اسم المسودة : قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
المادة ( 1)
يسمى هذا القانون ( قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير العدل.
المحكمـة: المحكمة التي يتم فيها إنشاء إدارة الوساطة.
الرئيـس: رئيس المحكمة.
النـزاع : هو النزاع المحال إلى الوساطة وأي نزاع أخر يتفق الأطراف على تسويته من خلال الوساطة.
قاضي الوساطة: القاضي الذي يسميه الرئيس لتولي أعمال الوساطة في المحكمة.
المركز: المركز الأردني للوساطة المنشأ بموجب هذا القانون.
الوسيط الخاص: الشخص أو الأشخاص الوارد اسمه أو أسمائهم في جدول الوسطاء الخاصين لدى المركز.
الوسيط ألاتفاقي: الشخص أو الأشخاص الذي يتفق الأطراف على إحالة النزاع المعروض أمام المحكمة عليه أو عليهم.
المادة (3) :
أ – تنشأ في مقر محكمتي الاستئناف والبداية التي يحددها الوزير إدارة قضائية تسمى ( إدارة الوساطة) وتشكل من عدد من القضاة يسمون ( قضاة الوساطة) يختارهم الرئيس للمدة التي يحددها و يختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
ب- ينشأ في المملكة جمعية غير ربحية تسمى المركز الأردني للوساطة لغايات تنظيم أعمال الوساطة الخاصة في النزاعات المعروضة عليه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقره عمان وله فتح فروع في باقي المحافظات.
ج- تحدد مهام المركز والقواعد الإجرائية المعمول بها فيه ومجلس إدارته واختيار أعضاءه وطريقة إدارته والهيكل التنظيمي وأقسامه ومصادر تمويله والرسوم والبدلات التي يتقاضاها وسائر الأمور المالية والإدارية والقانونية المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
د- للوزير بتنسيب من مجلس إدارة المركز اعتماد ( وسطاء خاصين ) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالحيدة والنزاهة.
هـ- تحدد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في الوسيط وأية أمور أخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة ( 4) :
أ– يجوز للأطراف الاتفاق على إحالة أي نزاع ينشأ بينهم إلى المركز لحله بالوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم.
ب- مع مراعاة ما ورد في قانون محاكم الصلح لقاضي إدارة الدعوى أو لمحكمة الموضوع وبعد الاجتماع بالوكلاء القانونيين وبموافقتهم إحالة النزاع إلى الوساطة لتسوية النزاع ودياً.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من الجهات القضائية المذكورة فيها أن تحيل النزاعات المطروحة أمامها إلى الوساطة إذا تبين لها ان هذا النزاع قابل للوساطة وتعلق بأحد النزاعات التالية :
1. النزاعات العمالية الفردية.
2. النزاعات الناشئة عن عقد الإيجار والمطالبات المتعلقة به.
3. النزاعات الناشئة عن عقود التأمين.
4. النزاعات الناشئة عن المطالبات المصرفية .
د- يحدد القاضي الذي أحال النزاع بالتنسيق مع قلم إدارة الوساطة موعد جلسة الوساطة ويفهم أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها.
المادة (5):
أ – عند إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة يحال إليه ملف الدعوى بكامل مرفقاته.
ب- عند إحالة النزاع إلى المركز أو أي وسيط اتفاقي يقدم إليه كل طرف من أطراف النزاع بواسطة قلم إدارة الوساطة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته أو طلباته أو دفوعه، مرفقاً بها صورة عن كامل الملف.
المادة (6):
أ- تعقد جلسات الوساطة لتسوية النزاع بحضور أطراف النزاع أو وكلائهم القانونيين.
ب- يجتمع الوسيط بالأطراف أو وكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل ودي ، و يجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه و تقييم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة.
المادة ( 7):
أ – على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى للوساطة، ويجوز للوسيط عند الضرورة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة بناء على اتفاق الأطراف خطياً.
ب- إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع، كليا أو جزئيا، يقدم إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الإحالة حسب مقتضى الحال تقريراً بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع أو وكلائهم لتصديقها ولا يشترط حضور الأطراف أو وكلائهم في هذه المرحلة ، و تعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها حكماً قضائياً قطعياً.
ج- إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع يقدم تقريراً إلى قاضي إدارة الدعوى أو محكمة الإحالة حسب مقتضى الحال يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى تسوية ويحدد موعداً لرؤيتها ويعتبر الأطراف متبلغين في هذه الحالة.
د- 1- إذا توصل الوسيط لدى المركز إلى حل النزاع قبل عرضه على المحاكم فيقدم الوسيط تقريراً بذلك مرفقاً به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع أو من يمثلهم لتصديقها من المركز وتعتبر هذه التسوية سنداً عادياً قابلا للتنفيذ وفق احكام القانون.
2 – إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع يقدم تقريراً بذلك إلى المركز.
هـ – عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدم إليه من مذكرات.
ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصورة عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة ( 8) :
أ – تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت . كما لا يجوز إفشاء ما تم فيها من مداولات تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب- لا يجوز استدعاء الوسيط للشهادة على أي وقائع علم بها أو من الممكن أن يكون قد علم بها من خلال جلسات الوساطة لدى أي مرجع قضائي أو جهة رسمية أو أي جهة أخرى.
المادة (9):
أ – لأطراف النزاع استرداد كامل رسوم الدعوى والطلبات التي تم دفعها إذا تمت تسوية النزاع المحال من قاضي إدارة الدعوى أو من قبل قاضي الصلح قبل الشروع بتقديم البينة.
ب- إذا تمت تسوية النزاع في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة )أ ) من هذه المادة فلأطراف النزاع استرداد نصف رسوم الدعوى و الطلبات التي تم دفعها في مرحلتي التقاضي.
المادة (10):
أ - إذا توصل الوسيط ألاتفاقي إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا فتصرف له الأتعاب المتفق عليها بينه وبين أطراف النزاع وفي حال عدم الاتفاق يقدر قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الإحالة الأتعاب التي يستحقها الوسيط حسبما يراه مناسباً على أن يتم دفعها بالتساوي من قبل الأطراف .
ب- إذا لم يتوصل الوسيط ألاتفاقي لتسوية النزاع فيحدد قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الإحالة حسب مقتضى الحال أتعابه ويلتزم المدعي بدفعها له وتعتبر هذه الأتعاب من ضمن مصاريف الدعوى .
المادة (11):
لا يجوز للقاضي تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وأن أحيلت إليه للوساطة.
المادة (12):
تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قضاة أدارة الدعوى و محاكم الموضوع التي لم يفصل فيها بحكم قطعي .
المادة ( 13):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام المتعلق بقواعد السلوك والإجراءات التأديبية التي تحكم عمل الوسيط والجهات ومراكز التدريب وكافة الشؤون المتعلقة بتنظيم أعمال الوساطة.
المادة (14):
يلغى قانون الوساطة رقم (12) لسنة 2006.
المادة ( 15):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مشـــروع
قانون رقم ( ) لسنة 2015
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
قانون رقم ( ) لسنة 2015
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
المادة ( 1)
يسمى هذا القانون ( قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير العدل.
المحكمـة: المحكمة التي يتم فيها إنشاء إدارة الوساطة.
الرئيـس: رئيس المحكمة.
النـزاع : هو النزاع المحال إلى الوساطة وأي نزاع أخر يتفق الأطراف على تسويته من خلال الوساطة.
قاضي الوساطة: القاضي الذي يسميه الرئيس لتولي أعمال الوساطة في المحكمة.
المركز: المركز الأردني للوساطة المنشأ بموجب هذا القانون.
الوسيط الخاص: الشخص أو الأشخاص الوارد اسمه أو أسمائهم في جدول الوسطاء الخاصين لدى المركز.
الوسيط ألاتفاقي: الشخص أو الأشخاص الذي يتفق الأطراف على إحالة النزاع المعروض أمام المحكمة عليه أو عليهم.
المادة (3) :
أ – تنشأ في مقر محكمتي الاستئناف والبداية التي يحددها الوزير إدارة قضائية تسمى ( إدارة الوساطة) وتشكل من عدد من القضاة يسمون ( قضاة الوساطة) يختارهم الرئيس للمدة التي يحددها و يختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
ب- ينشأ في المملكة جمعية غير ربحية تسمى المركز الأردني للوساطة لغايات تنظيم أعمال الوساطة الخاصة في النزاعات المعروضة عليه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقره عمان وله فتح فروع في باقي المحافظات.
ج- تحدد مهام المركز والقواعد الإجرائية المعمول بها فيه ومجلس إدارته واختيار أعضاءه وطريقة إدارته والهيكل التنظيمي وأقسامه ومصادر تمويله والرسوم والبدلات التي يتقاضاها وسائر الأمور المالية والإدارية والقانونية المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
د- للوزير بتنسيب من مجلس إدارة المركز اعتماد ( وسطاء خاصين ) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالحيدة والنزاهة.
هـ- تحدد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في الوسيط وأية أمور أخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة ( 4) :
أ– يجوز للأطراف الاتفاق على إحالة أي نزاع ينشأ بينهم إلى المركز لحله بالوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم.
ب- مع مراعاة ما ورد في قانون محاكم الصلح لقاضي إدارة الدعوى أو لمحكمة الموضوع وبعد الاجتماع بالوكلاء القانونيين وبموافقتهم إحالة النزاع إلى الوساطة لتسوية النزاع ودياً.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من الجهات القضائية المذكورة فيها أن تحيل النزاعات المطروحة أمامها إلى الوساطة إذا تبين لها ان هذا النزاع قابل للوساطة وتعلق بأحد النزاعات التالية :
1. النزاعات العمالية الفردية.
2. النزاعات الناشئة عن عقد الإيجار والمطالبات المتعلقة به.
3. النزاعات الناشئة عن عقود التأمين.
4. النزاعات الناشئة عن المطالبات المصرفية .
د- يحدد القاضي الذي أحال النزاع بالتنسيق مع قلم إدارة الوساطة موعد جلسة الوساطة ويفهم أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها.
المادة (5):
أ – عند إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة يحال إليه ملف الدعوى بكامل مرفقاته.
ب- عند إحالة النزاع إلى المركز أو أي وسيط اتفاقي يقدم إليه كل طرف من أطراف النزاع بواسطة قلم إدارة الوساطة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته أو طلباته أو دفوعه، مرفقاً بها صورة عن كامل الملف.
المادة (6):
أ- تعقد جلسات الوساطة لتسوية النزاع بحضور أطراف النزاع أو وكلائهم القانونيين.
ب- يجتمع الوسيط بالأطراف أو وكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل ودي ، و يجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه و تقييم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة.
المادة ( 7):
أ – على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى للوساطة، ويجوز للوسيط عند الضرورة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة بناء على اتفاق الأطراف خطياً.
ب- إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع، كليا أو جزئيا، يقدم إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الإحالة حسب مقتضى الحال تقريراً بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع أو وكلائهم لتصديقها ولا يشترط حضور الأطراف أو وكلائهم في هذه المرحلة ، و تعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها حكماً قضائياً قطعياً.
ج- إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع يقدم تقريراً إلى قاضي إدارة الدعوى أو محكمة الإحالة حسب مقتضى الحال يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى تسوية ويحدد موعداً لرؤيتها ويعتبر الأطراف متبلغين في هذه الحالة.
د- 1- إذا توصل الوسيط لدى المركز إلى حل النزاع قبل عرضه على المحاكم فيقدم الوسيط تقريراً بذلك مرفقاً به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع أو من يمثلهم لتصديقها من المركز وتعتبر هذه التسوية سنداً عادياً قابلا للتنفيذ وفق احكام القانون.
2 – إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع يقدم تقريراً بذلك إلى المركز.
هـ – عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدم إليه من مذكرات.
ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصورة عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة ( 8) :
أ – تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت . كما لا يجوز إفشاء ما تم فيها من مداولات تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب- لا يجوز استدعاء الوسيط للشهادة على أي وقائع علم بها أو من الممكن أن يكون قد علم بها من خلال جلسات الوساطة لدى أي مرجع قضائي أو جهة رسمية أو أي جهة أخرى.
المادة (9):
أ – لأطراف النزاع استرداد كامل رسوم الدعوى والطلبات التي تم دفعها إذا تمت تسوية النزاع المحال من قاضي إدارة الدعوى أو من قبل قاضي الصلح قبل الشروع بتقديم البينة.
ب- إذا تمت تسوية النزاع في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة )أ ) من هذه المادة فلأطراف النزاع استرداد نصف رسوم الدعوى و الطلبات التي تم دفعها في مرحلتي التقاضي.
المادة (10):
أ - إذا توصل الوسيط ألاتفاقي إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا فتصرف له الأتعاب المتفق عليها بينه وبين أطراف النزاع وفي حال عدم الاتفاق يقدر قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الإحالة الأتعاب التي يستحقها الوسيط حسبما يراه مناسباً على أن يتم دفعها بالتساوي من قبل الأطراف .
ب- إذا لم يتوصل الوسيط ألاتفاقي لتسوية النزاع فيحدد قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الإحالة حسب مقتضى الحال أتعابه ويلتزم المدعي بدفعها له وتعتبر هذه الأتعاب من ضمن مصاريف الدعوى .
المادة (11):
لا يجوز للقاضي تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وأن أحيلت إليه للوساطة.
المادة (12):
تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قضاة أدارة الدعوى و محاكم الموضوع التي لم يفصل فيها بحكم قطعي .
المادة ( 13):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام المتعلق بقواعد السلوك والإجراءات التأديبية التي تحكم عمل الوسيط والجهات ومراكز التدريب وكافة الشؤون المتعلقة بتنظيم أعمال الوساطة.
المادة (14):
يلغى قانون الوساطة رقم (12) لسنة 2006.
المادة ( 15):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسم المسودة : قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
المادة ( 1)
يسمى هذا القانون ( قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير العدل.
المحكمـة: المحكمة التي يتم فيها إنشاء إدارة الوساطة.
الرئيـس: رئيس المحكمة.
النـزاع : هو النزاع المحال إلى الوساطة وأي نزاع أخر يتفق الأطراف على تسويته من خلال الوساطة.
قاضي الوساطة: القاضي الذي يسميه الرئيس لتولي أعمال الوساطة في المحكمة.
المركز: المركز الأردني للوساطة المنشأ بموجب هذا القانون.
الوسيط الخاص: الشخص أو الأشخاص الوارد اسمه أو أسمائهم في جدول الوسطاء الخاصين لدى المركز.
الوسيط ألاتفاقي: الشخص أو الأشخاص الذي يتفق الأطراف على إحالة النزاع المعروض أمام المحكمة عليه أو عليهم.
المادة (3) :
أ – تنشأ في مقر محكمتي الاستئناف والبداية التي يحددها الوزير إدارة قضائية تسمى ( إدارة الوساطة) وتشكل من عدد من القضاة يسمون ( قضاة الوساطة) يختارهم الرئيس للمدة التي يحددها و يختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
ب- ينشأ في المملكة جمعية غير ربحية تسمى المركز الأردني للوساطة لغايات تنظيم أعمال الوساطة الخاصة في النزاعات المعروضة عليه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقره عمان وله فتح فروع في باقي المحافظات.
ج- تحدد مهام المركز والقواعد الإجرائية المعمول بها فيه ومجلس إدارته واختيار أعضاءه وطريقة إدارته والهيكل التنظيمي وأقسامه ومصادر تمويله والرسوم والبدلات التي يتقاضاها وسائر الأمور المالية والإدارية والقانونية المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
د- للوزير بتنسيب من مجلس إدارة المركز اعتماد ( وسطاء خاصين ) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالحيدة والنزاهة.
هـ- تحدد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في الوسيط وأية أمور أخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة ( 4) :
أ– يجوز للأطراف الاتفاق على إحالة أي نزاع ينشأ بينهم إلى المركز لحله بالوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم.
ب- مع مراعاة ما ورد في قانون محاكم الصلح لقاضي إدارة الدعوى أو لمحكمة الموضوع وبعد الاجتماع بالوكلاء القانونيين وبموافقتهم إحالة النزاع إلى الوساطة لتسوية النزاع ودياً.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من الجهات القضائية المذكورة فيها أن تحيل النزاعات المطروحة أمامها إلى الوساطة إذا تبين لها ان هذا النزاع قابل للوساطة وتعلق بأحد النزاعات التالية :
1. النزاعات العمالية الفردية.
2. النزاعات الناشئة عن عقد الإيجار والمطالبات المتعلقة به.
3. النزاعات الناشئة عن عقود التأمين.
4. النزاعات الناشئة عن المطالبات المصرفية .
د- يحدد القاضي الذي أحال النزاع بالتنسيق مع قلم إدارة الوساطة موعد جلسة الوساطة ويفهم أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها.
المادة (5):
أ – عند إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة يحال إليه ملف الدعوى بكامل مرفقاته.
ب- عند إحالة النزاع إلى المركز أو أي وسيط اتفاقي يقدم إليه كل طرف من أطراف النزاع بواسطة قلم إدارة الوساطة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته أو طلباته أو دفوعه، مرفقاً بها صورة عن كامل الملف.
المادة (6):
أ- تعقد جلسات الوساطة لتسوية النزاع بحضور أطراف النزاع أو وكلائهم القانونيين.
ب- يجتمع الوسيط بالأطراف أو وكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل ودي ، و يجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه و تقييم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة.
المادة ( 7):
أ – على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى للوساطة، ويجوز للوسيط عند الضرورة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة بناء على اتفاق الأطراف خطياً.
ب- إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع، كليا أو جزئيا، يقدم إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الإحالة حسب مقتضى الحال تقريراً بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع أو وكلائهم لتصديقها ولا يشترط حضور الأطراف أو وكلائهم في هذه المرحلة ، و تعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها حكماً قضائياً قطعياً.
ج- إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع يقدم تقريراً إلى قاضي إدارة الدعوى أو محكمة الإحالة حسب مقتضى الحال يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى تسوية ويحدد موعداً لرؤيتها ويعتبر الأطراف متبلغين في هذه الحالة.
د- 1- إذا توصل الوسيط لدى المركز إلى حل النزاع قبل عرضه على المحاكم فيقدم الوسيط تقريراً بذلك مرفقاً به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع أو من يمثلهم لتصديقها من المركز وتعتبر هذه التسوية سنداً عادياً قابلا للتنفيذ وفق احكام القانون.
2 – إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع يقدم تقريراً بذلك إلى المركز.
هـ – عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدم إليه من مذكرات.
ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصورة عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة ( 8) :
أ – تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت . كما لا يجوز إفشاء ما تم فيها من مداولات تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب- لا يجوز استدعاء الوسيط للشهادة على أي وقائع علم بها أو من الممكن أن يكون قد علم بها من خلال جلسات الوساطة لدى أي مرجع قضائي أو جهة رسمية أو أي جهة أخرى.
المادة (9):
أ – لأطراف النزاع استرداد كامل رسوم الدعوى والطلبات التي تم دفعها إذا تمت تسوية النزاع المحال من قاضي إدارة الدعوى أو من قبل قاضي الصلح قبل الشروع بتقديم البينة.
ب- إذا تمت تسوية النزاع في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة )أ ) من هذه المادة فلأطراف النزاع استرداد نصف رسوم الدعوى و الطلبات التي تم دفعها في مرحلتي التقاضي.
المادة (10):
أ - إذا توصل الوسيط ألاتفاقي إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا فتصرف له الأتعاب المتفق عليها بينه وبين أطراف النزاع وفي حال عدم الاتفاق يقدر قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الإحالة الأتعاب التي يستحقها الوسيط حسبما يراه مناسباً على أن يتم دفعها بالتساوي من قبل الأطراف .
ب- إذا لم يتوصل الوسيط ألاتفاقي لتسوية النزاع فيحدد قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الإحالة حسب مقتضى الحال أتعابه ويلتزم المدعي بدفعها له وتعتبر هذه الأتعاب من ضمن مصاريف الدعوى .
المادة (11):
لا يجوز للقاضي تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وأن أحيلت إليه للوساطة.
المادة (12):
تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قضاة أدارة الدعوى و محاكم الموضوع التي لم يفصل فيها بحكم قطعي .
المادة ( 13):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام المتعلق بقواعد السلوك والإجراءات التأديبية التي تحكم عمل الوسيط والجهات ومراكز التدريب وكافة الشؤون المتعلقة بتنظيم أعمال الوساطة.
المادة (14):
يلغى قانون الوساطة رقم (12) لسنة 2006.
المادة ( 15):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
مشـــروع
قانون رقم ( ) لسنة 2015
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
قانون رقم ( ) لسنة 2015
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
المادة ( 1)
يسمى هذا القانون ( قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ( 2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير العدل.
المحكمـة: المحكمة التي يتم فيها إنشاء إدارة الوساطة.
الرئيـس: رئيس المحكمة.
النـزاع : هو النزاع المحال إلى الوساطة وأي نزاع أخر يتفق الأطراف على تسويته من خلال الوساطة.
قاضي الوساطة: القاضي الذي يسميه الرئيس لتولي أعمال الوساطة في المحكمة.
المركز: المركز الأردني للوساطة المنشأ بموجب هذا القانون.
الوسيط الخاص: الشخص أو الأشخاص الوارد اسمه أو أسمائهم في جدول الوسطاء الخاصين لدى المركز.
الوسيط ألاتفاقي: الشخص أو الأشخاص الذي يتفق الأطراف على إحالة النزاع المعروض أمام المحكمة عليه أو عليهم.
المادة (3) :
أ – تنشأ في مقر محكمتي الاستئناف والبداية التي يحددها الوزير إدارة قضائية تسمى ( إدارة الوساطة) وتشكل من عدد من القضاة يسمون ( قضاة الوساطة) يختارهم الرئيس للمدة التي يحددها و يختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
ب- ينشأ في المملكة جمعية غير ربحية تسمى المركز الأردني للوساطة لغايات تنظيم أعمال الوساطة الخاصة في النزاعات المعروضة عليه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقره عمان وله فتح فروع في باقي المحافظات.
ج- تحدد مهام المركز والقواعد الإجرائية المعمول بها فيه ومجلس إدارته واختيار أعضاءه وطريقة إدارته والهيكل التنظيمي وأقسامه ومصادر تمويله والرسوم والبدلات التي يتقاضاها وسائر الأمور المالية والإدارية والقانونية المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
د- للوزير بتنسيب من مجلس إدارة المركز اعتماد ( وسطاء خاصين ) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالحيدة والنزاهة.
هـ- تحدد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في الوسيط وأية أمور أخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة ( 4) :
أ– يجوز للأطراف الاتفاق على إحالة أي نزاع ينشأ بينهم إلى المركز لحله بالوساطة قبل اللجوء إلى المحاكم.
ب- مع مراعاة ما ورد في قانون محاكم الصلح لقاضي إدارة الدعوى أو لمحكمة الموضوع وبعد الاجتماع بالوكلاء القانونيين وبموافقتهم إحالة النزاع إلى الوساطة لتسوية النزاع ودياً.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من الجهات القضائية المذكورة فيها أن تحيل النزاعات المطروحة أمامها إلى الوساطة إذا تبين لها ان هذا النزاع قابل للوساطة وتعلق بأحد النزاعات التالية :
1. النزاعات العمالية الفردية.
2. النزاعات الناشئة عن عقد الإيجار والمطالبات المتعلقة به.
3. النزاعات الناشئة عن عقود التأمين.
4. النزاعات الناشئة عن المطالبات المصرفية .
د- يحدد القاضي الذي أحال النزاع بالتنسيق مع قلم إدارة الوساطة موعد جلسة الوساطة ويفهم أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها.
المادة (5):
أ – عند إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة يحال إليه ملف الدعوى بكامل مرفقاته.
ب- عند إحالة النزاع إلى المركز أو أي وسيط اتفاقي يقدم إليه كل طرف من أطراف النزاع بواسطة قلم إدارة الوساطة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته أو طلباته أو دفوعه، مرفقاً بها صورة عن كامل الملف.
المادة (6):
أ- تعقد جلسات الوساطة لتسوية النزاع بحضور أطراف النزاع أو وكلائهم القانونيين.
ب- يجتمع الوسيط بالأطراف أو وكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل ودي ، و يجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه و تقييم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة.
المادة ( 7):
أ – على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ الجلسة الأولى للوساطة، ويجوز للوسيط عند الضرورة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة بناء على اتفاق الأطراف خطياً.
ب- إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع، كليا أو جزئيا، يقدم إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الإحالة حسب مقتضى الحال تقريراً بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع أو وكلائهم لتصديقها ولا يشترط حضور الأطراف أو وكلائهم في هذه المرحلة ، و تعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها حكماً قضائياً قطعياً.
ج- إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع يقدم تقريراً إلى قاضي إدارة الدعوى أو محكمة الإحالة حسب مقتضى الحال يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى تسوية ويحدد موعداً لرؤيتها ويعتبر الأطراف متبلغين في هذه الحالة.
د- 1- إذا توصل الوسيط لدى المركز إلى حل النزاع قبل عرضه على المحاكم فيقدم الوسيط تقريراً بذلك مرفقاً به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع أو من يمثلهم لتصديقها من المركز وتعتبر هذه التسوية سنداً عادياً قابلا للتنفيذ وفق احكام القانون.
2 – إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع يقدم تقريراً بذلك إلى المركز.
هـ – عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدم إليه من مذكرات.
ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصورة عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة ( 8) :
أ – تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت . كما لا يجوز إفشاء ما تم فيها من مداولات تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب- لا يجوز استدعاء الوسيط للشهادة على أي وقائع علم بها أو من الممكن أن يكون قد علم بها من خلال جلسات الوساطة لدى أي مرجع قضائي أو جهة رسمية أو أي جهة أخرى.
المادة (9):
أ – لأطراف النزاع استرداد كامل رسوم الدعوى والطلبات التي تم دفعها إذا تمت تسوية النزاع المحال من قاضي إدارة الدعوى أو من قبل قاضي الصلح قبل الشروع بتقديم البينة.
ب- إذا تمت تسوية النزاع في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة )أ ) من هذه المادة فلأطراف النزاع استرداد نصف رسوم الدعوى و الطلبات التي تم دفعها في مرحلتي التقاضي.
المادة (10):
أ - إذا توصل الوسيط ألاتفاقي إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا فتصرف له الأتعاب المتفق عليها بينه وبين أطراف النزاع وفي حال عدم الاتفاق يقدر قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الإحالة الأتعاب التي يستحقها الوسيط حسبما يراه مناسباً على أن يتم دفعها بالتساوي من قبل الأطراف .
ب- إذا لم يتوصل الوسيط ألاتفاقي لتسوية النزاع فيحدد قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الإحالة حسب مقتضى الحال أتعابه ويلتزم المدعي بدفعها له وتعتبر هذه الأتعاب من ضمن مصاريف الدعوى .
المادة (11):
لا يجوز للقاضي تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وأن أحيلت إليه للوساطة.
المادة (12):
تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قضاة أدارة الدعوى و محاكم الموضوع التي لم يفصل فيها بحكم قطعي .
المادة ( 13):
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام المتعلق بقواعد السلوك والإجراءات التأديبية التي تحكم عمل الوسيط والجهات ومراكز التدريب وكافة الشؤون المتعلقة بتنظيم أعمال الوساطة.
المادة (14):
يلغى قانون الوساطة رقم (12) لسنة 2006.
المادة ( 15):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.