اسم المسودة : نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية 2015
المادة (1)
يسمى هذ النظام (نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الــــــــــــوزارة : وزارة الصحة.
الـوزيــــــــــــر : وزير الصحة.
الـقـانـــــــــــون : قانون الصحة العامة النافذ المفعول.
الـمـؤسـســـــــة : الجهة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمستفيد.
الـخـدمـــــــــــة : خدمة الرعاية الصحية المنزلية.
الـمـسـتـفـيـــــــد : الشخص من جميع الفئات العمرية الذي تقدم له خدمات الرعاية الصحية المنزلية في مكان إقامته ولمختلف الحالات الصحية (الحادة والمزمنة والمتقدمة).
طالـب الخدمة : الشخص أو الجهة التي يتم التعاقد معها لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمستفيد.
مـقـدم الخدمة : الشخص المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية أو الصحية الواردة في المادة (5/أ) من القانون.
الـلـجـنــــــــــــة :اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
ب. لغايات هذا النظام تعتمد تعريفات المهن الطبية والصحية الواردة في القوانين والأنظمة الواردة في المادة (5/أ) من القانون أو أي مادة معدلة لها.
المادة (3)
لغايات هذا النظام يقصد بعبارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية تقديم أي من الخدمات التالية:
أ- المعالجة الطبية.
ب- الرعاية التمريضية.
ج- المعالجة الحكمية.
د- العلاج الوظيفي.
هـ- التغذية.
و- علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي.
ز- معالجة النطق والسمع.
المادة (4)
تقدم الخدمة للمستفيد من خلال المؤسسة من قبل مقدم الخدمة في مكان إقامة المستفيد.
المادة (5)
تقدم الخدمة للمستفيد وفق أي مما يلي:
أ- بناءا على طلب شخصي من المستفيد أو الوصي أو الولي.
ب- بموجب التحويل من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية (مستشفى أو مركز طبي).
المادة (6)
أ- على المؤسسات المراد ترخيصها لتقديم الخدمة الحصول على موافقة الوزارة وفقا للشروط التالية:
1. توفير الشروط الصحية اللازمة (الإضاءة والرطوبة والتهوية) وشروط السلامة العامة.
2. أن يتولى الإدارة الفنية على المؤسسة طبيب أو ممرض قانوني متفرغا تفرغا كاملا وذو خبرة عملية في مجال مهنته لا تقل عن خمس سنوات وحاصلا على تصريح مزاولة مهنة من الوزارة، ويحق لأي من مقدمي الخدمة الوارد ذكرها في المادة (3) من هذا النظام الإدارة الفنية في مجال مهنته بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها لكل من هذه المهن.
3. توفير وسائل الاتصالات اللازمة.
ب- يقدم طلب الحصول على ترخيص المؤسسة إلى الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:
1- تسجيل المؤسسة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
2- عقد إيجار أو سند ملكية للعقار المراد ترخيصه كمؤسسة.
3- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية مصدقة من التعليم العالي للمدير الفني.
4- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة للمدير الفني.
5- صورة عن هوية الأحوال المدنية لمقدم الطلب و للمدير الفني.
6- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
7- مخطط مساحة على أن لا تقل المساحة عن (80) م2.
8- شهادة عدم محكومية للمدير الفني.
9- موافقة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية ذات العلاقة.
المادة (7)
يشترط فيمن يتولى الإدارة الفنية على المؤسسة ما يلي:
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو أي تهمة تسيء للمهنة.
ج- أن لا يكون ملتزما بالخدمة لأي جهة كانت.
د- أن يلتزم بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لها.
المادة (8)
على المدير الفني للمؤسسة التقيد والالتزام بما يلي:
أ- شروط السلامة العامة.
ب- سياسات منع العدوى وجودة الخدمة المقدمة على أن تتضمن التقارير الطبية والصحية.
ج- توفير دليل إجراءات فنية للتخصصات المختلفة بشكل مستمر.
د- التبليغ عن أي عنف أسري يقع على المستفيد وفقا لقانون الحماية من العنف الأسري النافذ الفعول.
هـ- الإشراف والرقابة على العمل والعاملين لديه من فنيين وغيرهم من خلال التأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوصف الوظيفي والمهام الخاصة وفقا للمعايير المهنية المعتمدة لكل منهم.
و- توفير فرص الحد الأدنى من التعليم المستمر المعتمد وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ز- الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي إعلان عن المؤسسة وخدماتها.
ح- تنظيم سجلات لمقدمي الخدمة تتضمن ما يلي:
1- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة.
2- صورة عن هوية الأحوال المدنية.
3- صورة مصدقة عن شهادات الخبرة.
4- شهادة عدم محكومية.
5- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.
6- عقد العمل.
7- شهادة صحية.
8- نسخة عن الوصف الوظيفي وحقوق المستخدمين.
ط- تنظيم سجلات للعاملين بالمؤسسة تتضمن الوثائق التالية:
1- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.
2- عقد العمل.
3- صورة مصدقة عن شهادة الخبرة.
4- شهادة صحية.
5- شهادة عدم محكومية.
6- صورة عن إثبات الشخصية.
7- تصريح عمل لغير الأردنيين مع صورة عن إثبات الشخصية.
ط- تنظيم سجلات للعاملين بالمؤسسة تتضمن الوثائق التالية:
ي- التقيد بلائحة الأجور لمقدمي الخدمة والعاملين حسب قانون العمل الأردني.
ك- تعليق لائحة أجور إجراءات الرعاية الصحية معتمدة ومصدقة من الجهة المعنية على أن تعلق في مكان بارز في المركز.
ل- تعليق قائمة حقوق مقدمي الخدمة وحقوق المستفيد في مكان بارز في المؤسسة.
م- توفير الأجهزة والمعدات والمستهلكات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة.
المادة (9)
أ- يتولى المدير الفني للمؤسسة وضع خطة الرعاية الصحية المنزلية و/أو اعتماد الخطة العلاجية المعدة من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية في حال تحويل المستفيد من أي منهما على أن تتضمن (الإجراءات الطبية والتشخيصية التي تم إجراؤها، والأدوية، والعلاجات، والمضاعفات أثناء الإقامة، والحالة الصحية للمستفيد عند تحويله ... إلخ).
ب- تنظيم ملف طبي لكل مستفيد تقدم له الخدمة تتضمن ما يلي:
1- اسم المستفيد،عمره، عنوانه.
2- اسم وهاتف وعنوان مرجع للرجوع له عند الحاجة بموافقة المستفيد.
3- التشخيص الطبي، اسم الطبيب المعالج، الأوامر الطبية، الأدوية والعلاجات، خطة الخروج من المستشفى.
4- التحويل من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية أو الطلب المقدم من المستفيد.
5- العقد المبرم بين طالب الخدمة والمؤسسة.
6- التقارير الطبية والتقارير اليومية ونموذج إعطاء الأدوية والسوائل الوريدية والمؤشرات الحياتية والحوادث المنزلية وجميع الإجراءات الطبية والصحية المقدمة.
المادة (10)
يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية برئاسة مدير المديرية المعنية بالوزارة وعضوية كل من:
أ- رئيس القسم المعني في المديرية.
ب- مندوب عن نقابة الأطباء.
ج- مندوب عن المجلس التمريضي الأردني.
د- مندوب عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
هـ- مندوب أو أكثر من مقدمي الخدمة الوارد ذكرها في المادة (3) من هذا النظام وحسب الخدمة المراد تقديمها في المؤسسة من موظفي الوزارة.
المادة (11)
أ- تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها:
1- النظر في طلبات ترخيص المؤسسات.
2- الكشف على المؤسسات المراد ترخيصها من قبل عضوين أو أكثر من اللجنة.
3- دراسة الشكاوى المتعلقة بالخدمة المقدمة من المؤسسات أو التي يحيلها الوزير إليها.
4- الرقابة والتفتيش والكشف الدوري على المؤسسات ومتابعة تجديد ترخيصها.
5- تشكيل أي لجنة فرعية في المحافظات وتحديد مهامها وصلاحيتها.
6- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
7- أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليها.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاث أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو من ينيبه.
ج- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ توصياتها.
المادة (12)
يحظر على المؤسسة ما يلي:
أ- ممارسة أعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام.
ب- تقديم الرعاية الصحية داخل المؤسسة.
ج- استعمال المؤسسة لغير الغايات التي رخصت من أجلها وعرض أي مواد دوائية أو أجهزة طبية في المؤسسة بقصد البيع.
المادة (13)
يتوجب على مالك المؤسسة أو المدير الفني تبليغ الوزارة عن أي تغيير في المعلومات والبيانات والوثائق التي قدمها عند طلب ترخيص المؤسسة.
المادة (14)
في حال ورود أي مسألة فنية أو إدارية لم يشر إليها النظام للوزير اتخاذ القرار المناسب بشأنها بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في المادة (10) من هذا النظام.
المادة (15)
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:
أ- (200) مائتا دينار عن ترخيص المؤسسة لأول مرة.
ب- (50) خمسين دينارا سنويا عند تجديد الترخيص.
المادة (16)
يحق لمالك المؤسسة بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها إلى مكان آخر إذا توافرت فيه شروط الترخيص بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (17)
يلغى ترخيص المؤسسة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:
أ- 1- إذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص.
2- إذا تم اغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة اشهر متصلة دون سبب يقبل به الوزير.
3- إذا نقلت المؤسسة الى مكان اخر دون موافقة الوزير.
4- إذا لم يلتزم مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- إذا تبين أن الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة أو بطرق احتيالية.
6- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة.
7- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.
8- إذا خالف المرخص له أي من احكام هذا النظام.
ب- بناءا على طلب خطي من مالك المؤسسة.
المادة (18)
على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة (19)
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالتشريعات المعمول بها.
المادة (20)
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها المهام والمسؤوليات لكل من مقدمي الخدمة.
مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2015
نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية
صادر بمقتضى المادة (3/ب) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008
نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية
صادر بمقتضى المادة (3/ب) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008
المادة (1)
يسمى هذ النظام (نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الــــــــــــوزارة : وزارة الصحة.
الـوزيــــــــــــر : وزير الصحة.
الـقـانـــــــــــون : قانون الصحة العامة النافذ المفعول.
الـمـؤسـســـــــة : الجهة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمستفيد.
الـخـدمـــــــــــة : خدمة الرعاية الصحية المنزلية.
الـمـسـتـفـيـــــــد : الشخص من جميع الفئات العمرية الذي تقدم له خدمات الرعاية الصحية المنزلية في مكان إقامته ولمختلف الحالات الصحية (الحادة والمزمنة والمتقدمة).
طالـب الخدمة : الشخص أو الجهة التي يتم التعاقد معها لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمستفيد.
مـقـدم الخدمة : الشخص المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية أو الصحية الواردة في المادة (5/أ) من القانون.
الـلـجـنــــــــــــة :اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
ب. لغايات هذا النظام تعتمد تعريفات المهن الطبية والصحية الواردة في القوانين والأنظمة الواردة في المادة (5/أ) من القانون أو أي مادة معدلة لها.
المادة (3)
لغايات هذا النظام يقصد بعبارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية تقديم أي من الخدمات التالية:
أ- المعالجة الطبية.
ب- الرعاية التمريضية.
ج- المعالجة الحكمية.
د- العلاج الوظيفي.
هـ- التغذية.
و- علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي.
ز- معالجة النطق والسمع.
المادة (4)
تقدم الخدمة للمستفيد من خلال المؤسسة من قبل مقدم الخدمة في مكان إقامة المستفيد.
المادة (5)
تقدم الخدمة للمستفيد وفق أي مما يلي:
أ- بناءا على طلب شخصي من المستفيد أو الوصي أو الولي.
ب- بموجب التحويل من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية (مستشفى أو مركز طبي).
المادة (6)
أ- على المؤسسات المراد ترخيصها لتقديم الخدمة الحصول على موافقة الوزارة وفقا للشروط التالية:
1. توفير الشروط الصحية اللازمة (الإضاءة والرطوبة والتهوية) وشروط السلامة العامة.
2. أن يتولى الإدارة الفنية على المؤسسة طبيب أو ممرض قانوني متفرغا تفرغا كاملا وذو خبرة عملية في مجال مهنته لا تقل عن خمس سنوات وحاصلا على تصريح مزاولة مهنة من الوزارة، ويحق لأي من مقدمي الخدمة الوارد ذكرها في المادة (3) من هذا النظام الإدارة الفنية في مجال مهنته بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها لكل من هذه المهن.
3. توفير وسائل الاتصالات اللازمة.
ب- يقدم طلب الحصول على ترخيص المؤسسة إلى الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:
1- تسجيل المؤسسة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
2- عقد إيجار أو سند ملكية للعقار المراد ترخيصه كمؤسسة.
3- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية مصدقة من التعليم العالي للمدير الفني.
4- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة للمدير الفني.
5- صورة عن هوية الأحوال المدنية لمقدم الطلب و للمدير الفني.
6- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
7- مخطط مساحة على أن لا تقل المساحة عن (80) م2.
8- شهادة عدم محكومية للمدير الفني.
9- موافقة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية ذات العلاقة.
المادة (7)
يشترط فيمن يتولى الإدارة الفنية على المؤسسة ما يلي:
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو أي تهمة تسيء للمهنة.
ج- أن لا يكون ملتزما بالخدمة لأي جهة كانت.
د- أن يلتزم بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لها.
المادة (8)
على المدير الفني للمؤسسة التقيد والالتزام بما يلي:
أ- شروط السلامة العامة.
ب- سياسات منع العدوى وجودة الخدمة المقدمة على أن تتضمن التقارير الطبية والصحية.
ج- توفير دليل إجراءات فنية للتخصصات المختلفة بشكل مستمر.
د- التبليغ عن أي عنف أسري يقع على المستفيد وفقا لقانون الحماية من العنف الأسري النافذ الفعول.
هـ- الإشراف والرقابة على العمل والعاملين لديه من فنيين وغيرهم من خلال التأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوصف الوظيفي والمهام الخاصة وفقا للمعايير المهنية المعتمدة لكل منهم.
و- توفير فرص الحد الأدنى من التعليم المستمر المعتمد وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ز- الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي إعلان عن المؤسسة وخدماتها.
ح- تنظيم سجلات لمقدمي الخدمة تتضمن ما يلي:
1- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة.
2- صورة عن هوية الأحوال المدنية.
3- صورة مصدقة عن شهادات الخبرة.
4- شهادة عدم محكومية.
5- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.
6- عقد العمل.
7- شهادة صحية.
8- نسخة عن الوصف الوظيفي وحقوق المستخدمين.
ط- تنظيم سجلات للعاملين بالمؤسسة تتضمن الوثائق التالية:
1- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.
2- عقد العمل.
3- صورة مصدقة عن شهادة الخبرة.
4- شهادة صحية.
5- شهادة عدم محكومية.
6- صورة عن إثبات الشخصية.
7- تصريح عمل لغير الأردنيين مع صورة عن إثبات الشخصية.
ط- تنظيم سجلات للعاملين بالمؤسسة تتضمن الوثائق التالية:
ي- التقيد بلائحة الأجور لمقدمي الخدمة والعاملين حسب قانون العمل الأردني.
ك- تعليق لائحة أجور إجراءات الرعاية الصحية معتمدة ومصدقة من الجهة المعنية على أن تعلق في مكان بارز في المركز.
ل- تعليق قائمة حقوق مقدمي الخدمة وحقوق المستفيد في مكان بارز في المؤسسة.
م- توفير الأجهزة والمعدات والمستهلكات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة.
المادة (9)
أ- يتولى المدير الفني للمؤسسة وضع خطة الرعاية الصحية المنزلية و/أو اعتماد الخطة العلاجية المعدة من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية في حال تحويل المستفيد من أي منهما على أن تتضمن (الإجراءات الطبية والتشخيصية التي تم إجراؤها، والأدوية، والعلاجات، والمضاعفات أثناء الإقامة، والحالة الصحية للمستفيد عند تحويله ... إلخ).
ب- تنظيم ملف طبي لكل مستفيد تقدم له الخدمة تتضمن ما يلي:
1- اسم المستفيد،عمره، عنوانه.
2- اسم وهاتف وعنوان مرجع للرجوع له عند الحاجة بموافقة المستفيد.
3- التشخيص الطبي، اسم الطبيب المعالج، الأوامر الطبية، الأدوية والعلاجات، خطة الخروج من المستشفى.
4- التحويل من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية أو الطلب المقدم من المستفيد.
5- العقد المبرم بين طالب الخدمة والمؤسسة.
6- التقارير الطبية والتقارير اليومية ونموذج إعطاء الأدوية والسوائل الوريدية والمؤشرات الحياتية والحوادث المنزلية وجميع الإجراءات الطبية والصحية المقدمة.
المادة (10)
يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية برئاسة مدير المديرية المعنية بالوزارة وعضوية كل من:
أ- رئيس القسم المعني في المديرية.
ب- مندوب عن نقابة الأطباء.
ج- مندوب عن المجلس التمريضي الأردني.
د- مندوب عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
هـ- مندوب أو أكثر من مقدمي الخدمة الوارد ذكرها في المادة (3) من هذا النظام وحسب الخدمة المراد تقديمها في المؤسسة من موظفي الوزارة.
المادة (11)
أ- تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها:
1- النظر في طلبات ترخيص المؤسسات.
2- الكشف على المؤسسات المراد ترخيصها من قبل عضوين أو أكثر من اللجنة.
3- دراسة الشكاوى المتعلقة بالخدمة المقدمة من المؤسسات أو التي يحيلها الوزير إليها.
4- الرقابة والتفتيش والكشف الدوري على المؤسسات ومتابعة تجديد ترخيصها.
5- تشكيل أي لجنة فرعية في المحافظات وتحديد مهامها وصلاحيتها.
6- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
7- أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليها.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاث أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو من ينيبه.
ج- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ توصياتها.
المادة (12)
يحظر على المؤسسة ما يلي:
أ- ممارسة أعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام.
ب- تقديم الرعاية الصحية داخل المؤسسة.
ج- استعمال المؤسسة لغير الغايات التي رخصت من أجلها وعرض أي مواد دوائية أو أجهزة طبية في المؤسسة بقصد البيع.
المادة (13)
يتوجب على مالك المؤسسة أو المدير الفني تبليغ الوزارة عن أي تغيير في المعلومات والبيانات والوثائق التي قدمها عند طلب ترخيص المؤسسة.
المادة (14)
في حال ورود أي مسألة فنية أو إدارية لم يشر إليها النظام للوزير اتخاذ القرار المناسب بشأنها بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في المادة (10) من هذا النظام.
المادة (15)
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:
أ- (200) مائتا دينار عن ترخيص المؤسسة لأول مرة.
ب- (50) خمسين دينارا سنويا عند تجديد الترخيص.
المادة (16)
يحق لمالك المؤسسة بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها إلى مكان آخر إذا توافرت فيه شروط الترخيص بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (17)
يلغى ترخيص المؤسسة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:
أ- 1- إذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص.
2- إذا تم اغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة اشهر متصلة دون سبب يقبل به الوزير.
3- إذا نقلت المؤسسة الى مكان اخر دون موافقة الوزير.
4- إذا لم يلتزم مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- إذا تبين أن الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة أو بطرق احتيالية.
6- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة.
7- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.
8- إذا خالف المرخص له أي من احكام هذا النظام.
ب- بناءا على طلب خطي من مالك المؤسسة.
المادة (18)
على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة (19)
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالتشريعات المعمول بها.
المادة (20)
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها المهام والمسؤوليات لكل من مقدمي الخدمة.
اسم المسودة : نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية 2015
المادة (1)
يسمى هذ النظام (نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الــــــــــــوزارة : وزارة الصحة.
الـوزيــــــــــــر : وزير الصحة.
الـقـانـــــــــــون : قانون الصحة العامة النافذ المفعول.
الـمـؤسـســـــــة : الجهة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمستفيد.
الـخـدمـــــــــــة : خدمة الرعاية الصحية المنزلية.
الـمـسـتـفـيـــــــد : الشخص من جميع الفئات العمرية الذي تقدم له خدمات الرعاية الصحية المنزلية في مكان إقامته ولمختلف الحالات الصحية (الحادة والمزمنة والمتقدمة).
طالـب الخدمة : الشخص أو الجهة التي يتم التعاقد معها لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمستفيد.
مـقـدم الخدمة : الشخص المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية أو الصحية الواردة في المادة (5/أ) من القانون.
الـلـجـنــــــــــــة :اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
ب. لغايات هذا النظام تعتمد تعريفات المهن الطبية والصحية الواردة في القوانين والأنظمة الواردة في المادة (5/أ) من القانون أو أي مادة معدلة لها.
المادة (3)
لغايات هذا النظام يقصد بعبارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية تقديم أي من الخدمات التالية:
أ- المعالجة الطبية.
ب- الرعاية التمريضية.
ج- المعالجة الحكمية.
د- العلاج الوظيفي.
هـ- التغذية.
و- علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي.
ز- معالجة النطق والسمع.
المادة (4)
تقدم الخدمة للمستفيد من خلال المؤسسة من قبل مقدم الخدمة في مكان إقامة المستفيد.
المادة (5)
تقدم الخدمة للمستفيد وفق أي مما يلي:
أ- بناءا على طلب شخصي من المستفيد أو الوصي أو الولي.
ب- بموجب التحويل من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية (مستشفى أو مركز طبي).
المادة (6)
أ- على المؤسسات المراد ترخيصها لتقديم الخدمة الحصول على موافقة الوزارة وفقا للشروط التالية:
1. توفير الشروط الصحية اللازمة (الإضاءة والرطوبة والتهوية) وشروط السلامة العامة.
2. أن يتولى الإدارة الفنية على المؤسسة طبيب أو ممرض قانوني متفرغا تفرغا كاملا وذو خبرة عملية في مجال مهنته لا تقل عن خمس سنوات وحاصلا على تصريح مزاولة مهنة من الوزارة، ويحق لأي من مقدمي الخدمة الوارد ذكرها في المادة (3) من هذا النظام الإدارة الفنية في مجال مهنته بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها لكل من هذه المهن.
3. توفير وسائل الاتصالات اللازمة.
ب- يقدم طلب الحصول على ترخيص المؤسسة إلى الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:
1- تسجيل المؤسسة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
2- عقد إيجار أو سند ملكية للعقار المراد ترخيصه كمؤسسة.
3- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية مصدقة من التعليم العالي للمدير الفني.
4- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة للمدير الفني.
5- صورة عن هوية الأحوال المدنية لمقدم الطلب و للمدير الفني.
6- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
7- مخطط مساحة على أن لا تقل المساحة عن (80) م2.
8- شهادة عدم محكومية للمدير الفني.
9- موافقة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية ذات العلاقة.
المادة (7)
يشترط فيمن يتولى الإدارة الفنية على المؤسسة ما يلي:
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو أي تهمة تسيء للمهنة.
ج- أن لا يكون ملتزما بالخدمة لأي جهة كانت.
د- أن يلتزم بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لها.
المادة (8)
على المدير الفني للمؤسسة التقيد والالتزام بما يلي:
أ- شروط السلامة العامة.
ب- سياسات منع العدوى وجودة الخدمة المقدمة على أن تتضمن التقارير الطبية والصحية.
ج- توفير دليل إجراءات فنية للتخصصات المختلفة بشكل مستمر.
د- التبليغ عن أي عنف أسري يقع على المستفيد وفقا لقانون الحماية من العنف الأسري النافذ الفعول.
هـ- الإشراف والرقابة على العمل والعاملين لديه من فنيين وغيرهم من خلال التأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوصف الوظيفي والمهام الخاصة وفقا للمعايير المهنية المعتمدة لكل منهم.
و- توفير فرص الحد الأدنى من التعليم المستمر المعتمد وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ز- الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي إعلان عن المؤسسة وخدماتها.
ح- تنظيم سجلات لمقدمي الخدمة تتضمن ما يلي:
1- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة.
2- صورة عن هوية الأحوال المدنية.
3- صورة مصدقة عن شهادات الخبرة.
4- شهادة عدم محكومية.
5- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.
6- عقد العمل.
7- شهادة صحية.
8- نسخة عن الوصف الوظيفي وحقوق المستخدمين.
ط- تنظيم سجلات للعاملين بالمؤسسة تتضمن الوثائق التالية:
1- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.
2- عقد العمل.
3- صورة مصدقة عن شهادة الخبرة.
4- شهادة صحية.
5- شهادة عدم محكومية.
6- صورة عن إثبات الشخصية.
7- تصريح عمل لغير الأردنيين مع صورة عن إثبات الشخصية.
ط- تنظيم سجلات للعاملين بالمؤسسة تتضمن الوثائق التالية:
ي- التقيد بلائحة الأجور لمقدمي الخدمة والعاملين حسب قانون العمل الأردني.
ك- تعليق لائحة أجور إجراءات الرعاية الصحية معتمدة ومصدقة من الجهة المعنية على أن تعلق في مكان بارز في المركز.
ل- تعليق قائمة حقوق مقدمي الخدمة وحقوق المستفيد في مكان بارز في المؤسسة.
م- توفير الأجهزة والمعدات والمستهلكات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة.
المادة (9)
أ- يتولى المدير الفني للمؤسسة وضع خطة الرعاية الصحية المنزلية و/أو اعتماد الخطة العلاجية المعدة من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية في حال تحويل المستفيد من أي منهما على أن تتضمن (الإجراءات الطبية والتشخيصية التي تم إجراؤها، والأدوية، والعلاجات، والمضاعفات أثناء الإقامة، والحالة الصحية للمستفيد عند تحويله ... إلخ).
ب- تنظيم ملف طبي لكل مستفيد تقدم له الخدمة تتضمن ما يلي:
1- اسم المستفيد،عمره، عنوانه.
2- اسم وهاتف وعنوان مرجع للرجوع له عند الحاجة بموافقة المستفيد.
3- التشخيص الطبي، اسم الطبيب المعالج، الأوامر الطبية، الأدوية والعلاجات، خطة الخروج من المستشفى.
4- التحويل من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية أو الطلب المقدم من المستفيد.
5- العقد المبرم بين طالب الخدمة والمؤسسة.
6- التقارير الطبية والتقارير اليومية ونموذج إعطاء الأدوية والسوائل الوريدية والمؤشرات الحياتية والحوادث المنزلية وجميع الإجراءات الطبية والصحية المقدمة.
المادة (10)
يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية برئاسة مدير المديرية المعنية بالوزارة وعضوية كل من:
أ- رئيس القسم المعني في المديرية.
ب- مندوب عن نقابة الأطباء.
ج- مندوب عن المجلس التمريضي الأردني.
د- مندوب عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
هـ- مندوب أو أكثر من مقدمي الخدمة الوارد ذكرها في المادة (3) من هذا النظام وحسب الخدمة المراد تقديمها في المؤسسة من موظفي الوزارة.
المادة (11)
أ- تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها:
1- النظر في طلبات ترخيص المؤسسات.
2- الكشف على المؤسسات المراد ترخيصها من قبل عضوين أو أكثر من اللجنة.
3- دراسة الشكاوى المتعلقة بالخدمة المقدمة من المؤسسات أو التي يحيلها الوزير إليها.
4- الرقابة والتفتيش والكشف الدوري على المؤسسات ومتابعة تجديد ترخيصها.
5- تشكيل أي لجنة فرعية في المحافظات وتحديد مهامها وصلاحيتها.
6- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
7- أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليها.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاث أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو من ينيبه.
ج- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ توصياتها.
المادة (12)
يحظر على المؤسسة ما يلي:
أ- ممارسة أعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام.
ب- تقديم الرعاية الصحية داخل المؤسسة.
ج- استعمال المؤسسة لغير الغايات التي رخصت من أجلها وعرض أي مواد دوائية أو أجهزة طبية في المؤسسة بقصد البيع.
المادة (13)
يتوجب على مالك المؤسسة أو المدير الفني تبليغ الوزارة عن أي تغيير في المعلومات والبيانات والوثائق التي قدمها عند طلب ترخيص المؤسسة.
المادة (14)
في حال ورود أي مسألة فنية أو إدارية لم يشر إليها النظام للوزير اتخاذ القرار المناسب بشأنها بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في المادة (10) من هذا النظام.
المادة (15)
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:
أ- (200) مائتا دينار عن ترخيص المؤسسة لأول مرة.
ب- (50) خمسين دينارا سنويا عند تجديد الترخيص.
المادة (16)
يحق لمالك المؤسسة بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها إلى مكان آخر إذا توافرت فيه شروط الترخيص بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (17)
يلغى ترخيص المؤسسة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:
أ- 1- إذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص.
2- إذا تم اغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة اشهر متصلة دون سبب يقبل به الوزير.
3- إذا نقلت المؤسسة الى مكان اخر دون موافقة الوزير.
4- إذا لم يلتزم مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- إذا تبين أن الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة أو بطرق احتيالية.
6- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة.
7- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.
8- إذا خالف المرخص له أي من احكام هذا النظام.
ب- بناءا على طلب خطي من مالك المؤسسة.
المادة (18)
على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة (19)
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالتشريعات المعمول بها.
المادة (20)
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها المهام والمسؤوليات لكل من مقدمي الخدمة.
مشروع نظام رقم ( ) لسنة 2015
نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية
صادر بمقتضى المادة (3/ب) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008
نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية
صادر بمقتضى المادة (3/ب) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008
المادة (1)
يسمى هذ النظام (نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الــــــــــــوزارة : وزارة الصحة.
الـوزيــــــــــــر : وزير الصحة.
الـقـانـــــــــــون : قانون الصحة العامة النافذ المفعول.
الـمـؤسـســـــــة : الجهة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمستفيد.
الـخـدمـــــــــــة : خدمة الرعاية الصحية المنزلية.
الـمـسـتـفـيـــــــد : الشخص من جميع الفئات العمرية الذي تقدم له خدمات الرعاية الصحية المنزلية في مكان إقامته ولمختلف الحالات الصحية (الحادة والمزمنة والمتقدمة).
طالـب الخدمة : الشخص أو الجهة التي يتم التعاقد معها لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمستفيد.
مـقـدم الخدمة : الشخص المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية أو الصحية الواردة في المادة (5/أ) من القانون.
الـلـجـنــــــــــــة :اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
ب. لغايات هذا النظام تعتمد تعريفات المهن الطبية والصحية الواردة في القوانين والأنظمة الواردة في المادة (5/أ) من القانون أو أي مادة معدلة لها.
المادة (3)
لغايات هذا النظام يقصد بعبارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية تقديم أي من الخدمات التالية:
أ- المعالجة الطبية.
ب- الرعاية التمريضية.
ج- المعالجة الحكمية.
د- العلاج الوظيفي.
هـ- التغذية.
و- علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي.
ز- معالجة النطق والسمع.
المادة (4)
تقدم الخدمة للمستفيد من خلال المؤسسة من قبل مقدم الخدمة في مكان إقامة المستفيد.
المادة (5)
تقدم الخدمة للمستفيد وفق أي مما يلي:
أ- بناءا على طلب شخصي من المستفيد أو الوصي أو الولي.
ب- بموجب التحويل من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية (مستشفى أو مركز طبي).
المادة (6)
أ- على المؤسسات المراد ترخيصها لتقديم الخدمة الحصول على موافقة الوزارة وفقا للشروط التالية:
1. توفير الشروط الصحية اللازمة (الإضاءة والرطوبة والتهوية) وشروط السلامة العامة.
2. أن يتولى الإدارة الفنية على المؤسسة طبيب أو ممرض قانوني متفرغا تفرغا كاملا وذو خبرة عملية في مجال مهنته لا تقل عن خمس سنوات وحاصلا على تصريح مزاولة مهنة من الوزارة، ويحق لأي من مقدمي الخدمة الوارد ذكرها في المادة (3) من هذا النظام الإدارة الفنية في مجال مهنته بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها لكل من هذه المهن.
3. توفير وسائل الاتصالات اللازمة.
ب- يقدم طلب الحصول على ترخيص المؤسسة إلى الوزارة مرفقا به الوثائق التالية:
1- تسجيل المؤسسة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
2- عقد إيجار أو سند ملكية للعقار المراد ترخيصه كمؤسسة.
3- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية مصدقة من التعليم العالي للمدير الفني.
4- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة للمدير الفني.
5- صورة عن هوية الأحوال المدنية لمقدم الطلب و للمدير الفني.
6- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.
7- مخطط مساحة على أن لا تقل المساحة عن (80) م2.
8- شهادة عدم محكومية للمدير الفني.
9- موافقة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية ذات العلاقة.
المادة (7)
يشترط فيمن يتولى الإدارة الفنية على المؤسسة ما يلي:
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو أي تهمة تسيء للمهنة.
ج- أن لا يكون ملتزما بالخدمة لأي جهة كانت.
د- أن يلتزم بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لها.
المادة (8)
على المدير الفني للمؤسسة التقيد والالتزام بما يلي:
أ- شروط السلامة العامة.
ب- سياسات منع العدوى وجودة الخدمة المقدمة على أن تتضمن التقارير الطبية والصحية.
ج- توفير دليل إجراءات فنية للتخصصات المختلفة بشكل مستمر.
د- التبليغ عن أي عنف أسري يقع على المستفيد وفقا لقانون الحماية من العنف الأسري النافذ الفعول.
هـ- الإشراف والرقابة على العمل والعاملين لديه من فنيين وغيرهم من خلال التأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوصف الوظيفي والمهام الخاصة وفقا للمعايير المهنية المعتمدة لكل منهم.
و- توفير فرص الحد الأدنى من التعليم المستمر المعتمد وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
ز- الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي إعلان عن المؤسسة وخدماتها.
ح- تنظيم سجلات لمقدمي الخدمة تتضمن ما يلي:
1- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة.
2- صورة عن هوية الأحوال المدنية.
3- صورة مصدقة عن شهادات الخبرة.
4- شهادة عدم محكومية.
5- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.
6- عقد العمل.
7- شهادة صحية.
8- نسخة عن الوصف الوظيفي وحقوق المستخدمين.
ط- تنظيم سجلات للعاملين بالمؤسسة تتضمن الوثائق التالية:
1- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.
2- عقد العمل.
3- صورة مصدقة عن شهادة الخبرة.
4- شهادة صحية.
5- شهادة عدم محكومية.
6- صورة عن إثبات الشخصية.
7- تصريح عمل لغير الأردنيين مع صورة عن إثبات الشخصية.
ط- تنظيم سجلات للعاملين بالمؤسسة تتضمن الوثائق التالية:
ي- التقيد بلائحة الأجور لمقدمي الخدمة والعاملين حسب قانون العمل الأردني.
ك- تعليق لائحة أجور إجراءات الرعاية الصحية معتمدة ومصدقة من الجهة المعنية على أن تعلق في مكان بارز في المركز.
ل- تعليق قائمة حقوق مقدمي الخدمة وحقوق المستفيد في مكان بارز في المؤسسة.
م- توفير الأجهزة والمعدات والمستهلكات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة.
المادة (9)
أ- يتولى المدير الفني للمؤسسة وضع خطة الرعاية الصحية المنزلية و/أو اعتماد الخطة العلاجية المعدة من قبل الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية في حال تحويل المستفيد من أي منهما على أن تتضمن (الإجراءات الطبية والتشخيصية التي تم إجراؤها، والأدوية، والعلاجات، والمضاعفات أثناء الإقامة، والحالة الصحية للمستفيد عند تحويله ... إلخ).
ب- تنظيم ملف طبي لكل مستفيد تقدم له الخدمة تتضمن ما يلي:
1- اسم المستفيد،عمره، عنوانه.
2- اسم وهاتف وعنوان مرجع للرجوع له عند الحاجة بموافقة المستفيد.
3- التشخيص الطبي، اسم الطبيب المعالج، الأوامر الطبية، الأدوية والعلاجات، خطة الخروج من المستشفى.
4- التحويل من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية أو الطلب المقدم من المستفيد.
5- العقد المبرم بين طالب الخدمة والمؤسسة.
6- التقارير الطبية والتقارير اليومية ونموذج إعطاء الأدوية والسوائل الوريدية والمؤشرات الحياتية والحوادث المنزلية وجميع الإجراءات الطبية والصحية المقدمة.
المادة (10)
يشكل الوزير لجنة تسمى لجنة ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية برئاسة مدير المديرية المعنية بالوزارة وعضوية كل من:
أ- رئيس القسم المعني في المديرية.
ب- مندوب عن نقابة الأطباء.
ج- مندوب عن المجلس التمريضي الأردني.
د- مندوب عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
هـ- مندوب أو أكثر من مقدمي الخدمة الوارد ذكرها في المادة (3) من هذا النظام وحسب الخدمة المراد تقديمها في المؤسسة من موظفي الوزارة.
المادة (11)
أ- تتولى اللجنة المهام التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها:
1- النظر في طلبات ترخيص المؤسسات.
2- الكشف على المؤسسات المراد ترخيصها من قبل عضوين أو أكثر من اللجنة.
3- دراسة الشكاوى المتعلقة بالخدمة المقدمة من المؤسسات أو التي يحيلها الوزير إليها.
4- الرقابة والتفتيش والكشف الدوري على المؤسسات ومتابعة تجديد ترخيصها.
5- تشكيل أي لجنة فرعية في المحافظات وتحديد مهامها وصلاحيتها.
6- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
7- أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليها.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاث أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة أو من ينيبه.
ج- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون له حق التصويت عند اتخاذ توصياتها.
المادة (12)
يحظر على المؤسسة ما يلي:
أ- ممارسة أعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام.
ب- تقديم الرعاية الصحية داخل المؤسسة.
ج- استعمال المؤسسة لغير الغايات التي رخصت من أجلها وعرض أي مواد دوائية أو أجهزة طبية في المؤسسة بقصد البيع.
المادة (13)
يتوجب على مالك المؤسسة أو المدير الفني تبليغ الوزارة عن أي تغيير في المعلومات والبيانات والوثائق التي قدمها عند طلب ترخيص المؤسسة.
المادة (14)
في حال ورود أي مسألة فنية أو إدارية لم يشر إليها النظام للوزير اتخاذ القرار المناسب بشأنها بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في المادة (10) من هذا النظام.
المادة (15)
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:
أ- (200) مائتا دينار عن ترخيص المؤسسة لأول مرة.
ب- (50) خمسين دينارا سنويا عند تجديد الترخيص.
المادة (16)
يحق لمالك المؤسسة بموافقة الوزير نقل مؤسسته من مكانها إلى مكان آخر إذا توافرت فيه شروط الترخيص بموجب أحكام هذا النظام.
المادة (17)
يلغى ترخيص المؤسسة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:
أ- 1- إذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص.
2- إذا تم اغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة اشهر متصلة دون سبب يقبل به الوزير.
3- إذا نقلت المؤسسة الى مكان اخر دون موافقة الوزير.
4- إذا لم يلتزم مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
5- إذا تبين أن الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة أو بطرق احتيالية.
6- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة.
7- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.
8- إذا خالف المرخص له أي من احكام هذا النظام.
ب- بناءا على طلب خطي من مالك المؤسسة.
المادة (18)
على جميع المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام تصويب أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المادة (19)
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالتشريعات المعمول بها.
المادة (20)
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما فيها المهام والمسؤوليات لكل من مقدمي الخدمة.