المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستاجرين للعقارات الوقفية لسنة1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تعني العبارات التالية في هذا القانون ما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
مستاجــــر : كل من تعاقد قبل صدور هذا القانون او بعده مع دائرة الاوقاف الاسلامية على استئجار ارض وقفية لاقامة منشآت عليها واعطي الحق في استغلالها مدة معلومة من الزمن .
مستاجر فرعي : كل من استاجر من المستاجر او من اي مستاجر فرعي اي عقار اقامه المستاجر بمقتضى عقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية واي شخص آخر شغل ذلك العقار او جزء منه .
المادة (3) :
لا تسري احكام قانون المالكين والمستاجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته على اي مستاجر او مستاجر فرعي كما هو معرف في هذا القانون .
المادة (4) :
اذا قل بدل الايجار المتفق عليه بين المستاجر والمستاجر الفرعي عن اجر المثل لا تكون دائرة الاوقاف الاسلامية ملزمة بقبول البدل المذكور ويحق للدائرة المذكورة في هذه الحالة استيفاء اجر المثل عن عقار الوقوف الذي يستمر المستاجر الفرعي باشغاله بعد تاريخ انتهاء العقد بين المستاجر والدائرة المذكورة .
وايفاء لهذه الغاية يقدر اجر المثل بقيمته كما هي بتاريخ عقد الاجارة بين المستاجر والمستاجر الفرعي .
يعتبر باطلاً اي اتفاق بحق التاجير الفرعي
المادة (5) :
كل اتفاق بين المستاجر والمستاجر الفرعي يعطي الاخير حق التاجير الفرعي يعتبر باطلا ما لم يكن المستاجر قد ملك هذا الحق بنص صريح ورد في العقد بينه وبين دائرة الاوقاف الاسلامية .
المادة (6) :
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية وقاضي القضاة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
18/ 2/ 1964