المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- القانون: قانون الضمان الاجتماعي.
- المؤمن عليه العسكري: الضابط وضابط الصف والفرد الخاضع لأحكام القانون.
- المستفيد: أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3)
تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 أو أي تشريع آخر يحل محله، وإن أنهيت خدماتهم من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية قبل تاريخ سريان أحكام هذا النظام.
المادة (4)
لا تخل أحكام هذا النظام بأي حقوق أو مزايا مستحقة أو ستستحق للمؤمن عليهم العسكريين بموجب أي تشريع.
المادة (5)
لغايات تمتع أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو المدارس العسكرية الأردنية أو الكليات أو المعاهد أو الجامعات الحكومية بجميع درجاتها العلمية، يشترط أن تكون خدمات المؤمن عليه العسكري قد انتهت وفقاً لأي من الحالات التالية:
- أ- الاستشهاد أو الوفاة.
- ب- إحالته إلى التقاعد أو الاستيداع وفقاً لقانون خدمة الضباط أو قانون خدمة الأفراد أو قانون الأمن العام، وحصل على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (76) من القانون، وبدرجة عجز جسيم أو كلي وبنسبة عجز لا تقل عن (40%).
- ج- عدم لياقته للخدمة من الناحية الصحية، وحصل على راتب العجز الكلي الإصابي الدائم.
- د- عدم لياقته للخدمة من الناحية الصحية، وحصل على راتب العجز الجزئي الإصابي الدائم بنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.
- هـ- عدم لياقته للخدمة من الناحية الصحية، وحصل على راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم، مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (76) من القانون، وحصل على درجة عجز جسيم أو كلي وبنسبة عجز لا تقل عن (40%).
المادة (6)
يتمتع المؤمن عليهم العسكريون المذكورون في الفقرات من (ب) إلى (هـ) من المادة (5) من هذا النظام بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة.
المادة (7)
- أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام، يشترط لتمتع المستفيد بمجانية التعليم أن لا يزيد عمره على ثلاثين عاماً عند التحاقه بالمدرسة أو المعهد أو الكلية أو الجامعة، وتحقيقه شروط القبول لديها.
- ب- يبقى المستفيد متمتعاً بمجانية التعليم المقررة بموجب قانون التقاعد العسكري وأحكام هذا النظام، سواءً كان متزوجاً أو أعزباً، عاملاً لدى الجهات الرسمية أو الخاصة أو لم يكن.
المادة (8)
تكون الرسوم والنفقات والمصاريف الدراسية للمستفيدين من أحكام هذا النظام على نفقة المؤسسة التعليمية التي يقبلون فيها.
المادة (9)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تعتمد القرارات الصادرة عن مدير التقاعد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أو اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين حسب مقتضى الحال، والمتضمنة درجات العجز المقررة بموجب أحكام نظام اللجان الطبية العسكرية ونسب العجز المقررة بموجب أحكام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما.
المادة (10)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، يعتمد النموذج الصادر عن الدوائر العسكرية المختصة بتسوية الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام القانون، والمتضمن تاريخ تجنيد المؤمن عليه العسكري وتاريخ إحالته إلى التقاعد وسبب إنهاء خدمته ودرجات العجز ونسبها المقررة بموجب نظام اللجان الطبية العسكرية وأحكام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما، ومرفقاً معه قرارات اللجان الطبية المختصة.
عبدالله الثاني ابن الحسين
2024/10/19