اسم المسودة : نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2016
محتوى المسودة :
مشروع
نظام رقم ( ) لسنة 2015
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية
صادر بمقتضى المادة (46) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الاستثمار النافذ .
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
المؤسسة المسجلة : المؤسسة المسجلة لدى هيئة الاستثمار لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية.
الدخل الإجمالي: دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل في المنطقة التنموية خاضع للضريبة وفق أحكام القانون وقانون ضريبة الدخل النافذ.
المصاريف المقبولة: المصاريف المقبولة المعرفة وفق قانون ضريبة الدخل النافذ.
الدخل الخاضع للضريبة :ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة بعد تنزيل المصاريف المقبولة و الخسائر المدورة من الفترة أو الفترات الضريبية السابقة و التبرعات على التوالي وفقا لأحكام القانون و قانون ضريبة الدخل النافذ.
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون وقانون ضريبة الدخل النافذ.
المادة 3-
لغايات التوصل للدخل الخاضع للضريبة :
أ.تنزل المصاريف المقبولة من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة.
ب. تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو التالي:-
1. في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في المنطقة التنموية أو في باقي مناطق المملكة، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية:
(اجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة الى اجمالي الايرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة) مضافا اليها (اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة ) مقسوماً على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبياً.
2. في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة المرخص للمؤسسة المسجلة بممارستها و الأنشطة غير المرخصة التي تتم داخل المنطقة التنموية، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية:
(إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مضافا إليها (اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مقسوما على (2) اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا.
جـ - تنزل من الدخل الإجمالي وفقأً لأحكام قانون ضريبة الدخل النافذ التبرعات التي تدفعها المؤسسة المسجلة .
هـ - 1- إذا لحقت خسارة بالمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية في النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة فيتم تنزيلها من أرباح الأنشطة الاقتصادية الأخرى في المناطق التنموية.
2- تنزل الخسارة أو تدور ليتم تنزيلها من أرباح المؤسسة المسجلة و ذلك وفق الأحكام و الشروط المتعلقة بالخسارة الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ.
المادة 4-
أ- تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الخاضع للضريبة و المتأتي مما يلي:
1- بيع السلع ، التي تم إنتاجها من خلال النشاط الزراعي أو الحرفي المرخص به ، و ذلك داخل المنطقة التنموية.
2- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية من خلال نشاطها المرخص أصولاً بغض النظر عن مكان الاستفادة من هذه الخدمات.
3- استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة لها من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية إذا تم داخل المنطقة التنموية.
4- نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي المرخص في المناطق التنموية.
ب- لا يستفيد من نسبة الضريبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل مما يلي:
1- المؤسسة غير المسجلة في المناطق التنموية.
2- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها التجاري.
3- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها الاقتصادي غير المرخص.
4- المؤسسة المسجلة عن دخلها من نشاطها الاقتصادي – غير الصناعي – المرخص المتأتي خارج المنطقة التنموية .
5- الأنشطة و الجهات الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (11) من القانون.
المادة 5-
مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من هذا النظام:
أ- يعتبر دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية من نشاطها الاقتصادي المرخص في المناطق التنموية المـتأتي من تصدير السلع و الخدمات إلى خارج المملكة ، متأتياً في المنطقة التنموية و تستفيد من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع و الخدمات إلى خارج المملكة.
ب- يعتبر دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية من نشاطها الاقتصادي المرخص في هذه المنطقة المـتأتي من إعادة تصدير السلع و الخدمات إلى خارج المملكة ، متأتياً في المملكة.
المادة 6-
أ- مع مراعاة أحكام القانون ، تطبق أحكام قانون ضريبة الدخل النافذ و الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه و ذلك فيما يتعلق بفرض الضريبة و الغرامات و أية مبالغ أخرى مرتبطة بها و تدقيقها و تقديرها و تحصيلها و ملاحقة الجرائم المرتكبة بشأنها و أية إجراءات متعلقة بها.
ب- على المؤسسة المسجلة إظهار دخلها الذي يطبق عليه نسبة الضريبة الواردة في المادة (11) من القانون في الإقرار الضريبي المقدم للدائرة و في سجلاتها و بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخولها الأخرى.
المادة 7-
يطبق هذا النظام على اعتباراً من 1/1/2015.
اسم المسودة : نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2016
محتوى المسودة :
مشروع
نظام رقم ( ) لسنة 2015
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية
صادر بمقتضى المادة (46) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الاستثمار النافذ .
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
المؤسسة المسجلة : المؤسسة المسجلة لدى هيئة الاستثمار لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية.
الدخل الإجمالي: دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل في المنطقة التنموية خاضع للضريبة وفق أحكام القانون وقانون ضريبة الدخل النافذ.
المصاريف المقبولة: المصاريف المقبولة المعرفة وفق قانون ضريبة الدخل النافذ.
الدخل الخاضع للضريبة :ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة بعد تنزيل المصاريف المقبولة و الخسائر المدورة من الفترة أو الفترات الضريبية السابقة و التبرعات على التوالي وفقا لأحكام القانون و قانون ضريبة الدخل النافذ.
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون وقانون ضريبة الدخل النافذ.
المادة 3-
لغايات التوصل للدخل الخاضع للضريبة :
أ.تنزل المصاريف المقبولة من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة.
ب. تحتسب المصاريف الإدارية والعمومية المشتركة ونفقات المؤسسة المسجلة على النحو التالي:-
1. في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة سواء في المنطقة التنموية أو في باقي مناطق المملكة، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية:
(اجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة الى اجمالي الايرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة) مضافا اليها (اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة وغير المسجلة ) مقسوماً على اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبياً.
2. في الحالات التي تكون فيها المصاريف الإدارية والعمومية مشتركة فيما بين الأنشطة المرخص للمؤسسة المسجلة بممارستها و الأنشطة غير المرخصة التي تتم داخل المنطقة التنموية، تنزل هذه المصاريف وفق المعادلة المبينة أدناه، على أن تطبق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة بشأن تحديد ما يدخل ضمن المصاريف الإدارية والعمومية:
(إجمالي الإيرادات أو المبيعات للمؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي الإيرادات أو المبيعات الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مضافا إليها (اجمالي نفقات ومصاريف المؤسسة المسجلة من الأنشطة المرخصة من الهيئة الى اجمالي النفقات والمصاريف الكلية للمؤسسة المسجلة عن أنشطتها المرخصة وغير المرخصة داخل المنطقة التنموية) مقسوما على (2) اثنين ويضرب الناتج بمجموع النفقات والمصاريف المشتركة حصرا والمقبولة ضريبيا.
جـ - تنزل من الدخل الإجمالي وفقأً لأحكام قانون ضريبة الدخل النافذ التبرعات التي تدفعها المؤسسة المسجلة .
هـ - 1- إذا لحقت خسارة بالمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية في النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة فيتم تنزيلها من أرباح الأنشطة الاقتصادية الأخرى في المناطق التنموية.
2- تنزل الخسارة أو تدور ليتم تنزيلها من أرباح المؤسسة المسجلة و ذلك وفق الأحكام و الشروط المتعلقة بالخسارة الواردة في قانون ضريبة الدخل النافذ.
المادة 4-
أ- تكون ضريبة الدخل بنسبة (5%) من دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية الخاضع للضريبة و المتأتي مما يلي:
1- بيع السلع ، التي تم إنتاجها من خلال النشاط الزراعي أو الحرفي المرخص به ، و ذلك داخل المنطقة التنموية.
2- تأدية خدماتها داخل المنطقة التنموية من خلال نشاطها المرخص أصولاً بغض النظر عن مكان الاستفادة من هذه الخدمات.
3- استغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة لها من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية إذا تم داخل المنطقة التنموية.
4- نشاطها الاقتصادي في القطاع الصناعي المرخص في المناطق التنموية.
ب- لا يستفيد من نسبة الضريبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة كل مما يلي:
1- المؤسسة غير المسجلة في المناطق التنموية.
2- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها التجاري.
3- المؤسسة المسجلة عن دخلها المتأتي من نشاطها الاقتصادي غير المرخص.
4- المؤسسة المسجلة عن دخلها من نشاطها الاقتصادي – غير الصناعي – المرخص المتأتي خارج المنطقة التنموية .
5- الأنشطة و الجهات الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (11) من القانون.
المادة 5-
مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من هذا النظام:
أ- يعتبر دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية من نشاطها الاقتصادي المرخص في المناطق التنموية المـتأتي من تصدير السلع و الخدمات إلى خارج المملكة ، متأتياً في المنطقة التنموية و تستفيد من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع و الخدمات إلى خارج المملكة.
ب- يعتبر دخل المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية من نشاطها الاقتصادي المرخص في هذه المنطقة المـتأتي من إعادة تصدير السلع و الخدمات إلى خارج المملكة ، متأتياً في المملكة.
المادة 6-
أ- مع مراعاة أحكام القانون ، تطبق أحكام قانون ضريبة الدخل النافذ و الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه و ذلك فيما يتعلق بفرض الضريبة و الغرامات و أية مبالغ أخرى مرتبطة بها و تدقيقها و تقديرها و تحصيلها و ملاحقة الجرائم المرتكبة بشأنها و أية إجراءات متعلقة بها.
ب- على المؤسسة المسجلة إظهار دخلها الذي يطبق عليه نسبة الضريبة الواردة في المادة (11) من القانون في الإقرار الضريبي المقدم للدائرة و في سجلاتها و بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخولها الأخرى.
المادة 7-
يطبق هذا النظام على اعتباراً من 1/1/2015.