نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية لسنة 2016

اسم المسودة : نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية لسنة 2016


                                                       نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية
                                                               رقم (     ) لسنة 2016
                صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة (1988)

المادة (1) :-
يسمى هذا النظام (نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة   : وزارة السياحة والآثار.

الوزير   : وزير السياحة والآثار.

الجمعية : جمعية أدلاء السياح الأردنية.

الهيئة   : الهيئة العامة للجمعية.

المجلس : مجلس إدارة الجمعية.

الرئيس  : رئيس الجمعية.

العضو  : كل دليل سياحي مرخص وفقاً لأحكام نظام أدلاء السياح والمسجل في  سجل أدلاء السياح المزاولين لدى الجمعية.

المادة (3):-
أ‌- تؤسس في المملكة جمعية تسمى ( جمعية أدلاء السياح الأردنية) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها وان تقاضي وتقاضى، ولها أن توكل عنها أي محامٍ في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.

ب‌- يكون مركز الجمعية  الرئيسي في مدينة عمان ويجوز لها فتح فروع في سائر أنحاء المملكة بقرار من المجلس على أن تعلم الوزارة بذلك.

المادة (4):-
أ - تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لأعضائها وتنشيط السياحة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك ما يلي:-

1- رعاية مصالح أعضاء الجمعية والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم وإنشاء الصناديق اللازمة وذلك بموجب تعليمات توافق عليها الهيئة العامة للجمعية.

2- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الأخرى المتخصصة بجميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتنشيطه.

3- المحافظة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الأخرى.

4-  تطوير مهنة الدليل السياحي من خلال عقد الدورات والندوات لرفع مستوى كفاءة الدليل السياحي وأدائه وتوفير المعلومات اللازمة له.

5-  المساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية المختلفة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال أدلاء السياح .

6-  عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.

7-  المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المصطلحات والأعراف السياحية وقواعد ومعايير التعامل بممارسة المهنة بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والأعراف الدولية.

8-  التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام إليها والمشاركة فيها.

9-  العمل على حل الخلافات التي تقع بين الأعضاء من جهة أو بين الأعضاء وغيرهم من جهة أخرى.

 10- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

11- المشاركة في إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتقديمها للجهات المعنية.

12- استثمار أموال الجمعية بموجب تعليمات يعدها المجلس لهذه الغاية وتوافق عليها الهيئة العامة للجمعية.

13- اصدار مدونة السلوك المهني للأدلاء  السياحيين.

ب- تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية:-

1-  ‌سجل أدلاء السياح المزاولين.

2-   سجل أدلاء السياح غير المزاولين.

المادة (5):-
يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على أن يصدر المجلس قراراً بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولاً حكماً في حالة عدم اصدار القرار خلال هذه المدة.

المادة (6):-
‌أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء المنتسبين إليها المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين.

ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال  مدة أقصاها الأربعة أشهر الأولى من السنة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي يعده المجلس على أن توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد له مرفقاً به التقريرين المالي والاداري، وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، كما تعلق الدعوة على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية والموقع الالكتروني للجمعية ويتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.

‌ج-إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيدعو الوزير إلى عقد هذا الاجتماع قبل سبعة أيام من إنتهاء تلك المدة على أن يتم عقد الاجتماع خلال مدة أقصاها نهاية شهر نيسان، وتسري على هذا  الاجتماع أحكام الاجتماع  العادي للهيئة.

المادة (7):-
أ‌- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن ساعة ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.

ب‌- يرأس اجتماعات الهيئة رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وإذا تغيب الإثنان يرأسها اكبر أعضاء المجلس سناً.

ت‌-يدعى مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة لمراقبة قانونية الإجتماع وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع نسخة منه لدى الوزارة، ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلاً اذا لم يحضره مندوب الوزارة.

ث‌-تتخذ الهيئة قراراتها في الأمور والموضوعات المعروضة عليها في أي اجتماع تعقده بأكثرية أصوات الحاضرين.

المادة (8):-
تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:

أ‌-  ناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة.

ب‌-المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.

ت‌-اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.

ث‌-انتخاب اعضاء المجلس في حالة انتهاء مدة انتخابهم او إجراء انتخابات لملء الشواغر وفقاً لأحكام هذا النظام.

ج‌-  اقرار مدونة السلوك المهني للأدلاء  السياحيين.

ح‌-  أي أمور اخرى تتعلق بالمهنة على أن تقدم خطياً الى المجلس بناءً على طلب عشرين عضواً على الأقل قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً على الاقل.

المادة (9):-
أ‌- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس أو بناءً على طلب يقدم إليه من أعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الأعضاء المزاولين المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على أن يتضمن قرار المجلس أو طلب الأعضاء بدعوة الهيئة للاجتماع الأمور والموضوعات التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث أو عرض غيرها في الاجتماع.

ب‌- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة الأحكام والإجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى أحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي:-

1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى إذا لم يتوافر له النصاب القانوني.

2- أن تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ت‌-تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للمجلس ولجميع الأعضاء الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا، شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لاحكام هذا  النظام.

المادة (10):-
أ‌- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء ينتخبهم الأعضاء المزاولين من بين أعضائها بالاقتراع السري وتكون مدة دورة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس أو العضو لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

ب‌- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب مجلس جديد للجمعية أو لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سببٍ من الأسباب فيستمر المجلس القائم بتصريف شؤون الجمعية إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.

ت‌- إذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار ويستمر المجلس السابق بعد دعوته للاجتماع من قبل الوزير بممارسة مهامه وأعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.

ث‌- إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أقل من نصف أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس فيعتبر المجلس قائماً ويدعو المجلس الهيئة إلى اجتماع غير عادي لانتخاب الأشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة.

المادة (11):-
‌يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:-

1-  أن يكون أردني الجنسية.

2-  أن يكون مزاولاً وقد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

3-  أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة والجمعية.

4-  أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

5-  أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً للجمعية رسم ترشيح غير مسترد.

6-  أن لا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة توقيف عن العمل  بأي موضوع يمس سمعة السياحة الأردنية.

7-  أن لا يمتلك أو يدير أي من المهن السياحية الأخرى أو يشارك فيها بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر بما في ذلك المشاركة عن طريق أفراد عائلته، ولهذه الغاية على طالب الترشيح تقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.

المادة (12):-
أ‌- يبدأ الترشيح لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة أيام من ذلك الموعد.

ب‌- يقدم طلب الترشيح إلى الشخص الذي يفوضه المجلس بذلك خطياً وتعلن أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية بعد التدقيق في طلبات الترشيح ومدى مطابقتها مع القانون وهذا النظام وتوافر الشروط المقررة.

المادة (13):-
أ‌- تختار الهيئة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.

ب‌-تتولى اللجنة القيام بإجراءات انتخاب أعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ولها في  سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة غير المرشحين لمساعدتها على فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر.

ت‌-يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات.

ث‌-تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم إليها في إثناء الانتخابات سواءً أكانت على أوراق الاقتراع أو على أي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالانتخابات، ولها رفض أو قبول أي ورقة إذا تبين لها أن هناك أسباباً تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأكثرية.

ج‌-  إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الأسماء الأولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه، كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.

ح‌-  تهمل أوراق الاقتراع الخالية من الأسماء كما لا تحسب الأسماء غير المقروءة أو غير الواضحة أو تلك التي تتضمن أي كلمة أو عبارة تتنافى مع الآداب العامة أو التي تدل على شخصية العضو المقترع، كما تهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بختم الجمعية وغير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب.

خ‌-  تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات.

د‌-    يزود المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر أعمال الهيئة.

المادة (14):-
تحدد الإجراءات والأمور الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (15):-
أ‌- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين وإذا تساوت الأصوات بين أثنين أو أكثر من المرشحين فيتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات.

ب‌-إذا لم يتقدم إلى عضوية المجلس إلاّ تسعة مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية، وإذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع إكمال ذلك العدد بانتخابهم من أعضائها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (16):-
أ‌- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأمين سر وأمين صندوق للجمعية.

ب‌-على المجلس أن يعلم فوراً الوزير بنتائج الانتخابات التي يقوم بها المجلس.



المادة (17):-
أ‌- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه واحداً منهم، وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب‌- يفقد الرئيس وعضو المجلس مركزه في المجلس في أي من الحالات التالية:-

1-  إذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذرٍ مشروع يقبله الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال.

2-  إذا استقال خطياً.

3-  إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنايةٍ أو جنحةٍ مخلةٍ بالشرف والآداب العامة.

4-  إذا ألغي الترخيص الممنوح له لأي سببٍ من الأسباب.

5-  إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة ومدونة السلوك المهني وصدر قرار بذلك من المجلس التأديبي وأقره المجلس.

6-  عدم القدرة على أداء مهامه نتيجة المرض أو ما شابه ذلك.

 المادة (18):-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بموافقة الهيئة العامة.

ب‌-إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية وتقديمهما للهيئة.

ت‌-إعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة.

ث‌-إصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

ج‌-  تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتحديد مهامها ووضع التعليمات اللازمة لعملها.

ح‌-  النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الأعضاء من جهة أو بين الأعضاء وغيرهم من جهة أخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

خ‌-  النظر في الانتساب إلى أي اتحاد أو جمعية سياحية أخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

د‌- مراقبة أداء الأعضاء والتأكد من التزامهم بمدونة السلوك المهني.

ذ‌- عقد الدورات وورشات العمل لتطوير وتحديث مهارات الأعضاء، وتخصصهم في مجالات السياحة.

ر‌-   التعاقد مع أية جهة محلية لغايات تقديم الدعم الفني اللازم لتسهيل عمل الجمعية.

ز‌-   تصديق القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية والتنسيب إلى لجنة السياحة لاتخاذ الإجراء المناسبة بخصوصها.

س‌-  التوصية باعتماد محتوى الدليل الالكتروني الذي ستمنحه الوزارة  لأي جهةٍ ترغب في اصدار الدليل الالكتروني  للمواقع السياحية والأثرية وفقاً للأسس والشروط التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.

ش‌-  إعداد مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين  ورفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها.

ص‌- لا يتلق عضو المجلس عوضاً مقابل شغله لهذا المنصب، باستثناء نفقات السفر والإقامة والمصاريف التي تكبدها نتيجة لقيامه بمهامه كعضو مجلس وفقاً لأحكام التعليمات المالية المعتمدة من قبل المجلس.

المادة (19) :-
أ‌-  يشكل مجلس تأديبي أو أكثر يتألف من ثلاثة أشخاص يعين المجلس أثنين من أعضائه من خارج أعضاء المجلس، ويعين الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على أن لا تقل درجته عن الأولى.

ب‌-تكون صلاحيات المجلس التأديبي النظر في مخالفات الأعضاء لالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون أو النظام او لمخالفتهم أحكام مدونة السلوك المهني أو لالتزاماتهم التعاقدية مع الآخرين.

ت‌-تتم إحالة العضو إلى المجلس التأديبي من قبل المجلس بناءً على شكوى خطية من أي شخصٍ أو اذا علم المجلس بأي مخالفةٍ ارتكبت من قبل أي عضو.

ث‌-يصدر المجلس التأديبي قراره بالإجماع ويرفعه للمجلس للمصادقة عليه.  

المادة (20):-
أ‌- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:

1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.

2- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس.

3-الا شراف على الموظفين والمستخدمين لدى الجمعية.

4- التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للاعضاء.

5- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس بها على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

ب‌-يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة (21):-
أ‌- إذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وإلا يقوم المجلس في مدة أقصاها ثلاثين يوماً وفقا لأحكام هذا النظام لانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه لإكمال المدة المتبقية.

ب‌-مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي نال أعلى الأصوات بعد آخر الفائزين في الانتخابات ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له، وإذا لم يوجد مرشح فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة من يملأ مركز العضو الشاغر على أن تتوافر فيه شروط عضوية المجلس وأن لا يزيد عدد المعينين على هذا الوجه على ثلاثة أعضاء.

ت‌-على الوزير حل المجلس في أي من الحالات التالية :

1- إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء فأكثر من المجلس .

2- إذا تبين وجود فساد مالي أو إداري.

ث‌-يشكل الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الجمعية لحين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ حل المجلس القديم.

ج‌-  إذا كانت المدة المتبقية من عمر المجلس لا تتجاوز مدة عام فللوزير تكليف اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الجمعية للمدة المتبقية من عمر المجلس.

المادة (22):-
أ‌- يتولى أمين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما.

ب‌-يتولى أمين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية وحفظها وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة ( 23):-
أ‌-  للمجلس بناءً على طلب العضو تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات متتالية على أن يتم استيفاء الرسوم السنوية عن مدة تعليق عضويته حال تقديمه لطب إعادة العضوية.

ب‌-يفقد العضو عضويته العضوية في الجمعية في أيٍ من الحالات التالية:-

1-  إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة وفقاً لقانون السياحة المعمول به.

2-  إذا توقف عن ممارسة المهنة نهائياً.

3- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي وأقره المجلس.

المادة (24):-
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة (25):-
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:

أ‌- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام.

ب‌- ريع استثمار أموال الجمعية.

ت‌- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها التي تصدرها واثمان مطبوعاتها وفق ما يحدده المجلس.

ث‌-التبرعات والهبات والاعانات الاخرى التي يوافق عليها الوزير، على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة (26):-
أ‌- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:-

1- رسم انتساب لأول مرة وقدره مائة وخمسون ديناراً.

2- رسم اشتراك سنوي وقدره مائة دينار ويتم دفعه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء  من السنة سنةً كاملةً لغايات استيفاء الرسوم.

3- رسم امتحان لغة في حال قامت الجمعية بتنظيمه وقدره خمسون دينار.

4- مبلغ عشرون دينارا عند تقديم طلب إعادة التسجيل في سجل الادلاء المزاولين لمن تقرر نقل اسمه إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين سواءً بطلب منه أو بقرار من المجلس على أن  يتم استيفاء رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة.

5- مبلغ دينارين عن أية وثيقة يطلب المصادقة عليها من قبل الجمعية.

6- مبلغ خمسة دنانير بدل هوية العضوية التي تصدرها الجمعية أو بدل فاقد.

7- مبلغ دينارواحد يستوفى عن كل عقد يبرم بين الدليل السياحي ومكتب السياحة.

ب‌-  يستوفى مبلغ إضافي ممن يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب أحكام هذا النظام بنسبة 5% من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه.

المادة (27):-
يقوم الوزير بعد .....اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام بحل المجلس القائم و دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد وفق احكام هذا النظام .

المادة (28):-
إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الهيئة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.

المادة (29):-
يصدر الوزير بناءً على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (30):-
يلغى نظام جمعية أدلاء السياح رقم (65) لسنة 1998 على ان تستمر التعليمات الصادرة بموجبه إلى تصدر تعليمات جديدة تحل محلها.
اسم المسودة : نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية لسنة 2016


                                                       نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية
                                                               رقم (     ) لسنة 2016
                صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة (1988)

المادة (1) :-
يسمى هذا النظام (نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة   : وزارة السياحة والآثار.

الوزير   : وزير السياحة والآثار.

الجمعية : جمعية أدلاء السياح الأردنية.

الهيئة   : الهيئة العامة للجمعية.

المجلس : مجلس إدارة الجمعية.

الرئيس  : رئيس الجمعية.

العضو  : كل دليل سياحي مرخص وفقاً لأحكام نظام أدلاء السياح والمسجل في  سجل أدلاء السياح المزاولين لدى الجمعية.

المادة (3):-
أ‌- تؤسس في المملكة جمعية تسمى ( جمعية أدلاء السياح الأردنية) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها وان تقاضي وتقاضى، ولها أن توكل عنها أي محامٍ في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.

ب‌- يكون مركز الجمعية  الرئيسي في مدينة عمان ويجوز لها فتح فروع في سائر أنحاء المملكة بقرار من المجلس على أن تعلم الوزارة بذلك.

المادة (4):-
أ - تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لأعضائها وتنشيط السياحة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك ما يلي:-

1- رعاية مصالح أعضاء الجمعية والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم وإنشاء الصناديق اللازمة وذلك بموجب تعليمات توافق عليها الهيئة العامة للجمعية.

2- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الأخرى المتخصصة بجميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتنشيطه.

3- المحافظة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الأخرى.

4-  تطوير مهنة الدليل السياحي من خلال عقد الدورات والندوات لرفع مستوى كفاءة الدليل السياحي وأدائه وتوفير المعلومات اللازمة له.

5-  المساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية المختلفة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال أدلاء السياح .

6-  عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.

7-  المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تحديد المصطلحات والأعراف السياحية وقواعد ومعايير التعامل بممارسة المهنة بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والأعراف الدولية.

8-  التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام إليها والمشاركة فيها.

9-  العمل على حل الخلافات التي تقع بين الأعضاء من جهة أو بين الأعضاء وغيرهم من جهة أخرى.

 10- اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.

11- المشاركة في إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بالنشاط السياحي وتقديمها للجهات المعنية.

12- استثمار أموال الجمعية بموجب تعليمات يعدها المجلس لهذه الغاية وتوافق عليها الهيئة العامة للجمعية.

13- اصدار مدونة السلوك المهني للأدلاء  السياحيين.

ب- تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية:-

1-  ‌سجل أدلاء السياح المزاولين.

2-   سجل أدلاء السياح غير المزاولين.

المادة (5):-
يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقاً للأنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على أن يصدر المجلس قراراً بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولاً حكماً في حالة عدم اصدار القرار خلال هذه المدة.

المادة (6):-
‌أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء المنتسبين إليها المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين.

ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال  مدة أقصاها الأربعة أشهر الأولى من السنة وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها الذي يعده المجلس على أن توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد له مرفقاً به التقريرين المالي والاداري، وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، كما تعلق الدعوة على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية والموقع الالكتروني للجمعية ويتم إبلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.

‌ج-إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيدعو الوزير إلى عقد هذا الاجتماع قبل سبعة أيام من إنتهاء تلك المدة على أن يتم عقد الاجتماع خلال مدة أقصاها نهاية شهر نيسان، وتسري على هذا  الاجتماع أحكام الاجتماع  العادي للهيئة.

المادة (7):-
أ‌- يكون اجتماع الهيئة قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وإذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن ساعة ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.

ب‌- يرأس اجتماعات الهيئة رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وإذا تغيب الإثنان يرأسها اكبر أعضاء المجلس سناً.

ت‌-يدعى مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة لمراقبة قانونية الإجتماع وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع نسخة منه لدى الوزارة، ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلاً اذا لم يحضره مندوب الوزارة.

ث‌-تتخذ الهيئة قراراتها في الأمور والموضوعات المعروضة عليها في أي اجتماع تعقده بأكثرية أصوات الحاضرين.

المادة (8):-
تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:

أ‌-  ناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة.

ب‌-المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.

ت‌-اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه.

ث‌-انتخاب اعضاء المجلس في حالة انتهاء مدة انتخابهم او إجراء انتخابات لملء الشواغر وفقاً لأحكام هذا النظام.

ج‌-  اقرار مدونة السلوك المهني للأدلاء  السياحيين.

ح‌-  أي أمور اخرى تتعلق بالمهنة على أن تقدم خطياً الى المجلس بناءً على طلب عشرين عضواً على الأقل قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً على الاقل.

المادة (9):-
أ‌- تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس أو بناءً على طلب يقدم إليه من أعضاء لا يقل عددهم عن (25%) من الأعضاء المزاولين المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على أن يتضمن قرار المجلس أو طلب الأعضاء بدعوة الهيئة للاجتماع الأمور والموضوعات التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث أو عرض غيرها في الاجتماع.

ب‌- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة الأحكام والإجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى أحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي:-

1- اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى إذا لم يتوافر له النصاب القانوني.

2- أن تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ت‌-تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للمجلس ولجميع الأعضاء الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا، شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لاحكام هذا  النظام.

المادة (10):-
أ‌- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء ينتخبهم الأعضاء المزاولين من بين أعضائها بالاقتراع السري وتكون مدة دورة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس أو العضو لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

ب‌- إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب مجلس جديد للجمعية أو لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سببٍ من الأسباب فيستمر المجلس القائم بتصريف شؤون الجمعية إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.

ت‌- إذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار ويستمر المجلس السابق بعد دعوته للاجتماع من قبل الوزير بممارسة مهامه وأعماله وصلاحياته إلى أن يتم انتخاب مجلس جديد.

ث‌- إذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أقل من نصف أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس فيعتبر المجلس قائماً ويدعو المجلس الهيئة إلى اجتماع غير عادي لانتخاب الأشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة.

المادة (11):-
‌يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:-

1-  أن يكون أردني الجنسية.

2-  أن يكون مزاولاً وقد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

3-  أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة والجمعية.

4-  أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

5-  أن يدفع مبلغ خمسين ديناراً للجمعية رسم ترشيح غير مسترد.

6-  أن لا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة توقيف عن العمل  بأي موضوع يمس سمعة السياحة الأردنية.

7-  أن لا يمتلك أو يدير أي من المهن السياحية الأخرى أو يشارك فيها بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر بما في ذلك المشاركة عن طريق أفراد عائلته، ولهذه الغاية على طالب الترشيح تقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.

المادة (12):-
أ‌- يبدأ الترشيح لعضوية المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة أيام من ذلك الموعد.

ب‌- يقدم طلب الترشيح إلى الشخص الذي يفوضه المجلس بذلك خطياً وتعلن أسماء المرشحين على لوحة الإعلانات في مركز الجمعية بعد التدقيق في طلبات الترشيح ومدى مطابقتها مع القانون وهذا النظام وتوافر الشروط المقررة.

المادة (13):-
أ‌- تختار الهيئة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.

ب‌-تتولى اللجنة القيام بإجراءات انتخاب أعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ولها في  سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة غير المرشحين لمساعدتها على فرز الأصوات وذلك تحت إشرافها المباشر.

ت‌-يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات.

ث‌-تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم إليها في إثناء الانتخابات سواءً أكانت على أوراق الاقتراع أو على أي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالانتخابات، ولها رفض أو قبول أي ورقة إذا تبين لها أن هناك أسباباً تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأكثرية.

ج‌-  إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الأسماء الأولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه، كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.

ح‌-  تهمل أوراق الاقتراع الخالية من الأسماء كما لا تحسب الأسماء غير المقروءة أو غير الواضحة أو تلك التي تتضمن أي كلمة أو عبارة تتنافى مع الآداب العامة أو التي تدل على شخصية العضو المقترع، كما تهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بختم الجمعية وغير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب.

خ‌-  تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات.

د‌-    يزود المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر أعمال الهيئة.

المادة (14):-
تحدد الإجراءات والأمور الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة (15):-
أ‌- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين وإذا تساوت الأصوات بين أثنين أو أكثر من المرشحين فيتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات.

ب‌-إذا لم يتقدم إلى عضوية المجلس إلاّ تسعة مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية، وإذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع إكمال ذلك العدد بانتخابهم من أعضائها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (16):-
أ‌- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائباً للرئيس وأمين سر وأمين صندوق للجمعية.

ب‌-على المجلس أن يعلم فوراً الوزير بنتائج الانتخابات التي يقوم بها المجلس.



المادة (17):-
أ‌- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه واحداً منهم، وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب‌- يفقد الرئيس وعضو المجلس مركزه في المجلس في أي من الحالات التالية:-

1-  إذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذرٍ مشروع يقبله الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال.

2-  إذا استقال خطياً.

3-  إذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنايةٍ أو جنحةٍ مخلةٍ بالشرف والآداب العامة.

4-  إذا ألغي الترخيص الممنوح له لأي سببٍ من الأسباب.

5-  إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة ومدونة السلوك المهني وصدر قرار بذلك من المجلس التأديبي وأقره المجلس.

6-  عدم القدرة على أداء مهامه نتيجة المرض أو ما شابه ذلك.

 المادة (18):-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بموافقة الهيئة العامة.

ب‌-إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية وتقديمهما للهيئة.

ت‌-إعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة.

ث‌-إصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

ج‌-  تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتحديد مهامها ووضع التعليمات اللازمة لعملها.

ح‌-  النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الأعضاء من جهة أو بين الأعضاء وغيرهم من جهة أخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

خ‌-  النظر في الانتساب إلى أي اتحاد أو جمعية سياحية أخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

د‌- مراقبة أداء الأعضاء والتأكد من التزامهم بمدونة السلوك المهني.

ذ‌- عقد الدورات وورشات العمل لتطوير وتحديث مهارات الأعضاء، وتخصصهم في مجالات السياحة.

ر‌-   التعاقد مع أية جهة محلية لغايات تقديم الدعم الفني اللازم لتسهيل عمل الجمعية.

ز‌-   تصديق القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية والتنسيب إلى لجنة السياحة لاتخاذ الإجراء المناسبة بخصوصها.

س‌-  التوصية باعتماد محتوى الدليل الالكتروني الذي ستمنحه الوزارة  لأي جهةٍ ترغب في اصدار الدليل الالكتروني  للمواقع السياحية والأثرية وفقاً للأسس والشروط التي تضعها الوزارة لهذه الغاية.

ش‌-  إعداد مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين  ورفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها.

ص‌- لا يتلق عضو المجلس عوضاً مقابل شغله لهذا المنصب، باستثناء نفقات السفر والإقامة والمصاريف التي تكبدها نتيجة لقيامه بمهامه كعضو مجلس وفقاً لأحكام التعليمات المالية المعتمدة من قبل المجلس.

المادة (19) :-
أ‌-  يشكل مجلس تأديبي أو أكثر يتألف من ثلاثة أشخاص يعين المجلس أثنين من أعضائه من خارج أعضاء المجلس، ويعين الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على أن لا تقل درجته عن الأولى.

ب‌-تكون صلاحيات المجلس التأديبي النظر في مخالفات الأعضاء لالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون أو النظام او لمخالفتهم أحكام مدونة السلوك المهني أو لالتزاماتهم التعاقدية مع الآخرين.

ت‌-تتم إحالة العضو إلى المجلس التأديبي من قبل المجلس بناءً على شكوى خطية من أي شخصٍ أو اذا علم المجلس بأي مخالفةٍ ارتكبت من قبل أي عضو.

ث‌-يصدر المجلس التأديبي قراره بالإجماع ويرفعه للمجلس للمصادقة عليه.  

المادة (20):-
أ‌- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:

1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس.

2- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس.

3-الا شراف على الموظفين والمستخدمين لدى الجمعية.

4- التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للاعضاء.

5- أي صلاحيات أخرى يفوضه المجلس بها على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

ب‌-يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المادة (21):-
أ‌- إذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وإلا يقوم المجلس في مدة أقصاها ثلاثين يوماً وفقا لأحكام هذا النظام لانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه لإكمال المدة المتبقية.

ب‌-مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، إذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي نال أعلى الأصوات بعد آخر الفائزين في الانتخابات ليكون عضواً في المجلس للمدة المتبقية له، وإذا لم يوجد مرشح فيعين المجلس من بين أعضاء الهيئة من يملأ مركز العضو الشاغر على أن تتوافر فيه شروط عضوية المجلس وأن لا يزيد عدد المعينين على هذا الوجه على ثلاثة أعضاء.

ت‌-على الوزير حل المجلس في أي من الحالات التالية :

1- إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء فأكثر من المجلس .

2- إذا تبين وجود فساد مالي أو إداري.

ث‌-يشكل الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الجمعية لحين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ حل المجلس القديم.

ج‌-  إذا كانت المدة المتبقية من عمر المجلس لا تتجاوز مدة عام فللوزير تكليف اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الجمعية للمدة المتبقية من عمر المجلس.

المادة (22):-
أ‌- يتولى أمين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والهيئة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما.

ب‌-يتولى أمين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالجمعية وحفظها وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة ( 23):-
أ‌-  للمجلس بناءً على طلب العضو تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات متتالية على أن يتم استيفاء الرسوم السنوية عن مدة تعليق عضويته حال تقديمه لطب إعادة العضوية.

ب‌-يفقد العضو عضويته العضوية في الجمعية في أيٍ من الحالات التالية:-

1-  إذا ألغيت رخصة ممارسة المهنة وفقاً لقانون السياحة المعمول به.

2-  إذا توقف عن ممارسة المهنة نهائياً.

3- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي وأقره المجلس.

المادة (24):-
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة (25):-
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:

أ‌- رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام.

ب‌- ريع استثمار أموال الجمعية.

ت‌- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها التي تصدرها واثمان مطبوعاتها وفق ما يحدده المجلس.

ث‌-التبرعات والهبات والاعانات الاخرى التي يوافق عليها الوزير، على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة (26):-
أ‌- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:-

1- رسم انتساب لأول مرة وقدره مائة وخمسون ديناراً.

2- رسم اشتراك سنوي وقدره مائة دينار ويتم دفعه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء  من السنة سنةً كاملةً لغايات استيفاء الرسوم.

3- رسم امتحان لغة في حال قامت الجمعية بتنظيمه وقدره خمسون دينار.

4- مبلغ عشرون دينارا عند تقديم طلب إعادة التسجيل في سجل الادلاء المزاولين لمن تقرر نقل اسمه إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين سواءً بطلب منه أو بقرار من المجلس على أن  يتم استيفاء رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة.

5- مبلغ دينارين عن أية وثيقة يطلب المصادقة عليها من قبل الجمعية.

6- مبلغ خمسة دنانير بدل هوية العضوية التي تصدرها الجمعية أو بدل فاقد.

7- مبلغ دينارواحد يستوفى عن كل عقد يبرم بين الدليل السياحي ومكتب السياحة.

ب‌-  يستوفى مبلغ إضافي ممن يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب أحكام هذا النظام بنسبة 5% من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه.

المادة (27):-
يقوم الوزير بعد .....اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام بحل المجلس القائم و دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد وفق احكام هذا النظام .

المادة (28):-
إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الهيئة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.

المادة (29):-
يصدر الوزير بناءً على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (30):-
يلغى نظام جمعية أدلاء السياح رقم (65) لسنة 1998 على ان تستمر التعليمات الصادرة بموجبه إلى تصدر تعليمات جديدة تحل محلها.
هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين