نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016


اسم المسودة : نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016


مشروع نظام مواقـــــــــــف المركبـــــــــــات
ضمن حدود مناطق البلدية
رقم (     ) لسنة 2016
استناداً لقانون البلديات رقم (41) لسنة 2015


المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير: وزير الشؤون البلدية.
البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات النافذ باستثناء امانة عمان الكبرى .

المنطقة : المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية .

الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري.
المجلس المحلي : المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام قانون البلديات النافذ.

المركبة : كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة الية بما في ذلك الجر او الرفع او الدفع والمقطورة وانصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية .

صاحب المركبة :الشخص الذي اصدرت له سلطة الترخيص رخصة المركبة او للشخص المتصرف بها.
الموقف: اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن المنطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او الخارجي بموافقة الهيئة .


المادة (3)
 ‌أ- تنشأ مواقف للمركبات ويتم تحديد مواقعها بقرار من المجلس.
ب- يتولى المجلس المحلي مراقبة مواقف مركبات النقل الواقعة ضمن حدوده
ج- تنشأ مواقف وسائط النقل العام بعد أن يتم التنسيق مع الهيئة على مواقعها.
 ‌د- تتولى الهيئة بالتنسيق مع البلدية ادارة وتنظيم  والاشراف على مواقف وسائط النقل العام وتعيين مساراتها .

المادة (4)
أ . يستوفى من اصحاب المركبات الرسوم السنوية التالية لمصلحة البلديات :

1.خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن (5.5) طن او الدراجات الآلية الخصوصية .
2. دينار واحد عن كل سيارة شحن خصوصية لا يزيد وزنها الاجمالي على (5.5) طن .
3. دينار ونصف عن كل سيارة ركوب متوسطة خصوصية .
4. ديناران عن كل حافلة خصوصية .
5. ثلاثة دنانير عن كل سيارة شحن خصوصية يزيد وزنها الاجمالي على (5.5) طن .
6. اربعة دنانير عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية او سياحية .
7. خمسة دنانير عن كل سيارة ركوب متوسطة عمومية او سياحية او مرخصة بصفة الادخال المؤقت او لغايات التأجير .
8. ستة دنانير عن كل حافلة عمومية او سياحية او لغايات التأجير يزيد وزتها الاجمالي على (5.5) طن .
9. اربعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية لا يزيد وزنها الاجمالي على (5.5) طن .
10. خمسة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على (5.5) طن ولا يتجاوز العشرين طنا .
11. سبعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على (21) طن .
12. تسعة دنانير عن المركبات الانشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص المرخصة بالصفة الخصوصية او العمومية .

ب.  لمجلس الوزراء إعادة النظر بمقدار الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل خمس سنوات.
ج.  لا تستوفي الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن المركبات التابعة للقصور الملكية العامرة وللدوائر الحكومية وللسلك الدبلوماسي وللبلديات وللسيارات المخصصة للاشخاص المعوقين .


المادة (5)
أ .  تتولى مديرية الامن العام (ادارة ترخيص السواقين والمركبات) استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام عند ترخيص المركبة او تجديد ترخيصها ، ويجري تحويلها وقيدها لمصلحة البلديات لدى وزارة المالية كأمانات .
ب.  توزع حصيلة الواردات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.


المادة (6)
أ-   يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية أو داخل الاحياء السكنية والمدن أو في غير المواقع المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا.
 ‌ب-  للمجلس تحديد شوارع يسمح فيها بوقوف المركبات مقابل بدل تستوفيه البلدية.
ج-  للمجلس انشاء ساحات او مواقف لغايات اصطفاف المركبات والمبيت فيها مقابل البدل الذي يحدده لذلك وله السماح للغير للقيام بذلك مقابل البدل الذي يحدده لذلك ووفقاً للشروط التي يضعها المجلس.


المادة (7)
لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.


المادة (8)
يلغى (نظام رسـوم مواقـــف المركبـــات ضمن حدود مناطق البلدية رقم (91) لسنة 2009).


اسم المسودة : نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016


مشروع نظام مواقـــــــــــف المركبـــــــــــات
ضمن حدود مناطق البلدية
رقم (     ) لسنة 2016
استناداً لقانون البلديات رقم (41) لسنة 2015


المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير: وزير الشؤون البلدية.
البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات النافذ باستثناء امانة عمان الكبرى .

المنطقة : المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.
المجلس : مجلس البلدية او لجنة البلدية .

الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري.
المجلس المحلي : المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام قانون البلديات النافذ.

المركبة : كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة الية بما في ذلك الجر او الرفع او الدفع والمقطورة وانصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية .

صاحب المركبة :الشخص الذي اصدرت له سلطة الترخيص رخصة المركبة او للشخص المتصرف بها.
الموقف: اي ساحة او مكان يخصص لوقوف المركبات ضمن المنطقة البلدية سواء كان لتنظيم النقل الداخلي او الخارجي بموافقة الهيئة .


المادة (3)
 ‌أ- تنشأ مواقف للمركبات ويتم تحديد مواقعها بقرار من المجلس.
ب- يتولى المجلس المحلي مراقبة مواقف مركبات النقل الواقعة ضمن حدوده
ج- تنشأ مواقف وسائط النقل العام بعد أن يتم التنسيق مع الهيئة على مواقعها.
 ‌د- تتولى الهيئة بالتنسيق مع البلدية ادارة وتنظيم  والاشراف على مواقف وسائط النقل العام وتعيين مساراتها .

المادة (4)
أ . يستوفى من اصحاب المركبات الرسوم السنوية التالية لمصلحة البلديات :

1.خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن (5.5) طن او الدراجات الآلية الخصوصية .
2. دينار واحد عن كل سيارة شحن خصوصية لا يزيد وزنها الاجمالي على (5.5) طن .
3. دينار ونصف عن كل سيارة ركوب متوسطة خصوصية .
4. ديناران عن كل حافلة خصوصية .
5. ثلاثة دنانير عن كل سيارة شحن خصوصية يزيد وزنها الاجمالي على (5.5) طن .
6. اربعة دنانير عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية او سياحية .
7. خمسة دنانير عن كل سيارة ركوب متوسطة عمومية او سياحية او مرخصة بصفة الادخال المؤقت او لغايات التأجير .
8. ستة دنانير عن كل حافلة عمومية او سياحية او لغايات التأجير يزيد وزتها الاجمالي على (5.5) طن .
9. اربعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية لا يزيد وزنها الاجمالي على (5.5) طن .
10. خمسة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على (5.5) طن ولا يتجاوز العشرين طنا .
11. سبعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الاجمالي على (21) طن .
12. تسعة دنانير عن المركبات الانشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص المرخصة بالصفة الخصوصية او العمومية .

ب.  لمجلس الوزراء إعادة النظر بمقدار الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل خمس سنوات.
ج.  لا تستوفي الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن المركبات التابعة للقصور الملكية العامرة وللدوائر الحكومية وللسلك الدبلوماسي وللبلديات وللسيارات المخصصة للاشخاص المعوقين .


المادة (5)
أ .  تتولى مديرية الامن العام (ادارة ترخيص السواقين والمركبات) استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام عند ترخيص المركبة او تجديد ترخيصها ، ويجري تحويلها وقيدها لمصلحة البلديات لدى وزارة المالية كأمانات .
ب.  توزع حصيلة الواردات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.


المادة (6)
أ-   يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية أو داخل الاحياء السكنية والمدن أو في غير المواقع المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا.
 ‌ب-  للمجلس تحديد شوارع يسمح فيها بوقوف المركبات مقابل بدل تستوفيه البلدية.
ج-  للمجلس انشاء ساحات او مواقف لغايات اصطفاف المركبات والمبيت فيها مقابل البدل الذي يحدده لذلك وله السماح للغير للقيام بذلك مقابل البدل الذي يحدده لذلك ووفقاً للشروط التي يضعها المجلس.


المادة (7)
لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.


المادة (8)
يلغى (نظام رسـوم مواقـــف المركبـــات ضمن حدود مناطق البلدية رقم (91) لسنة 2009).

هل أعجبك الموضوع ؟

جميع الحقوق محفوظة لدى : المركز الأردني للقانون | إتفاقية الإستخدام | Privacy-Policy| سياسة الخصوصية

تصميم : محمود شاهين