نظام إجازة الاختصاص والتصنيف الفني في التمريض لسنة 2016

اسم المسودة :  نظام إجازة الاختصاص والتصنيف الفني في التمريض لسنة 2016

                                                   نظــــام رقــــــم (    ) لسنــــــــة 2016
                                     نظـــــام إجازة الاختصاص والتصنيف الفني في التمريض
                              صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (13)
                              من قانون المجلس التمريضي الأردني رقم (53) لسنة 2006


المادة (1):

يسمى هذا النظام (نظام إجازة الاختصاص والتصنيف الفني في التمريض لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة  : وزارة الصحة. 


الوزير : وزير الصحة.              

المجلــــــس : المجلس التمريضي الأردني.   


 الامين العام : أمين عام المجلس.

النقابــــــــة :  نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

المهنــــــــة : مهنة التمريض أوالقبالة.

 الممـــــرض : الممرض القانوني المرخص بموجب قانوني الصحة العامة والنقابة.   


 القابلـــــــــة : القابلة القانونية المرخصة بموجب قانوني الصحة العامة والنقابة.

الاختصاص : المؤهل المعرفي والتطبيقي في أحد مجالات المهنة للقيام بأدوار التخصص بموجب إجازة يمنحها المجلس وفقا لاحكام هذا النظام .

إجازة الإختصاص : شهادة الإختصاص التي يمنحها المجلس للممرض/ القابلة بعد تحقق الشروط والمعايير للإختصاص وفق أحكام هذا النظام .

لجنـة الإختصاص: اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام .

التصنيف الفنــي: سلم تصنيفي مهني يحدد درجات ممارسي المهنة في مؤسسات الرعاية الصحية السريرية وفقاً لأحكام هذا النظام.

اللجنة العليا للتصنيف الفني : اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام .

التعليم المستمـر: المنهجية النظرية والعملية المعتمدة لتطوير كفايات ومهارات الممرضين/ القابلات وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس.


المادة (3) :

 يهدف هذا النظام إلى تنظيم منح أجازة الاختصاص ومستويات التصنيف الفني في المهنة.

المادة (4): 

 يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على إجازة الاختصاص أو التصنيف الفني أن يكون ممرضاً/ قابلــة:

1. حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من الوزارة .

2. حاصلا على تسجيل ساري المفعول في النقابة .

3. غير ممنوع من مزاولة المهنة بموجب قرار صادر عن الوزير أو النقابة .


الاختصاص

المادة (5) :

  تعتبر إجازة الاختصاص الصادرة عن المجلس الاجازة المهنية الوحيدة لاختصاص التمريض / القبالة في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة (6):
أ) تحدد مستويات الاختصاص بما يلي:

1. ممرض مختص.

2. ممرض مختص متقدم.

ب) يشترط في منح إجازة ممرض مختص ما يلي:

1.  أن يكون حاصلا على درجة الدبلوم العالي أو الدبلوم المهني أو تدريب متخصص في التمريض  وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.

2. إجتياز الامتحان المقرر من قبل المجلس.

3. تحقيق المعايير الخاصة بمنح الاجازة لهذا المستوى الصادرة عن المجلس.

ج) يشترط في منح إجازة ممرض مختص متقدم مايلي:              

1. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير كحد أدنى في أحد التخصصات من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها.

2. إجتياز الامتحان المقرر من قبل المجلس  .             

3. تحقيق المعايير الخاصة بمنح الاجازة لهذا المستوى الصادرة عن المجلس.

د ) يُشترط تحقيق معايير اللقب لمنح الاجازة في الاختصاص و لا يشترط التسلسل في درجات الاختصاص.

المادة (7):
أ)  يشكل المجلس لجنة تسمى "لجنة الاختصاص" تمثل القطاعات الصحية والتعليمية والمهنية إضافة الى أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.


ب) تتولى اللجنة المهام التالية:

1. التنسيب الى المجلس لتحديد واستحداث مجالات الإختصاص في التمريض/القبالة.

2. التنسيب الى المجلس معايير وأسس منح إجازة الاختصاص.

3. تشكيل لجان فرعية للتخصصات المختلفة.

4. التنسيب إلى المجلس بمنح الإجازة.

5. أية مهام اخرى مستجدة .


التصنيف الفني

المادة (8):
أ )  تحدد درجات التصنيف الفني بما يلي:

1. ممرض عام.

2. ممرض مؤهل.

3. ممرض مساعد مختص.

4. ممرض مختص/ مختص متقدم.

5. ممرض مستشار.

 ب) يشترط في كل من درجات التصنيف الفني مايلي:

1.  الممرض العام:

- كل ممرض مسجل وحاصل على عضوية النقابة سارية المفعول .

- لا يُمنح الممرض/الممرضة أو القابلة ترخيص المزاولة من وزارة الصحة إلا بعد حصوله على شهادة من المجلس التمريضي الأردني تفيد بإجتيازه امتحان مزاولة المهنة بنجاح بعد قضاء مدة تدريب يحددها المجلس وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لعذه الغاية.

2.  الممرض المؤهل:

-  ممرض عام مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين, أو شهادة الدبلوم العالي أو تدريب متخصص بمدة لا تقل عن 9 أشهر مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال محدد في التمريض وغير مجاز.

-  تحقيق معايير التعليم المستمر لهذا المستوى الصادرة عن المجلس.

3. ممرض مساعد مختص:                  

-  ممرض مؤهل بخبرة عملية 6 سنوات منها سنتان في مجال اختصاص أو ممارسة محدد أو 5 سنوات مع شهادة الدبلوم العالي أو تدريب متخصص بما لايقل عن 9أشهر أو 3 سنوات مع شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه بدون خبرة وغير مجاز.

-  تحقيق معايير التعليم المستمر لهذا المستوى الصادرة عن المجلس.

4. ممرض مختص/ ممرض مختص متقدم:

تنطبق عليه شروط المادة ( 6) وفقا لاحكام هذا النظام .    


5. ممرض مستشار:   


- أن يكون حاصلا على إجازة ممرض مختص متقدم وفقا لأحكام هذا النظام.

- خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات بعد شهادة الماجستير أو 7 سنوات بعد شهادة الدكتوراه.

- تحقيق معايير التعليم المستمر و البحث العلمي لهذا المستوى الصادرة عن المجلس.

ج) اذا حقق الممرض/القابلة الشروط والمعايير لدرجة من درجات التصنيف الفني فيجوز أن يُرّفع الى الدرجة التي يستحقها ولا يشترط التسلسل في الدرجات.

المادة (9):
 أ) يشكل المجلس لجنة تسمى " اللجنة العليا للتصنيف الفني "من ذوي الاختصاص وتتكون من رؤساء لجان التصنيف الفني في المؤسسات الصحية .

 ب) تتولى لجنة التصنيف المهام الاتية:

1. وضع تعليمات وأسس التصنيف الفني .

2. النظرفي طلبات التصنيف الفني والتحقق من صحة المعلومات والوثائق الواردة من المؤسسات الصحية .

3. التنسيب الى الامين العام بتصنيف الممرضين /القابلات وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس.

4. أية مهام أخرى مستجدة .


أحكام عامة

المادة (10): 

تكون مدة صلاحية الاجازة في الاختصاص ثلاث سنوات تجدد وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس

المادة ( 11) :  

للمجلس عقد الامتحانات لغايات منح أجازة الاختصاص وأية امتحانات أخرى حسب ما يقتضيه هذا النظام .

المادة (12): 

ينظم المجلس سجلات خاصة بالتخصصات المختلفة ودرجات التصنيف الفني المنصوص عليها في المادتين (6) و(8) من هذا النظام تسجل فيه أسماء الممرضين/ القابلات الحاصلين على الإجازة والتصنيف وفقاً لاحكام هذا النظام .

المادة (13):
‌أ) لا يجوز للممرض/ القابلة أوأي شخص أو أية مؤسسة أن يستخدم أو يمنح أيا من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني المنصوص عليها في المادتين (6) و (8) من هذا النظام أو أن يقدم نفسه بتلك الصفة دون أن يكون حاصلا على الاجازة أو التصنيف الفني وفق أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

‌ب) لا يجوزللممرض/ القابلة أو أي شخص أو أية مؤسسة  أن يستخدم أو يمنح أية ألقاب أخرى غير تلك الواردة في هذا النظام بعد تاريخ نفاذه.                                      

‌ج) تُعتمد الدرجات والألقاب التي يمنحها المجلس وفق أحكام هذا النظام في الوثائق المهنية         والادارية التي تصدر عن المؤسسات ذات العلاقة بما فيها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والنقابة والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية ونظام الخدمة المدنية.

‌د) يقوم المجلس وبناءاً على تنسيب الامين العام بإبلاغ وزارة الصحة والنقابة وأية جهة معنية عن أية مخالفات تصدر عن أي شخص أو مؤسسة لما ورد في الفقرة (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.

المادة (14):
أ‌) للمجلس و بناءاً على تنسيب الأمين العام ووفق قرار اللجنة سحب الاجازة إذا قدم  حائزها وثائق غير صحيحة أو مضللة وعلى المجلس إعلام الجهات المعنية بذلك.

ب‌) للمجلس إعادة منح الإجازة التي تم سحبها وفقاً لأحكام هذا النظام إذا توافرت شروط ومتطلبات منحها مجدداً.

المادة (15):
‌أ) يُعتبر كل من تم منحه لقباً مهنياً في الاختصاص أو التصنيف الفني من قبل النقابة أو الخدمات الطبية الملكية قبل نفاذ أحكام هذا النظام مجازاً في الاختصاص أو التصنيف الفني بنفس اللقب أو الدرجة.

‌ب) اذا تعارضت الألقاب أو الدرجات في أي نظام سابق أو تعليمات سابقة صادرة عن الجهات المحددة في الفقرة من هذه المادة فللمجلس معادلتها بما يتوافق مع الألقاب والدرجات الواردة في هذا النظام.

‌ج) يُعفى من الامتحان المقرر لأي درجة من درجات الاختصاص كل من يحمل المؤهل العلمي الأكاديمي أو التدريب المتخصص قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

‌د) للمجلس معادلة أي شروط أو معايير لمنح أي درجة أو لقب في الاختصاص والتصنيف الفني بالخبرات العملية أو شروط بديلة على الممرضين/القابلات المرخصين والممارسين للمهنة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

‌هـ) يُصدر المجلس التعليمات اللازمة لمعادلة شهادات الاختصاص الصادرة عن دول أخرى.

المادة (16): 

تطبق أحكام هذا النظام على الممرضين والقابلات الاردنيين بالاضافة الى الممرضين غير الاردنيين المزاولين للمهنة داخل المملكة.

المادة (17):
‌أ)  يحدد المجلس رسوم منح الاجازات والامتحانات و أي اجراءات تتعلق بالاختصاص والتصنيف الفني بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

‌ب)  للمجلس أن يفوض أيا من الجهات ذات العلاقة لأي أجراءات تتعلق بالتصنيف الفني.

المادة (18):

 للمجلس وبالتعاون مع الشركاء أن يضع المعايير المؤسسية والتدريبية والتعليمية لتحقيق الكفايات المطلوبة ومتطلبات الاختصاص والتنسيب بذلك إلى الجهات ذات العلاقة لغايات اعتمادها وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة .

المادة (19): 

يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة (20): 

يصدر المجلس التعليمات والمعايير والاسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (21):

 يلغى نظام إجازة المستويات المهنية للتمريض رقم (74) لسنة 2006.
اسم المسودة :  نظام إجازة الاختصاص والتصنيف الفني في التمريض لسنة 2016

                                                   نظــــام رقــــــم (    ) لسنــــــــة 2016
                                     نظـــــام إجازة الاختصاص والتصنيف الفني في التمريض
                              صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (13)
                              من قانون المجلس التمريضي الأردني رقم (53) لسنة 2006


المادة (1):

يسمى هذا النظام (نظام إجازة الاختصاص والتصنيف الفني في التمريض لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة  : وزارة الصحة. 


الوزير : وزير الصحة.              

المجلــــــس : المجلس التمريضي الأردني.   


 الامين العام : أمين عام المجلس.

النقابــــــــة :  نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

المهنــــــــة : مهنة التمريض أوالقبالة.

 الممـــــرض : الممرض القانوني المرخص بموجب قانوني الصحة العامة والنقابة.   


 القابلـــــــــة : القابلة القانونية المرخصة بموجب قانوني الصحة العامة والنقابة.

الاختصاص : المؤهل المعرفي والتطبيقي في أحد مجالات المهنة للقيام بأدوار التخصص بموجب إجازة يمنحها المجلس وفقا لاحكام هذا النظام .

إجازة الإختصاص : شهادة الإختصاص التي يمنحها المجلس للممرض/ القابلة بعد تحقق الشروط والمعايير للإختصاص وفق أحكام هذا النظام .

لجنـة الإختصاص: اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام .

التصنيف الفنــي: سلم تصنيفي مهني يحدد درجات ممارسي المهنة في مؤسسات الرعاية الصحية السريرية وفقاً لأحكام هذا النظام.

اللجنة العليا للتصنيف الفني : اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام .

التعليم المستمـر: المنهجية النظرية والعملية المعتمدة لتطوير كفايات ومهارات الممرضين/ القابلات وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس.


المادة (3) :

 يهدف هذا النظام إلى تنظيم منح أجازة الاختصاص ومستويات التصنيف الفني في المهنة.

المادة (4): 

 يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على إجازة الاختصاص أو التصنيف الفني أن يكون ممرضاً/ قابلــة:

1. حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من الوزارة .

2. حاصلا على تسجيل ساري المفعول في النقابة .

3. غير ممنوع من مزاولة المهنة بموجب قرار صادر عن الوزير أو النقابة .


الاختصاص

المادة (5) :

  تعتبر إجازة الاختصاص الصادرة عن المجلس الاجازة المهنية الوحيدة لاختصاص التمريض / القبالة في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة (6):
أ) تحدد مستويات الاختصاص بما يلي:

1. ممرض مختص.

2. ممرض مختص متقدم.

ب) يشترط في منح إجازة ممرض مختص ما يلي:

1.  أن يكون حاصلا على درجة الدبلوم العالي أو الدبلوم المهني أو تدريب متخصص في التمريض  وفقا لتعليمات يصدرها المجلس.

2. إجتياز الامتحان المقرر من قبل المجلس.

3. تحقيق المعايير الخاصة بمنح الاجازة لهذا المستوى الصادرة عن المجلس.

ج) يشترط في منح إجازة ممرض مختص متقدم مايلي:              

1. أن يكون حاصلا على درجة الماجستير كحد أدنى في أحد التخصصات من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها.

2. إجتياز الامتحان المقرر من قبل المجلس  .             

3. تحقيق المعايير الخاصة بمنح الاجازة لهذا المستوى الصادرة عن المجلس.

د ) يُشترط تحقيق معايير اللقب لمنح الاجازة في الاختصاص و لا يشترط التسلسل في درجات الاختصاص.

المادة (7):
أ)  يشكل المجلس لجنة تسمى "لجنة الاختصاص" تمثل القطاعات الصحية والتعليمية والمهنية إضافة الى أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.


ب) تتولى اللجنة المهام التالية:

1. التنسيب الى المجلس لتحديد واستحداث مجالات الإختصاص في التمريض/القبالة.

2. التنسيب الى المجلس معايير وأسس منح إجازة الاختصاص.

3. تشكيل لجان فرعية للتخصصات المختلفة.

4. التنسيب إلى المجلس بمنح الإجازة.

5. أية مهام اخرى مستجدة .


التصنيف الفني

المادة (8):
أ )  تحدد درجات التصنيف الفني بما يلي:

1. ممرض عام.

2. ممرض مؤهل.

3. ممرض مساعد مختص.

4. ممرض مختص/ مختص متقدم.

5. ممرض مستشار.

 ب) يشترط في كل من درجات التصنيف الفني مايلي:

1.  الممرض العام:

- كل ممرض مسجل وحاصل على عضوية النقابة سارية المفعول .

- لا يُمنح الممرض/الممرضة أو القابلة ترخيص المزاولة من وزارة الصحة إلا بعد حصوله على شهادة من المجلس التمريضي الأردني تفيد بإجتيازه امتحان مزاولة المهنة بنجاح بعد قضاء مدة تدريب يحددها المجلس وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لعذه الغاية.

2.  الممرض المؤهل:

-  ممرض عام مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين, أو شهادة الدبلوم العالي أو تدريب متخصص بمدة لا تقل عن 9 أشهر مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال محدد في التمريض وغير مجاز.

-  تحقيق معايير التعليم المستمر لهذا المستوى الصادرة عن المجلس.

3. ممرض مساعد مختص:                  

-  ممرض مؤهل بخبرة عملية 6 سنوات منها سنتان في مجال اختصاص أو ممارسة محدد أو 5 سنوات مع شهادة الدبلوم العالي أو تدريب متخصص بما لايقل عن 9أشهر أو 3 سنوات مع شهادة الماجستير أو شهادة الدكتوراه بدون خبرة وغير مجاز.

-  تحقيق معايير التعليم المستمر لهذا المستوى الصادرة عن المجلس.

4. ممرض مختص/ ممرض مختص متقدم:

تنطبق عليه شروط المادة ( 6) وفقا لاحكام هذا النظام .    


5. ممرض مستشار:   


- أن يكون حاصلا على إجازة ممرض مختص متقدم وفقا لأحكام هذا النظام.

- خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات بعد شهادة الماجستير أو 7 سنوات بعد شهادة الدكتوراه.

- تحقيق معايير التعليم المستمر و البحث العلمي لهذا المستوى الصادرة عن المجلس.

ج) اذا حقق الممرض/القابلة الشروط والمعايير لدرجة من درجات التصنيف الفني فيجوز أن يُرّفع الى الدرجة التي يستحقها ولا يشترط التسلسل في الدرجات.

المادة (9):
 أ) يشكل المجلس لجنة تسمى " اللجنة العليا للتصنيف الفني "من ذوي الاختصاص وتتكون من رؤساء لجان التصنيف الفني في المؤسسات الصحية .

 ب) تتولى لجنة التصنيف المهام الاتية:

1. وضع تعليمات وأسس التصنيف الفني .

2. النظرفي طلبات التصنيف الفني والتحقق من صحة المعلومات والوثائق الواردة من المؤسسات الصحية .

3. التنسيب الى الامين العام بتصنيف الممرضين /القابلات وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس.

4. أية مهام أخرى مستجدة .


أحكام عامة

المادة (10): 

تكون مدة صلاحية الاجازة في الاختصاص ثلاث سنوات تجدد وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس

المادة ( 11) :  

للمجلس عقد الامتحانات لغايات منح أجازة الاختصاص وأية امتحانات أخرى حسب ما يقتضيه هذا النظام .

المادة (12): 

ينظم المجلس سجلات خاصة بالتخصصات المختلفة ودرجات التصنيف الفني المنصوص عليها في المادتين (6) و(8) من هذا النظام تسجل فيه أسماء الممرضين/ القابلات الحاصلين على الإجازة والتصنيف وفقاً لاحكام هذا النظام .

المادة (13):
‌أ) لا يجوز للممرض/ القابلة أوأي شخص أو أية مؤسسة أن يستخدم أو يمنح أيا من ألقاب الاختصاص أو التصنيف الفني المنصوص عليها في المادتين (6) و (8) من هذا النظام أو أن يقدم نفسه بتلك الصفة دون أن يكون حاصلا على الاجازة أو التصنيف الفني وفق أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

‌ب) لا يجوزللممرض/ القابلة أو أي شخص أو أية مؤسسة  أن يستخدم أو يمنح أية ألقاب أخرى غير تلك الواردة في هذا النظام بعد تاريخ نفاذه.                                      

‌ج) تُعتمد الدرجات والألقاب التي يمنحها المجلس وفق أحكام هذا النظام في الوثائق المهنية         والادارية التي تصدر عن المؤسسات ذات العلاقة بما فيها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والنقابة والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية ونظام الخدمة المدنية.

‌د) يقوم المجلس وبناءاً على تنسيب الامين العام بإبلاغ وزارة الصحة والنقابة وأية جهة معنية عن أية مخالفات تصدر عن أي شخص أو مؤسسة لما ورد في الفقرة (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.

المادة (14):
أ‌) للمجلس و بناءاً على تنسيب الأمين العام ووفق قرار اللجنة سحب الاجازة إذا قدم  حائزها وثائق غير صحيحة أو مضللة وعلى المجلس إعلام الجهات المعنية بذلك.

ب‌) للمجلس إعادة منح الإجازة التي تم سحبها وفقاً لأحكام هذا النظام إذا توافرت شروط ومتطلبات منحها مجدداً.

المادة (15):
‌أ) يُعتبر كل من تم منحه لقباً مهنياً في الاختصاص أو التصنيف الفني من قبل النقابة أو الخدمات الطبية الملكية قبل نفاذ أحكام هذا النظام مجازاً في الاختصاص أو التصنيف الفني بنفس اللقب أو الدرجة.

‌ب) اذا تعارضت الألقاب أو الدرجات في أي نظام سابق أو تعليمات سابقة صادرة عن الجهات المحددة في الفقرة من هذه المادة فللمجلس معادلتها بما يتوافق مع الألقاب والدرجات الواردة في هذا النظام.

‌ج) يُعفى من الامتحان المقرر لأي درجة من درجات الاختصاص كل من يحمل المؤهل العلمي الأكاديمي أو التدريب المتخصص قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

‌د) للمجلس معادلة أي شروط أو معايير لمنح أي درجة أو لقب في الاختصاص والتصنيف الفني بالخبرات العملية أو شروط بديلة على الممرضين/القابلات المرخصين والممارسين للمهنة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

‌هـ) يُصدر المجلس التعليمات اللازمة لمعادلة شهادات الاختصاص الصادرة عن دول أخرى.

المادة (16): 

تطبق أحكام هذا النظام على الممرضين والقابلات الاردنيين بالاضافة الى الممرضين غير الاردنيين المزاولين للمهنة داخل المملكة.

المادة (17):
‌أ)  يحدد المجلس رسوم منح الاجازات والامتحانات و أي اجراءات تتعلق بالاختصاص والتصنيف الفني بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

‌ب)  للمجلس أن يفوض أيا من الجهات ذات العلاقة لأي أجراءات تتعلق بالتصنيف الفني.

المادة (18):

 للمجلس وبالتعاون مع الشركاء أن يضع المعايير المؤسسية والتدريبية والتعليمية لتحقيق الكفايات المطلوبة ومتطلبات الاختصاص والتنسيب بذلك إلى الجهات ذات العلاقة لغايات اعتمادها وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة .

المادة (19): 

يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة (20): 

يصدر المجلس التعليمات والمعايير والاسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (21):

 يلغى نظام إجازة المستويات المهنية للتمريض رقم (74) لسنة 2006.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين