نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة - رقم (74) لسنة 2024

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • القانون: قانون الضمان الاجتماعي.
  • المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
  • المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
  • المؤمن عليها: المنتفعة من تأمين الأمومة وفق أحكام القانون.
  • الطفل: كل مولود لم يتجاوز عمره (56) شهراً.
  • دار الحضانة: المنشأة المخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم والمرخصة وفقاً للتشريعات النافذة.
  • المنزل: منزل أسرة الطفل أو أي منزل آخر يستقبل الطفل لرعايته والعناية به.
  • اللجنة: اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفي نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3)

أ- تشمل برامج الحماية الاجتماعية ما يلي:

  • برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة.
  • برنامج رعاية الطفل من خلال المنزل.
  • برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة.
  • برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية.
  • برنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة.
  • أي برامج أخرى يقرر مجلس الوزراء إضافتها بناءً على تنسيب المجلس.

ب- تطبق أو توقف البرامج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس، مع تحديد الأحكام والشروط المتعلقة بها ومدد الاستفادة منها.

المادة (4)

أ- يشترط لاستفادة المؤمن عليها من برنامجي رعاية الطفل:

  • تقديم طلب بعد انتهاء إجازة الأمومة، ويوقف البدل عند بلوغ الطفل (56) شهراً.
  • أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة طوال فترة الاستفادة.
  • أن تكون دار الحضانة مرخصة.
  • أن لا تكون المنشأة ملزمة بتأمين حضانة وفق المادة (72) من قانون العمل.

ب- تستحق المؤمن عليها بدل رعاية الطفل شهرياً ولمدة ستة أشهر كحد أقصى بعد انتهاء إجازة الأمومة.

المادة (5)

أ- تتحمل المؤسسة بدل رعاية الطفل وفقاً للكلف الفعلية وبسقوف محددة:

  • 40 ديناراً شهرياً لمن أجرها بين 500–1000 دينار.
  • 50 ديناراً لمن أجرها بين 300–500 دينار.
  • 60 ديناراً لمن أجرها 300 دينار أو أقل.

ب- بدل رعاية الطفل في المنزل: 25 ديناراً شهرياً لمن أجرها 1000 دينار فأقل.

ج- يعتمد الأجر عند بدء إجازة الأمومة.

د- يوقف صرف البدل عند انتفاء أي شرط من المادة (4).

هـ- يمكن طلب استكمال صرف البدل إذا استوفت الشروط ولم يبلغ الطفل (56) شهراً.

المادة (6)

  • أ- يصرف البدل من الشهر التالي لتقديم الطلب.
  • ب- يمكن طلب البدل لكل طفل في حال التوائم أو الولادات المتكررة.
  • ج- يحق للمؤمن عليها الاستفادة مهما بلغ عدد الولادات.
  • د- يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً عند بلوغ الطفل (56) شهراً.

المادة (7)

أ- يشترط لمساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة:

  • تقديم طلب من دار الحضانة.
  • شمول العاملين بأحكام القانون.
  • اعتماد الحضانة وفق أسس المدير العام.

ب- المساهمة تشمل:

  • دفع جزء من الرواتب لا يتجاوز نصف الحد الأدنى للأجور.
  • دفع 15 ديناراً من الاشتراكات عن العاملات.

ج- الحد الأقصى للمساهمة: 10,000 دينار سنوياً ولمدة لا تتجاوز 24 شهراً.

د- استثناءات للمستفيدين قبل نفاذ النظام:

  • من تجاوزت المدة تُمنح 3 أشهر إضافية.
  • من لم تستكمل المدة:
    • إذا تبقى أكثر من 3 أشهر → تُكمل المدة.
    • إذا تبقى أقل من 3 أشهر → تُمنح 3 أشهر.

المادة (8)

أ- يشكل المجلس لجنة برئاسة مساعد المدير العام وعضوية:

  • مدير إدارة الدراسات
  • مدير الشؤون المالية
  • مدير الاستشارات القانونية
  • مندوب وزارة العمل
  • مندوب وزارة التنمية الاجتماعية
  • مندوب المجلس الوطني لشؤون الأسرة

ب- يُسمى نائب للرئيس من أعضاء اللجنة.

ج- تجتمع اللجنة قانونياً بحضور 4 أعضاء على الأقل.

د- مهام اللجنة:

  • متابعة تنفيذ النظام.
  • البت في الاعتراضات.
  • التوصية بتعديل النظام.
  • أي مهام أخرى من المدير العام.

هـ- يُسمى مقرر للجنة لتنظيم أعمالها.

و- مكافأة 25 ديناراً لكل جلسة، بحد أقصى 100 دينار شهرياً.

المادة (9)

لا تستفيد المؤمن عليها من برنامجي رعاية الطفل عن الولادات التي انتهت إجازتها قبل تاريخ 2020/10/20.

المادة (10)

  • أ- مدير الفرع ينظر في الطلبات ويصدر القرارات.
  • ب- القرارات قابلة للاعتراض خلال 10 أيام.
  • ج- القرار النهائي بعد موافقة المدير العام.

المادة (11)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (12)

يلغى نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم (93) لسنة 2020.


عبدالله الثاني ابن الحسين
2024/10/15

تعليقات

عدد التعليقات : 0