراقبة التزام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري باستخدام نظام متابعة حالات العنف الأسري الالكتروني والإشراف عليه .

و- الإشراف على استخدام المؤسسات مقدمة خدمات الحماية من العنف الأسري لمعايير جودة الخدمات المقدمة منها في مجال الحماية من العنف الأسري ومراقبة مدى التزامها بهذه المعايير.

ز‌- تقديم المشورة الفنية للمشاريع الوطنية لحماية الأسرة التي يشرف عليها المجلس او شركائه.

ح‌- متابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات العربية والإقليمية المتعلقة بحماية الأسرة .

ط - تشكيل لجان فنية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بمهام محددة في مجال حماية الأسرة من العنف الأسري.

المادة5
أ- يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه حال غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

‌ب- يجتمع الفريق مرة كل 3 اشهر بدعوة من رئيسه لمناقشة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وبحضور ممثلي الوزارات الأعضاء في الفريق.

ج للرئيس أو نائبه حال غيابه دعوة الفريق لعقد اجتماع غير عادي بناء على طلب يقدمه احد أعضاء الفريق على أن يحدد في الطلب المواضيع المطلوب مناقشتها وفي حال الموافقة على الطلب يحيله الرئيس إلى (المنسق/ أمين السر) لدعوة الفريق لاجتماع غير عادي وتطبق على الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماع العادي.

المادة 6
يلتزم عضو الفريق بما يلي :

أ- المشاركة في فعاليات الفريق ونشاطاته وحضور الاجتماعات المقررة لهذه الغاية.

ب- متابعة نشاطات ومشاريع وبرامج حماية الأسرة في مؤسسته وتقديم التقارير الدورية عن نتائج هذه النشاطات والمشاريع والبرامج إلى الفريق .

ج- المشاركة في إعداد وتقديم الخطط السنوية التي تعدها مؤسسته وفق الخطة الإستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة.

د- المشاركة في تقديم خبراته ومعارفه ومهاراته لمصلحة نجاح نشاطات وأهداف فريق حماية الأسرة والخطة الإستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة.

هـ- المشاركة في أعمال اللجان المتخصصة التي يسميه الفريق عضواً فيها.

و- تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة والتحديات التي تواجه مؤسسته عند تطبيقه.

المادة 7
أ-1- للفريق تشكيل لجان تقصي حقائق في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك، على ان يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها والمهام الموكلة اليهم.

2- تشكل اللجان المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة من أشخاص من المؤسسات والجهات الممثلة في الفريق ، وللفريق الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص ليكونوا أعضاء في هذه اللجان.

ب- تعد لجان تقصي الحقائق التقارير عن الحالة التي يتم التقصي حولها وتكون تقاريرها رسمية وتودع لدى الجهات المختصة ذات العلاقة.

ج‌- للجهات المختصة وذات العلاقة كما للنيابة العامة والجهات القضائية طلب تقارير تقصي الحقائق للاستئناس بها في أي من الوقائع القضائية.

د- تتسم التقارير التي تعدها لجان تقصي الحقائق بالسرية.

المادة 8
أ- يفقد عضو الفريق عضويته في أي من الحالات التالية:-

1- إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في الفريق.

2- إذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات عادية متتالية دون عذر مشروع وكان من غير الأشخاص الذين يتمتعون بالعضوية بحكم مناصبهم.

ب- إذا فقد العضو في الفريق عضويته فتسمي الجهة التي يمثلها بديلا له للمدة المتبقية من عضويته.

المادة 9
أ‌. تشكل في المجلس بقرار من الأمين العام وحدة فنية من المنسق وعدد من موظفي الأمانة العامة في المجلس تتولى متابعة أعمال الفريق بالإضافة لأي مهام أخرى يكلفها بها الأمين العام.

ب‌. يسمي الأمين العام احد موظفي الأمانة العامة منسقا لأعمال الفريق يتولى المهام التالية:

1- إعداد جدول أعمال اجتماع الفريق بالتنسيق مع الرئيس وإرسال دعوة الاجتماع إلى أعضاء الفريق قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الاجتماع.

2- تسجيل وقائع اجتماع الفريق وتدوين قراراته وإرسالها إلى أعضاء الفريق .

3- الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات الفريق والوثائق المتعلقة بعمله في ملفات خاصة حسب طبيعتها.

4- تزويد أعضاء الفريق بالوثائق اللازمة للاجتماعات.

5- الاتصال بالمؤسسات الرسمية والخاصة داخل المملكة في كل ما يتعلق بأمور الفريق.

6- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.


المادة 10
أ- تعقد اجتماعات الفريق في مقر المجلس.

ب - يعمل المجلس على تسهيل قيام الفريق بمهامه وتوفير الخبرات الفنية المتخصصة والمتعلقة بمجالات حماية الاسرة من حيث:-

1- تحليل التشريعات.

2- اعداد ملخصات السياسات.

3- اجراء الدراسات والأبحاث.

4- توفير المعلومات والتقارير.

ج‌- يعمل المجلس على توفير نظام متابعة لحالات العنف الاسري يتضمن الاجراءات المتبعة في كل مؤسسة واستجابتها لحالات العنف الاسري.

د‌- يعمل المجلس على وضع معايير جودة للخدمات المقدمة من المؤسسات مقدمة الخدمة في مجال الحماية من العنف الأسري.

المادة 11
تلتزم الجهات الرسمية الممثلة في الفريق بجميع النفقات والمصاريف اللازمة لعمل الفريق بما في ذلك صرف مكافأة العضو الذي يمثلها.

المادة 12
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين