نظام التنظيم الاداري للمجلس الطبي الاردني

اسم المسودة : نظام التنظيم الاداري للمجلس الطبي الاردني

مشروع
نظام التنظيم الاداري للمجلس الطبي الاردني
صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور


المادة (1 ) :
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للمجلس الطبي الاردني لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2 ) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المجلس : المجلس الطبي الاردني.

الرئيس : رئيس المجلس الطبي الاردني/ وزير الصحة.

الامين العام : أمين عام المجلس.

المديرية : أي مديرية في المجلس.

المدير : مدير المديرية.

اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعه المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

اللجان العلميه : اللجان العلميه المشكله وفق احكام قانون وانظمة وتعليمات المجلس.


المادة (3 ) :
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي :-

أ‌- رئيس المجلس.

ب- الامين العام.

ج - اللجان العلمية المنبثقه عن المجلس.

د – المديريات التالية:-

1. مديرية الشؤون الفنية.

2. مديرية الشؤون الادارية والمالية.

هـ – وحدة الشؤون القانونيه.

و- وحدة الرقابة الداخلية.

ي- وحدة الامتحانات.

ز- مكتب الامين العام.

خ- وحدة العلاقات العامة.

المادة (4) :
‌أ. يرتبط بالرئيس كل من:-

1. الامين العام.

2. وحدة الشؤون القانونيه .

3. وحدة الرقابة الداخلية.

4. اللجان العلمية.

ويكون كل منهم مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه .

ب.يرتبط بالامين العام كل من :-

1. مكتب الامين العام .

2. وحدة العلاقات العامة.

3. وحدة الامتحانات..

4. مديرية الشؤون الفنية .

5. مديرية الشؤون المالية والادارية .

المادة (5) :
أ‌. يراعى عند استحداث اي مديرية او قسم او دمج اي منها في غيرها احكام الماده (13/أ /1)من نظام الخدمه المدنيه واحكام الماده (3) من نظام استحداث الدوائر الحكوميه وتطوير الهياكل التنظيميه رقم (80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين .


المادة ( 6 ) :
‌أ. تشكل في الامانة العامة للمجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعه) برئاسة الامين العام وعضوية كل من مدراء المديريات واي موظف يقرر الرئيس تسميته.

‌ب. تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع توصياتها للرئيس:-

1. دراسة خطط عمل الامانه العامه وبرامجها والانشطة الخاصه بها وتقييمها.

2. إعداد تصنيف الوظائف.

3. اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات ورفعها للمجلس.

4. دراسة مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول التشكيلات فيه ورفع التوصيات للمجلس.

5. أي امور يقرر رئيس المجلس عرضها عليها.

‌ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على ان يكون رئيس اللجنه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمه بشأنها .

‌د. للرئيس تكليف اي موظف او اي شخص من غير الموظفين لحضور اجتماع اللجنة للاستشارة برأيه في أي من الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

‌هـ. يسمى الامين العام احد موظفي المجلس امينا لسر اللجنه يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ بنودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .


المادة ( 7 ) :
للرئيس تشكيل لجان متخصصه والاستعانه باي من ذوي الخبره والاختصاص لدراسة امور محدده يكلفهم بها وتقديم توصياتها له او للمجلس مقابل مكافأه ماليه يحددها الرئيس .

المادة ( 8) :
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:

أ‌- مهام المديريات والوحدات والاقسام والشعب ومسؤولياتها .

ب‌- وصف وظائف موظفي المجلس .

ت‌- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيميه في المجلس .
اسم المسودة : نظام التنظيم الاداري للمجلس الطبي الاردني

مشروع
نظام التنظيم الاداري للمجلس الطبي الاردني
صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور


المادة (1 ) :
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للمجلس الطبي الاردني لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2 ) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المجلس : المجلس الطبي الاردني.

الرئيس : رئيس المجلس الطبي الاردني/ وزير الصحة.

الامين العام : أمين عام المجلس.

المديرية : أي مديرية في المجلس.

المدير : مدير المديرية.

اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعه المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

اللجان العلميه : اللجان العلميه المشكله وفق احكام قانون وانظمة وتعليمات المجلس.


المادة (3 ) :
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي :-

أ‌- رئيس المجلس.

ب- الامين العام.

ج - اللجان العلمية المنبثقه عن المجلس.

د – المديريات التالية:-

1. مديرية الشؤون الفنية.

2. مديرية الشؤون الادارية والمالية.

هـ – وحدة الشؤون القانونيه.

و- وحدة الرقابة الداخلية.

ي- وحدة الامتحانات.

ز- مكتب الامين العام.

خ- وحدة العلاقات العامة.

المادة (4) :
‌أ. يرتبط بالرئيس كل من:-

1. الامين العام.

2. وحدة الشؤون القانونيه .

3. وحدة الرقابة الداخلية.

4. اللجان العلمية.

ويكون كل منهم مسؤولاً عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه .

ب.يرتبط بالامين العام كل من :-

1. مكتب الامين العام .

2. وحدة العلاقات العامة.

3. وحدة الامتحانات..

4. مديرية الشؤون الفنية .

5. مديرية الشؤون المالية والادارية .

المادة (5) :
أ‌. يراعى عند استحداث اي مديرية او قسم او دمج اي منها في غيرها احكام الماده (13/أ /1)من نظام الخدمه المدنيه واحكام الماده (3) من نظام استحداث الدوائر الحكوميه وتطوير الهياكل التنظيميه رقم (80) لسنة 2012 وتعديلاته النافذين .


المادة ( 6 ) :
‌أ. تشكل في الامانة العامة للمجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعه) برئاسة الامين العام وعضوية كل من مدراء المديريات واي موظف يقرر الرئيس تسميته.

‌ب. تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع توصياتها للرئيس:-

1. دراسة خطط عمل الامانه العامه وبرامجها والانشطة الخاصه بها وتقييمها.

2. إعداد تصنيف الوظائف.

3. اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات ورفعها للمجلس.

4. دراسة مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول التشكيلات فيه ورفع التوصيات للمجلس.

5. أي امور يقرر رئيس المجلس عرضها عليها.

‌ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على ان يكون رئيس اللجنه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمه بشأنها .

‌د. للرئيس تكليف اي موظف او اي شخص من غير الموظفين لحضور اجتماع اللجنة للاستشارة برأيه في أي من الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

‌هـ. يسمى الامين العام احد موظفي المجلس امينا لسر اللجنه يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ بنودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .


المادة ( 7 ) :
للرئيس تشكيل لجان متخصصه والاستعانه باي من ذوي الخبره والاختصاص لدراسة امور محدده يكلفهم بها وتقديم توصياتها له او للمجلس مقابل مكافأه ماليه يحددها الرئيس .

المادة ( 8) :
يصدر المجلس بناءً على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:

أ‌- مهام المديريات والوحدات والاقسام والشعب ومسؤولياتها .

ب‌- وصف وظائف موظفي المجلس .

ت‌- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيميه في المجلس .
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين