اسم المسودة : نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016
نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك
ضمن حدود مناطق البلدية رقم ( ) لسنة 2016
استناداً لقانون البلديات رقم (41) لسنة 2015
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
البلدية :البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس :المجلس المحلي أو اللجنة المؤقتة لمنطقة المجلس المحلي .
الرئيس :رئيس المجلس المحلي أو رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس.
البائع المتجول:اي شخص يعرض سلعة للبيع او يقدم خدمة في اي شارع او مكان محدد بموجب احكام هذا النظام دون ان يكون له محل ثابت لعرضها او بيعها او تقديمها .
العربة :اي مركبة او عربة او عجلة يد تستخدم لعرض اي سلعة او بيعها مهما كان نوعها.
البسطة :اي وسيلة ثابتة او يمكن نقلها تستخدم لعرض اي سلعة او بيعها في اي شارع او مكان يحدد ضمن منطقة البلدية وفق احكام هذا النظام.
المظلة والكشك :اي انشاء مخصص لعرض اي سلعة للبيع او تقديم خدمة ضمن منطقة البلدية سواء أكان مسقوفا أو مكشوفاً.
المادة (3)
تسري احكام هذا النظام على جميع البلديات في المملكة باستثناء امانة عمان الكبرى .
المادة (4)
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :
أ- تحديد المناطق والأحياء والساحات والأماكن التي يسمح للباعة المتجولين باستخدامها او اقامة البسطات والمظلات والاكشاك عليها ضمن منطقة المجلس على أن لا يتعارض ذلك مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم تلك المنطقة .
ب- تحديد المناطق والأحياء والارصفة والشوارع والأماكن التي يسمح بها بإنشاء الاكشاك والمظلات على أن لا يتعارض ذلك مع الأمن والسلامة والعامة ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم تلك المنطقة ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة.
ج- وضع مواصفات العربات والبسطات والمظلات والاكشاك .
د- تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها البلدية لقاء اي خدمات يتطلبها تنظيم الباعة المتجولين او البسطات او المظلات او الاكشاك ضمن منطقتها .
المادة (5)
أ. لا يجوز لاي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او اقامة بسطة او مظلة او كشك ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من المجلس .
ب. يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص ان لا يقل عمره عن الثامنة عشرة على ان يكون الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية بما في ذلك المتطلبات والشروط المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات المعمول به .
المادة (6)
أ- تستوفي البلدية الرسوم السنوية عن المهن التالية :
1.مائة وخمسين دينارا عن ترخيص العربة .
2. مائتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة .
3. ثلاثمائة دينار عن ترخيص الكشك .
ب- يتم تأجير البسطات والمظلات والاكشاك التي تقيمها البلدية بإتباع الآلية المنصوص عليها ضمن أحكام نظام اللوازم وأشغال البلديات فيما يتعلق بإستثمار أموال البلدية.
ج- يصدر الوزير تعليمات لتنظيم آلية إقامة الخيم الرمضانية وخيم السيرك ومعرشات البطيخ والشمام والخضار الموسمية ويحدد المجلس مقدار البدل الذي يستوفى مقابل السماح بوضعها ضمن حدود منطقته.
المادة (7)
أ-1- إذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة الى ان تنتهي مدتها.
2- إذا توفى شخص حصل على رخصة يجوز لورثته او لاحدهم ممارسة المهنة وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها ثم تجدد وفق احكام هذا النظام.
ب- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ينتهي العمل بالرخصة في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي منحت بها وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدورها .
د- يستوفي رسم الرخصة كاملا اذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ونصف ذلك الرسم اذا صدرت في اي وقت من النصف الثاني من السنة ذاتها .
المادة (8)
أ. يحظر على اي شخص حصل على اي رخصة وفقا لاحكام هذه النظام ان يقوم باي عمل يلحق ضررا بالصحة العامة والبيئة او يسبب اقلاقا للراحة العامة.
ب.يتحمل المرخص له تكاليف نقل مخلفات البسطات والمظلات والأكشاك والخيم الرمضانية وخيم السيرك وعرائش البطيخ والشمام والخضار السنوية، وإذا لم يلتزم بذلك تقوم البلدية بإزالة المخلفات على نفقة المرخص له ويضاف إلى تكاليف الإزالة نسبة (25)% منها نفقات إدارية.
المادة (9)
على كل صاحب العربة او البسطة او المظلة او الكشك الذي يعرض اي سلعة للبيع ان يستعمل الموازين والمقاييس والمكاييل المعتمدة من قبل الجهة ذات العلاقة وفقا للاصول القانونية .
المادة (10)
أ. كل من من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وتدفع لصندوق البلدية .
ب.على المخالف تنفيذ الاشغال التي يكلفه بها المجلس على نفقته وخلال المدة المحددة في الانذار الذي يوجهه المجلس اليه .
ج. اذا انتهت مدة الانذار الموجه للمخالف ولم يقم بازالة اسباب المخالفة فللموظف المفوض من التصرف بالسلع المخالفة اذا كانت قابلة للتلف او هبوط قيمتها اما اذا كانت خلاف ذلك فيودعها في مستودعات البلدية لمدة ثلاثة ايام وعند انتهاء هذه المدة تباع بالمزاد العلني .
المادة (11)
يلغى (نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات رقم (81) لسنة 2009 ) .
اسم المسودة : نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016
نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك
ضمن حدود مناطق البلدية رقم ( ) لسنة 2016
استناداً لقانون البلديات رقم (41) لسنة 2015
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
البلدية :البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى.
المجلس :المجلس المحلي أو اللجنة المؤقتة لمنطقة المجلس المحلي .
الرئيس :رئيس المجلس المحلي أو رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس.
البائع المتجول:اي شخص يعرض سلعة للبيع او يقدم خدمة في اي شارع او مكان محدد بموجب احكام هذا النظام دون ان يكون له محل ثابت لعرضها او بيعها او تقديمها .
العربة :اي مركبة او عربة او عجلة يد تستخدم لعرض اي سلعة او بيعها مهما كان نوعها.
البسطة :اي وسيلة ثابتة او يمكن نقلها تستخدم لعرض اي سلعة او بيعها في اي شارع او مكان يحدد ضمن منطقة البلدية وفق احكام هذا النظام.
المظلة والكشك :اي انشاء مخصص لعرض اي سلعة للبيع او تقديم خدمة ضمن منطقة البلدية سواء أكان مسقوفا أو مكشوفاً.
المادة (3)
تسري احكام هذا النظام على جميع البلديات في المملكة باستثناء امانة عمان الكبرى .
المادة (4)
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :
أ- تحديد المناطق والأحياء والساحات والأماكن التي يسمح للباعة المتجولين باستخدامها او اقامة البسطات والمظلات والاكشاك عليها ضمن منطقة المجلس على أن لا يتعارض ذلك مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم تلك المنطقة .
ب- تحديد المناطق والأحياء والارصفة والشوارع والأماكن التي يسمح بها بإنشاء الاكشاك والمظلات على أن لا يتعارض ذلك مع الأمن والسلامة والعامة ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم تلك المنطقة ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة.
ج- وضع مواصفات العربات والبسطات والمظلات والاكشاك .
د- تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها البلدية لقاء اي خدمات يتطلبها تنظيم الباعة المتجولين او البسطات او المظلات او الاكشاك ضمن منطقتها .
المادة (5)
أ. لا يجوز لاي شخص مزاولة عمل بائع متجول او استعمال عربة او اقامة بسطة او مظلة او كشك ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من المجلس .
ب. يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص ان لا يقل عمره عن الثامنة عشرة على ان يكون الطلب مستوفيا جميع الشروط القانونية بما في ذلك المتطلبات والشروط المنصوص عليها في قانون الحرف والصناعات المعمول به .
المادة (6)
أ- تستوفي البلدية الرسوم السنوية عن المهن التالية :
1.مائة وخمسين دينارا عن ترخيص العربة .
2. مائتي دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظلة .
3. ثلاثمائة دينار عن ترخيص الكشك .
ب- يتم تأجير البسطات والمظلات والاكشاك التي تقيمها البلدية بإتباع الآلية المنصوص عليها ضمن أحكام نظام اللوازم وأشغال البلديات فيما يتعلق بإستثمار أموال البلدية.
ج- يصدر الوزير تعليمات لتنظيم آلية إقامة الخيم الرمضانية وخيم السيرك ومعرشات البطيخ والشمام والخضار الموسمية ويحدد المجلس مقدار البدل الذي يستوفى مقابل السماح بوضعها ضمن حدود منطقته.
المادة (7)
أ-1- إذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة الى ان تنتهي مدتها.
2- إذا توفى شخص حصل على رخصة يجوز لورثته او لاحدهم ممارسة المهنة وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها ثم تجدد وفق احكام هذا النظام.
ب- تكون الرخصة سارية المفعول لمدة سنة واحدة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ينتهي العمل بالرخصة في جميع الاحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي منحت بها وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدورها .
د- يستوفي رسم الرخصة كاملا اذا صدرت خلال النصف الاول من السنة ونصف ذلك الرسم اذا صدرت في اي وقت من النصف الثاني من السنة ذاتها .
المادة (8)
أ. يحظر على اي شخص حصل على اي رخصة وفقا لاحكام هذه النظام ان يقوم باي عمل يلحق ضررا بالصحة العامة والبيئة او يسبب اقلاقا للراحة العامة.
ب.يتحمل المرخص له تكاليف نقل مخلفات البسطات والمظلات والأكشاك والخيم الرمضانية وخيم السيرك وعرائش البطيخ والشمام والخضار السنوية، وإذا لم يلتزم بذلك تقوم البلدية بإزالة المخلفات على نفقة المرخص له ويضاف إلى تكاليف الإزالة نسبة (25)% منها نفقات إدارية.
المادة (9)
على كل صاحب العربة او البسطة او المظلة او الكشك الذي يعرض اي سلعة للبيع ان يستعمل الموازين والمقاييس والمكاييل المعتمدة من قبل الجهة ذات العلاقة وفقا للاصول القانونية .
المادة (10)
أ. كل من من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وتدفع لصندوق البلدية .
ب.على المخالف تنفيذ الاشغال التي يكلفه بها المجلس على نفقته وخلال المدة المحددة في الانذار الذي يوجهه المجلس اليه .
ج. اذا انتهت مدة الانذار الموجه للمخالف ولم يقم بازالة اسباب المخالفة فللموظف المفوض من التصرف بالسلع المخالفة اذا كانت قابلة للتلف او هبوط قيمتها اما اذا كانت خلاف ذلك فيودعها في مستودعات البلدية لمدة ثلاثة ايام وعند انتهاء هذه المدة تباع بالمزاد العلني .
المادة (11)
يلغى (نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والاكشاك ضمن مناطق البلديات رقم (81) لسنة 2009 ) .